النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/9 June 2003/07
السلطة الائتلافية المؤقتة
الأمر رقم 7
الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة قانون العقوبات بناء على السلطات المخولة لي وبصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، واستناداً إلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب؛
وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي يوم 16 أبريل/ نيسان 2003؛
وإدراكاً لقيام النظام السابق باستخدام أحكام معينة من قانون العقوبات كأداة للقمع، منتهكاً بذلك معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛
وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته؛
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 7
PENAL CODE
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Reconfirming the provisions of General Franks' Freedom Message to the Iraqi People of April 16,2003, Recognizing that the former regime used certain provisions of the penal code as a tool of repression in violation of internationally recognized human rights standards, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following:
القسم 1: القضاة والشرطة والمدعون العامون #
يؤدي جميع القضاة ورجال الشرطة والمدعون العامون واجباتهم وفقاً لنصوص اللائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 23 مايو / أيار عام 2003، ووفقاً لأية لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات أو تعليمات أخرى تصدرها السلطة الائتلافية المؤقتة.
السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/9 يونيو (حزيران) 07/2003
CPA/ORD/9 June 2003/07
Section 1: Judges, police and prosecutors #
All judges, police and prosecutors shall perform their duties in accordance with CPA Regulation No.1 (CPA/REG/23 May 2003/01) and in accordance with any other Regulations, Orders, Memoranda or instructions issued by the CPA.
القسم 2: تعليق العمل ببعض أحكام القانون الجنائي #
دون المساس بعمليات المراجعة المستمرة للقوانين العراقية، تطبّق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه، وهو القانون المسجل في بغداد في اليوم الخامس من جمادى الأول 1389ه، الموافق في اليوم التاسع عشر من تموز / يولية 1969، مع مراعاة ما يلي:
يتم بموجب هذا الأمر تعليق (1) الفقرة 200 من الفصل الثاني من الجزء الثاني، و(2) الفقرة 225 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الجزء الثاني.
2-
لا يجوز إقامة دعاوي ضد مرتكبي الجنايات التالية إلا بإذن خطي من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة:
الجنايات التي تنص عليها الفقرات 84 - 81 من الفصل الرابع من الجزء الأول ، وهي الجنايات المرتبطة بالنشر.
ب-
الجنايات التي تنص عليها الفقرات 189 - 156 من الفصل الأول من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الخارجي للدولة.
الجنايات التي تنص عليها الفقرات من 195 - 190 ومن 199 - 198 ومن 219 - 201 من الفصل الثاني من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة.
د-
الجنايات التي تنص عليها الفقرات 224 - 223 و 228 - 226 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد السلطات العامة.
الجنايات التي تنص عليها الفقرة 229 من الفرع الثاني من الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بجرائم الإساءة إلى مسؤول حكومي.
Section 2: Suspension of Certain Provisions of Penal Code #
1) Without prejudice to the continuing review of Iraqi laws, the Third Edition of the 1969 Iraqi Penal Code with amendments, registered in Baghdad on the fifth day of Jumada I 1389 or the nineteenth day of July 1969, shall apply, with the exception that i) Part Two, Chapter Two, Paragraph 200, and ii) Part Two, Chapter Three,
Section One, Paragraph 225 are hereby suspended.
2) Legal proceedings may be brought with respect to the following offenses only with the written permission of the Administrator of the CPA:
a) Part One, Chapter Four, Paragraphs 81-84, publication offenses.
b) Part Two, Chapter One, Paragraphs 156-189, offenses against the external security of the state.
CPA/ORD/9 June 2003/07
c) Part Two, Chapter Two, Paragraphs 190-195; 198-199; 201-219, offenses against the internal security of the state.
d) Part Two, Chapter Three, Section One, Paragraphs 223-224; 226-228, offenses against public authorities.
e) Part Two, Chapter Three, Section Two, Paragraph 229, offense of insulting a public official.
القسم 3: السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر9 1يونيو (حزيران) 07/2003 #
CPA/ORD/9 June 2003/07
العقوبات
تُعلق عقوبة الإعدام. في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه أقل منها، وفقاً لما ينص عليه قانون العقوبات.
يُحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية.
لا يُحاكم أي شخص نتيجة قيامه بتقديم العون أو المساعدة لقوات التحالف أو للسلطة الائتلافية المؤقتة، أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف أو بالسلطة الانتلافية المؤقتة، أو نتيجة قيامه بالعمل لحساب أي منهما.
Section 3: Penalties #
1) Capital punishment is suspended. In each case where the death penalty is the only available penalty prescribed for an offense, the court may substitute the lesser penalty of life imprisonment, or such other lesser penalty as provided for in the Penal Code.
2) Torture and cruel, degrading or inhuman treatment or punishment is prohibited.
3) No person will be prosecuted for aiding, assisting, associating with, or working for Coalition Forces or the CP A.
القسم 4: عدم التمييز #
يتعين على جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حكومية أو يشغلون مناصب عامة، بمن فيهم جميع العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة، أن يطبقوا القانون دون تحيّز، في أداء مهامهم الرسمية. ولن يمارَس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب انتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو انتمائه الديني أو رأيه السياسي أو جنسيته أو أصله الإثني أو الاجتماعي أو موقع مسقط رأسه.
Section 4: Nondiscrimination #
In exercising their official functions, all persons undertaking public duties or holding public office, including all police, prosecutors, and judges, must apply the law impartially. No person will be discriminated against on the basis of sex, race, color, language, religion, political opinion, national, ethnic or social origin, or birth.
القسم 5: تفويض السلطة #
يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يفوض مسئولا آخر لتولي سلطته وصلاحيته بموجب هذا الأمر.
Section 5: Delegation of Authority #
The Administrator of the CPA may delegate his authority under this Order.
CPA/ORD/9 June 2003/07
القسم 6: الدخول حيز التنفيذ #
السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر/ ويونيو (حزيران) 07/2003
CPA/ORD/9 June 2003/07
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر 4و يونيو (حزيران) 07/2003
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 007_ar_CPAORD7-Arabic.pdf
CPA/ORD/9 June 2003/07
السلطة الانتلافية المؤقتة
الأمر رقم 7
الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة
قانون العقوبات
بناء على السلطات المخولة لي وبصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشيا مع قرارات
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، واستنادا إلى القوانين والأعراف المتبعة
في حالة الحرب؛
وتأييدا وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب
العراقي يوم 16 أبريل/ نيسان 2003،
وإدراكا لقيام النظام السابق باستخدام أحكام معينة من قانون العقوبات كأداة للقمع، منتهكا بذلك معايير
حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته؛
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
الجزء 1
القضاة والشرطة والمدعون العامون
السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر/ 9 يونيو (حزيران) 07/2003
CPA/ORD/9 June 2003/07
يؤدي جميع القضاة ورجال الشرطة والمدعون العامون واجباتهم وفقا لنصوص اللائحة التنظيمية رقم
1 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 23 مايو / أيار عام 2003، ووفقا لأية لوائح تنظيمية أو
أو امر أو مذكرات أو تعليمات أخرى تصدرها السلطة الائتلافية المؤقتة.
الجزء 2
تعليق العمل ببعض أحكام القانون الجنائي
دون المساس بعمليات المراجعة المستمرة للقوانين العراقية، تطبّق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي
العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه، وهو القانون المسجل في بغداد في اليوم
الخامس من جمادى الأول 1389ه، الموافق في اليوم التاسع عشر من تموز / يولية 1969، مع
مراعاة ما يلي: يتم بموجب هذا الأمر تعليق (1) الفقرة 200 من الفصل الثاني من الجزء الثاني،
و(2) الفقرة 225 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الجزء الثاني.
2-
لا يجوز إقامة دعاوي ضد مرتكبي الجنايات التالية إلا بإذن خطي من المدير الإداري للسلطة
الانتلافية المؤقتة:
الجنايات التي تنص عليها الفقرات 84 - 81 من الفصل الرابع من الجزء الأول ، وهي
الجنايات المرتبطة بالنشر.
ب- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 189 - 156 من الفصل الأول من الجزء الثاني، وهي
الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الخارجي للدولة.
ج- الجنايات التي تنص عليها الفقرات من 195 - 190 ومن 199 - 198 ومن 219 - 201
من الفصل الثاني من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الداخلي
للدولة.
د- الجنايات التي تنص عليها الفقرات 224 - 223 و 228 - 226 من الفرع الأول من
الفصل الثالث من الجزء الثاني، وهي الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد السلطات العامة.
اسلطة الالتلافية المؤقتة/أمر يونيو (حزيران) 07/2003
CPA/ORD/9 June 2003/07
ه- الجنايات التي تنص عليها الفقرة 229 من الفرع الثاني من الفصل الثالث من الجزء الثاني،
وهي الجنايات المتعلقة بجرائم الإساءة إلى مسؤول حكومي.
الجزء 3
العقوبات
1- تعلق عقوبة الإعدام. في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها
لمعاقبة مرتكب الجناية، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو
بفرض عقوبة أخرى عليه أقل منها، وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات.
2- يُحظر التعذيب وتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية.
3- لا يحاكم أي شخص نتيجة قيامه بتقديم العون أو المساعدة لقوات التحالف أو للسلطة الائتلافية
المؤقتة، أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف أو بالسلطة الانتلافية المؤقتة، أو نتيجة قيامه بالعمل
لحساب أي منهما.
الجزء 4
عدم التمييز
يتعين على جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حكومية أو يشغلون مناصب عامة، بمن فيهم جميع
العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة، أن يطبقوا القانون دون تحيّز، في أداء مهامهم الرسمية.
ولن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب انتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو انتمائه
الديني أو رأيه السياسي أو جنسيته أو أصله الإثني أو الاجتماعي أو موقع مسقط رأسه.
الجزء 5
السلطة الالتلافية المؤقتة/أمر إو يونيو (حزيران) 07/2003
CPA/ORD/9 June 2003/07
تفويض السلطة
يجوز للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة أن يفوض مسئولا آخر لتولي سلطته وصلاحيته
بموجب هذا الأمر .
الجزء 6
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه،
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
السلطة الالتلافية المؤقتة/أمر/9 يونيو (جزيرات) 07/2003
نسخة أخرى (الإنكليزية): بلا تاريخ — 007_en_CPAORD7.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 7
PENAL CODE
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant
U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and
usages of war,
Reconfirming the provisions of General Franks' Freedom Message to the Iraqi People of
April 16, 2003,
Recognizing that the former regime used certain provisions of the penal code as a tool of
repression in violation of internationally recognized human rights standards,
Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people,
I hereby promulgate the following:
Section 1
Judges, police and prosecutors
All judges, police and prosecutors shall perform their duties in accordance with
CPA Regulation No. 1 (CPA/REG/23 May 2003/01) and in accordance with any
other Regulations, Orders, Memoranda or instructions issued by the CPA.
Section 2
Suspension of Certain Provisions of Penal Code
1) Without prejudice to the continuing review of Iraqi laws, the Third Edition of the
1969 Iraqi Penal Code with amendments, registered in Baghdad on the fifth day
of Jumada I 1389 or the nineteenth day of July 1969, shall apply, with the
exception that i) Part Two, Chapter Two, Paragraph 200, and ii) Part Two,
Chapter Three, Section One, Paragraph 225 are hereby suspended.
2) Legal proceedings may be brought with respect to the following offenses only
with the written permission of the Administrator of the CPA:
a) Part One, Chapter Four, Paragraphs 81-84, publication offenses.
b) Part Two, Chapter One, Paragraphs 156-189, offenses against the external
security of the state.
CPA/ORD/9 June 2003/07
c) Part Two, Chapter Two, Paragraphs 190-195; 198-199; 201-219, offenses
against the internal security of the state.
d) Part Two, Chapter Three, Section One, Paragraphs 223-224; 226-228, offenses
against public authorities.
e) Part Two, Chapter Three, Section Two, Paragraph 229, offense of insulting a
public official.
Section 3
Penalties
1) Capital punishment is suspended. In each case where the death penalty is the only
available penalty prescribed for an offense, the court may substitute the lesser
penalty of life imprisonment, or such other lesser penalty as provided for in the
Penal Code.
2) Torture and cruel, degrading or inhuman treatment or punishment is prohibited.
3) No person will be prosecuted for aiding, assisting, associating with, or working for
Coalition Forces or the CPA.
Section 4
Nondiscrimination
In exercising their official functions, all persons undertaking public duties or
holding public office, including all police, prosecutors, and judges, must apply the
law impartially. No person will be discriminated against on the basis of sex, race,
color, language, religion, political opinion, national, ethnic or social origin, or
birth.
Section 5
Delegation of Authority
The Administrator of the CPA may delegate his authority under this Order.
2
CPA/ORD/9 June 2003/07
Section 6
Entry into Force
This Order shall enter into force on the date of signature.
Mallo
eul 6/10/03
L. Paul Bremer, Administrator
Coalition Provisional Authority
CPA/ORD/9 June 2003/07