الرئيسية / المذكرات / مذكرة 3

مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3

الإجراءات الجنائية (معدّلة)

CPA Memorandum Number 3: Criminal Procedures Rev

تاريخ الإصدار
27 حزيران 2004
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/MEM #3/18 Jun 2003 المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الانتلاف المؤقتا الإجراءات الجنانية بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، واعترافاً بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة باستعادة القانون والنظام، وتوفير السلامة للشعب العراقي، وضمان توفير المعايير الأساسية للمعتقلين؛ وعملا بصلاحيات القوات المتعددة الجنسيات المعلنة في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1511 (2003) ورقم 2004) 1546)، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الأمن في العراق؛ وتأكيداً على أن الأحكام ذات الصلة والمناسبة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، المتعلقة بمعاملة المدنيين في وقت الحرب (يشار اليها في ما بعد باسم "إتفاقية جنيف الرابعة")، تكوّن الإطار السليم للعمل وفق صلاحياتها في إكمال الإجراءات المتخذة في السابق؛ وإشارة إلى جوانب قصور قانون الإجراءات الجنائية العراقي فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان الأساسية؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY MEMORANDUM NUMBER 3 (REVISED) CRIMINAL PROCEDURES Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 (2003), 1511 (2003) and 1546 (2004), Recognizing the CPA's obligation to restore law and order, provide for the safety of the people of Iraq, and ensure fundamental standards for persons detained, Acting pursuant to the mandate for the Multinational Force set out in UN Security Council Resolutions 1511 (2003) and 1546 (2004) to take all necessary measures to provide security in Iraq, Determining, that the relevant and appropriate provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949 Relative to the Treatment of Civilians in Time of War (hereinafter "the Fourth Geneva Convention") constitute an appropriate framework consistent with its mandate in continuance of measures previously adopted, Noting the deficiencies of the Iraqi Criminal Procedure Code with regard to fundamental standards of human rights, I hereby promulgate the following:

القسم 1: الغرض #

1- تعتبر هذه المذكرة أداة لتنفيذ الأمر رقم 7، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، إذ تحدد إجراءات تطبيق القانون الجنائي في العراق، إدراكاً بأن إقامة العدل بفعالية يجب أن تراعي: أ- استتراف مشارة الواقت المددة الجنسيات في تقديم الدعم الضروري للعديد من الجوانب ب - ضرورة التحول عن الاعتماد على هذا الدعم؛ ج - ضرورة تعديل جوانب القانون العراقي التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ د - استمرار عملية السيطرة على أمن المحتجزين وفقاً للمعايير ذات الصلة والمناسبة التي سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي يتم تطبيقها من قبل القوات المتعددة الجنسيات كسياسة تتمشى مع صلاحياتها.

Section 1: Purpose #

1) This Memorandum implements CPA Order No.7 by establishing procedures for applying criminal law in Iraq, recognizing that the effective administration of justice must consider: a) the continuing involvement of the Multinational Force (MNF) in providing critical support to some aspects of the administration of justice; b) the need to transition from this support; c) the need to modify aspects of Iraqi law that violate fundamental standards of human rights; d) the ongoing process of security internee management in accordance with the relevant and appropriate standards set out in the Fourth Geneva Convention which shall be applied by the MNF as a matter of policy in accordance with its mandate. CPA/MEM/27 June 2004/03

القسم 2: الحفاظ على القوانين #

بقى جميع أحكام قانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971، بصيغته المعدلة، سارية المفعول لا إذا تم تعديلها صراحة بواسطة هذه المذكرة. (ويشار إلى هذا القانون هنا فيما بعد باسم "قانور الإجراءات").

Section 2: Preservation of Laws #

All provisions of the Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended (hereinafter "the Procedure Code"), shall continue in force unless expressly modified by this Memorandum.

القسم 3: تعليق الأحكام وتعديلها #

نعلق أو تعدل الأحكام التالية من قانون الإجراءات: أ - تحذف كلمة ا"يجوز" من الفقرة 61 (ج) وتدرج كلمة "يجب". ومن الفقرة 70 تحذف عبارة "على قدر الإمكان". ب - يضاف ما يلي إلى الفقرة 123: "(ب) قبل استجواب الشخص المتهم، يجب أن يبلغه قاضي التحقيق بما يلي: "1" إن الامتناع عن الإجابة على الأسئلة والتزام الصمت حق للمتهم (أو المتهمة)، ولن يؤدي قراره ممارسة هذا الحق إلى استنتاجات تعود عليه بالضرر؛ 2 هم (او المتهمة) الحق في الحول على محام يمثل، وإذا تذر علي فع اتحد حام، تقوم المحكمة بتوفير محام لا يتحمل المتهم أتعابه (ج) يجب أن يقرر قاضي التحقيق أو المحقق قبل استجواب المتهم (أو المتهمة)، ما إذا كان يرغب في أن يمثله محام. فإذا أبدى المتهم (أو المتهمة) رغبة في أن يمثله (يمثلها) محام، يجب أن يمتنع قاضي التحقيق أو المحقق عن استجواب المتهم (أو المتهمة) الى أن يوكل المتهم (أو المتهمة محام يمثله، أو الى أن تقوم المحكمة بتعيين محام له." ج - بعدل قانون الإجراءات الجنائية كما يلي: (1) يعلق بموجب هذه المذكرة نص أحكام الفقرة 136. (2) تحذف عبارة "بأجر لا يقل عن 10 دنانير ولا يتجاوز 50 ديناراً، تتحمل تكاليفه خزانة الدولة" من الفقرة 144 (أ)، وتحذف عبارة "لا يتجاوز 50 ديناراً" من الفقرة 144 (ب). 2 لطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 (3) تحذف عبارة "عن طريق المحكمة" من الفقرة 168 (ب). (4) تحذف كلمة "يجب" من الفقرة 184 (أ) وتحل محلها كلمة "يجوز". (5) تحذف عبارة "بناءً على إذن من وزارة العدل" من الفقرة 199 (ا). (6) تحذف عبارة "وإذا لم يتوفر أي دليل آخر يثبت أنه كذب" من الفقرة 213 (ج). (7) يحذف كل ما ورد في الفقرة 218 بعد ورود كلمة "قسر" فيها للمرة الأولى. (8) تعلق بموجب هذه المذكرة الأحكام التي تنص عليها الفقرة 221. (9) تعلق بموجب هذه المذكرة نصوص الفقرات 293 . 285 - (10) تحذف أينما وردت في الفقرة 298 عبارة "بمبلغ نصف دينار". (11) في الفقرة 299 (ب)، تحذف عبارة "يوم واحد مقابل كل نصف دينار لم يسدد"، وتحل محلها عبارة "تخفض على نحو يتناسب مع المبلغ غير المسدد". (12) تعلق بموجب هذه المذكرة الأحكام التي تنص عليها الفقرة 306 . (13) تحذف عبارة "ودفع كفالة، في غضون مدة محددة، لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار " من الفقرة 320. (14) تحذف عبارة "لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار " من الفقرة 324. (15) تعلق بموجب هذه المذكرة الأحكام التي تنص عليها الفقرة 371 (ب).

Section 3: Suspension and Amendment of Provisions #

The following provisions of the Procedure Code shall be suspended and or amended: a) In paragraph 61 (c) delete the word "may" and insert the word "must". In paragraph 70 delete the words "As far as possible". b) In paragraph 123 add the following; "(b) Before questioning the accused the examining magistrate must inform the accused that: i) ii) he or she has the right to remain silent and no adverse inference may be drawn from accused’s decision to exercise that right; he or she has the right to be represented by an attorney, and if he or she is not able to afford representation, the Court will provide an attorney at no expense to the accused; c) The examining magistrate or investigator must determine if the accused desires to be represented by an attorney before questioning the accused. If the accused desires an attorney the examining magistrate or investigator shall not question the accused until he or she has retained an attorney or an attorney has been appointed by the Court." d) The Criminal Procedure Code is hereby amended as follows: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Paragraph 136 is hereby suspended. In paragraph 144 (a) delete the words" at a rate of no less than 10 dinars and no more than 50 dinars, with the cost borne by the state treasury.", and in 144 (b) delete the words "of no more than 50 dinars". In paragraph 168 (b) delete the words "via the court". In paragraph 184 (a) delete the word "must" and insert the word "may". In paragraph 199 (a) delete the words "based on permission from the Minister of Justice". In paragraph 213 (c) delete the words "and if there is no other evidence which proves it to be a lie." In paragraph 218 delete everything in the paragraph after the word "coercion" where occurring for the first time. Paragraph 221 is hereby suspended. CPA/MEM/27 June 2004/03 2 ix) x) xi) xii) xiii) xiv) xv) Paragraphs 285-293 are hereby suspended. In paragraph 298 delete the words "by one half of one dinar" wherever occurring. In paragraph 299 (b) delete the words "one day for each one half of one dinar outstanding" and insert in place the words "reduced proportionally to the amount outstanding". Paragraph 306 is hereby suspended. In paragraph 320 delete the words "and with the payment, within a specified period, of surety of not less than 20 dinars and not more than 200 dinars. In paragraph 324 delete the words "of no less than 50 dinars and not exceeding 500 dinars". Paragraph 371 (b) is hereby suspended.

القسم 4: إبلاغ الشخص بحقوقه #

عند قيام مسؤول عراقي معني بتطبيق القانون بإلقاء القبض على أي شخص، يجب عليه إبلاغ الشخص الموقوف بحقه في التزام الصمت والامتناع عن الإجابة على الأسئلة واستشارة محام.

Section 4: Advice of Rights #

At the time an Iraqi law enforcement officer arrests any person, the officer shall inform that person of his or her right to remain silent and to consult an attorney.

القسم 5: إجراءات الاحتجاز الجنائي #

1- يحق للفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات احتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمالا سلطة الائتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 جنائية ولا يعتبرون محتجزين أمنياً (يشار لهم في ما بعد ب"المحتجزين الجنائيين") والذين يسلمون السلطات العراقية في أقرب وقت يكون ذلك ممكنا. يحق للفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات اعتقال محتجزين جنائيين في الأمكنة التابعة له بطلب من السلطات العراقية المختصة بناء على اعتبارات تتعلق بالأمن أو بقدرة الاستيعاب. تطبق المعايير التالية على الأمكنة التابعة للفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات والتي يحتجز فيها مثل هؤلاء المحتجزين الجنائيين: أ - لدى إدخال أي محتجز جنائي مركز الاعتقال، يُبلغ بحقه في التزام الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة والتشاور مع محام من السلطات التي تتولى مذكرة الاعتقال. ب - يجوز للمحتجز الجنائي الذي يشتبه في ارتكابه جناية، استشارة محام بعد مرور 72 ساعة على إدخاله مركز الاحتجاز. ج - يجب إبلاغ المحتجز الجنائي على وجه السرعة بحيثيات التهم الموجهة إليه من السلطات التي تتولى مذكرة الاعتقال، ويكون هذا الإبلاغ مكتوباً بلغة يفهمها الشخص المحتجز. د - يجب أن يمثل المحتجز الجنائي أمام مسؤول قضائي في أسرع وقت ممكن وفي غضون مدة لا تتجاوز في اي حال من الاحوال 90 يوما من تاريخ إدخاله مركز الاعتقال. ه - تتاح لمحقق في شكاوى السجون والمعتقلين (يشار اليه في ما بعد ب "محقق الشكاوى")، سبل الاتصال بالمحتجزين. ولا يمنع عنه الاتصال إلا لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية كإجراء غير عادي ومؤقت. يسمح لمحقق الشكاوى الكشف عن الصحة، والنظافة العامة، والأحوال المعيشية، وأن يقابل المحتجزين على انفراد، وأن يسجل معلومات تتعلق بشخص من المحتجزين. و - تتاح لأعضاء الوفود الرسمية للجنة الصليب الأحمر الدولية سبل الاتصال بالمحتجزين، ولا ترفض طلباتهم للاتصال بالمحتجزين إلا لأسباب عسكرية ملزمة، ويكون مثل هذا الرفض تدبيرا استثنائياً ومؤقتاً. ويُسمح لأعضاء وفود لجنة الصليب الأحمر الدولية تفقد الجوانب المتعلقة بالصحة والنظافة وظروف المعيشة في مكان الاحتجاز ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد. كما يُسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص المحتجز ونقل رسائل منه إلى أسرته وبالعكس تحت رقابة معقولة من جانب السلطات المسؤولة عن مكان الاحتجاز. 2- لن يشكل عدم الامتثال لإجراءات الاحتجاز المذكورة هنا عند التعامل مع أي محتجز جنائي، يُحال إلى محكمة عراقية بعد احتجازه من قبل الفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات، أساساً يبرر المطالبة باتخاذ تدبير قانوني يعوضه عن ذلك، إلا أن الفترة التي قضاها هذا المحتجز الجنائي في مركز الاحتجاز انتظاراً لمحاكمته أو لفرض العقوبة عليه تحتسب وتقتطع من فترة السجن التي تأمر بها المحكمة في الحكم الصادر منها ضد هذا المحتجز.

Section 5: Criminal Detentions #

1) A national contingent of the MNF shall have the right to apprehend persons who are suspected of having committed criminal acts and are not considered security internees (hereinafter "criminal detainees") who shall be handed over to Iraqi authorities as soon as reasonably practicable. A national contingent of the MNF may retain criminal detainees in facilities that it maintains at the request of appropriate Iraqi authorities based on security or capacity considerations. Where such criminal detainees are retained in the detention facilities of a national contingent of the MNF the following standards will apply: a) Upon the initial induction into the detention centre a criminal detainee shall be apprised of his rights to remain silent and to consult an attorney by the authority serving an arrest warrant. b) A criminal detainee suspected of a felony offence may consult an attorney 72 hours after induction into the detention centre. c) A criminal detainee shall be promptly informed, in writing, in a language which they understand, of the particulars of the charges preferred against them by the authority serving an arrest warrant. d) A criminal detainee shall be brought before a judicial officer as rapidly as possible and in no instance later than 90 days from the date of induction into the detention centre. CPA/MEM/27 June 2004/03 3 e) Access to detainees shall be granted to the Iraqi Prisons and Detainee Ombudsman (hereinafter “the Ombudsman”). Access will only be denied the Ombudsman for reasons of imperative military necessity as an exceptional and temporary measure. The Ombudsman shall be permitted to inspect health, sanitation and living conditions and to interview all detainees in private and to record information regarding a detainee. f) Access to detainees shall be granted to official delegates of the International Committee of the Red Cross (ICRC). Access will only be denied the delegates for reasons of imperative military necessity as an exceptional and temporary measure. The ICRC delegates shall be permitted to inspect health, sanitation and living conditions and to interview all detainees in private. They shall also be permitted to record information regarding a detainee and may pass messages to and from the family of a detainee subject to reasonable censorship by the facility authorities. 2) Where any criminal detainee held by a national contingent of the MNF is subsequently transferred to an Iraqi Court, a failure to comply with these procedures shall not constitute grounds for any legal remedy or negation of process, but any period spent in detention awaiting trial or punishment shall be deducted from any period of imprisonment imposed.

القسم 6: سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية #

CPA/MEM #3/18 Jun 2003 إجراءات احتجاز المحتجزين الأمنيين الذين تحتجزهم القوات المتعددة الجنسيات 1- اي شخص يحتجزه الفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات لأسباب تتعلق بالأمن بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 (يشار اليه في ما بعد ب"المحتجز الأمني")، يحق له إذا احتجز لفترة تتجاوز 72 ساعة، أن يراجع القرار الذي احتجز بموجبه. 2- يجب أن تتم المراجعة بأقل مدة ممكنة من التأخير، وفي كل الحالات يجب ألا يحتجز لمدة تتجاوز السبعة أيام بعد إدخاله الى مرفق الاعتقال. 3- يجب أن تتم مراجعات دائمة أخرى بشأن استمرار اعتقال أي محتجز أمني، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ إدخاله مرفق الاعتقال. 4- يتماشى أسلوب تشغيل أي مرفق اعتقال تنشئه القوات المتعددة الجنسيات، وظروفه ومعاييره، مع ما ينص عليه الجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة. موجبة والمتعلقة بذلك المحتجز لا تزال 3 يونيو / بمان 2004، إلا ذا كان الأسراب المنية الموحية والمتعلقة بذل المحرجز ما تزا قائمة، ويجب في أي حالة أن يفرج عنه من مرفق الاعتقال أو أن ينقل الى هيئة قضائية جنائية عراقية في فترة لا تتجاوز ال18 شهراً من إدخاله مرفق الاعتقال التابع للقوات المتعددة الجنسيات. أي شخص دون الثامنة عشرة، يحتجز في أي وقت، يجب الإفراج عنه في كل الحالات في فترة لا نتعدى 12 شهراً من تاريخ إدخاله مرفق الاعتقال. 6- إذا اعتبر، لأسباب قائمة وموجبة للأمن، أن محتجزا أمنياً يتعدى الثامنة عشرة من العمر وضع في مرفق اعتقال بعد 30 يونيو/حزيران، 2004، ويجب حجزه في المعتقل لفترة تتجاوز 18 شهراً، يجب أن يُقدّم طلبا إلى لجنة الاحتجاز المشتركة (JDC) للموافقة على استمرار الاحتجاز لفترة إضافية. ويكون تعامل أعضاء لجنة الاحتجاز المشتركة مع هذا الطلب بأن يقدموا توصيات الى الرؤساء المشتركين الذين عليهم أن يوافقوا جميعاً على إمكانية استمرار الاحتجاز، وأن يحددوا الفترة الإضافية للاحتجاز. وأثناء معالجة الطلب، يمكن أن يظل المحتجز في مرفق الاعتقال، ولكن في أي حالة يجب أن يبت الطلب في فترة لا تتعدى شهرين من تاريخ انتهاء مدة الثمانية عشر شهراً للاحتجاز. 7- تتاح للمحقق في الشكاوى سبل الاتصال بالمحتجزين، ولا يمنع عنه الاتصال إلا لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية كإجراء غير عادي ومؤقت. يسمح لمحقق الشكاوى الكشف عن الصحة، والنظافة العامة، والأحوال المعيشية، وأن يقابل المحتجزين على انفراد وأن يسجل معلومات تتعلق بشخص محتجز. 8- تتاح لأعضاء الوفود الرسمية للجنة الصليب الأحمر الدولية سبل الاتصال بالمحتجزين، ولا ترفض طلباتهم للاتصال بالمحتجزين إلا لأسباب عسكرية ملزمة، ويكون مثل هذا الرفض تدبيراً استثنائيا ومؤقتاً. ويُسمح لأعضاء وفود لجنة الصليب الأحمر الدولية تفقد الجوانب المتعلقة بالصحة والنظافة وظروف المعيشة في مكان الاحتجاز ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد. كما يُسمح لهم 5 سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 جيل المعلومات المتعلقة بالخ المحتج نقل رسائل منه إلى اسرته وبالعكس تحت رقاب قولة من جانب السلطات المسئولة عن مكان الاحتجاز - إذا تقرر فيما بعد اعتبار الشخص المحتجز محتجزا جنائيا، في أعقاب إجراءات قضانية تتعا ضعه او في اعفاب ارتكابه جريمه فى المعتقل، لا تحتسب الفترة التى قضاها فى المعت على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من الجزء 6 في هذه المذكرة. 10 - لن يشكل عدم الامتثال لإجراءات الاحتجاز المذكورة هنا عند التعامل مع أي محتجز أمني بسحال إلى محكمة عراقية بعد احتجازه من قبل الفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات، أساسا يبرر المطالبة باتخاذ تدبير قانوني يعوضه عن ذلك، إلا أنه يجوز أن يؤخذ عدم الامتثال لهذه الإجراءات في الاعتبار بغية تخفيف العقوبة عليه.

Section 6: MNF Security Internee Process #

1) Any person who is detained by a national contingent of the MNF for imperative reasons of security in accordance with the mandate set out in UNSCR 1546 (hereinafter “security internee”) shall, if he is held for a period longer than 72 hours, be entitled to have a review of the decision to intern him. 2) The review must take place with the least possible delay and in any case must be held no later than 7 days after the date of induction into an internment facility. 3) Further reviews of the continued detention of any security internee shall be conducted on a regular basis but in any case not later than six months from the date of induction into an internment facility. 4) The operation, condition and standards of any internment facility established by the MNF shall be in accordance with Section IV of the Fourth Geneva Convention. 5) Security internees who are placed in internment after 30 June 2004, must in all cases only be held for so long as the imperative reasons of security in relation to that internee exist and in any case must be either released from internment or CPA/MEM/27 June 2004/03 4 transferred to the Iraqi criminal jurisdiction not later than 18 months from the date of induction into an MNF internment facility. Any person under the age of 18 interned at any time shall in all cases be released not later than 12 months after the initial date of internment. 6) Where it is considered that, for continuing imperative reasons of security, a security internee placed in internment after 30 June 2004 who is over the age of 18 should be retained in internment for longer than 18 months; an application shall be made to the Joint Detention Committee (JDC) for approval to continue internment for an additional period. In dealing with the application the members of the JDC will present recommendations to the co-chairs who must jointly agree that the internment may continue and shall specify the additional period of internment. While the application is being processed the security internee may continue to be held in internment but in any case the application must be finalized not later than two months from the expiration of the initial 18 month internment period. 7) Access to internees shall be granted to the Ombudsman. Access will only be denied the Ombudsman for reasons of imperative military necessity as an exceptional and temporary measure. The Ombudsman shall be permitted to inspect health, sanitation and living conditions and to interview all internees in private and to record information regarding an internee. 8) Access to internees shall be granted to official delegates of the ICRC. Access will only be denied the delegates for reasons of imperative military necessity as an exceptional and temporary measure. The ICRC delegates shall be permitted to inspect health, sanitation and living conditions and to interview all internees in private. They shall also be permitted to record information regarding an internee and may pass messages to and from the family of an internee subject to reasonable censorship by the facility authorities. 9) If a person is subsequently determined to be a criminal detainee following a review of his or her status, or following the commission of a crime while in internment, the period that person has spent in internment will not count with respect to the period set out in Section 5 (2) herein. 10) Where any security internee held by a national contingent of the MNF is subsequently transferred to an Iraqi Court, a failure to comply with these procedures shall not constitute grounds for any legal remedy or negation of process, but may be considered in mitigation of sentence. CPA/MEM/27 June 2004/03 5

القسم 7: توكيل محام والتشاور معه #

في المعقل لافى الوف المصوص عيها فى الجزكاي جنيات حق استشارة محام أثاء وجودهم لكل متهم يمثل أمام أية محكمة عراقية، بما فيها المحكمة الجنائية المركزية للعراق، حق اختيار محام يمثله أمام المحكمة. وفي حالة عجز المتهم عن دفع أتعاب المحاماة، توفر المحكمة له محاميا مؤهلا تأهيلا مناسبا لا يتحمل المتهم أتعابه.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 9: الدخول حيز التنفيذ #

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. إل . بول بريمير، المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 18/6/2003 سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنانية

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 003_ar_Memo3-18June03-Arabic.html
مذكرة السلطة المؤقته لقوات التحالف رقم /3 تطبيق الامر الجزائي رقم /7 استنادا الى الصلاحيات المخولة لي باعتباري رئيس الادارة المؤقتة لقوات التحالف واستنادا الى قرارات مجلس الامن الدولي وبضمنها القرار المرقم 1483 2003 واستنادا الى قوانين الحرب . وانطلاقا من الوضع العسكري الحالي في العراق وبهدف اعادة القانون والنظام ومن اجل سلامة الشعب العراقي . واستنادا على وجه الخصوص الى معاهدة جنيف الاربعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنين في اوقات الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة ) وملاحظة لالتزام السلطة المؤقته لقوات التحالف في اعادة الامن والنظام ولضمان الحقوق الاساسية للمحتجزين . وتجاوزا للخلل الموجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاصة بحقوق الانسان الاساسية . اصدرت مايلي : الجزء الاول الغرض 1 ) الغرض من المذكرة في الظروف الحالية توفير ادارة فعالة للعدل في ظروف العراق الحالية اخذه بعين الاعتبار مايلي : أ – اعادة تاهيل القدرات التحقيقية والقضائية العراقية . ب – الاستمرار في مشاركة قوات التحالف في توفير الدعم في العديد من النواحي لادارة العدل . ج – الحاجة لانتقال المحتجزين بالاعتماد على الدعم العسكري . د – الحاجة الى تعديل بعض الفقرات في القانون العراقي والتي تنتهك حقوق الانسان . هـ – العملية المستمرة في ادارة الامن كما تنص عليها اتفاقية جنيف . و – امكانية ممارسة السلطات القضائية من قبل سلطات التحالف فيما يتعلق بلجنة جرائم الحرب ضد قوات التحالف . ز – ان الاجراءات المنصوص عليها في هذه المذكرة ستكون خاضعة للمراجعة والتعديل حسب الظروف لغرض الاستمرار في تعزيز حقوق العراقيين وادارة العدل في العراق . ان الشروط المنصوص عليها هنا مستندة الى احتياجات القانون الدولي الانساني . الجزء (2) علاقة السلطات القضائية 1 ) ان الفقرات المنصوص عليها في هذه المذكرة لاتنطبق على أي محكمة او لجنة او هيئة جزائية عسكرية يتم تشكيلها من قبل التحالف او أي من دوله الاعضاء . 2 ) لايوجد في هذه المذكرة ما يمنع أي محكمة عسكرية او هيئة عسكرية من ممارسة صلاحياتها القانونية الممنوحة لها ضمن قانون دول التحالف بالتنسيق مع قوانين الحرب . 3 ) أي محكمة عراقية بضمنها محكمة الجنايات المركزية المشكلة وفق للامر رقم (18) بتاريخ 13 حزيران 2003 ليس لها سلطة على أي فرد من التحالف في أي موضوع سواء كان مدنيا او جزائيا . الجزء (3) حماية القوانين كافة فقرات قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام 1971 سوف لن تبقى نافذة ما لم يتم تعديلها وفقا لاحكام هذه المذكرة . الجزء (4) ايقاف وتعديل الفقرات الفقرات التالية من قانون اصول المحاكمات الجزائية سوف يتم تعديلها او تعطيلها . أ – الفقرة (61) (ج) تلغى كلمة (قد) وتحل محلها كلمة ( يجب ). ب – الفقرة 70 الغاء كلمات (كلما كان ذلك ممكنا ) ج – في الفقرة 123 يضاف مايلي : (ب قبل التحقيق مع المتهم فأن المحقق يجب ان يخبر المتهم بمايلي : أولا : ان له الحق في لزوم الصمت ولاشيء يجب ان يمنع المتهم من ممارسة هذا الحق . ثانيا له الحق في توكيل محامي واذ لم يكن له المقدرة على ذلك فان المحكمة ستوفر له محامي مجانا . د – على المحقق التثبت من رغبة المتهم في توكيل محامي وعليه ان يتوقف عن التحقيق معه لحين حضور المحامي . هـ – يتم تعطيل الفقرة 136. و – في الفقرة 144 (أ) الغاء الكلمات (بنسبة لاتقل عن 10دنانير ولاتزيد على 50 دينار بالنسبة للتكاليف التي تتحملها خزينة الدولة . و144(ب) ( بما لايقل عن (50دينار ) ). ز – الفقرة 168 تلغى عبارة (عبر المحكمة ) . ح – الفقرة 179 تلغى عبارة ( رفض الاجابة يعتبر دليل ضد المتهم ). ط – في الفقرة 184 (أ) تلغى كلمة (يجب ) وتحل محلها كلمة (قد) . ي – في الفقرة 199 (أ ) تلغى عبارة ( بناء على موافقة وزير العدل ) . ك – الفقرة 213 (ج) تلغى عبارة ( مالم يتوفر دليل اخر على عدم صحته ) ل – الفقرة 218 يلغى كل ما جاء في الفقرة بعد كلمة ( اكراه) . م – يتم تعطيل الفقرة 221 . ن – الفقرات 285-293 يتم تعطيلها . س – في الفقرة 298 تلغى العبارة ( بنصف دينار ). ع – في الفقرة 299 (ب) تلغى عبارة ( يوم واحد لكل نصف دينار اضافي ) ف – يتم تعطيل الفقرة (306 ) ص – في الفقرة 320 تلغى عبارة ( وبالدفع خلال مدة معينة باقساط لاتقل عن 20 دينار ولاتزيد عن 200 دينار . ق – في الفقرة 324 تلغى عبارة ( بما لايقل عن (50) دينار ولايزيد عن 500 دينار . ر – يتم تعطيل الفقرة 371 (ب) . الجزء (5) الحقوق عندما يقوم احد رجال الضبط القضائي العراقيين باعتقال احد الاشخاص يقوم باعلامه بحقه بالتزام الصمت والحصول على محامي . الجزء (6) عملية القاء القبض على المجرمين المتبعه من قبل قوات التحالف 1 - المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الاشخاص التي تقوم قوات التحالف باحتجازهم بسبب اتهامات بالقيام باعمال اجرامية : أ – حال ادخال الشخص الى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف سيتم اعلامه بحق بالتزام الصمت واستشارة محامي . ب – من حق الشخص المتهم بجناية الحصول على استشارة قانونية خلال 72 من تاريخ دخوله الى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف . ج – سيتم الاعم المتهمين كتابة وبالغة التي يفهمونها بالتهم الموجهة لهم . د – يتم احضار المحتجز امام المحقق العدلي باسرع وقت ممكن وخلال مدة لاتتجاوز 90 يوما من تاريخ احتجازه . هـ – يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر وهذا الحق سوف لن يمنع عدا في حالة الضرورات العسكرية كاجراء مؤقت ومن حق ممثل الصليب الاحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعاشية ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير رسائل من والى عوائل المحتجزين . 2- عند نقل المحتجزين من قبل قوات التحالف الى المحكمة العراقية فان الاجراءات المذكورة في هذا الجزء سوف لن تكون سارية ولكن مدة الاحتجاز سوف تحتسب من ضمن مدة الاحتجاز بانتظار المحاكمة والعقوبة . الجزء (7) الاجراءات المتبعة عند احتجاز الافراد لاسباب امنية من قبل قوات التحالف 1 ) المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب اتفاقية جنيف الرابعة على الافراد الذين تحتجزهم قوات التحالف لاسباب امنية : أ – وفقا لاحكام المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة فان قوات التحالف ستمنح الشخص الذي يتم احتجازه لاسباب امنيه الحق في الطعن استئنافا بالقرار . ب – قرار احتجاز الشخص ستتم النظر فيه خلال مدة لاتزيدج على ستة اشهر من تاريخ الاحتجاز من قبل هيئة قديرة يتم تشكيلها لهذا الغرض من قبل قوات التحالف . ج – ان اعمال وشروط ومعايير أي مكان للاحتجاز تقوم قوات التحالف بتاسيسه سيكون وفقا للجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة . د - يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر وهذا الحق سوف لن يمنع عدا في حالة الضرورات العسكرية كاجراء مؤقت ومن حق ممثل الصليب الاحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعاشية ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير رسائل من والى عوائل المحتجزين . هـ – أذا ما تقرر اعتبار المحتجز مدانا بجناية بعد اجراء المحاكمة فان المدة التي قضاها في الاحتجاز سوف لن تعتبر ضمن المدة التي حكم بها عليه حسب مانصت عليه المادة (1) (ج) من الجزء السادس . و - اذا ما تم نقل المحتجز لاسباب امنية من قبل قوات التحالف الى المحكمة العراقية فان الاجراءات المتخذه في هذا الجزء سوف لن تستمر ولكن يمكن احتسابها ضمن المدة . الجزء (8) حق الاستشارة والتمثيل 1 ) استثناء من الحالات المذكورة في الجزء (6) (1) (ب) فان جميع المشتبه بهم بالقيام باعمال جنائية سيكون لهم الحق في الحصول على استشارة قانونية من محامي خلال فترة الحجز . 2 ) جميع الاشخاص الذين يقدمون الى المحاكم العراقية بضمنها محكمة الجنايات المركزية سيكون لهم حق التمثيل من قبل محامي يختاروه بانفسهم . في حالة عدم تمكن المتهم من توكيل محامي فان المحكمة ستقوم بتوكيل محامي له من ذوي الكفأة . الجزء (9) موعد التنفيذ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع . بول بريمر مدير السلطة الانتقالية لقوات التحالف وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور أتصلوا بنا تسجيل المناظم الغير حكومية الروابط الإرتباط
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 003_ar_Memo3-18June03-Arabic_(2).html
مذكرة السلطة المؤقته لقوات التحالف رقم /3 تطبيق الامر الجزائي رقم /7 استنادا الى الصلاحيات المخولة لي باعتباري رئيس الادارة المؤقتة لقوات التحالف واستنادا الى قرارات مجلس الامن الدولي وبضمنها القرار المرقم 1483 2003 واستنادا الى قوانين الحرب . وانطلاقا من الوضع العسكري الحالي في العراق وبهدف اعادة القانون والنظام ومن اجل سلامة الشعب العراقي . واستنادا على وجه الخصوص الى معاهدة جنيف الاربعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنين في اوقات الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة ) وملاحظة لالتزام السلطة المؤقته لقوات التحالف في اعادة الامن والنظام ولضمان الحقوق الاساسية للمحتجزين . وتجاوزا للخلل الموجود في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاصة بحقوق الانسان الاساسية . اصدرت مايلي : الجزء الاول الغرض 1 ) الغرض من المذكرة في الظروف الحالية توفير ادارة فعالة للعدل في ظروف العراق الحالية اخذه بعين الاعتبار مايلي : أ – اعادة تاهيل القدرات التحقيقية والقضائية العراقية . ب – الاستمرار في مشاركة قوات التحالف في توفير الدعم في العديد من النواحي لادارة العدل . ج – الحاجة لانتقال المحتجزين بالاعتماد على الدعم العسكري . د – الحاجة الى تعديل بعض الفقرات في القانون العراقي والتي تنتهك حقوق الانسان . هـ – العملية المستمرة في ادارة الامن كما تنص عليها اتفاقية جنيف . و – امكانية ممارسة السلطات القضائية من قبل سلطات التحالف فيما يتعلق بلجنة جرائم الحرب ضد قوات التحالف . ز – ان الاجراءات المنصوص عليها في هذه المذكرة ستكون خاضعة للمراجعة والتعديل حسب الظروف لغرض الاستمرار في تعزيز حقوق العراقيين وادارة العدل في العراق . ان الشروط المنصوص عليها هنا مستندة الى احتياجات القانون الدولي الانساني . الجزء (2) علاقة السلطات القضائية 1 ) ان الفقرات المنصوص عليها في هذه المذكرة لاتنطبق على أي محكمة او لجنة او هيئة جزائية عسكرية يتم تشكيلها من قبل التحالف او أي من دوله الاعضاء . 2 ) لايوجد في هذه المذكرة ما يمنع أي محكمة عسكرية او هيئة عسكرية من ممارسة صلاحياتها القانونية الممنوحة لها ضمن قانون دول التحالف بالتنسيق مع قوانين الحرب . 3 ) أي محكمة عراقية بضمنها محكمة الجنايات المركزية المشكلة وفق للامر رقم (18) بتاريخ 13 حزيران 2003 ليس لها سلطة على أي فرد من التحالف في أي موضوع سواء كان مدنيا او جزائيا . الجزء (3) حماية القوانين كافة فقرات قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام 1971 سوف لن تبقى نافذة ما لم يتم تعديلها وفقا لاحكام هذه المذكرة . الجزء (4) ايقاف وتعديل الفقرات الفقرات التالية من قانون اصول المحاكمات الجزائية سوف يتم تعديلها او تعطيلها . أ – الفقرة (61) (ج) تلغى كلمة (قد) وتحل محلها كلمة ( يجب ). ب – الفقرة 70 الغاء كلمات (كلما كان ذلك ممكنا ) ج – في الفقرة 123 يضاف مايلي : (ب قبل التحقيق مع المتهم فأن المحقق يجب ان يخبر المتهم بمايلي : أولا : ان له الحق في لزوم الصمت ولاشيء يجب ان يمنع المتهم من ممارسة هذا الحق . ثانيا له الحق في توكيل محامي واذ لم يكن له المقدرة على ذلك فان المحكمة ستوفر له محامي مجانا . د – على المحقق التثبت من رغبة المتهم في توكيل محامي وعليه ان يتوقف عن التحقيق معه لحين حضور المحامي . هـ – يتم تعطيل الفقرة 136. و – في الفقرة 144 (أ) الغاء الكلمات (بنسبة لاتقل عن 10دنانير ولاتزيد على 50 دينار بالنسبة للتكاليف التي تتحملها خزينة الدولة . و144(ب) ( بما لايقل عن (50دينار ) ). ز – الفقرة 168 تلغى عبارة (عبر المحكمة ) . ح – الفقرة 179 تلغى عبارة ( رفض الاجابة يعتبر دليل ضد المتهم ). ط – في الفقرة 184 (أ) تلغى كلمة (يجب ) وتحل محلها كلمة (قد) . ي – في الفقرة 199 (أ ) تلغى عبارة ( بناء على موافقة وزير العدل ) . ك – الفقرة 213 (ج) تلغى عبارة ( مالم يتوفر دليل اخر على عدم صحته ) ل – الفقرة 218 يلغى كل ما جاء في الفقرة بعد كلمة ( اكراه) . م – يتم تعطيل الفقرة 221 . ن – الفقرات 285-293 يتم تعطيلها . س – في الفقرة 298 تلغى العبارة ( بنصف دينار ). ع – في الفقرة 299 (ب) تلغى عبارة ( يوم واحد لكل نصف دينار اضافي ) ف – يتم تعطيل الفقرة (306 ) ص – في الفقرة 320 تلغى عبارة ( وبالدفع خلال مدة معينة باقساط لاتقل عن 20 دينار ولاتزيد عن 200 دينار . ق – في الفقرة 324 تلغى عبارة ( بما لايقل عن (50) دينار ولايزيد عن 500 دينار . ر – يتم تعطيل الفقرة 371 (ب) . الجزء (5) الحقوق عندما يقوم احد رجال الضبط القضائي العراقيين باعتقال احد الاشخاص يقوم باعلامه بحقه بالتزام الصمت والحصول على محامي . الجزء (6) عملية القاء القبض على المجرمين المتبعه من قبل قوات التحالف 1 - المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الاشخاص التي تقوم قوات التحالف باحتجازهم بسبب اتهامات بالقيام باعمال اجرامية : أ – حال ادخال الشخص الى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف سيتم اعلامه بحق بالتزام الصمت واستشارة محامي . ب – من حق الشخص المتهم بجناية الحصول على استشارة قانونية خلال 72 من تاريخ دخوله الى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف . ج – سيتم الاعم المتهمين كتابة وبالغة التي يفهمونها بالتهم الموجهة لهم . د – يتم احضار المحتجز امام المحقق العدلي باسرع وقت ممكن وخلال مدة لاتتجاوز 90 يوما من تاريخ احتجازه . هـ – يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر وهذا الحق سوف لن يمنع عدا في حالة الضرورات العسكرية كاجراء مؤقت ومن حق ممثل الصليب الاحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعاشية ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير رسائل من والى عوائل المحتجزين . 2- عند نقل المحتجزين من قبل قوات التحالف الى المحكمة العراقية فان الاجراءات المذكورة في هذا الجزء سوف لن تكون سارية ولكن مدة الاحتجاز سوف تحتسب من ضمن مدة الاحتجاز بانتظار المحاكمة والعقوبة . الجزء (7) الاجراءات المتبعة عند احتجاز الافراد لاسباب امنية من قبل قوات التحالف 1 ) المعايير التالية سيتم تطبيقها حسب اتفاقية جنيف الرابعة على الافراد الذين تحتجزهم قوات التحالف لاسباب امنية : أ – وفقا لاحكام المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة فان قوات التحالف ستمنح الشخص الذي يتم احتجازه لاسباب امنيه الحق في الطعن استئنافا بالقرار . ب – قرار احتجاز الشخص ستتم النظر فيه خلال مدة لاتزيدج على ستة اشهر من تاريخ الاحتجاز من قبل هيئة قديرة يتم تشكيلها لهذا الغرض من قبل قوات التحالف . ج – ان اعمال وشروط ومعايير أي مكان للاحتجاز تقوم قوات التحالف بتاسيسه سيكون وفقا للجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة . د - يمنح المحتجز حق الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر وهذا الحق سوف لن يمنع عدا في حالة الضرورات العسكرية كاجراء مؤقت ومن حق ممثل الصليب الاحمر فحص صحة المحتجزين وظروف الصرف الصحي والظروف المعاشية ومقابلة المحتجزين على انفراد ومن حقهم تسجيل معلومات خاصة بالمحتجزين وتمرير رسائل من والى عوائل المحتجزين . هـ – أذا ما تقرر اعتبار المحتجز مدانا بجناية بعد اجراء المحاكمة فان المدة التي قضاها في الاحتجاز سوف لن تعتبر ضمن المدة التي حكم بها عليه حسب مانصت عليه المادة (1) (ج) من الجزء السادس . و - اذا ما تم نقل المحتجز لاسباب امنية من قبل قوات التحالف الى المحكمة العراقية فان الاجراءات المتخذه في هذا الجزء سوف لن تستمر ولكن يمكن احتسابها ضمن المدة . الجزء (8) حق الاستشارة والتمثيل 1 ) استثناء من الحالات المذكورة في الجزء (6) (1) (ب) فان جميع المشتبه بهم بالقيام باعمال جنائية سيكون لهم الحق في الحصول على استشارة قانونية من محامي خلال فترة الحجز . 2 ) جميع الاشخاص الذين يقدمون الى المحاكم العراقية بضمنها محكمة الجنايات المركزية سيكون لهم حق التمثيل من قبل محامي يختاروه بانفسهم . في حالة عدم تمكن المتهم من توكيل محامي فان المحكمة ستقوم بتوكيل محامي له من ذوي الكفأة . الجزء (9) موعد التنفيذ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع . بول بريمر مدير السلطة الانتقالية لقوات التحالف
نسخة أخرى (الإنكليزية): بلا تاريخ — 003_en_M03.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY MEMORANDUM NUMBER 3 CRIMINAL PROCEDURES Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing the CPA's obligation to restore law and order, provide for the safety of the people of Iraq, and ensure fundamental standards for persons detained, Acting, in particular, consistent with the Fourth Geneva Convention of 1949 Relative to the Treatment of Civilians in Time of War (hereinafter "the Fourth Geneva Convention"), Noting the deficiencies of the Iraqi Criminal Procedure Code with regard to fundamental standards of human rights, I hereby promulgate the following: Section 1 Purpose 1) This Memorandum implements CPA Order No.7 by establishing procedures for applying criminal law in Iraq, recognizing that the effective administration of justice must consider: a) the rehabilitation of the Iraqi investigative and trial capability; b) the continuing involvement of Coalition forces in providing critical support to many functional aspects of the administration of justice; c) the need to transition from this dependency on military support; d) the need to modify aspects of Iraqi law that violate fundamental standards of human rights; e) the ongoing process of security internee management as provided for by the Fourth Geneva Convention; and t) the possibility of the exercise of jurisdiction by Coalition authorities regarding the commission of war crimes against Coalition forces. 2) The procedures set out in this Memorandum will be subject to review and amendment as circumstances warrant, to continue to improve the rights of Iraqis and the administration of justice in Iraq. The provisions set out herein give effect to the requirements of international humanitarian law. CP A/MEM/18 J un 2003/03 Section 2 Relation of Jurisdictions 1) The provisions of this Memorandum do not apply to, bind, or in any manner affect any military courts, commissions or tribunals or any associated process, established by the Coalition or any of its member States. 2) Nothing in this Memorandum shall deprive courts martial, military commissions or military tribunals of their jurisdiction as provided for under the laws of a Coalition member State or in accordance with the laws and usages of war. 3) No Iraqi court, including the Central Criminal Court of Iraq as established by CPA/ORD/18 Jun 2003/13, shall have jurisdiction over any personnel of a Coalition member state in any matter, whether civil or criminal. Section 3 Preservation of Laws All provisions of the Iraqi Law on Criminal Proceedings of 1971, as amended (hereinafter "the Procedure Code"), shall continue in force unless expressly modified by this Memorandum. Section 4 Suspension and Amendment of Provisions The following provisions of the Procedure Code shall be suspended and or amended: a) In paragraph 61 (c) delete the word "may" and insert the word "must". b) In paragraph 70 delete the words "As far as possible". c) In paragraph 123 add the following; "(b) Before questioning the accused the examining magistrate must inform the accused that: i) he or she has the right to remain silent and no adverse inference may be drawn from accused's decision to exercise that right; ii) he or she has the right to be represented by an attorney, and if he or she is not able to afford representation, the Court will provide an attorney at no expense to the accused; (c) The examining magistrate or investigator must determine if the accused desires to be represented by an attorney before questioning the accused. If the accused desires an attorney the examining magistrate or investigator shall not question the accused until he or she has retained an attorney or an attorney has been appointed by the Court." d) Paragraph 136 is hereby suspended. CP A/MEM/18 Jon 2003/03 2 e) In paragraph 144 (a) delete the words "at a rate of no less that 10 dinars and no more than 50 dinars, with the cost borne by the state treasury.", and in 144 (b) delete the words "of no more than 50 dinars". f) In paragraph 168 (b) delete the words "via the court". g) In paragraph 179 delete the words" A refusal to answer will be considered as evidence against the defendant." h) In paragraph 184 (a) delete the word "must" and insert the word "may". i) In paragraph 199 (a) delete the words "based on permission from the Minister of Justice". j) In paragraph 213 (c) delete the words "and if there is no other evidence which proves it to be a lie." k) In paragraph 218 delete everything in the paragraph after the word "coercion" where occurring for the first time. 1) Paragraph 221 is hereby suspended. m) Paragraphs 285-293 are hereby suspended. n) In paragraph 298 delete the words "by one half of one dinar" wherever occurrIng. 0) In paragraph 299 (b) delete the words "one day for each one half of one dinar outstanding" and insert in place the words "reduced proportionally to the amount outstanding". p) Paragraph 306 is hereby suspended. q) In paragraph 320 delete the words "and with the payment, within a specified period, of surety of not less than 20 dinars and not more than 200 dinars. r) In paragraph 324 delete the words "of no less than 50 dinars and not exceeding 500 dinars". s) Paragraph 371 (b) is hereby suspended. Section 5 Advice of Rights At the time an Iraqi law enforcement officer arrests any person, the officer shall inform that person of his or her right to remain silent and to consult an attorney. Section 6 Criminal Detentions 1) Consistent with the Fourth Geneva Convention, the following standards will apply to all persons who are detained by Coalition Forces solely in relation to allegations of criminal acts and who are not security internees (hereinafter "criminal detainees"): CP A/MEM/18 Jon 2003/03 3 a) Upon the initial induction into a Coalition Force detention centre a criminal detainee shall be apprised of his rights to remain silent and to consult an attorney. b) A criminal detainee suspected of a felony offence may consult an attorney 72 hours after induction into a Coalition Force detention centre. c) A criminal detainee shall be promptly informed, in writing, in a language which they understand, of the particulars of the charges preferred against them. d) A criminal detainee shall be brought before a judicial officer as rapidly as possible and in no instance later than 90 days from the date of induction into a Coalition Force detention centre. e) Access to detainees shall be granted to official delegates of the International Committee of the Red Cross (ICRC). Access will only be denied delegates for reasons of imperative military necessity as an exceptional and temporary measure. ICRC delegates shall be permitted to inspect health, sanitation and living conditions and to interview all detainees in private. They shall also be permitted to record information regarding a detainee and to pass messages to and from the family of a detainee subject to reasonable censorship by the facility authorities. 2) Where any criminal detainee held by Coalition Forces is subsequently transferred to an Iraqi Court, a failure to comply with these procedures shall not constitute grounds for any legal remedy, but any period spent in detention awaiting trial or punishment shall be deducted from any period of imprisonment imposed. Section 7 Coalition Forces Security Internee Process l) Consistent with the Fourth Geneva Convention, the following standards will apply to all persons who are detained by Coalition Forces when necessary for imperative reasons of security (hereinafter "security internees"): a) In accordance with Article 78 of the Fourth Geneva Convention, Coalition Forces shall, with the least possible delay, afford persons held as security internees the right of appeal against the decision to intern them. b) The decision to intern a person shall be reviewed not later than six months from the date of induction into an internment facility by a competent body established for the purpose by Coalition Forces. c) The operation, condition and standards of any internment facility established by Coalition Forces shall be in accordance with Section IV of the Fourth Geneva Convention. CP A/MEM/18 Jun 2003/03 4 d) Access to internees shall be granted to official delegates of the ICRC. Access will only be denied delegates for reasons of imperative military necessity as an exceptional and temporary measure. ICRC delegates shall be permitted to inspect health, sanitation and living conditions and to interview all internees in private. They shall also be permitted to record information regarding an internee and to pass messages to and from the family of an internee subject to reasonable censorship by the facility authorities. e) If a person is subsequently determined to be a criminal detainee following tribunal proceedings concerning his or her status, or following the commission of a crime while in internment, the period that person has spent in internment will not count with respect to the period set out in Section 6 (1) (d) herein. f) Where any security internee held by Coalition Forces is subsequently transferred to an Iraqi Court, a failure to comply with these procedures shall not constitute grounds for any legal remedy, but may be considered in mitigation of sentence. Section 8 Legal Consultation and Representation 1) With the exception of the circumstances set out in Section 6 (1) (b) all criminal detainees suspected of a felony offense shall have the right to consult with an attorney while in detention. 2) All accused persons appearing before any Iraqi court, including the Central Criminal Court of Iraq, shall have the right to representation by an attorney of their choice. Where an accused person is unable to afford the services of an attorney the Court will provide them with a suitably qualified attorney at no expense to the accused person. Section 9 Entry into Force ~randum shall enter into force on the date of signature. '( '\ [nrt'l t/fY(/5 L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CP A/MEM/18 Jon 2003/03 5