النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/MEM/04 November 2003/07 المذكرة رقم 7 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة تفويض الصلاحيات بموجب الأمر رقم 1 الصادر بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003 والخاص بتطهير العراق من حزب البعث بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالات الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛
وإدراكاً منا بأن الشعب العراقي قد عانى لسنوات عديدة مما تعرض له على أيدي حزب البعث من حرمان ومن إساءات واسعة النطاق لحقوقه الإنسانية؛
ومراعاة لمشاعر القلق البالغ التي تراود المجتمع العراقي فيما يخص الخطر الذي يمثله استمرار مشاركة حزب البعث في القطاع العام، بما في ذلك استمرار مشاركة الحزب في نظام التربية والتعليم بصفة خاصة؛
وإذ نلاحظ أن الأسباب التي دفعت بعض العراقيين في ظل النظام السابق إلى الانتساب إلى حزب البعث هي أسباب قد لا تتعلق بالدرجة الأولى بمعتقداتهم الإيديولوجية؛
وإدراكاً منا للطبيعة الملحة لمهمة تنظيم عملية تطهير العراق من حزب البعث وأن الإسراع منها ضروري من أجل دفع العراق على طريق إعادة البناء والتجدد؛
واعترافاً منا بأن مجلس الحكم قد أنشأ هيئة وطنية عليا لتطهير البلاد من حزب البعث، مساهمة منه في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة من شأنها إدامة الحرية والديمقراطية للشعب العراقي؛
وتذكيراً بالخطوات التي تم اتخاذها بموجب الأمر رقم 1 الخاص بتطهير العراق من حزب البعث والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003؛
أعلن بموجب هذا إصدار ما يلي:
1
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر-تشرين ثاني 2003
CPA/MEM/04 November 2003/07
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY MEMORANDUM NUMBER 7
DELEGATION OF AUTHORITY
UNDER DE-BAATHIFICATION ORDER NO. 1
(CPA/ORD/16 May 2003/01)
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that the Iraqi people have suffered large scale human rights abuses and depravations over many years at the hands of the Baath Party, Noting the grave concern of Iraqi society regarding the threat posed by the continuation of Baath Party participation in the public sector, including in particular the education system, Observing that under the prior regime some Iraqis may have become affiliated with the Baath Party for reasons not primarily related to their ideological beliefs, Recognizing that organizing and expediting de-Baathification is an urgent task that is necessary to put Iraq on the path towards reconstruction and renewal, Acknowledging that the Governing Council has created a Higher National De- Baathification Commission in order to contribute to a secure, stable environment that will sustain freedom and democracy for the Iraqi people, Recalling the steps already taken in CPA Order Number 1, De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD/16 May 2003/01), 3 I hereby promulgate the following:
القسم 1: تفويض السلطات #
1. يُفوض مجلس الحكم بموجب هذه المذكرة، وتماشياً مع الأمر رقم 1 المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003، سلطة تنفيذ الخطوات الكفيلة بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. ويتم بموجب هذه المذكرة التصديق على القرارين رقم 1 و رقم 2 الصادرين بتاريخ 14 سبتمبر / أيلول عام 2003 عن اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، وذلك بقدر تماشي هذين القرارين مع الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003. ومع ذلك، يظل أي إجراء يتخذه المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الفقرة رقم 6 من القسم رقم 1 في الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003 إجراء نافذا، حتى قيام اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث بإنهاء العمل به، أو ما لم تكن اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قد أنهت العمل به على أساس كل حالة على حدة.
ويُفوض مجلس الحكم، علاوة على ذلك، سلطة الحجز على ممتلكات وأصول حزب البعث وإدارتها على نحو يتماشى مع ما ينص عليه الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 25 مايو / أيار عام 2003، والمعني بإدارة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي. ويتشاور مجلس الحكم مع سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص وضع وإيجاد الإجراءات الرامية لضمان الإنصاف والحكمة عند اتخاذ إجراءات الحجز على تلك الممتلكات وإدارتها.
Section 1: Delegation of Authority #
1) The Governing Council is hereby empowered to carry out the de-Baathification of Iraqi society consistent with CPA Order No. 1, De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD/16 May 2003/01). To the extent consistent with CPA Order No. 1 (CPA/ORD/16 May 2003/01), Decisions 1 and 2 of the Higher National De- Baathification Commission, made on September 14, 2003, are hereby ratified.
Notwithstanding such ratification, any action taken by the Administrator pursuant to Section 1(6) of CPA Order No. 1 (CPA/ORD/16 May 2003/01) shall remain in CPA/MEM/4 November 2003/7
effect unless and until terminated on a case-by-case basis by the Higher National De-Baathification Commission.
2) The Governing Council is further authorized to seize and manage property and assets of the Baath Party, consistent with CPA Order No. 4, Management of Property and Assets of the Iraqi Baath Party, May 25, 2003. The Governing Council shall consult with the CPA in developing procedures to ensure that such property is seized and managed fairly and judiciously.
القسم 2: الشروط والأحكام #
تخضع السلطات الممنوحة بموجب القسم 1 من هذه المذكرة إلى الشروط والأحكام التالية:
1. يجوز لمجلس الحكم أن يفوض اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث ويكلفها ممارسة الصلاحية الممنوحة له بموجب نص القسم رقم 1 من هذه المذكرة، كما يجوز له أن يفوض أي هيئة أخرى يأسسها مجلس الحكم ويكلفها ممارسة هذه الصلاحية.
2. تكون الحقيقة والواقع، بالقدر المتاح عملياً، أساساً لاتخاذ القرارات الخاصة بانتساب أي مواطن عراقي لحزب البعث أو بشأن انتسابه إلى جهاز الأمن الخاص أو إلى جهاز الأمن الوطني، أو إلى فرق الحماية الخاصة لرئيس الجمهورية أو للاستخبارات العسكرية أو لفدائيي صدام أو لجهاز الأمن العام أو المخابرات على مستوى الحكم الإقليمي في 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر-تشرين ثاني 2003
CPA/MEM/04 November 2003/07 المحافظات (أو ما يوازيها) أو دون هذا المستوى. وتتخذ هذه القرارات بواسطة أفراد يتم اختيارهم على أساس قدرتهم على تحليل المعلومات بموضوعية وإصدار قرارات تكون منصفة وحكيمة بشأن تلك المعلومات. وتتخذ هذه القرارات التي تعتمد على الحقيقة والواقع وفقاً لسياسات وإجراءات سوف يأسسها ويحددها مجلس الحكم من أجل تطبيقها على نحو متسق في جميع أنحاء العراق.
يجوز لمجلس الحكم، بالتنسيق مع الوزير المعني أو مع أحد المسؤولين الآخرين المعنيين على مستوى الوزير، وضع إجراءات خاصة لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث تُطبق على من يمارسون مهناً معينة أو على مجموعات معينة من الأفراد. قد تتعلق تلك الإجراءات بعملية اتخاذ القرارات على أساس الحقيقة والواقع وعواقب ذلك. ويقوم مجلس الحكم، تماشياً مع ما تنص عليه هذه الفقرة، بالسماح للمواطنين العراقيين الذين يشغلون حالياً وظائف في مجال الخدمة المدنية في العراق، وكذلك من فصلوا من تلك الوظائف، بالاستمرار في شغل وظائفهم إذا كان أي منهم:
قد احتجز في إيران كأسير حرب لفترة من الزمن، ابتداء من 4 سبتمبر / أيلول عام 1980 حتى يوم 1 يونيو / حزيران عام 2003.
ب) إذا كانت إيران قد أطلقت سراحه ورحلته إلى العراق بعد احتجازها له كأسير حرب؛
ج) إذا كان الأسير السابق (رجلاً كان أم إمرأة) قد حصل على لقب "عضو فرقة" بعد إطلاق سراحه وترحيله إلى العراق، وكان حصوله على هذا اللقب نتيجة وضعه كاسير حرب سابق.
يجوز للمواطن العراقي الذي يشغل وظيفة في مجال الخدمة المدنية في العراق إثبات أنه مؤهل لاستثنائه من تطبيق إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث عليه بموجب هذا النص، عن طريق الوثائق الرسمية التي تصدرها منظمة الصليب الأحمر الدولية أو أي منظمة أخرى مستقلة أو منظمة حكومية. ويجوز لللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث أن ترفض الطلب الوارد لها من موظف عراقي يسعى لاستثنائه من إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، كما يجوز لها أن تلغي الموافقة التي كانت قد أصدرتها له سابقا، إذا قررت هذه اللجنة الوطنية مصداقية المعلومات التي تثبت أن الموظف العراقي الذي كان قد منح مثل هذا الاستثناء بموجب هذا التفويض للسلطة، قد تم ترفيعه إلى مرتبة "عضو فرقة" لأسباب أخرى غير وضعه كأسير حرب سابق، أو إذا قررت أن انخراطه في حزب البعث لا يتماشى مع استمراره في العمل ضمن سلك الخدمة المدنية في العراق.
). يحق لاي مواطن عراقي، رجلا كان أم إمرأة، الحصول على ما يلي إذا كان قد سُرح من مله نتيجة لممارسة السلطة الممنوحة بموجب نص هذه المذكرة
1)
إخطاراً مكتوباً يُسلم إليه مسبقاً، توضح فيه أسباب التسريح من العمل وإجراءات الطعن في قرار التسريح؛
ب) فرصة معقولة للرد كتابياً أو شخصياً على الإخطار وتقديم الأدلة؛
ج) فرصة معقولة للرد فوراً على أي قرار مناوئ والطعن فيه كتابياً أو شخصياً. ويُرفع هذا الطعن إلى كيان منصف وغير منحاز يكون مختلفاً ومستقلاً عن الفرد أو المنظمة سلطة الانتلاف المؤقتة/ المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر-تشرين ثاني 2003 3
CPA/MEM/04 November 2003/07 التي صدر عنها القرار المناوئ، ويقوم هذا الكيان المنصف غير المنحاز بإصدار قراره في الطعن على وجه السرعة، ويصدر هذا القرار كتابياً.
5. في حال رد الطعن في قرار تسريح الموظف من عمله، يكون للموظف المسرح حق أن يطلب النظر في الموضوع مرة أخرى من قبل اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث، أو من قبل لجنة وطنية تأسسها اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث لهذا الغرض.
6. إذا أدى طعن الموظف في قرار تسريحه من الوظيفة إلى اتخاذ قرار بعودته إليها، يتلقى هذا الموظف الأجر الذي كان سيحصل عليه لو لم يكن قد سُرح من الوظيفة، وذلك اعتباراً من تاريخ تسريحه من العمل وحتى تاريخ عودته إليه.
7. يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم، أن يعيد الموظف المسرح من وظيفته إلى الوظيفة التي كان يشغلها إذا رأى أن إعادة هذا الموظف للوظيفة التي كان يشغلها يخدم مصالح الشعب العراقي، أو إذا رأى أن الامتناع عن إعادته للعمل يمثل إجحافا أساسيا بحق الموظف.
8. يقوم مجلس الحكم بالتنسيق مع وزير المالية قبل قيامه بممارسة السلطات الممنوحة بموجب هذه المذكرة على نحو من شأنه التأثير بشكل خطير على الميزانية الوطنية للعراق.
9. فيما يتعلق باستخدام إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث في أي من المناطق التي قد يثير فيها استخدام تلك الإجراءات مشاكل أمنية بسبب عدد أو كثافة المواطنين العراقيين المتواجدين فيها المتأثرين من تلك الإجراءات، وهي المناطق التي يكون قد حددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة: يكون على مجلس الحكم التشاور مع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو مع من يعينه المدير الإداري لينوب عنه، بخصوص استخدام تلك الإجراءات.
10. تقدم اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث تقاريراً شهرية إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وإلى مجلس الحكم تصف فيها ممارستها للسلطات الممنوحة لها بموجب هذه المذكرة. وتدرج في هذه التقارير أسماء ومناصب أي مواطن عراقي تم تسريحه من وظيفته نتيجة هذا التفويض بالسلطة الممنوح للجنة الوطنية العليا، كما تدرج فيها أيضا أسماء أي من المواطنين العراقيين الذين تم تعيينهم ليحلوا محل الموظفين المسرحين.
Section 2: Terms and Conditions #
The authority delegated under Section 1 of this Memorandum shall be subject to the following terms and conditions:
1) The Governing Council may further delegate the authority conferred under Section 1 of this Memorandum to the Higher National De-Baathification Commission or other organization established by the Governing Council.
2) To the extent practicable, factual determinations regarding an Iraqi citizen's affiliation with the Baath Party, or involvement with the Special Security, National Security, Special Protection for the Presidency, Military Intelligence, Feda iyeen Saddam, General Security or Mukhabarat, should be made at the governorate (or equivalent) level of government or below, by individuals selected on the basis of their ability to analyze information objectively and render fair and judicious determinations. These factual determinations shall be made in accordance with policies and procedures to be established by the Governing Council for uniform application throughout Iraq.
3) The Governing Council, in coordination with the concerned Minister or equivalent official, may establish special de-Baathification procedures for application to particular professions or groups of individuals. Such procedures may concern the process of making factual determinations and the consequences of such determinations. Consistent with this paragraph, the Governing Council shall authorize the continued employment of current or recently discharged Iraqi civil servants who were:
a) held as a POW by Iran during the period September 4, 1980 through June 1, 2003;
b) released and repatriated to Iraq by Iran after being held in that status; and 2 CPA/MEM/4 November 2003/7
c) granted 'Udw Firqah' status following his or her release and repatriation to Iraq and because of his or her status as a former POW.
An Iraqi civil servant's eligibility for an exception to the de-Baathification policy under this provision may be established through official documentation issued by the International Committee of the Red Cross, or other independent organization or government organization. If the Higher National De-Baathification Commission determines that credible information establishes that an Iraqi civil servant who seeks or has been granted an exception under this delegation of authority was promoted to the rank of 'Udw Firqah' for reasons other than his or her status as a former POW, or that his or her involvement in the Baath Party was incompatible with continued service as a civil servant, the Higher National De-Baathification Commission may deny or at any time rescind an exception for that individual
4) Any Iraqi citizen who is dismissed from his or her position of employment as a result of the exercise of the authority conferred herein shall be entitled to:
a) advance written notification explaining the grounds for dismissal and the procedures for appealing that dismissal;
b) a reasonable opportunity to respond to the notification in writing or in person and present evidence; and
c) a reasonable opportunity to appeal immediately any adverse decision, in writing or in person, to a fair and impartial entity independent of the individual or organization that rendered the adverse decision, which shall promptly render a written decision in the case.
5) In any case in which a dismissed employee's appeal is denied, the dismissed employee shall have the right to request further review of the matter by the Higher National De-Baathification Commission or a national committee established by the Higher National De-Baathification Commission for this purpose.
6) If an appeal results in an employee's reinstatement, the employee shall be paid back pay from the date of dismissal to the date of reinstatement.
7) Following consultation with the Governing Council, the Administrator may reinstate an employee if he concludes that it is in the interests of the Iraqi people or that failing to reinstate the employee would be fundamentally unfair.
8) The Governing Council shall coordinate with the Minister of Finance before exercising the authority conferred under this Memorandum in a manner that will significantly affect the national budget of Iraq.
3
CPA/MEM/4 November 2003/7
9) The Governing Council shall consult with the Administrator, or his designee, with respect to the use of de-Baathification procedures in any area identified by the Administrator where the number and/or concentration of Iraqi citizens affected by the procedures may raise security concerns.
10) The Higher National De-Ba'athification Commission shall provide monthly reports to the Administrator of the CPA and the Governing Council describing the manner in which the authority delegated herein has been exercised. Such reports shall include the names and positions of any Iraqi citizen dismissed from a position of employment as a result of this delegation, and the names of any Iraqi citizens hired to replace a dismissed employee.
القسم 3: أحكام انتقالية #
يُلغي بموجب هذه المذكرة الأمر رقم 5 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 25 مايو / أيار عام 2003 الخاص بإنشاء مجلس عراقي لتطهير العراق من حزب البعث.
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر-تشرين ثاني 2003 4
CPAMEM/04 November 2003/07
Section 3: Transition Provisions #
CPA Order Number 5, Establishment of the Iraqi De-Baathification Council (CPA/ORD/25 May 2003/05) is hereby rescinded.
القسم 4: تاريخ النفاذ #
تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
.........®®®. ®®®® ®
إل. بول بريمير،
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2003 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر-تشرين ثاني 2003
Section 4: Effective Date #
This Memorandum shall enter into force on the date of signature.
11/4/03
aul Bremer, Administrator
Coalition Provisional Authority 4 CPA/MEM/4 November 2003/7
نسخة أخرى (العربية): 2003-11-10 — 007_2003-11-10_ar_20031110_CPAMEMO7ARABIC.pdf
بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين
والأعراف المتبعة في حالات الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما
فيها القرار رقم 2003) 1483)؛
وإدراكاً منا بأن الشعب العراقي قد عانى لسنوات عديدة مما تعرض له على ايدي حزب البعث
من حرمان ومن إساءات واسعة النطاق لحقوقه الإنسانية؛
ومراعاة لمشاعر القلق البالغ التي تراود المجتمع العراقي فيما يخص الخطر الذي يمثله استمرار
مشاركة حزب البعث في القطاع العام، بما في ذلك استمرار مشاركة الحزب في نظام التربية
والتعليم بصفة خاصة؛
وإذ نلاحظ أن الأسباب التي دفعت بعض العراقيين في ظل النظام السابق إلى الانتساب إلى حزب
البعث هي أسباب قد لا تتعلق بالدرجة الأولى بمعتقداتهم الإيديولوجية؛
وإدراكا منا للطبيعة الملحة لمهمة تنظيم عملية تطهير العراق من حزب البعث وأن الإسراع منها
ضروري من أجل دفع العراق على طريق إعادة البناء والتجدد؛
واعترافاً منا بأن مجلس الحكم قد أنشأ هيئة وطنية عليا لتطهير البلاد من حزب البعث، مساهمة
منه في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة من شأنها إدامة الحرية والديمقراطية للشعب العراقي؛
وتذكيرا بالخطوات التي تم اتخاذها بموجب الأمر رقم 1 الخاص بتطهير العراق من حزب البعث
والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003؛
أعلن بموجب هذا إصدار ما يلي:
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر -تشرين ثاني 2003
CPA/MEM/04 November 2003/07
القسم 1
تفويض السلطات
1. يُفوض مجلس الحكم بموجب هذه المذكرة، وتماشياً مع الأمر رقم 1 المعني بتطهير
المجتمع العراقي من حزب البعث، والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو
/ أيار عام 2003، سلطة تنفيذ الخطوات الكفيلة بتطهير المجتمع العراقي من حزب
لبعث. ويتم بموجب هذه المذكرة التصديق على القرارين رقم 1 و رقم 2 الصادرين
بتاريخ 14 سبتمبر / أيلول عام 2003 عن اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي
من حزب البعث، وذلك بقدر تماشي هذين القرارين مع الأمر رقم 1 الصادر عن سلطة
الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003. ومع ذلك، يظل أي إجراء يتخذه
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الفقرة رقم 6 من القسم رقم 1 في الأمر
رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 مايو / أيار عام 2003 إجراء
نافذا، حتى قيام اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث بإنهاء
العمل به، أو ما لم تكن اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قد
أنهت العمل به على أساس كل حالة على حدة.
2. ويُفوض مجلس الحكم، علاوة على ذلك، سلطة الحجز على ممتلكات وأصول حزب
البعث وإدارتها على نحو يتماشى مع ما ينص عليه الأمر رقم 4 الصادر عن سلطة
الائتلاف المؤقتة بتاريخ 25 مايو / أيار عام 2003، والمعني بإدارة ممتلكات وأصول
حزب البعث العراقي. ويتشاور مجلس الحكم مع سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص وضع
وإيجاد الإجراءات الرامية لضمان الإنصاف والحكمة عند اتخاذ إجراءات الحجز على
تلك الممتلكات وإدارتها.
القسم 2
الشروط والأحكام
تخضع السلطات الممنوحة بموجب القسم 1 من هذه المذكرة إلى الشروط والأحكام التالية:
1. يجوز لمجلس الحكم أن يفوض اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب
البعث ويكلفها ممارسة الصلاحية الممنوحة له بموجب نص القسم رقم 1 من هذه
لمذكرة، كما يجوز له أن يفوض أي هيئة أخرى يأسسها مجلس الحكم ويكلفها ممارسة
هذه الصلاحية.
2. تكون الحقيقة والواقع، بالقدر المتاح عملياً، أساساً لاتخاذ القرارات الخاصة بانتساب أي
واطن عراقي لحزب البعث او بشان انتسابه إلى جهاز الامن الخاص او إلى جهاز
2
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر - تشرين ثاني 2003
CPA/MEM/04 November 2003/07
الأمن الوطني، أو إلى فرق الحماية الخاصة لرئيس الجمهورية أو للاستخبارات العسكرية
أو لفدائيي صدام أو لجهاز الأمن العام أو المخابرات على مستوى الحكم الإقليمي في
المحافظات (أو ما يوازيها) أو دون هذا المستوى. وتتخذ هذه القرارات بواسطة أفراد يتم
اختيارهم على أساس قدرتهم على تحليل المعلومات بموضوعية وإصدار قرارات تكون
منصفة وحكيمة بشان تلك المعلومات. وتتخذ هذه القرارات التي تعتمد على الحقيقة
والواقع وفقاً لسياسات وإجراءات سوف يأسسها ويحددها مجلس الحكم من أجل تطبيقها
على نحو متسق في جميع انحاء العراق.
3. يجوز لمجلس الحكم، بالتنسيق مع الوزير المعني أو مع أحد المسؤولين الآخرين
المعنيين على مستوى الوزير، وضع إجراءات خاصة لتطهير المجتمع العراقي من حزب
لبعث تطبق على من يمارسون مهناً معينة أو على مجموعات معينة من الأفراد. قد
تتعلق تلك الإجراءات بعملية اتخاذ القرارات على أساس الحقيقة والواقع وعواقب ذلك.
ويقوم مجلس الحكم، تماشياً مع ما تنص عليه هذه الفقرة، بالسماح للمواطنين العراقيين
الذين يشغلون حالياً وظائف في مجال الخدمة المدنية في العراق، وكذلك من فصلوا من
تلك الوظائف، بالاستمرار في شغل وظائفهم إذا كان أي منهم:
1)
قد احتجز في إيران كأسير حرب لفترة من الزمن، ابتداء من 4
بتمبر / أيلول عام 1980 حتى يوم 1 يونيو / حزيران عام 2003.
ب) إذا كانت إيران قد أطلقت سراحه ورحلته إلى العراق بعد احتجازها له كأسير
حرب؛
ج) إذا كان الأسير السابق (رجلا كان أم إمرأة) قد حصل على لقب "عضو فرقة"
بعد إطلاق سراحه وترحيله إلى العراق، وكان حصوله على هذا اللقب نتيجة
وضعه كأسير حرب سابق.
يجوز للمواطن العراقي الذي يشغل وظيفة في مجال الخدمة المدنية في العراق إثبات أنه مؤهل
لاستثنائه من تطبيق إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث عليه بموجب هذا النص،
عن طريق الوثائق الرسمية التي تصدرها منظمة الصليب الأحمر الدولية أو أي منظمة أخرى
مستقلة أو منظمة حكومية. ويجوز لللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
أن ترفض الطلب الوارد لها من موظف عراقي يسعى لاستثنائه من إجراءات تطهير المجتمع
العراقي من حزب البعث، كما يجوز لها أن تلغي الموافقة التي كانت قد أصدرتها له سابقا، إذا
قررت هذه اللجنة الوطنية مصداقية المعلومات التي تثبت أن الموظف العراقي الذي كان قد منح
مثل هذا الاستثناء بموجب هذا التفويض للسلطة، قد تم ترفيعه إلى مرتبة "عضو فرقة" لأسباب
أخرى غير وضعه كأسير حرب سابق، أو إذا قررت أن انخراطه في حزب البعث لا يتماشى مع
استمراره في العمل ضمن سلك الخدمة المدنية في العراق.
4. يحق لأي مواطن عراقي، رجلا كان أم إمرأة، الحصول على ما يلي إذا كان قد سُرح من
عمله نتيجة لممارسة السلطة الممنوحة بموجب نص هذه المذكرة:
إخطاراً مكتوباً يُسلم إليه مسبقاً، توضح فيه أسباب التسريح من
لعمل وإجراءات الطعن في قرار التسريح؛
3
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر -تشرين ثاني 2003
CPA/MEM/04 November 2003/07
ب) فرصة معقولة للرد كتابياً أو شخصياً على الإخطار وتقديم الأدلة؛
ج) فرصة معقولة للرد فوراً على أي قرار مناوئ والطعن فيه كتابياً أو شخصياً.
ويُرفع هذا الطعن إلى كيان منصف وغير منحاز يكون مختلفاً ومستقلا عن الفرد أو
لمنظمة التي صدر عنها القرار المناوئ، ويقوم هذا الكيان المنصف غير المنحاز
بإصدار قراره في الطعن على وجه السرعة، ويصدر هذا القرار كتابياً.
5. في حال رد الطعن في قرار تسريح الموظف من عمله، يكون للموظف المسرح حق أن
يطلب النظر في الموضوع مرة أخرى من قبل اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع
لعراقي من حزب البعث، أو من قبل لجنة وطنية تأسسها اللجنة الوطنية العليا لتطهير
المجتمع العراقي من حزب البعث لهذا الغرض.
6. إذا أدى طعن الموظف في قرار تسريحه من الوظيفة إلى اتخاذ قرار بعودته إليها، يتلقى
هذا الموظف الأجر الذي كان سيحصل عليه لو لم يكن قد سُرح من الوظيفة، وذلك
اعتباراً من تاريخ تسريحه من العمل وحتى تاريخ عودته إليه.
7. يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم، أن يعيد
الموظف المسرح من وظيفته إلى الوظيفة التي كان يشغلها إذا رأى أن إعادة هذا
الموظف للوظيفة التي كان يشغلها يخدم مصالح الشعب العراقي، أو إذا رأى أن الامتناع
عن إعادته للعمل يمثل إجحافا أساسيا بحق الموظف.
8. يقوم مجلس الحكم بالتنسيق مع وزير المالية قبل قيامه بممارسة السلطات الممنوحة
بموجب هذه المذكرة على نحو من شأنه التأثير بشكل خطير على الميزانية الوطنية
للعراق.
9. فيما يتعلق باستخدام إجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث في أي من
المناطق التي قد يثير فيها استخدام تلك الإجراءات مشاكل أمنية بسبب عدد أو كثافة
لمواطنين العراقيين المتواجدين فيها المتاثرين من تلك الإجراءات، وهي المناطق التي
يكون قد حددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة: يكون على مجلس الحكم التشاور
مع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو مع من يعينه المدير الإداري لينوب عنه،
خصوص استخدام تلك الإجراءات.
10. تقدم اللجنة الوطنية العليا لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث تقاريراً شهرية إلى
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وإلى مجلس الحكم تصف فيها ممارستها للسلطات
الممنوحة لها بموجب هذه المذكرة. وتدرج في هذه التقارير أسماء ومناصب أي مواطن
عراقي تم تسريحه من وظيفته نتيجة هذا التفويض بالسلطة الممنوح للجنة الوطنية العليا،
كما تدرج فيها أيضا أسماء أي من المواطنين العراقيين الذين تم تعيينهم ليحلوا محل
الموظفين المسرحين.
4
سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر -تشرين ثاني 2003
CPA/MEM/04 November 2003/07
القسم 3
أحكام انتقالية
بلغي بموجب هذه المذكرة الأمر رقم 5 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 25 مايو /
يار عام 2003 الخاص بإنشاء مجلس عراقي لتطهير العراق من حزب البعث.
القسم 4
تاريخ النفاذ
تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
إل . بول بريمير ،
مدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
4 نوفمبر / تشرين ثاني 2003
5
سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4 /7 نوفمبر-تشرين ثاني 2003
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2003-11-04 — 007_2003-11-04_en_20031104_CPAMEM0_7_Delegation_of_Authority.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY MEMORANDUM NUMBER 7
DELEGATION OF AUTHORITY
UNDER DE-BAATHIFICATION ORDER NO. 1
(CPA/ORD/16 May 2003/01)
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA),
and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council
resolutions, including Resolution 1483 (2003),
Recognizing that the Iraqi people have suffered large scale human rights abuses and
depravations over many years at the hands of the Baath Party,
Noting the grave concern of Iraqi society regarding the threat posed by the continuation
of Baath Party participation in the public sector, including in particular the education
system,
Observing that under the prior regime some Iraqis may have become affiliated with the
Baath Party for reasons not primarily related to their ideological beliefs,
Recognizing that organizing and expediting de-Baathification is an urgent task that is
necessary to put Iraq on the path towards reconstruction and renewal,
Acknowledging that the Governing Council has created a Higher National De-
Baathification Commission in order to contribute to a secure, stable environment that will
sustain freedom and democracy for the Iraqi people,
Recalling the steps already taken in CPA Order Number 1, De-Baathification of Iraqi
Society (CPA/ORD/16 May 2003/01),
I hereby promulgate the following:
1) Section 1
Delegation of Authority
The Governing Council is hereby empowered to carry out the de-Baathification of
Iraqi society consistent with CPA Order No. 1, De-Baathification of Iraqi Society
(CPA/ORD/16 May 2003/01). To the extent consistent with CPA Order No. 1
(CPA/ORD/16 May 2003/01), Decisions 1 and 2 of the Higher National De-
Baathification Commission, made on September 14, 2003, are hereby ratified.
Notwithstanding such ratification, any action taken by the Administrator pursuant
to Section 1(6) of CPA Order No. 1 (CPA/ORD/16 May 2003/01) shall remain in
CPA/MEM/4 November 2003/7
effect unless and until terminated on a case-by-case basis by the Higher National
De-Baathification Commission.
2) The Governing Council is further authorized to seize and manage property and
assets of the Baath Party, consistent with CPA Order No. 4, Management of
Property and Assets of the Iraqi Baath Party, May 25, 2003. The Governing
Council shall consult with the CPA in developing procedures to ensure that such
property is seized and managed fairly and judiciously.
Section 2
Terms and Conditions
The authority delegated under Section 1 of this Memorandum shall be subject to the
following terms and conditions:
1) The Governing Council may further delegate the authority conferred under Section 1
of this Memorandum to the Higher National De-Baathification Commission or other
organization established by the Governing Council.
2) To the extent practicable, factual determinations regarding an Iraqi citizen’s affiliation
with the Baath Party, or involvement with the Special Security, National Security,
Special Protection for the Presidency, Military Intelligence, Feda’iyeen Saddam,
General Security or Mukhabarat, should be made at the governorate (or equivalent)
level of government or below, by individuals selected on the basis of their ability to
analyze information objectively and render fair and judicious determinations. These
factual determinations shall be made in accordance with policies and procedures to be
established by the Governing Council for uniform application throughout Iraq.
3) The Governing Council, in coordination with the concerned Minister or equivalent
official, may establish special de-Baathification procedures for application to
particular professions or groups of individuals. Such procedures may concern the
process of making factual determinations and the consequences of such
determinations. Consistent with this paragraph, the Governing Council shall authorize
the continued employment of current or recently discharged Iraqi civil servants who
were:
a) held as a POW by Iran during the period September 4, 1980 through June
1, 2003;
b) released and repatriated to Iraq by Iran after being held in that status; and
CPA/MEM/4 November 2003/7 2
c) granted ‘Udw Firqah’ status following his or her release and repatriation to
Iraq and because of his or her status as a former POW.
An Iraqi civil servant’s eligibility for an exception to the de-Baathification policy
under this provision may be established through official documentation issued by the
International Committee of the Red Cross, or other independent organization or
government organization. If the Higher National De-Baathification Commission
determines that credible information establishes that an Iraqi civil servant who seeks
or has been granted an exception under this delegation of authority was promoted to
the rank of ‘Udw Firqah’ for reasons other than his or her status as a former POW, or
that his or her involvement in the Baath Party was incompatible with continued
service as a civil servant, the Higher National De-Baathification Commission may
deny or at any time rescind an exception for that individual
4) Any Iraqi citizen who is dismissed from his or her position of employment as a result
of the exercise of the authority conferred herein shall be entitled to:
a) advance written notification explaining the grounds for dismissal and the
procedures for appealing that dismissal;
b) a reasonable opportunity to respond to the notification in writing or in person and
present evidence; and
c) a reasonable opportunity to appeal immediately any adverse decision, in writing or
in person, to a fair and impartial entity independent of the individual or
organization that rendered the adverse decision, which shall promptly render a
written decision in the case.
5) In any case in which a dismissed employee’s appeal is denied, the dismissed
employee shall have the right to request further review of the matter by the Higher
National De-Baathification Commission or a national committee established by the
Higher National De-Baathification Commission for this purpose.
6) If an appeal results in an employee’s reinstatement, the employee shall be paid back
pay from the date of dismissal to the date of reinstatement.
7) Following consultation with the Governing Council, the Administrator may reinstate
an employee if he concludes that it is in the interests of the Iraqi people or that failing
to reinstate the employee would be fundamentally unfair.
8) The Governing Council shall coordinate with the Minister of Finance before
exercising the authority conferred under this Memorandum in a manner that will
significantly affect the national budget of Iraq.
CPA/MEM/4 November 2003/7 3