النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/16 January 2004/53 الأمر رقم 53 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أتعاب محامي الدفاع العموميين بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 2003) 1511)؛
واعترافاً بأن حق الإنسان في أن يمثله ويدافع عنه في المحكمة محام جنائي مقتدر هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق العدالة، كما هو وارد في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛
واعترافاً كذلك بأن الحصول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضي دفع أتعاب له مقابل خدماته؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 53
PUBLIC DEFENDER FEES
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Recognizing the fundamental human right and indispensability to justice of representation at court by competent criminal defense counsel, as reflected in CPA Memorandum No. 3, Recognizing further the necessity of adequate compensation to procure such counsel, I hereby promulgate the following:
القسم 1: تقدير أتعاب محامي الدفاع العمومي #
بالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدّلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
ويُعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.
Section 1: Determination of Public Defender Fees #
Notwithstanding any other provision of law, the schedule of fees to be paid to attorneys appointed under Article 144 of the Criminal Procedure Code of Iraq of 1971, as modified by CPA Memorandum No. 3, shall be established by the Council of Judges. The prior schedule of fees established by Article 144 and Article 63(c) of the Law on Advocacy, No.173 of 1965, or any other law, is hereby suspended.
القسم 2: حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع #
1
سلطة الائتلاف المؤقتة/الامر رقم 16/53 يناير -كانون التاني 2004
CPA/ORD/16 January 2004/53
1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يُتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يُتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا بُطبق عليها.
Section 2: Scope of Right to Counsel #
The right to court appointed counsel shall not extend to infractions as defined by Iraq law, but shall apply only to misdemeanors and felonies.
القسم 3: تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي #
1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/آذار عام 2003.
Section 3: Retroactive Payments #
The Council of Judges may authorize retroactive payments for legal defense services rendered to indigent criminal defendants since March 18, 2003.
القسم 4: الدخول حيز النفاذ #
يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 18 يناير/كانون الثاني، 2004 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 16/53 يناير -كانون الثاني 2004
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
— #
لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.
Section 5: Entry into Force #
This Order shall enter into force on the date of signature.
CPA/ORD/16 January 2004/53_
lous, Acting Adminto rates 1/18/04 L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority 2 CPA/ORD/16 January 2004/53_