الرئيسية / الأوامر / أمر 5

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5

Establishment of the Iraqi De-Baathification Council

تاريخ الإصدار
25 أيار 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الأمــر رقم 5 الصــادر عن 
المــدير الإداري للسـلـطـة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة 
تـأسيس المجلـس العـراقي لتطـهيـر المجتمع العـراقي من حـزب البعث بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وإقرارا بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبر سنوات طوال، ونظراً لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شئون العراق وما يقوم به مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي، واهتماماً بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على أمن قوات الائتلاف، وعملاً بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 ووفقاً له حول تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01)، وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول حل الكيانات العراقية (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر 23 مايو / أيار 2003/02) والأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04)، أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجــزء 1 
تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث يتم تأسيس كيان يـُعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، "المجلس". سوف يبدأ المجلس مزاولة أعماله في وقت يحدده المدير الإداري. يباشر المجلس القيام بأعماله وفقاً لتقدير المدير الإداري، ويـُنهي أعماله في وقت يحدده المدير الإداري أو الإدارة التي تخلفه وتكون مخولة منه أو من حكومة عراقية. الجــزء 2 
تكـويـن المجلس يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير الإداري، ويباشرون القيام بمهام أعمالهم في المجلس وفقاً لتقدير المدير الإداري. يحدد المدير الإداري عدد أعضاء المجلس على ألا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين إلى آخر الحصول على المساندة والدعم في أداء مهامهم الإدارية والتحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير الإداري. لن يـُصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبينات الوقائع إلى المدير الإداري مباشرة، لأن رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط. الجــزء 3 
السلـطـات والمـهـام سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الأمور التالية: حدود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها وأوضاعها الجارية، بما في ذلك الممتلكات والأموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه، وأي أساليب مستخدمة لإخفاء تلك الممتلكات والأموال أو لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها. هوية مسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه المتورطين في أعمال خرقوا فيها حقوق الإنسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي، وتحديد أماكن تواجدهم. تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث وأعضائه يـُدعى فيها أنهم ارتكبوا جرائم ما. وأي معلومات أخرى لها صلة بالأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01) وكذلك الأمر الصادر حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04). يقدم المجلس إلى المدير الإداري نصائحه حول الأمور التالية: السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف السبل الأخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى أساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية، الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي وأعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفهم، السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف سبل أخرى غيرها لاستخدامها من أجل استعادة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي، الأفراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من أحكام الأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو /أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01). سوف يرفع المجلس تقاريره إلى المدير الإداري مباشرة وحصراً، ولن يكشف عن أي معلومات أو وقائع ناتجة عن نشاطاته إلى أي شخص أو أي تنظيم آخر، إلا بإذن من المدير الإداري. الجــزء 4 
الالتزام بتوفير المعلومات يقوم جميع الأشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم أو التي يسيطرون عليها أو يعلمون بها بخصوص أي أمر من الأمور خـُول المجلس بالحصول على المعلومات عنه. يـُعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، أو يـُلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي تـُحددها السلطة المناسبة المعنية. لا يجوز استخدام الشهادة أو الأقوال التي يدلي بها أي شخص إلى المجلس، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما. يكون لأي فرد تعرض لأضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس أو توصياته أو ما توصل إليه المجلس من حقائق استخلصها من تحقيقاته، يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور، ويجوز له تقديم عريضة تحريرية تـُرفع إلى المدير الإداري يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير الإداري عدم الأخذ بتوصيات المجلس أو رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته. الجــزء 5 
سـلطة المدير الإداري تكون للمدير الإداري السلطة النهائية بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك الإفراج عن أي مواد أو تقارير صدرت عن المجلس، وأي خطوة يـُزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس، والعواقب التي يتعرض لها الأفراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس. الجــزء 6 
تنظيم المجلس يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير الإداري من لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات، ويعمل وفقاً لها. تـُحدد المكافآت المالية التي يتم صرفها لأعضاء المجلس وفقاً للوائح التنظيمية التي يصدرها المدير الإداري. الجــزء 7 
الدخول حيز التنفيذ يـدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر،
 المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة CPA/ORD/ 25 May 2003/05 السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر# 5 /25 مايو/أيار 2003/ 05 -- PAGE 5 / NUMPAGES 5

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 5 ESTABLISHMENT OF THE IRAQI DE-BAATHIFICATION COUNCIL Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Recognizing that the Iraqi people have suffered large scale human rights abuses and depravations over many years at the hands of the Baath Party, Noting the grave concern of Iraqi society regarding the threat posed by the continuation of Baath Party networks and personnel in the administration of Iraq, and the intimidation of the people of Iraq by Baath Party officials, Concerned by the continuing threat to the security of the Coalition Forces posed by the Iraqi Baath Party, Acting in accordance with the Administrator's Order Number 1 of May, 16 2003 on the De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD 16 May 2003/01), Furthering CPA Order Number 2 on the Dissolution of Entities, (CPA/ORD/23 May 2003/02) and CPA Order Number 4 on the Management of Property and Assets of the Iraqi Baath Party (CPA/ORD/-May 2003/04) I hereby promulgate the following:

Section 1: Establishment of the Iraqi De-Baathification Council #

1) There will be established an entity to be known as the Iraqi De-Baathification Council, "the Council" ', which will commence operation at a time to be fixed by the Administrator. 2) The Council will operate at the discretion of the Administrator and will terminate operation at a time to be fixed by the Administrator or a subsequent Iraqi administration so authorised by the Administrator, or an Iraqi Government. CPA/ORD/ 25 May 2003/05

Section 2: Composition of the Council #

1) The Council shall be composed entirely of Iraqi citizens who will be selected by and who shall serve at the discretion of the Administrator. 2) The number of members of the Council shall be determined by the Administrator but in any event shall not exceed twenty official members who may from time to time be supported by or supplemented in the performance of administration and investigations by technical personnel assigned by the Administrator. 3) Technical personnel supporting the Council will not be authorized to make official reports or findings directly to the Administrator; such reports or findings may only emanate from the Council.

Section 3: Powers and Functions #

1) The Council will investigate, and gather information on the following matters: a) the extent, nature, location and current status of all Iraqi Baath Party property and assets including property and assets owned by Iraqi Baath Party officials and members and any methods of concealment or distribution adopted to avoid detection; b) the identity and whereabouts of Iraqi Baath Party officials and members involved in human rights violations and exploitation of the Iraqi people; c) details of any criminal allegations that may be made against Iraqi Baath Party officials and members; and d) any other information relevant to the Order for the De-Baathification of Iraqi Society, issued by the Administrator of the Coalition Provisional Authority on May 16, 2003 (CPA/ORD/16 May 2003/01) and the Order on the Management of Property and Assets of the Iraqi Baath Party (CPA/ORD/- May 2003/04) 2) The Council will advise the Administrator of the following matters: a) the most efficient and equitable means of eliminating the structure and means of intimidation and patronage of the Iraqi Baath Party; b) a means of identifying and classifying Iraqi Baath Party officials and members; c) the most efficient and equitable means of reclaiming Iraqi Baath Party property and assets; and 2 CPA/ORD/ 25 May 2003/05 d) individuals who the Council considers should be exempt from the Order for the De-Baathification of Iraqi Society issued by the Administrator of the Coalition Provisional Authority on May 16, 2003 (CPA/ORD/16 May 2003/01). 3) The Council will report directly and solely to the Administrator and will not release information or material arising from its activities to any other person or organization unless authorized by the Administrator.

Section 4: Obligation to Provide Information #

1) All persons shall, on request by the Council, provide all information within their possession, control or knowledge concerning any matter regarding which the Council is authorized to obtain information. 2) The penalty for failing to comply with a request by the Council for information, will be imprisonment for up to 1 year or a fine of up to USD$1,000, to be determined by an appropriate authority. 3) Any live testimony or written statements provided by individuals to the Council may not be tendered in evidence against them in any criminal proceedings. 4) Any individual affected adversely by reports, recommendations or findings by the Council will be entitled to a copy of the report and may make written representation to the Administrator for reversal of the report recommendation or finding.

Section 5: Authority of the Administrator #

The Administrator will be the final authority with respect to all matters concerning the Council, including the release of any material or reports produced by the Council, any action to be taken arising from the work of the Council and the consequences for individuals reported on by the Council Section 5 Regulation of the Council 1) The Council shall be bound by and operate in accordance with any Regulations, Orders or Memoranda issued by the Administrator. 3 CPA/ORD/ 25 May 2003/05 2) The remuneration of members of the Council will be fixed in accordance with regulations to be issued by the Administrator.

Section 6: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/ 25 May 2003/05
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 005_ar_CPAORD5-Arabic.html
الأمــر رقم 5 الصــادر عن المــدير الإداري للسـلـطـة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة تـأسيس المجلـس العـراقي لتطـهيـر المجتمع العـراقي من حـزب البعث بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وإقرارا بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبر سنوات طوال، ونظراً لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شئون العراق وما يقوم به مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي، واهتماماً بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على أمن قوات الائتلاف، وعملاً بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 ووفقاً له حول تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01)، وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول حل الكيانات العراقية (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر 23 مايو / أيار 2003/02) والأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04)، أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجــزء 1 تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث 1) يتم تأسيس كيان يـُعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، "المجلس". سوف يبدأ المجلس مزاولة أعماله في وقت يحدده المدير الإداري. 2) يباشر المجلس القيام بأعماله وفقاً لتقدير المدير الإداري، ويـُنهي أعماله في وقت يحدده المدير الإداري أو الإدارة التي تخلفه وتكون مخولة منه أو من حكومة عراقية. الجــزء 2 تكـويـن المجلس 1) يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير الإداري، ويباشرون القيام بمهام أعمالهم في المجلس وفقاً لتقدير المدير الإداري. 2) يحدد المدير الإداري عدد أعضاء المجلس على ألا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين إلى آخر الحصول على المساندة والدعم في أداء مهامهم الإدارية والتحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير الإداري. 3) لن يـُصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبينات الوقائع إلى المدير الإداري مباشرة، لأن رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط. الجــزء 3 السلـطـات والمـهـام 1) سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الأمور التالية: أ‌) حدود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها وأوضاعها الجارية، بما في ذلك الممتلكات والأموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه، وأي أساليب مستخدمة لإخفاء تلك الممتلكات والأموال أو لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها. ب‌) هوية مسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه المتورطين في أعمال خرقوا فيها حقوق الإنسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي، وتحديد أماكن تواجدهم. ج‌) تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث وأعضائه يـُدعى فيها أنهم ارتكبوا جرائم ما. د‌) وأي معلومات أخرى لها صلة بالأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01) وكذلك الأمر الصادر حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04). 2) يقدم المجلس إلى المدير الإداري نصائحه حول الأمور التالية: أ‌) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف السبل الأخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى أساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية، ب‌) الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي وأعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفهم، ج‌) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف سبل أخرى غيرها لاستخدامها من أجل استعادة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي، د‌) الأفراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من أحكام الأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو /أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01). 3) سوف يرفع المجلس تقاريره إلى المدير الإداري مباشرة وحصراً، ولن يكشف عن أي معلومات أو وقائع ناتجة عن نشاطاته إلى أي شخص أو أي تنظيم آخر، إلا بإذن من المدير الإداري. الجــزء 4 الالتزام بتوفير المعلومات 1) يقوم جميع الأشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم أو التي يسيطرون عليها أو يعلمون بها بخصوص أي أمر من الأمور خـُول المجلس بالحصول على المعلومات عنه. 2) يـُعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، أو يـُلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي تـُحددها السلطة المناسبة المعنية. 3) لا يجوز استخدام الشهادة أو الأقوال التي يدلي بها أي شخص إلى المجلس، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما. 4) يكون لأي فرد تعرض لأضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس أو توصياته أو ما توصل إليه المجلس من حقائق استخلصها من تحقيقاته، يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور، ويجوز له تقديم عريضة تحريرية تـُرفع إلى المدير الإداري يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير الإداري عدم الأخذ بتوصيات المجلس أو رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته. الجــزء 5 سـلطة المدير الإداري تكون للمدير الإداري السلطة النهائية بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك الإفراج عن أي مواد أو تقارير صدرت عن المجلس، وأي خطوة يـُزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس، والعواقب التي يتعرض لها الأفراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس. الجــزء 6 تنظيم المجلس 1) يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير الإداري من لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات، ويعمل وفقاً لها. 2) تـُحدد المكافآت المالية التي يتم صرفها لأعضاء المجلس وفقاً للوائح التنظيمية التي يصدرها المدير الإداري. الجــزء 7 الدخول حيز التنفيذ يـدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر، المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 005_ar_CPAORD5-Arabic_(2).html
الأمــر رقم 5 الصــادر عن المــدير الإداري للسـلـطـة الائتـلافـيـة المـؤقـتـة تـأسيس المجلـس العـراقي لتطـهيـر المجتمع العـراقي من حـزب البعث بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وإقرارا بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبر سنوات طوال، ونظراً لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شئون العراق وما يقوم به مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي، واهتماماً بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على أمن قوات الائتلاف، وعملاً بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 ووفقاً له حول تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01)، وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول حل الكيانات العراقية (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر 23 مايو / أيار 2003/02) والأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04)، أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجــزء 1 تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث 1) يتم تأسيس كيان يـُعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، "المجلس". سوف يبدأ المجلس مزاولة أعماله في وقت يحدده المدير الإداري. 2) يباشر المجلس القيام بأعماله وفقاً لتقدير المدير الإداري، ويـُنهي أعماله في وقت يحدده المدير الإداري أو الإدارة التي تخلفه وتكون مخولة منه أو من حكومة عراقية. الجــزء 2 تكـويـن المجلس 1) يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير الإداري، ويباشرون القيام بمهام أعمالهم في المجلس وفقاً لتقدير المدير الإداري. 2) يحدد المدير الإداري عدد أعضاء المجلس على ألا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين إلى آخر الحصول على المساندة والدعم في أداء مهامهم الإدارية والتحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير الإداري. 3) لن يـُصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبينات الوقائع إلى المدير الإداري مباشرة، لأن رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط. الجــزء 3 السلـطـات والمـهـام 1) سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الأمور التالية: أ‌) حدود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها وأوضاعها الجارية، بما في ذلك الممتلكات والأموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه، وأي أساليب مستخدمة لإخفاء تلك الممتلكات والأموال أو لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها. ب‌) هوية مسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه المتورطين في أعمال خرقوا فيها حقوق الإنسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي، وتحديد أماكن تواجدهم. ج‌) تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث وأعضائه يـُدعى فيها أنهم ارتكبوا جرائم ما. د‌) وأي معلومات أخرى لها صلة بالأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01) وكذلك الأمر الصادر حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر مايو / أيار 2003/04). 2) يقدم المجلس إلى المدير الإداري نصائحه حول الأمور التالية: أ‌) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف السبل الأخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى أساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية، ب‌) الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي وأعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفهم، ج‌) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف سبل أخرى غيرها لاستخدامها من أجل استعادة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي، د‌) الأفراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من أحكام الأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو /أيار 2003 (السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر الصادر 16 مايو / أيار 2003/01). 3) سوف يرفع المجلس تقاريره إلى المدير الإداري مباشرة وحصراً، ولن يكشف عن أي معلومات أو وقائع ناتجة عن نشاطاته إلى أي شخص أو أي تنظيم آخر، إلا بإذن من المدير الإداري. الجــزء 4 الالتزام بتوفير المعلومات 1) يقوم جميع الأشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم أو التي يسيطرون عليها أو يعلمون بها بخصوص أي أمر من الأمور خـُول المجلس بالحصول على المعلومات عنه. 2) يـُعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد، أو يـُلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي تـُحددها السلطة المناسبة المعنية. 3) لا يجوز استخدام الشهادة أو الأقوال التي يدلي بها أي شخص إلى المجلس، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما. 4) يكون لأي فرد تعرض لأضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس أو توصياته أو ما توصل إليه المجلس من حقائق استخلصها من تحقيقاته، يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور، ويجوز له تقديم عريضة تحريرية تـُرفع إلى المدير الإداري يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير الإداري عدم الأخذ بتوصيات المجلس أو رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته. الجــزء 5 سـلطة المدير الإداري تكون للمدير الإداري السلطة النهائية بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بالمجلس، بما في ذلك الإفراج عن أي مواد أو تقارير صدرت عن المجلس، وأي خطوة يـُزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس، والعواقب التي يتعرض لها الأفراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس. الجــزء 6 تنظيم المجلس 1) يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير الإداري من لوائح تنظيمية أو أوامر أو مذكرات، ويعمل وفقاً لها. 2) تـُحدد المكافآت المالية التي يتم صرفها لأعضاء المجلس وفقاً للوائح التنظيمية التي يصدرها المدير الإداري. الجــزء 7 الدخول حيز التنفيذ يـدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمر، المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة