الرئيسية / الأوامر / أمر 96

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96

The Electoral Law

تاريخ الإصدار
7 حزيران 2004
الموقّع
—
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/7 June 04/96 الصادر عن لسلطة الانتلاف المؤقتة قانون الانتخابات بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 2003) 1483) والقرار رقم 2003) 1511)؛ وتأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العراقي الذي أقره القراران رقم 1483 و 1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية؛ ونظراً إلى أن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر / كانون أول 2004، إذا تيسر ذلك، أو على أي حال، في تاريخ لا يتعدى 31 يناير / كانون ثاني 2005؛ وإصرارا على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليه، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور ؛ والتزاما بانتخاب واضعي الدستور العراقي عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري للشعب العراقي؛ وإيماء إلى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار رقم 87 لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيا النسبي في انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية؛ وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 96 THE ELECTORAL LAW Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and Resolution 1511 (2003); Reaffirming the right of the Iraqi people, as recognized in Resolutions 1483 and 1511, to freely determine their own political future; Noting that the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period (the “TAL”) provides for the Iraqi people to choose their government through genuine and credible elections to be held by the end of December 2004 if possible and, in any event, no later than 31 January 2005; Determined to achieve the transitional goals of the TAL, including the drafting and ratification of a permanent constitution, and the establishment of an elected government under that constitution; Committed to electing the drafters of the Iraqi constitution by a direct, universal and secret ballot of the Iraqi people; Noting the Iraqi Governing Council’s adoption of Resolution 87 of 2004 endorsing use of a single electoral district and proportional representation in the election of the National Assembly of the Iraqi Transitional Government; Having consulted extensively with representatives of the United Nations and benefited from their consultations with the Governing Council and a broad cross-section of Iraqis, I hereby promulgate the following:

القسم 1: الهدف #

يشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وموثوق بها لتحديد عضوية المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية.

Section 1: Purpose #

This Order forms part of the legal framework for genuine and credible elections to determine the membership of the National Assembly of the Iraqi Transitional Government. CPA/ORD/7 June 04/96

القسم 2: تعريف المصطلحات #

يُطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقا لأهداف هذا الأمر. وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الأشخاص أو الأطراف أو الأشياء، وتنطبق عليهم؛ وتشمل الكلمات الواردة بصيغة الجمع معنى المفرد؛ كما تشمل الكلمات الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/96 يونيوحزيران 04 CPA/ORD/7 June 04/96 1. تعني عبارة "المفوضية" مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة التي تم تأسيسها بموجب الأمر رقم 92 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة بتاريخ 31 مايو - أيار 2004. . تعني عبارة "الحكومة العراقية المؤقتة" الحكومة التي ستتولى كافة سلطات الحكم في 30 يونيو / حزيران 2004، تحتفظ بهذه السلطات إلى حين تاليف الحكومة العراقية الانتقالية. 3. تعني عبارة "الحكومة العراقية الانتقالية" الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد إجراء انتخابات عامة في تاريخ لا يتجاوز 31 يناير / كانون الثاني 2005. 4. تعني عبارة "المجلس الوطني" المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية الذي ورد وصف له في القانون الإداري خلال الفترة الانتقالية. 5. تعني عبارة "قانون الأحزاب والكيانات السياسية" القانون الذي سيحكم الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال المرحلة الانتقالية. 6. تعني عبارة "كيان سياسي" أي كيان سياسي كما تم تعريفه في قانون الأحزاب والكيانات السياسية. 7. تعني عبارة "الحد" الحد الأدنى للأصوات الصالحة والسليمة الضرورية للحصول على مقعد في المجلسي الوطني.

Section 2: Definitions #

For purposes of this Order, the following definitions shall apply. Words importing the singular include and apply to several persons, parties, or things; words importing the plural include the singular; and words importing the masculine gender include the feminine: 1) “Commission” means the Independent Electoral Commission of Iraq, as established by CPA Order No. 92 (CPA/ORD/31 May 2004/92). 2) “Iraqi Interim Government” means the government that will assume full governmental authority on 30 June 2004 and retain such authority until the formation of the Iraqi Transitional Government. 3) “Iraqi Transitional Government” means the government that is to be established after nationwide elections occurring no later than 31 January 2005. 4) “National Assembly” means the National Assembly of the Iraqi Transitional Government, as described in the TAL. 5) “Political Parties and Entities Law” means the law that will govern the recognition of Political Entities in Iraq during the Transitional Period. 6) “Political Entity” means a political entity as defined in the Political Parties and Entities Law. 7) “Threshold” means the minimum number of valid votes necessary to obtain a seat in the National Assembly.

القسم 3: نظام التمثيل #

1. يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري. 2. يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني البالغ عددعم 275 عضوا عن طريق الانتخابات تماشيا مع المادة 31 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية. ويتم تنظيم إجراءات استبدال أعضاء المجلس الوطني في حالة استقالة أحدهم أو إقالته أو وفاته بموجب قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات تماشيا مع المادة 31 (أ) من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية. 3. سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي. 4. تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص لبسيطة (هير كوتا) وعلى حسابات أخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي. ويكون الحد هو الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275. ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملاً بالقسم 6. قسم 1 مرشحين للانتخابات 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/96 يونيو حزيران 04 CPA/ORD/7 June 04/96 1. يجوز لاي كيان سياسي ان يقدم إلى المفوضية قائمة باسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني طالما كان المرشحون المذكورة اسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات الصلة. 2. يجب ترتيب أسماء المرشحين على القوائم المقدمة إلى المفوضية حسب استحقاق كل منهم. ويتم توزيع المقاعد في المجلس الوطني طبقا لترتيب الأسماء الوارد في هذه القائمة، ولا يجوز تغيير هذا الترتيب أو تغيير هذه القائمة بأي شكل آخر بعد تاريخ معين تحدده المفوضية. . يجب ان يكون اسم إمراة واحدة على الاقل ضمن اسماء اول ثلاث مرشحين في القائمة، كما يجب ان يكون ضم مماء اول ست مرشحين على القائمة اسماء إمراتين على الاقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائم 4. لن يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275 مرشحا، ومع ذلك يجوز للأفراد الذين اعتمدتهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح أنفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد. ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة (3) من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي. 5. يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية، ولا يجوز لأي من تلك الكيانات السياسية في أي وقت أن تسحب من أحد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه

Section 3: System of Representation #

1) The election for the National Assembly shall be by direct, universal and secret ballot. 2) Consistent with Article 31 of the TAL, elections for the National Assembly will choose 275 members. Consistent with Article 31(A) of the TAL, a separate law enacted after such elections will govern the replacement of members of the National Assembly in the event of resignation, removal or death. CPA/ORD/7 June 04/96 2 3) Iraq will be a single electoral constituency. All seats in the National Assembly will be allocated among Political Entities through a system of proportional representation. 4) The formula for the allocation of seats in the National Assembly will be based on a first calculation employing a simple quota (Hare quota) and subsequent calculations employing the largest remainders. The Threshold shall be the natural threshold, which is calculated by dividing the total number of valid votes by 275. The procedure for use of this formula shall be set forth in such regulations promulgated pursuant to Section 6.

— #

لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.

Section 4: Electoral Candidates #

1) Any Political Entity may present a list of candidates for election to the National Assembly to the Commission so long as the candidates on the list meet the applicable legal criteria. 2) The lists presented to the Commission must have the candidates in a ranked order. Seats in the National Assembly shall be allocated to candidates according to the ranked order on the list. The candidates on the lists may not be reordered or otherwise changed after a date to be established by the Commission. 3) No fewer than one out of the first three candidates on the list must be woman; no fewer than two out of the first six candidates on the list must be woman; and so forth until the end of the list. 4) No list shall contain fewer than twelve or more than 275 candidates, except that individual persons certified as Political Entities by the Commission may present themselves on a list as a single candidate. The requirement of Section 4(3) does not apply where a list contains an individual person certified as a Political Entity. 5) Seats shall be allocated to candidates, not Political Entities. At no time may a Political Entity withdraw a seat in the National Assembly from the candidate to whom it was allocated. 1) Section 5 Entitlement to Vote To be eligible to vote in the election of the National Assembly, a person must: CPA/ORD/7 June 04/96 3

القسم 5: حق التصويت #

1. لا يكون الشخص مؤهلا للإدلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني ما لم يفي بالشروط التالية: أ- أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية أو يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشيا مع المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية؛ ب- أن يكون تاريخ ميلاده يوم 31 ديسمبر / كانون الأول 1986 أو قبل هذا التاريخ؛ ت- أن يكون مسجلا للإدلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية. . تفسر المفوضية نص المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية بشكل شمولي، ولن تعتمد على الانتهاء ن أي اجراءات إدارية أو قانونية اتخذتها الحكومة العراقية الانتقالية من أجل تنفيذ المادة 11 من القانون الادارى خلال الفترة الانتقالية. 3. لن تخل قرارات المفوضية بأي اجراءات إدارية أو قانونية تتخذها في المستقبل الحكومة العراقية الانتقالية من أجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 6: التنفيذ #

3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/96 يونيو حزيران 04 CPA/ORD/7 June 04/96 يجوز للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الأمر.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 7: التشريعات المتعارضة #

يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي حكم من أحكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الأمر، وذلك بقدر درجة تعارضه معه.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 8: تاريخ النفاذ #

يصبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول ريمر، المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة 2004/6/15 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/96 يونيو حزيران 04

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.