الرئيسية / الأوامر / أمر 6

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 6

إخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة

CPA Order Number 6: Eviction of Persons Illegally Occupying Public Buildings

تاريخ الإصدار
8 حزيران 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/8 June 2003/06 السلطة الائتلافية المؤقتة الأمر السادس (رقم 6) الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة إخلاء الممتلكات العامة ممن يشغلونها بصورة غير مشروعة بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، واعترافاً بأن أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشكل أصولاً تعود ملكيتها للدولة، وتأكيداً على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالتصدي لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع للممتلكات العامة والتصرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض الأمن والنظام المدني للخطر، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي، ومن أجل مصلحته، أعلن هنا ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 6 EVICTION OF PERSONS ILLEGALLY OCCUPYING PUBLIC BUILDINGS Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that the assets and property of the Iraqi Ba`ath Party constitute State assets, Affirming the CPA’s commitment to counter the threat to security and civil order posed by the illegal occupation of public property and improper disposition of that property, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following: 1) 2) Section 1 Eviction The CPA now exercises control over all public property and all property formerly owned by the Ba`ath Party within Iraq. Any individual or groups determined to be in illegal occupation of such public property shall be evicted. The determination of illegal occupancy for purposes of this Order shall be made by the Commander of Coalition Forces or his designee.

القسم 1: إخلاء الممتلكات #

1. تسيطر السلطة الائتلافية المؤقتة الآن على جميع الممتلكات العامة وعلى جميع الممتلكات الكائنة داخل العراق والتي تعود ملكيتها سابقاً لحزب البعث. سوف يتم إخلاء الممتلكات العامة من الأفراد والمجموعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشروع. السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر /8 يونيو (حزيران) 06/2003 CPA/ORD/8 June 2003/06 2. لأغراض هذا الأمر، يقرر قائد قوات الائتلاف أو من يعينه لينوب عنه ما إذا كان من يشغل أحد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع أو غير مشروع.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 2: جرد الممتلكات #

يقوم مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بجرد للممتلكات العامة وللممتلكات الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقاً لحزب البعث. يتضمن هذا الجرد وصفاً لمواقع تلك الممتلكات ومحتوياتها.

Section 2: Inventory #

The CPA Facility Manager shall prepare and maintain an inventory describing the location and contents of all public property and property formerly owned by the Ba`ath Party within Iraq.

القسم 3: حقوق التظلم #

يحق للأفراد أو المجموعات التي يتم إخلاؤها من جميع الممتلكات العامة والممتلكات الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقاً لحزب البعث، التظلم من إجراءات الإخلاء المتخذة ضدهم. ويُرفع التظلم تحريرياً إلى المدير الإداري أو من يعينه المدير الإداري لينوب عنه، ويُبيَن فيه ما يدل على حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه، مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته الكاملة، أو ما يثبت أن العقار لا يمكن اعتباره خاضعا لأحكام نص الجزء 1 من هذا الأمر.

Section 3: Right of Appeal #

Individuals or groups who are evicted from public property, or property formerly owned by the Ba`ath Party within Iraq, may appeal their eviction by submitting, to the Administrator or his designee, written evidence showing a valid right of occupancy, such as evidence of purchase for full value, or that the property did not properly fall within Section 1 of this Order. CPA /ORD/8 June 2003/06

القسم 4: الدخول في حيز التنفيذ #

يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر /8 يونيو (حزيران) 06/2003 CPA/ORD/8 June 2003/06 إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/8 يونيو (حزيران) 06/2003

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 006_ar_CPAORD6-Arabic.doc
السـلطة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة الأمـر السـادس (رقم 6) 

الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة إخـلاء الممتـلكات العــامة ممن يشغـلونها بصـورة غير مشروعـة بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، واعترافاً بأن أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشـكل أصولاً تعود ملكيتها للدولة، وتأكيـداً على التـزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالتصدي لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع للممتلـكات العـامة والتصـرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض الأمن والنظام المدني للخطر، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي، ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــــــزء 1 إخـــلاء الممتـلكـات تسـيطر السـلطة الائتـلافية المؤقتـة الآن على جميـع الممتلـكات العـامة وعلى جميع الممتـلكـات الكائنة داخـل العراق والتي تعود ملكيـتها سـابقاً لحزب البـعث. سـوف يتم إخـلاء الممتلكات العامة من الأفـراد والمجمـوعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشـروع. لأغراض هـذا الأمـر، يقرر قـائد قـوات الائتــلاف أو من يعينـــه لينوب عنه ما إذا كان من يشغل أحد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع أو غير مشروع. الجـــــــزء 2 جـــرد الممتـلكـات يقـوم مـدير المنشـآت التابع للسـلطة الائتـلافية المؤقتـة بجرد للممتلكات العامة وللممتلكات الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقاً لحزب البعث. يتضمن هذا الجرد وصفاً لمواقع تلك الممتلكات ومحتوياتها. الجـــــــزء 3 حقوق التـظـلم يحق للأفراد أو المجموعات التي يتم إخلاؤها من جميــع الممتلـكات العـامة والممتـلكـات الكائنة داخـل العراق التي تعود ملكيتها سـابقاً لحزب البـعث، التظلم من إجراءات الإخــلاء المتخذة ضدهم. ويـُرفع التظلم تحريرياً إلى المدير الإداري أو من يعـينه المدير الإداري لينوب عنه، ويـُبيـَن فيه ما يدل على حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه، مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته الكاملة، أو ما يثبت أن العقار لا يمكن اعتبـاره خاضعا لأحكام نص الجزء 1 من هـذا الأمـر. الجــــــزء 4 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ‏CPA/ORD/8 June 2003/06 السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/8 يونيو (حزيران) 2003/06
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 006_ar_CPAORD6-Arabic.html
السـلطة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة الأمـر السـادس (رقم 6) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة إخـلاء الممتـلكات العــامة ممن يشغـلونها بصـورة غير مشروعـة بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، واعترافاً بأن أصول وممتلكات حزب البعث العراقي تشـكل أصولاً تعود ملكيتها للدولة، وتأكيـداً على التـزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالتصدي لما يقوم به البعض من شغل غير مشروع للممتلـكات العـامة والتصـرف فيها على نحو غير سليم مما يعرض الأمن والنظام المدني للخطر، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي، ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــــــزء 1 إخـــلاء الممتـلكـات 1. تسـيطر السـلطة الائتـلافية المؤقتـة الآن على جميـع الممتلـكات العـامة وعلى جميع الممتـلكـات الكائنة داخـل العراق والتي تعود ملكيـتها سـابقاً لحزب البـعث. سـوف يتم إخـلاء الممتلكات العامة من الأفـراد والمجمـوعات الذين يعتبر تواجدهم فيها تواجد غير مشـروع. 2. لأغراض هـذا الأمـر، يقرر قـائد قـوات الائتــلاف أو من يعينـــه لينوب عنه ما إذا كان من يشغل أحد الممتلكات العامة يشغله على نحو مشروع أو غير مشروع. الجـــــــزء 2 جـــرد الممتـلكـات يقـوم مـدير المنشـآت التابع للسـلطة الائتـلافية المؤقتـة بجرد للممتلكات العامة وللممتلكات الكائنة داخل العراق التي تعود ملكيتها سابقاً لحزب البعث. يتضمن هذا الجرد وصفاً لمواقع تلك الممتلكات ومحتوياتها. الجـــــــزء 3 حقوق التـظـلم يحق للأفراد أو المجموعات التي يتم إخلاؤها من جميــع الممتلـكات العـامة والممتـلكـات الكائنة داخـل العراق التي تعود ملكيتها سـابقاً لحزب البـعث، التظلم من إجراءات الإخــلاء المتخذة ضدهم. ويـُرفع التظلم تحريرياً إلى المدير الإداري أو من يعـينه المدير الإداري لينوب عنه، ويـُبيـَن فيه ما يدل على حق المتظلم في شغل الموقع والتواجد فيه، مثل وثيقة شراء العقار بسعر يوازي قيمته الكاملة، أو ما يثبت أن العقار لا يمكن اعتبـاره خاضعا لأحكام نص الجزء 1 من هـذا الأمـر. الجــــــزء 4 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور أتصلوا بنا تسجيل المناظم الغير حكومية الروابط الإرتباط
نسخة أخرى (الإنكليزية): بلا تاريخ — 006_en_CPAORD6.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 6 EVICTION OF PERSONS ILLEGALLY OCCUPYING PUBLIC BUILDINGS Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that the assets and property of the Iraqi Baath Party constitute State assets, Affirming the CPA's commitment to counter the threat to security and civil order posed by the illegal occupation of public property and improper disposition of that property, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following: Section 1 Eviction 1) The CPA now exercises control over all public property and all property formerly owned by the Ba'ath Party within Iraq. Any individual or groups determined to be in illegal occupation of such public property shall be evicted. 2) The determination of illegal occupancy for purposes of this Order shall be made by the Commander of Coalition Forces or his designee. Section 2 Inventory The CPA Facility Manager shall prepare and maintain an inventory describing the location and contents of all public property and property formerly owned by the Baath Party within Iraq. Section 3 Right of Appeal Individuals or groups who are evicted from public property, or property formerly owned by the Baath Party within Iraq, may appeal their eviction by submitting, to the Administrator or his designee, written evidence showing a valid right of occupancy, such as evidence of purchase for full value, or that the property did not properly fall within Section 1 of this Order. CPA /ORD/8 June 2003/06 Section 4 Entry into Force This Order shall enter into force on the date of signature. 1AK 618103 L. Pau remer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/8 June 2003/06