الرئيسية / الأوامر / أمر 3

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3

السيطرة على الأسلحة (معدّل)

CPA Order Number 3: (Amended) Weapons Control

تاريخ الإصدار
31 كانون الأول 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

CPA/ORD/31 December 2003/03 الأمر رقم 3 (النص المنقح والمعدل) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة السيطرة على الأساحة بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483 )؛ وإدراكا منا لضرورة السيطرة على الأسلحة من أجل ضمان توفير بيئة آمنة لشعب العراق وتعزيز النظام العام والسلامة؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: تعر ف المصطلاحات تعني عبارة "قوات الائتلاف" جميع الأفراد المنتمين إلى الدول أعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة أو تحت إمرة قائد قوة الائتلاف أو بموجب توجيهات من أي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. 2) تعني عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 1971، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الإجراءات الجنائية. تعني عبارة "الأسلحة النارية" البنادق وبنادق الرش والمسدسات الأوتوماتيكية وغير الأوتوماتيكية (التي تطلق منها ذخائر عيارها 7,62 مم أو 308. وأقل)، وكذلك لذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الأشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الأسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الأسلحة التي تم تعطيلها سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولا تعني النماذج المحاكية لها أو الأسلحة الأثرية أو لمستخدمة في المراسم. تعني عبارة "قوات الأمن العراقي" جميع الأفراد المنتمين إلى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز حماية المنشأت وشرطة الحدود والجمارك العراقية أو أي منظمة تشمل مهمتها توفير الأمن للمنشآت والمسئولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة أو التي قد يتم تأسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الأمر . تعني عبارة "القانون العراقي للأسلحة لعام 1992" قانون الأسلحة رقم 13 لصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. تعني عبارة "الأسلحة العسكرية" أية أنظمة من أنظمة التسليح أو الذخائر أو لمتفجرات أو أجهزة التفجير من أي نوع مُصممة لكي تستخدم من قبل أي من القوات عسكرية. لا تشمل عبارة "الأسلحة العسكرية" "الأسلحة النارية" وفقاً للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الأمر. ولا تشمل الأسلحة العسكرية الأسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن إطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها أو الأسلحة الأثرية أو المستخدمة في المراسم. وتشمل عبارة الأسلحة العسكرية "الأسلحة ذات التصنيف الخاص. " 7) تعني عبارة "قانون العقوبات" قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والأمر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. تعني عبارة "الأماكن العامة" الأماكن التي تملكها الدولة وأماكن العبادة والأماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والأماكن التي يتجمع فها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع وأماكن أخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. تعني عبارة "الأسلحة ذات التصنيف الخاص" أية متفجرات، أو أجهزة للتفجير أو لإشعال الحريق تكون مرتجلة، أو أي قنابل يدوية أو صواريخ أو قذائف أو الغام أو أي وسيلة من وسائل إطلاق النيران من أي من تلك الأسلحة وكذلك أي نوع من أنواع الأسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق وأي نظام دفاع جوي محمول من أي نوع. العلاقة بالقون القائم 1) يتم بموجب هذا الأمر تعديل نص المادة رقم 6.2 من القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي. 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 2) ويُعدل نص البند رقم 8.2 من القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يُسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية لأي سلاح ناري مرخص. 3) تبقى جميع أحكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 (باستثناء عقوبة الإعدام) نافذة إلا في حالة عدم تماشيها مع هذا الأمر وتناقضها معه. وتُرجح أحكام هذا الأمر في حالة تعارض أي منها مع أحكام القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992. 4) يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار / مايو عام 2003 ويلغيه. حيازة واستخدام الأسلحة النارية والأسحة الْعُسكرية بموجب ترخيص وتصريح 1) يُصرح للأفراد التاليين حيازة واستخدام الأسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الأسلحة العسكرية التي تشمل الأسلحة ذات التصنيف الخاص. أ) قوات الائتلاف ب) قوات الأمن العراقي ج) المجموعات والأفراد، يُسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تأدية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة أو من قائد قوات الائتلاف أو قوات الائتلاف أو من مندوبي أي منهم المفوضين رسمياً على النحو الواجب للقيام بذلك. 2) يجوز لوزارة الداخلية إصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الامن لخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الأسلحة النارية والأسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الأماكن العامة. ويُستثنى من هذه التراخيص الأسلحة ذات التصنيف الخاص. 3) يجوز للأفراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يُسمح لهم بموجبها بحيازة الأسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم 5 من هذا الأمر . سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 القسم 4 المحظورات عموماً 1) تحظر تماما حيازة أو نقل أو توزيع أو استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص. 2) فيما عدا ما ينص عليه القسم 3، يحظر تماما على أي شخص امتلاك أو استخدام أية أسلحة نارية أو عسكرية في الأماكن العامة، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص. يُحظر على أي شخص أن يحمل سلاحا بصورة خفية إلا إذا كان قد صُرح له بذلك بسبب نتسابه لقوات الائتلاف أو لقوات الأمن العراقية، وإذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه أن يحمل سلاحاً بصورة خفية. 4) تُحظر تماماً مبيعات جميع الأسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الائتلاف لمؤقتة. برنامج إصدار القصاريح بحمل السلاح يجوز للأفراد الذين لا يحملون تصريحاً بحيازة أو استخدام الأسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الأمر، أو بموجب أي أمر أو وثيقة أخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح أو الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الأسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الأحكام الأسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل أو في أماكن العمل التي كان قد صدر بشأنها تصريح لحائزيها بموجب الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار / مايو عام 2003 الذي تم إلغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية إصدار الإجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الأسلحة النارية. وتبقى حيازة أي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سُمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص أو في مقر عمله بموجب الأمر رقم 3 المُلغى، حيازة مسموح بها إلى حين صدور ونفاذ الإجراءات الجديدة لترخيص هذه الأسلحة النارية وفقاً لإعلان عام يصدر في هذا الصدد. 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 القسم 6 العقوبات 1) يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الأخرى وثيقة الصلة بالموضوع أي سلاح ناري أو عسكري، بما في ذلك أي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشأن حيازته أو استخدامه أي تصريح أو ترخيص. 2) يجوز احتجاز أي فرد يخل بهذا الأمر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائياً. وفي حال إدانته يجوز للسلطات المختصة إصدار أي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: أ) السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا يتجاوز حدها الأقصى السجن المؤبد لمن يُدان بحيازة أو نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح عسكري بدون أن يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الأسلحة العسكرية الأسلحة ذات التصنيف الخاص. ب) السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الأقصى السجن المؤبد لمن يُدان بحيازة أو نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح له تصنيف خاص، إلا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة إدانة الشخص بارتكاب جريمة أخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، إلا إذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3) يخضع الحد الأدنى بالحكم الإلزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة أو بالجريمة. ولا تعتبر أبدا أعمال نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4) فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2 و 3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الأمر أو بموجب القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 على من يدانوا بارتكاب جرائم تنطوي على أسلحة عسكرية، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لإطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الإجراءات الجنائية. 5) يعني الحكم بالسجن المؤبد لأغراض هذا الأمر طيلة حياة الشخص المدان الذي صدر الحكم 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة أو لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يكون قد ارتكب أي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الأمر أو في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي إلى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من أجل الحصول على معلومات عنه من أجل القبض عليه ومن ثم إدانته، أو في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي إلى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى وخطيرة ضد الامن العام أو ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف. القسم 7 تعليمات إدارية يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر التعليمات الإدارية المطلوبة من أجل تنفيذ هذا الأمر. القسم 8 النفاذ ينفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. . . إل . بول بريمير 31 كانون أول / ديسمبر 2003 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 3 (REVISED) (AMENDED) WEAPONS CONTROL Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that weapons control is necessary in order to ensure a secure environment for the people of Iraq and to promote public order and safety, I hereby promulgate the following:

Section 1: Definitions #

1) "Coalition Forces" includes any and all personnel, including contractors, from Coalition Member States under the command or direction of the Coalition Provisional Authority or the Coalition Force Commander, 2) "Criminal Proceedings Law" means Criminal Proceedings Law No. 23 of 1971, as amended, including amendments contained in CPA Memorandum Number 3, Criminal Procedures, CPA/MEM/18 June 2003/03. 3) "Firearms" mean automatic (7.62mm (.308 caliber) and under) and non-automatic rifles, shotguns and pistols for personal use, and associated ammunition. Such firearms are subject to licensing by the Ministry of Interior. Firearms do not include weapons rendered permanently inoperable, replicas, antiques or ceremonial weapons. 4) "Traqi security forces" include any and all Iraqi personnel from the Iraqi Police Service, Iraqi Civil Defense Corps, Facilities Protection Service, Iraqi Border and Customs Police or any organization whose mission includes physical security that may be established by the CPA or under Iraqi law subsequent to the signing of this Order. 5) "Iraqi Weapons Code 1992" means the Law of Arms No. (13) of 1992, as amended by Law No. (15) of 2000. 6) "Military Weapons" are any weapons systems, ammunition or explosives or explosive devices of any type designed for use by any military forces but not including "Firearms" as defined in this Order. Military Weapons do not include weapons 1 CPA/ORD/31 December 2003/3 rendered permanently inoperable, replicas, antiques or ceremonial weapons. Military Weapons include "Special Category Weapons." 7) "Penal Code" means the Penal Code Law No. (111) of 1969, as amended, including Law (1) 2002 and CPA Order Number 7, Penal Code, CPA/ORD/9 June 2003/07. 8) "Public places" mean state-owned property, places of worship, holy sites, hospitals, schools, gathering places such as town squares and parks, streets and such other places that may be designated by the CPA, 9) "Special Category Weapons" are any explosives, improvised explosives or incendiary devices, grenades, rockets, shells or mines and any means of discharging such items, crew-served weapons of any kind, and Man Portable Air Defense Systems of any kind.

Section 2: Relation to Existing Law #

1) Article 6.2 of the Iraqi Weapons Code 1992 is hereby amended to suspend the exemption set out therein for employees of the governmental and social sector. 2) Article 8.2 of the Iraqi Weapons Code 1992, concerning licensing requirements, is amended to allow possession of no more than 50 rounds of ammunition for any licensed firearm. 3) In all other respects, including the penalties provisions (with the exception of the death penalty) the Iraqi Weapons Code 1992 remains in effect unless specifically inconsistent with this Order, in which event this order will take precedence. 4) CPA/ORD/23 May 2003/03 is superceded by this Order.

Section 3: Authorized Possession and Use of Firearms and Military Weapons #

1) The following individuals are authorized to possess and use issued Firearms and Military Weapons, including Special Category Weapons: a) Coalition Forces, b) Iraqi security forces, and 2 CPA/ORD/31 December 2003/3 c) groups and individuals who have been authorized to carry weapons in the course of their duties by the CPA or Commander, Coalition Forces or their duly authorized delegates. 2) Private security firms may be licensed by the Ministry of the Interior to possess and use licensed Firearms and Military Weapons, excluding Special Category Weapons, in the course of their duties, including in public places. 3) Individuals may be authorized to possess Firearms for personal use by obtaining authorization from the Ministry of Interior, as described in Section 5 of this Order.

Section 4: General Prohibitions #

1) Unauthorized possession, transport, distribution, or use of Firearms or Military Weapons, including Special Category Weapons, is prohibited. 2) Other than as provided for in Section 3, no person shall possess or use any Firearms or Military Weapons, including Special Category Weapons, in public places. 3) Other than by Coalition Forces and duly authorized Iraqi security forces whose duty position requires the carrying of concealed weapons in the course of their duties, the carrying of concealed weapons is prohibited. 4) All sales of Firearms and Military Weapons are prohibited, except as authorized by the CPA.

Section 5: Weapons Authorization and Licensing #

Individuals not otherwise authorized to possess or use Firearms or Military Weapons by this or any other CPA instrument may apply for weapons authorization. The licensing requirements for weapons set forth in the Iraqi Weapons Code 1992 and administered by the Ministry of Interior remain in effect. Firearms for personal use located in homes or places of business under rescinded Order Number 3 (CPA/ORD/23 May 2003/03) are subject to these licensing provisions. The Ministry of Interior shall issue procedures and establish timelines for licensing such Firearms. Possession of unlicensed Firearms in one's home or place of business for personal use, as permitted under rescinded Order Number 3, will continue to be authorized until the new procedures for licensing such Firearms become effective in accordance with a Public Notice to that effect. 3 CPA/ORD/31 December 2003/3

Section 6: Penalties #

1) Firearms or Military Weapons, including Special Category Weapons, possession or use of which is unauthorized, are subject to confiscation by Coalition Forces and other relevant authorities. 2) Any person in violation of this Order may be detained, arrested, and prosecuted. If convicted, all lawful punishments may be adjudged, and the following terms of imprisonment will apply: a. For the conviction of unauthorized possession, transport, distribution, sale, or use of a Military Weapon, excluding Special Category Weapons, a minimum term of imprisonment of 6 months and maximum term of imprisonment of life imprisonment. b. For the conviction of possession, transport, distribution, sale, or use of a Special Category Weapon, a minimum term of imprisonment of 30 years, unless the proviso at paragraph 3 applies, and maximum term of imprisonment of life imprisonment. Where a person may be convicted of another offense relating to the use of a Special Category Weapon, the mandatory minimum term of imprisonment of 30 years, unless the proviso at paragraph 3 applies, shall also be applied to that conviction. 3) The mandatory minimum term of imprisonment of 30 years is subject to the proviso that in exceptional circumstances relating to the offender or the offense, the punishment may be reduced. The transport, distribution, sale or use of a Special Category Weapon shall never constitute exceptional circumstances. 4) Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this Section, sentences for convictions of offenses under this Order or the Iraqi Weapons Code 1992 and which involve Military Weapons, including Special Category Weapons, may not be reduced as a result of mitigating excuse pursuant to paragraph 130 of the Penal Code. Persons convicted of committing these offenses shall not be eligible for Conditional Discharge as set forth in paragraph 331 of the Criminal Proceedings Law. 5) For the purposes of this Order, sentences of life imprisonment shall mean the remaining natural life of the person. 4 CPA/ORD/31 December 2003/3 6) Authorized officials of the CPA or Coalition Forces may grant a certificate of immunity from prosecution for offenses under this Order or the Iraqi Weapons Code 1992 to a person who provides information that leads to the apprehension and conviction of persons in relation to whom information is sought by the CPA and Coalition Forces, or that results in the prevention of a significant crime against public security, the CPA or Coalition Forces.

Section 7: Administrative Instructions #

The interim Minister of the Interior, in consultation with the CPA Director of Interior Policy, may issue such Administrative Instructions as are necessary to carry out this Order.

Section 8: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority 5 CPA/ORD/31 December 2003/3
نسخة أخرى (العربية): 2003-12-31 — 003_2003-12-31_ar_20031231_CPAORD3_REV__AMD_Arabic.pdf
CPA/ORD/31 December 2003/03 الأمر رقم 3 (النص المنقح والمعدل) الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة السيطرة على الأسلحة بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483 )؛ وإدراكاً منا لضرورة السيطرة على الأسلحة من أجل ضمان توفير بيئة آمنة لشعب العراق وتعزيز النظام العام والسلامة؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 تعريف المصطاحات تعني عبارة "قوات الائتلاف" جميع الأفراد المنتمين إلى الدول أعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة أو تحت إمرة قائد قوة الائتلاف أو بموجب توجيهات من أي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. تعني عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 2) 1971، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الإجراءات الجنائية. 3) تعني عبارة "الأسلحة النارية" البنادق وبنادق الرش والمسدسات الأوتوماتيكية وغير الأوتوماتيكية (التي تطلق منها ذخائر عيارها 7,62 مم أو 308. وأقل)، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الأشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الأسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الأسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولا تعني النماذج المحاكية لها أو الأسلحة الأثرية أو المستخدمة في المراسم. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 4) تعني عبارة "قوات الأمن العراقي" جميع الأفراد المنتمين إلى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز حماية المنشآت وشرطة الحدود والجمارك العراقية أو أي منظمة تشمل مهمتها توفير الأمن للمنشآت والمسئولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة أو التي قد يتم تأسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الأمر. تعني عبارة "القانون العراقي للأسلحة لعام 1992" قانون الأسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. تعني عبارة "الأسلحة العسكرية" أية أنظمة من أنظمة التسليح أو الذخائر أو المتفجرات أو أجهزة التفجير من أي نوع مُصممة لكي تستخدم من قبل أي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة "الأسلحة العسكرية" "الأسلحة النارية" وفقاً للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الأمر. ولا تشمل الأسلحة العسكرية الأسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن إطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها أو الأسلحة الأثرية أو المستخدمة في المراسم. وتشمل عبارة الأسلحة العسكرية "الأسلحة ذات التصنيف الخاص." 7) تعني عبارة "قانون العقوبات" قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والأمر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. 8) تعني عبارة "الأماكن العامة" الأماكن التي تملكها الدولة وأماكن العبادة والأماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والأماكن التي يتجمع فها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع وأماكن أخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. تعني عبارة "الأسلحة ذات التصنيف الخاص" أية متفجرات، أو أجهزة للتفجير أو لإشعال الحريق تكون مرتجلة، أو أي قنابل يدوية أو صواريخ أو قذائف أو ألغام أو أي وسيلة من وسائل إطلاق النيران من أي من تلك الأسلحة وكذلك أي نوع من أنواع الأسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق وأي نظام دفاع جوي محمول من أي نوع. القسم 2 العلاقة بالقانون القائم 1) يتم بموجب هذا الأمر تعديل نص المادة رقم 6.2 من القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي. 2) ويُعدل نص البند رقم 8.2 من القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يُسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية لأي سلاح ناري مرخص. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 3) تبقى جميع أحكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 (باستثناء عقوبة الإعدام) نافذة إلا في حالة عدم تماشيها مع هذا الامر وتناقضها معه. وترجح أحكام هذا الأمر في حالة تعارض أي منها مع أحكام القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992. 4) يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار / مايو عام 2003 ويلغيه. حيازة واستخدام الأسلحة النارية والأسلحة الصكرية بموجب ترخيص وتصريح ) يُصرح للأفراد التاليين حيازة واستخدام الأسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلا لاسلحة العسكرية التي تشمل الاسلحة ذات التصنيف الخاص أ) قوات الائتلاف ب) قوات الأمن العراقي ج) المجموعات والأفراد، يُسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تأدية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة أو من قائد قوات الائتلاف أو قوات الائتلاف أو من مندوبي أي منهم المفوضين رسمياً على النحو الواجب للقيام بذلك. 2) يجوز لوزارة الداخلية إصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الأمن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الأسلحة النارية والأسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقوم اتخص ال لا التي الحام 3) يجوز للأفراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يُسمح لهم بموجبها بحيازة الأسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم 5 من هذا الأمر. القسم 4 المحظورات عموماً 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 1) تُحظر تماما حيازة أو نقل أو توزيع أو استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص. 2) فيما عدا ما ينص عليه القسم 3، يُحظر تماما على أي شخص امتلاك أو استخدام أية أسلحة نارية أو عسكرية في الأماكن العامة، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص. 3) يُحظر على أي شخص أن يحمل سلاحا بصورة خفية إلا إذا كان قد صُرح له بذلك بسبب انتسابه لقوات الائتلاف أو لقوات الأمن العراقية، وإذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه أن يحمل سلاحاً بصورة خفية. 4) تحظر تماماً مبيعات جميع الأسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الائتلاف المؤقتة. برنامج إصدار القصاريح بحمل السلاح يجوز للأفراد الذين لا يحملون تصريحاً بحيازة أو استخدام الأسلحة النارية أو العسكرية بموجب هذا الأمر، أو بموجب أي أمر أو وثيقة أخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح أو الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الأسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الأحكام الأسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل أو في أماكن العمل التي كان قد صدر بشأنها تصريح لحائزيها بموجب الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 آيار / مايو عام 2003 الذي تم إلغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية إصدار الإجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الأسلحة النارية. وتبقى حيازة أي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سُمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص أو في مقر عمله بموجب الأمر رقم 3 المُلغى، حيازة مسموح بها إلى حين صدور ونفاذ الإجراءات الجديدة لترخيص هذه الأسلحة النارية وفقاً لإعلان عام يصدر في هذا الصدد. القسم 6 العقوبات 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 1) يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الأخرى وثيقة الصلة بالموضوع أي سلاح ناري أو عسكري، بما في ذلك أي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشأن حيازته أو استخدامه أي تصريح أو ترخيص. 2) يجوز احتجاز أي فرد يخل بهذا الأمر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائياً. وفي حال إدانته يجوز للسلطات المختصة إصدار أي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: أ) السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا يتجاوز حدها الأقصى السجن المؤبد لمن يُدان بحيازة أو نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح عسكري بدون أن يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الأسلحة العسكرية الأسلحة ذات التصنيف الخاص. ب) السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الأقصى السجن المؤبد لمن يُدان بحيازة أو نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح له تصنيف خاص، إلا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة إدانة الشخص بارتكاب جريمة أخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، إلا إذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3) يخضع الحد الأدنى بالحكم الإلزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة أو بالجريمة. ولا تعتبر أبدا أعمال نقل أو توزيع أو بيع أو استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4) الصادرة بموجب هذا الأمر أو بموجب القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992 على من يدانوا بارتكاب جرائم تنطوي على أسلحة عسكرية، بما في ذلك الأسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز خفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لإطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الإجراءات الجنائية 5) يعني الحكم بالسجن المؤبد لأغراض هذا الأمر طيلة حياة الشخص المدان الذي صدر الحكم ضده. 6) يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة أو لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يكون قد ارتكب أي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الأمر أو في القانون العراقي للأسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي إلى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من أجل الحصول على معلومات عنه من أجل القبض عليه ومن ثم إدانته، أو في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي إلى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى وخطيرة ضد الأمن العام أو ضد سلطة الائتلاف المؤقتة أو ضد قوات الائتلاف. 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/ORD/31 December 2003/03 القسم 7 تعليمات إدارية يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر التعليمات الإدارية المطلوبة من أجل تنفيذ هذا الأمر. القسم 8 النفاذ ينفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. ... ... . إل. بول بريمير 31 كانون أول / ديسمبر 2003 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31 /3 كانون أول-ديسمبر 2003
نسخة أخرى (العربية): 2004-08-18 — 003_2004-08-18_ar_20040818a_CPAORD3-Arabic.pdf
CPA/ORD/23 May 2003/03 الأمر الثالث (رقم 3) الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة السيطرة على الأسلحة بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، أعلن بموجب ذلك ما يلي: إدراكاً منا لضرورة السيطرة على الأسلحة من أجل تأمين وتوفير بيئة آمنة لشعب العراق ومن أجل تعزيز النظام العام والسلامة، أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجزء 1 تعريف المصطلحات 1) تعني "الأسلحة الثقيلة" الأسلحة التي تُطلق منها ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 مم، وهي المدافع الرشاشة أو الأسلحة التي يطلق النيران منها طاقم من الجنود. كما تعني "الأسلحة الثقيلة" الأسلحة المضادة للمدرعات (مثل القنابل المدفوعة بالصواريخ - "آر بي جي" RPG) والأسلحة المضادة للطائرات (مثل الصواريخ المحمولة على الكتف والمدافع "إيه إيه" AA) والأسلحة التي تطلق النيران منها بصورة غير مباشرة (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والسيارات المدرعة أو أسلحة الدفع الذاتي والمتفجرات شديدة التفجير ووسائل تفجيرها (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية). (2 تشمل "الأسلحة الصغيرة" البنادق التي تُطلق منها ذخائر لا يتجاوز عيارها 7.62 مم وبنادق الرش والطبنجات. لسلطة الانتلافية المؤقتة/أمر /23 مايو (أيار) 03/2003 - ص.1 CPA/ORD/23 May 2003/03 (3 تشمل عبارة "الأسلحة" الأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة. (4 تشمل عبارة "قوات الائتلاف" جميع العاملين تحت إمرة السلطة الائتلافية المؤقتة أو قائد قوات الائتلاف أو بموجب إرشادات من أي منهما، كما تشمل أي عامل ينتمي إلى دولة من دول أعضاء الائتلاف، بما فيهم المتعاقدين العاملين تحت إمرة السلطة الائتلافية المؤقتة أو قائد قوات الائتلاف أو بموجب إرشادات من أي منهما. الجزء 2 حظر الأسلحة الثقيلة 1) فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الثانية في الجزء 2 من هذا الأمر (2.2) يُحظر على أي شخص امتلاك الأسلحة الثقيلة أو حيازتها أو حملها خلسة أو إخفائها أو دفنها أو تداولها أو بيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو على أية سلعة أخرى تعادل قيمتها، كما يُحظر على أي شخص إعطاء أي سلاح ثقيل لأي شخص آخر أو مبادلته بسلاح ثقيل آخر. 2) يجوز لرجال الشرطة العراقية وللعاملين في قوات الأمن وفي القوات المسلحة تحت إشراف قوات الائتلاف حيازة الأسلحة الثقيلة التي صدر لهم بشأنها تصريحاً محدداً بحيازتها وحملها، وذلك بالقدر اللازم لهم لتأدية مهامهم أثناء ارتدائهم لباسهم الرسمي. ويجوز لقوات الائتلاف حيازة الأسلحة في أي وقت. الجزء 3 السيطرة على الأسلحة الصغيرة 1) فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذا الجزء (3.2) يُحظر على أي شخص حيازة أي سلاح صغير في مكان عام. 2) مع مراعاة نص الفقرة الرابعة من الجزء الرابع أدناه (4.4) يُصرح للأفراد التاليين حمل الأسلحة الصغيرة بصورة مكشوفة أو علنية في الأماكن العامة. أ) أفراد قوات الائتلاف، و ب) رجال الشرطة العراقيين والقوات العسكرية وهم بلباسهم الرسمي أثناء قيامهم بتأدية مهامهم في نوبات العمل تحت إشراف قوات الائتلاف، و السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر /23 مايو (أيار) 03/2003 - ص.2 CPA/ORD/23 May 2003/03 ج) المجموعات التي تقدم مساعداتها لقوات الائتلاف وتعمل تحت إشرافها، والأفراد الحاصلين على تصريح من قوات الائتلاف بحمل الأسلحة. 3) تجوز حيازة الأسلحة الصغيرة في المساكن الخاصة أو في مواقع العمل، ولا يجوز حيازتها في المدارس أو في المستشفيات أو في المواقع المقدسة إلا بواسطة الأفراد المخولين الحاصلين على صريح رسمي بذلك من قوات الائتلاف. الجزء 4 الأسلحة المحظورة عموماً 1) تحظر تماما جميع الأسواق التي تُعرض فيها الأسلحة للبيع والشراء. 2) يُحظر تماما إطلاق النيران داخل حدود المدن بما في ذلك إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات. ولا تُطلق النيران داخل حدود المدن إلا لأغراض مزاولة المهام الرسمية أو في حالات الدفاع عن النفس. 3) لا يُسمح لأي شخص دون الثامنة عشر من عمره (18) حيازة الأسلحة، ولا يُسمح له بحملها أو بحملها بصورة خفية أو تداولها أو بيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو على أي سلعة أخرى تعادل قيمتها، ولا يُسمح له إعطائها لشخص آخر أو مبادلتها بسلاح آخر. 4) فيما عدا قوات الائتلاف ورجال الشرطة والأمن المصرح لهم بحمل السلاح بموجب اللوائح والقوانين السارية وهم بصدد القيام بمهام وظائفهم، لا يجوز لأي شخص أن يحمل سلاحا بصورة خفية. الجزء 5 برنامج إصدار التصاريح بحمل السلاح يجوز للأفراد الذين لم يرد ذكرهم تحديداً في الفقرتين 2.2 و 3.2 من هذا الأمر والذين يستطيعون إثبات حاجتهم لحمل السلاح تقديم طلب للحصول على بطاقة تسمح لهم بحمل السلاح. وتكون هذه السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر /23 مايو (أيار) 03/2003 - ص.3 CPA/ORD/23 May 2003/03 البطاقة بمثابة تصريح مؤقت يسمح لهم بحمل السلاح، ويُشار له باسمه المختصر باللغة الإنجليزية .(Temporary Weapons Authorization Cards - TWCs) " تي. دبليو سيز" الجزء 6 برنامج تسليم وجمع الأسلحة فيما عدا القنابل اليدوية أو المتفجرات، تُسلم الأسلحة الثقيلة إلى قوات الائتلاف في مواقع السيطرة على الأسلحة وفي التواريخ المحددة التي يُعلن عنها للقيام بذلك. وسوف تصدر سلطات قوات الائتلاف المختصة تعليمات بخصوص إجراءات تسليم هذه الأسلحة. لن يُعاقب أي شخص يقوم بتسليم الأسلحة خلال الفترة المحددة للقيام بذلك، ولن تُفرض عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في الجزء 7 من هذا الأمر. الجزء 7 العقوبات 1) يخضع أي سلاح غير مصرح به أو أي سلاح يُعرض للبيع في أحد الأسواق العامة للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الأخرى المختصة. 2) يجوز احتجاز أي فرد يوجد بحيازته سلاحا غير مصرح به، وتُعتبر حيازته لهذا السلاح إخلالا بهذا الأمر، ويجوز توقيف هذا الفرد وملاحقته قضائياً. وفي حالة إدانته تصدر السلطات المختصة حكمها عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، وتلزمه بدفع غرامة مالية قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي. الجزء 8 الدخول حيز التنفيذ وسريان المفعول يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر /23 مايو (أيار) 03/2003 - ص.4 CPA/ORD/23 May 2003/03 إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر /23 مايو (أيار) 03/2003 - ص.5
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 003_ar_CPAORD3-Arabic.doc
الأمـر الثـالث (رقم 3) الصـادر عن 
السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة 
السيــطــرة على الأسـلحـة بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، أعلن بموجب ذلك ما يلي: إدراكاً منا لضرورة السيطرة على الأسلحة من أجل تأمين وتوفير بيئة آمنة لشعب العراق ومن أجل تعزيز النظام العام والسلامة، أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجـزء 1 
تعـريـف المـصـطلـحـات 1) تعني "الأسلحة الثقيلة" الأسلحة التي تـُطلق منها ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 مم، وهي المدافع الرشاشة أو الأسلحة التي يطلق النيران منها طاقم من الجنود. كما تعني "الأسلحة الثقيلة" الأسلحة المضادة للمدرعات (مثل القنابل المدفوعة بالصواريخ – "آر بي جي" RPG) والأسلحة المضادة للطائرات (مثل الصواريخ المحمولة على الكتف والمدافع "إيه إيه" AA) والأسلحة التي تطلق النيران منها بصورة غير مباشرة (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والسيارات المدرعة أو أسلحة الدفع الذاتي والمتفجرات شديدة التفجير ووسائل تفجيرها (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية). تشمل "الأسلحة الصغيرة" البنادق التي تـُطلق منها ذخائر لا يتجاوز عيارها 7.62 مم وبنادق الرش والطبنجات. تشمل عبارة "الأسلحة" الأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة. تشمل عبارة "قوات الائتلاف" جميع العاملين تحت إمرة السلطة الائتلافية المؤقتة أو قائد قوات الائتلاف أو بموجب إرشادات من أي منهما، كما تشمل أي عامل ينتمي إلى دولة من دول أعضاء الائتلاف، بما فيهم المتعاقدين العاملين تحت إمرة السلطة الائتلافية المؤقتة أو قائد قوات الائتلاف أو بموجب إرشادات من أي منهما. الجـزء 2 
حظر الأسلحة الثقيلة 1) فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الثانية في الجزء 2 من هذا الأمر (2.2) يـُحظر على أي شخص امتلاك الأسلحة الثقيلة أو حيازتها أو حملها خلسة أو إخفائها أو دفنها أو تداولها أو بيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو على أية سلعة أخرى تعادل قيمتها، كما يـُحظر على أي شخص إعطاء أي سلاح ثقيل لأي شخص آخر أو مبادلته بسلاح ثقيل آخر. 2) يجوز لرجال الشرطة العراقية وللعاملين في قوات الأمن وفي القوات المسلحة تحت إشراف قوات الائتلاف حيازة الأسلحة الثقيلة التي صدر لهم بشأنها تصريحاً محدداً بحيازتها وحملها، وذلك بالقدر اللازم لهم لتأدية مهامهم أثناء ارتدائهم لباسهم الرسمي. ويجوز لقوات الائتلاف حيازة الأسلحة في أي وقت. الجــزء 3 
السـيطرة على الأسـلحـة الصغيـرة 1) فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذا الجزء (3.2) يـُحظر على أي شخص حيازة أي سلاح صغير في مكان عام. 2) مع مراعاة نص الفقرة الرابعة من الجزء الرابع أدناه (4.4) يـُصرح للأفراد التاليين حمل الأسلحة الصغيرة بصورة مكشوفة أو علنية في الأماكن العامة. أ) أفراد قوات الائتلاف، و
ب) رجال الشرطة العراقيين والقوات العسكرية وهم بلباسهم الرسمي أثناء قيامهم بتأدية مهامهم في نوبات العمل تحت إشراف قوات الائتلاف، و 
ج) المجموعات التي تقدم مساعداتها لقوات الائتلاف وتعمل تحت إشرافها، والأفراد الحاصلين على تصريح من قوات الائتلاف بحمل الأسلحة. 3) تجوز حيازة الأسلحة الصغيرة في المساكن الخاصة أو في مواقع العمل، ولا يجوز حيازتها في المدارس أو في المستشفيات أو في المواقع المقدسة إلا بواسطة الأفراد المخولين الحاصلين على تصريح رسمي بذلك من قوات الائتلاف. الجــزء 4 
الأسلحة المحظورة عمومـاً 1) تـُحظر تماما جميع الأسواق التي تـُعرض فيها الأسلحة للبيع والشراء. 2) يـُحظر تماما إطلاق النيران داخل حدود المدن بما في ذلك إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات. ولا تـُطلق النيران داخل حدود المدن إلا لأغراض مزاولة المهام الرسمية أو في حالات الدفاع عن النفس. 3) لا يـُسمح لأي شخص دون الثامنة عشر من عمره (18) حيازة الأسلحة، ولا يـُسمح له بحملها أو بحملها بصورة خفية أو تداولها أو بيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو على أي سلعة أخرى تعادل قيمتها، ولا يـُسمح له إعطائها لشخص آخر أو مبادلتها بسلاح آخر. 4) فيما عدا قوات الائتلاف ورجال الشرطة والأمن المصرح لهم بحمل السلاح بموجب اللوائح والقوانين السارية وهم بصدد القيام بمهام وظائفهم، لا يجوز لأي شخص أن يحمل سلاحا بصورة خفية. الجــزء 5 
برنـامج إصدار التـصـاريح بـحمل السـلاح يجوز للأفراد الذين لم يرد ذكرهم تحديداً في الفقرتين 2.2 و 3.2 من هذا الأمر والذين يستطيعون إثبات حاجتهم لحمل السلاح تقديم طلب للحصول على بطاقة تسمح لهم بحمل السلاح. وتكون هذه البطاقة بمثابة تصريح مؤقت يسمح لهم بحمل السلاح، ويـُشار له باسمه المختصر باللغة الإنجليزية "تي. دبليو سيز" (Temporary Weapons Authorization Cards – TWCs). الجــزء 6 
بـرنـامج تسـليـم وجمع الأسـلـحـة فيما عدا القنابل اليدوية أو المتفجرات، تـُسلم الأسلحة الثقيلة إلى قوات الائتلاف في مواقع السيطرة على الأسلحة وفي التواريخ المحددة التي يـُعلن عنها للقيام بذلك. وسوف تصدر سلطات قوات الائتلاف المختصة تعليمات بخصوص إجراءات تسليم هذه الأسلحة. لن يـُعاقب أي شخص يقوم بتسليم الأسلحة خلال الفترة المحددة للقيام بذلك، ولن تـُفرض عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في الجزء 7 من هذا الأمر. 
الجــزء 7 
العـقــوبــات 1) يخضع أي سلاح غير مصرح به أو أي سلاح يـُعرض للبيع في أحد الأسواق العامة للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الأخرى المختصة. 2) يجوز احتجاز أي فرد يوجد بحيازته سلاحا غير مصرح به، وتـُعتبر حيازته لهذا السلاح إخلالا بهذا الأمر، ويجوز توقيف هذا الفرد وملاحقته قضائياً. وفي حالة إدانته تصدر السلطات المختصة حكمها عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، وتلزمه بدفع غرامة مالية قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي. الجــزء 8 
الدخول حيز التنفيذ وسـريان المفعول يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ‏CPA/ORD/23 May 2003/03 السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/23 مايو(أيار) 2003/03 – ص. PAGE 1
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2003-12-31 — 003_2003-12-31_en_20031231_CPAORD3_REV__AMD_.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 3 (REVISED) (AMENDED) WEAPONS CONTROL Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that weapons control is necessary in order to ensure a secure environment for the people of Iraq and to promote public order and safety, I hereby promulgate the following: Section 1 Definitions 1) “Coalition Forces” includes any and all personnel, including contractors, from Coalition Member States under the command or direction of the Coalition Provisional Authority or the Coalition Force Commander, 2) “Criminal Proceedings Law” means Criminal Proceedings Law No. 23 of 1971, as amended, including amendments contained in CPA Memorandum Number 3, Criminal Procedures, CPA/MEM/18 June 2003/03. 3) “Firearms" mean automatic (7.62mm (.308 caliber) and under) and non-automatic rifles, shotguns and pistols for personal use, and associated ammunition. Such firearms are subject to licensing by the Ministry of Interior. Firearms do not include weapons rendered permanently inoperable, replicas, antiques or ceremonial weapons. 4) “Iraqi security forces” include any and all Iraqi personnel from the Iraqi Police Service, Iraqi Civil Defense Corps, Facilities Protection Service, Iraqi Border and Customs Police or any organization whose mission includes physical security that may be established by the CPA or under Iraqi law subsequent to the signing of this Order. 5) “Iraqi Weapons Code 1992” means the Law of Arms No. (13) of 1992, as amended by Law No. (15) of 2000. 6) “Military Weapons” are any weapons systems, ammunition or explosives or explosive devices of any type designed for use by any military forces but not including “Firearms” as defined in this Order. Military Weapons do not include weapons CPA/ORD/31 December 2003/3 rendered permanently inoperable, replicas, antiques or ceremonial weapons. Military Weapons include “Special Category Weapons.” 7) “Penal Code” means the Penal Code Law No. (111) of 1969, as amended, including Law (1) 2002 and CPA Order Number 7, Penal Code, CPA/ORD/9 June 2003/07. 8) “Public places” mean state-owned property, places of worship, holy sites, hospitals, schools, gathering places such as town squares and parks, streets and such other places that may be designated by the CPA, 9) “Special Category Weapons” are any explosives, improvised explosives or incendiary devices, grenades, rockets, shells or mines and any means of discharging such items, crew-served weapons of any kind, and Man Portable Air Defense Systems of any kind. Section 2 Relation to Existing Law 1) Article 6.2 of the Iraqi Weapons Code 1992 is hereby amended to suspend the exemption set out therein for employees of the governmental and social sector. 2) Article 8.2 of the Iraqi Weapons Code 1992, concerning licensing requirements, is amended to allow possession of no more than 50 rounds of ammunition for any licensed firearm. 3) In all other respects, including the penalties provisions (with the exception of the death penalty) the Iraqi Weapons Code 1992 remains in effect unless specifically inconsistent with this Order, in which event this order will take precedence. 4) CPA/ORD/23 May 2003/03 is superceded by this Order. Section 3 Authorized Possession and Use of Firearms and Military Weapons 1) The following individuals are authorized to possess and use issued Firearms and Military Weapons, including Special Category Weapons: a) Coalition Forces, b) Iraqi security forces, and CPA/ORD/31 December 2003/3 2 c) Groups and individuals who have been authorized to carry weapons in the course of their duties by the CPA or Commander, Coalition Forces or their duly authorized delegates. 2) Private security firms may be licensed by the Ministry of the Interior to possess and use licensed Firearms and Military Weapons, excluding Special Category Weapons, in the course of their duties, including in public places. 3) Individuals may be authorized to possess Firearms for personal use by obtaining authorization from the Ministry of Interior, as described in Section 5 of this Order. Section 4 General Prohibitions 1) Unauthorized possession, transport, distribution, or use of Firearms or Military Weapons, including Special Category Weapons, is prohibited. 2) Other than as provided for in Section 3, no person shall possess or use any Firearms or Military Weapons, including Special Category Weapons, in public places. 3) Other than by Coalition Forces and duly authorized Iraqi security forces whose duty position requires the carrying of concealed weapons in the course of their duties, the carrying of concealed weapons is prohibited. 4) All sales of Firearms and Military Weapons are prohibited, except as authorized by the CPA. Section 5 Weapons Authorization and Licensing Individuals not otherwise authorized to possess or use Firearms or Military Weapons by this or any other CPA instrument may apply for weapons authorization. The licensing requirements for weapons set forth in the Iraqi Weapons Code 1992 and administered by the Ministry of Interior remain in effect. Firearms for personal use located in homes or places of business under rescinded Order Number 3 (CPA/ORD/23 May 2003/03) are subject to these licensing provisions. The Ministry of Interior shall issue procedures and establish timelines for licensing such Firearms. Possession of unlicensed Firearms in one’s home or place of business for personal use, as permitted under rescinded Order Number 3, will continue to be authorized until the new procedures for licensing such Firearms become effective in accordance with a Public Notice to that effect. CPA/ORD/31 December 2003/3 3 Section 6 Penalties 1) Firearms or Military Weapons, including Special Category Weapons, possession or use of which is unauthorized, are subject to confiscation by Coalition Forces and other relevant authorities. 2) Any person in violation of this Order may be detained, arrested, and prosecuted. If convicted, all lawful punishments may be adjudged, and the following terms of imprisonment will apply: a. For the conviction of unauthorized possession, transport, distribution, sale, or use of a Military Weapon, excluding Special Category Weapons, a minimum term of imprisonment of 6 months and maximum term of imprisonment of life imprisonment. b. For the conviction of possession, transport, distribution, sale, or use of a Special Category Weapon, a minimum term of imprisonment of 30 years, unless the proviso at paragraph 3 applies, and maximum term of imprisonment of life imprisonment. Where a person may be convicted of another offense relating to the use of a Special Category Weapon, the mandatory minimum term of imprisonment of 30 years, unless the proviso at paragraph 3 applies, shall also be applied to that conviction. 3) The mandatory minimum term of imprisonment of 30 years is subject to the proviso that in exceptional circumstances relating to the offender or the offense, the punishment may be reduced. The transport, distribution, sale or use of a Special Category Weapon shall never constitute exceptional circumstances. 4) Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this Section, sentences for convictions of offenses under this Order or the Iraqi Weapons Code 1992 and which involve Military Weapons, including Special Category Weapons, may not be reduced as a result of mitigating excuse pursuant to paragraph 130 of the Penal Code. Persons convicted of committing these offenses shall not be eligible for Conditional Discharge as set forth in paragraph 331 of the Criminal Proceedings Law. 5) For the purposes of this Order, sentences of life imprisonment shall mean the remaining natural life of the person. CPA/ORD/31 December 2003/3 4
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2004-08-18 — 003_2004-08-18_en_20040818a_CPAORD3.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 3 WEAPONS CONTROL Pursuant to my authority as Adminsitrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Recognizing that weapons control is necessary in order to ensure a secure environment for the people of Iraq and to promote public order and safety, I hereby promulgate the following: Section 1 Definitions 1) "Heavy Weapons" are weapons firing ammunition larger than 7.62 MM, machine guns or crew-served weapons, anti-tank weapons (such as rocket propelled grenades (RPGs)), anti-aircraft weapons (such as shoulder fired missiles and AA guns), indirect fire weapons (mortars and artillery pieces), armored vehicles or self-propelled weapons, high explosives and explosive devices (including mines and hand grenades). 2) "Small Arms" includes rifles that fire up to 7.62 MM ammunition, shotguns, and pistols. 3) "Weapons" includes Heavy Weapons and Small Arms. 4) "Coalition Forces" includes any and all personnel, including contractors, from Coalition Member States under the command or direction of the Coalition Provisional Authority or the Coalition Force Commander. Section 2 Prohibition on Heavy Weapons 1) Other than as provided for in Section 2.2, no person shall possess, carry, conceal, hide, bury, trade, sell, barter, give or exchange heavy weapons. 2) Iraqi police, security and military forces in uniform under the supervision of Coalition Forces may possess heavy weapons, but only to the extent necessary to perform their duties and only those weapons that have been expressly permitted. Coalition Forces may possess weapons at any time. CPA/ORD/23 May 2003/03 Section 3 Control of Small Arms 1) Other than as provided for in Section 3.2, no person shall possess a small arm in a public place. 2) Subject to Section 4.4, the following individuals are authorized to carry small arms openly in public places: a) Coalition Forces, b) Iraqi police and military forces on duty, in uniform and under the supervision of Coalition Forces, and c) groups assisting the Coalition Forces who remain under the supervision of Coalition Forces, and individuals who have been authorized to carry weapons by the Coalition Forces. 3) Small arms may be possessed in a person's home or place of business. Small arms may not be possessed in a school, hospital or holy site except by individuals duly authorized by Coalition Forces. Section 4 General Prohibitions 1) All weapons or arms markets are prohibited. 2) Other than for purposes of official duties or in self-defense, firing of weapons within city limits, to include celebratory firing, is prohibited. 3) No persons under the age of 18 are permitted to possess, carry, conceal, trade, sell, barter, give or exchange weapons. 4) Other than Coalition Forces and duly authorized police and security forces carrying weapons in the course of their duties, no person may carry a concealed weapon. Section 5 Weapons Authorization Program Individuals, not falling within Sections 2.2 and 3.2 of this Order, who can demonstrate a necessity to carry weapons, may apply for temporary weapons authorization cards (TWCs) in order to carry weapons. 2 CPA/ORD/23 May 2003/03 Section 6 Collection Program Any heavy weapons, except hand grenades or explosives, shall be turned into Coalition Forces at designated Weapons Control Points on specifically announced dates. Instructions will be issued by the relevant Coalition Forces authorities as to the procedures for handing-in such weapons. Any person handing in weapons during the designated time period will not be subject to the penalties set out in Section 7 of this Order. Section 7 Penalty 1) Any unauthorized weapons or any weapons for sale in a public market are subject to confiscation by Coalition Forces and other relevant authorities. 2) Any individual found in possession of an unauthorized weapon in violation of this Order may be detained, arrested, prosecuted and, if convicted, sentenced by relevant authorities to up to one year in prison and a US$1,000.00 fine. Section 8 Entry into Force This Order shall enter into force on the dated of signature. L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/23 May 2003/03