الرئيسية / الأوامر / أمر 97

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97

Political Parties and Entities Law

تاريخ الإصدار
7 حزيران 2004
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/7 June 2004/97 الصادر عن لسلطة الانتلاف المؤقتة قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 2003) 1483) والقرار رقم 2003) 1511)؛ وتأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العراقي الذي أقره القراران رقم 1483 و 1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية؛ ونظراً إلى أن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر / كانون أول 2004، إذا تيسر ذلك، أو على أي حال، في تاريخ لا يتعدى 31 يناير / كانون ثاني 2005؛ إصرارا على تحقيق الاهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق ليه، وتاليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور: وتأكيدا على الحاجة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف وعلى الدور الضروري الذي يُعتزم أن تلعبه الأمم المتحدة وخبراء آخرين معترف بهم دوليا في إدارة الانتخابات؛ والتزاما بتأسيس كيان من المحترفين العراقيين والمستشارين ذوي الخبرة يكون غير متحيز ومعترف به دوليا لتنسيق الانتخابات السليمة والنزيهة في العراق والإشراف عليها؛ وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 97 POLITICAL PARTIES AND ENTITIES LAW Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and Resolution 1511 (2003); Reaffirming the right of the Iraqi people, as recognized in Resolutions 1483 and 1511, to freely determine their own political future; Noting that the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period (the “TAL”) provides for the Iraqi people to choose their government through genuine and credible elections to be held by the end of December 2004 if possible and, in any event, no later than 31 January 2005; Determined to achieve the transitional goals of the TAL, including the drafting and ratification of a permanent constitution, and the establishment of an elected government under that constitution; Underscoring the need for international cooperation to achieve these goals and the essential role to be played by the United Nations and other internationally recognized experts in electoral administration; Committed to establishing an impartial and internationally recognized body of Iraqi professionals and expert advisors to coordinate and oversee genuine and credible elections in Iraq; Having consulted extensively with the representatives of the United Nations and benefited from their consultations with the Governing Council and a broad cross- section of Iraqis, I hereby promulgate the following:

القسم 1: الغاية #

شكل هذا الامر جزءاً من الإطار القانونى لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياس ي العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/97 يونيو-حزيران 2004 CPA/ORD/7 June 2004/97 الاعتراف بالكيانات السياسية تعني عبارة "الكيان السياسي" أي منظمة، بما في ذلك أي حزب سياسي، تتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام، شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات (المفوضية). كما تعني عبارة "الكيان السياسي" شخصاً واحداً بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام، شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية تضع المفوضية اللوائح التي تنظم منح وسحب المصادقة من الكيانات السياسية. وتشمل هذه اللوائح التنظيمية إجمالي عدد الناخبين المؤهلين، الذي يجري تحديده عن طريق التوقيعات أو البصمات الشخصية المميزة أو عن طريق أية وسيلة أخرى لتحديد الهوية. إن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين هو العدد المطلوب لمنح الكيان السياسي المصادقة على أنه كيان سياسي، شريطة أن لا يتجاوز إجمالي عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة للمنظمات أو للأشخاص بمفردهم 500 ناخب مؤهل.

Section 1: Purpose #

This Order forms part of the legal framework for genuine and credible elections that fairly reflects Iraq’s rich diversity of political thought by encouraging and impartially regulating the development of vibrant political entities across Iraq. CPA/ORD/7 June 2004/97

— #

لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.

Section 2: Recognition of Political Entities #

1) A “political entity” means an organization, including a political party, of eligible voters who voluntarily associate on the basis of common ideas, interests or views, for the purpose of articulating interests, obtaining influence and having their representatives elected to public office, so long as that organization of eligible voters is officially certified as a political entity by the Independent Electoral Commission of Iraq (“Commission”). A “political entity” also means an individual person who intends to stand for election to public office, so long as the individual person is officially certified as a political entity by the Commission. 2) The Commission shall establish regulations that govern the certification and decertification of political entities. Such regulations shall include the total number of eligible voters – as measured by signatures, personal marks, or other identifiable means – required for certification as a political entity, provided that the total number of eligible voters required for certification of organizations or individual persons shall not exceed 500.

القسم 3: الوضع القانوني للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها #

1. باستثناء الأفراد المصادق عليهم، يصبح كل كيان سياسي حال منحه المصادقة، كيانا سياسيا قائما بذاته في العراق، ما لم يكن يتمتع بذلك الوضع القانوني مسبقاً. يكون بمقدور الكيانات السياسية، بصفتها كيانات قانونية مميزة، امتلاك العقارات أو استئجارها أو الحصول على حق شغلها قانونياً، كما يحق لها إبرام العقود وإجراء المعاملات. وتتمتع الكيانات السياسية بأي ستحقاقات قانونية إضافية أو أية حماية إضافية تقدمها لها المفوضية من خلال اللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات. تبر كافة الكيانات السياسية، بما فى ذلك الاشخاص المصادق عليهم، متساوية امام القانون، وتحذ 3. ،كافة الاوقات على معاملة متساوية من قبل جميع مستويات الحكومة فى العراز لا يجوز لأية منظمة أو مجموعة من الأفراد تقديم مرشحين للانتخابات في العراق ما لم تكون قد مصلت على على المصادقة عليها ككيان سياسي من قبل المفوضية. ولا يحق لأي شخص بمفرده ترشيح نفسه للانتخابات في العراق ما لم يكون قد حصل على مصادقة المفوضية على اعتباره كيان سياسي.

Section 3: Status and Treatment of Political Entities #

1) Each political entity, except certified individuals, shall become, upon certification, a distinct legal entity in Iraq, unless it already had such status. 2) As distinct legal entities, political entities shall be capable of owning, leasing or having legal tenure of property, entering into contracts, and conducting transactions. Political entities shall enjoy any additional legal entitlement or protection provided by the Commission through regulations, rules, procedures, and decisions. 3) All political entities, including certified individual persons, are equal before the law, and shall be treated equally at all times by all levels of government in Iraq. 4) No organization or group of individuals may offer candidates for elections in Iraq unless certified as a political entity by the Commission. No individual person may stand for election in Iraq unless certified as a political entity by the Commission. CPA/ORD/7 June 2004/97

القسم 4: الاعتراف بالمبادئ العامة #

تلتزم الكيانات السياسية للوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية. سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/97 يونيو-حزيران 2004 2 CPA/ORD/7 June 2004/97 2. تحدد المفوضية الأفعال التي يعتبر تنفيذها أو إغفالها أفعال مخلة بالانتخابات، ويخضع بالتالي من يقوم بها أو يغفلها للعقوبة. وقد تشمل العقوبة لمن يرتكب أفعالاً مخلة بالانتخابات، على سبيل المثال لا الحصر، الإنذار القضائي والغرامة المالية والتنبيه العام وتعليق المصادقة وسحب المصادقة. ويتم تنفيذ العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال المخلة بالانتخابات بالإضافة إلى العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون العراقي. 3. تنطبق المبادئ التالية على كافة الكيانات السياسية في العراق، ويتم دمجها في اللوائح التنظيمية لمفوضية التي تسري على الكيانات السياسية والتي تقوم المفوضية بتنفيذها: أ- لا يجوز لأي كيان سياسي الارتباط مع أو تكوين أية علاقة مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية تم تعريفها في الأمر رقم 91 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وعنوانها اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة والميليشيات داخل العراق؛ ب- لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية؛ ج- لا يجوز لأي كيان سياسي ترشيح أي شخص لا تتوفر فيه المعايير القانونية المعمول بها؛ د- يجب أن تتقيد الكيانات السياسية بكافة القوانين والأنظمة في العراق، بما في ذلك أحكام الاجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف وتحريض الآخرين على الكراهية وتخويف الآخرين ودعم الإرهاب وممارسته واستخدامه؛ ه - يجب أن تمارس الكيانات السياسية عملها عملاً بقواعد السلوك التي ستصدرها المفوضية، ويجب أن تشمل هذه القواعد، ضمن ما تشمله من أمور أخرى، المتطلبات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (د) في الفقرة 3 من القسم 4 من هذا الأمر ؛ و - يجب على الكيانات السياسية، فيما عدا الأفراد المصادق عليهم ككيانات سياسية، أن تصدر نظاماً يحكم تظيمها وطريقة عملها، بما في ذلك طريقة أو عملية اختيار القادة والمرشحين، ويجب أن يكون هذا النظام متاحاً لأي فرد من الشعب في حال طلبه الاطلاع عليه؛ ز- لغرض المنافسة الحرة والصريحة في الانتخابات، تتاح للكيانات السياسية إمكانية تشكيل ائتلافات تجميع المصالح، ولها كذلك إمكانية تشكيل الحملة الانتخابية للمرشحين حول الائتلافات التي يتم تشكيلها حول هذه المصالح؛ ح- يجب أن تبذل الكيانات السياسية قصارى جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة معاملاتها المالية. ويجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تنظيمية في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية. 4. تحتفظ المفوضية بكامل حرية التصرف بغية تحديد الآليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أي كيان سياسي.

Section 4: Recognition of Common Principles #

1) Political entities will be bound by regulations, rules, procedures, and decisions promulgated by the Commission. 2) The Commission will duly establish actions and omissions that are electoral offenses and subject to sanction. Sanction for electoral offenses may include, without limitation, injunction, financial penalty, public notice, certification suspension and decertification. Such offenses and sanctions shall be in addition to criminal offenses set forth in Iraqi law. 3) The following principles shall apply to all political entities in Iraq and shall be incorporated into and implemented by the Commission’s regulations governing political entities: a) No political entity may have or be associated with an armed force, militia or residual element as defined in CPA Order No. 91, Regulation of Armed Forces and Militias within Iraq (CPA/ORD/June 2004/91); b) No political entity may be directly or indirectly financed by any armed force, militia, or residual element; c) No political entity may put forth any candidate who fails to meet the applicable legal criteria; d) Political entities must abide by all laws and regulations in Iraq, including public meeting ordinances, prohibitions on incitement to violence, hate speech, intimidation, and support for, the practice of and the use of terrorism; e) Political entities must operate pursuant to the code of conduct that will be promulgated by the Commission – such code must include, among other things, the requirements in Section 4(3)(d) of this Order; f) Political entities other than individuals certified as political entities must promulgate a statute to govern their organization and operation, including the method or process for selecting leaders and candidates, and this statute must be available to any member of the public upon request; CPA/ORD/7 June 2004/97

القسم 5: التعديلات واللوائح التنظيمية الإضافية #

سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/97 يونيو-حزيران 2004 3 CPA/ORD/7 June 2004/97 للمفوضية وحدها دون غيرها مسؤولية معالجة جميع الأمور الإضافية المتعلقة باللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 6: التشريعات المتعارضة #

يتم بموجب هذا الأمر تعليق العمل بأي حكم من أحكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الأمر، وذلك بقدر درجة تعارضه

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 7: تاريخ النفاذ #

يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر، المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة 2004/6/15 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/97 يونيو-حزيران 2004

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.