الرئيسية / الأوامر / أمر 63

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63

Public Security Sector Death and Disability Benefits

تاريخ الإصدار
6 آذار 2004
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/6 March 2004/63 الأمر رقم 63 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وإدراكا للمخاطر التي يواجهها المواطنون العراقيون الوطنيون الشجعان وللتضحيات التي يقدمها من يختار منهم العمل في قطاع الأمن العام؛ وإصرارا منا على رعاية عائلات موظفي هيئات قطاع الأمن العام الذين قتلوا بسبب عملهم في هذا القطاع؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: تعريف المصط حات 1) تعني عبارة "هيئات قطاع الامن العام" جهاز الشرطة العراقي وإدارة حماية الحدود العراقية المنشأة بموجب الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛ وتعني هيئة حماية المنشآت العراقية المنشأة بموجب الأمر رقم 27 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وجهاز الدفاع المدني العراقى (المطافيء وخدمات الطواريء)، وهيئة السجون العراقية، والجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) الذي تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. كما تعني العبارة وكالة دعم الدفاع المنشأة بموجب الأمر رقم 42 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وفيالق الدفاع المدني العراقي المنشأة بموجب الأمر رقم 28 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة؛ وأية وزارة للدفاع أو عناصر تابعة لها قد تنشئها سلطة الائتلاف المؤقتة. 2) تعني عبارة "الموظف المستحق" موظف يعمل في إحدى هيئات قطاع الأمن العام ويصاب أو يقتل نتيجة تأديته لعمله. لتحقيق أغراض هذا الأمر، يُعتبر موظفاً في إحدى هيئات قطاع الأمن العام أي شخص يكون قد أبرم مباشرة عقدا للعمل مع إحدى هيئات قطاع الأمن العام تمهيدا لتوظيفه فى هذه الهيئة أو في أى هيئة من هيئات قطاع الأمن تحل محلها. 3) تعني عبارة "نتيجة تأديته لعمله" أن الموظف قد أصيب أو قتل نتيجة تعرضه لعمل ما أو لحادث ما أثناء قيامه بتأدية عمله وتنفيذ مسؤولياته بأمانة، أو تعني أن مقتله أو إصابته كانت ترتبط مباشرة بوظيفته الرسمية رغم أنه قد أصيب أو قتل أثناء عدم وجوده في مكان العمل. ولا يشمل هذا المصطلح ما يلحق بالموظف من إصابة أو موت بسبب سوء سلوكه أو نتيجة حالة طبية سابقة. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 6/63 مارس/آذار 2004 CPA/ORD/6 March 2004/63 المزايا المستحقة للعامتينُ بقطاع الأمن العام 1) تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ومعاشات التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 49 إلى 52 من قانون الخدمة والتقاعد لقوات الأمن الداخلى، القانون رقم 1 لعام 1978 بصيغته المعدلة، على "الموظفين المستحقين" العاملين فى جهاز الشرطة العراقي، وفي إدارة حماية الحدود العراقية وفي هيئة حماية المنشآت العراقية وهيئة الدفاع المدني العراقى (المطافيء وخدمات الطواريء) وهيئة السجون العراقية. 2) تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ومعاشات التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 58 إلى 61 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري، القانون رقم 1 لعام 1975 بصيغت المعدلة، على "الموظفين المستحقين" في الجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) وفى وكالة دعم الدفاع وفي فيالق الدفاع المدني العراقي وفي أية وزارة للدفاع أو عناصر تابعة لها قد تنشأ مستقبلا. 3) تحسب وتصرف التعويضات والمعاشات المصرح بها في هذا الأمر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وتكون بديلا عن أي تعويض عن عجز أو وفاة أو معاش تقاعد ينص عليه القانون العراقي.

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 63 PUBLIC SECURITY SECTOR DEATH AND DISABILITY BENEFITS Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Recognizing the dangers faced and sacrifices made by the brave and patriotic Iraqi citizens who choose to serve in the public security sector, Determined to provide for the families of employees of public sector security organizations killed because of their service, I hereby promulgate the following:

— #

لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.

Section 1: Definitions #

1) "Public Security Sector Organizations" means the Iraqi Police Service; Iraqi Department of Border Enforcement established pursuant to CPA Order Number 26; Iraqi Facilities Protection Service established pursuant to CPA Order Number 27; Iraqi Civil Defense (Fire and Emergency Services); Iraqi Corrections Service; New Iraqi Army (to include all elements of the Iraqi Armed Forces) established pursuant to CPA Order Number 22; Defense Support Agency established pursuant to CPA Order Number 42; Iraqi Civil Defense Corps established pursuant to CPA Order Number 28; and any future Ministry of Defence and elements thereof that may be established by the CPA. 2) "Eligible Employee" means an employee of a public security sector organization who is injured or killed Due to His Service. An individual who has entered into an employment contract directly with a public security sector organization in anticipation of being hired as an employee of that or a successor security sector organization shall be deemed to be an employee of that organization for purposes of this Order. 3) "Due to His Service" means the employee is injured or killed as a direct and proximate result of an action or accident while on duty and faithfully executing his responsibilities or the member is injured or killed as a result of his official position while off duty. Such term does not include injury or death as a result of a previous medical condition or the employee's own misconduct. CPA/ORD/6 March 2004/63

— #

لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.

Section 2: Benefits Payable to Public Security Sector Personnel #

1) The disability, pension, and death gratuity provisions contained in Articles 49 through 52 of Law Number 1 of 1978, Law for the Service and Retirement of the Interior Security Forces, as amended, shall apply to Eligible Employees of the Iraqi Police Service, Iraqi Department of Border Enforcement, Iraqi Facilities Protection Service, Iraqi Civil Defense (Fire and Emergency Services), and the Iraqi Corrections Service. 2) The disability, pension, and death gratuity provisions contained in Articles 58 through 61 of Law Number 1 of 1975, Law for the Military Service and Retirement, as amended, shall apply to Eligible Employees of the New Iraqi Army (to include all elements of the Iraqi Armed Forces), Defense Support Agency, Iraqi Civil Defense Corps, and any future Ministry of Defence and elements thereof. 3) The benefits authorized herein shall be calculated and paid in accordance with the provisions of the applicable law and shall be in lieu of any other disability, pension, or death gratuity authorized by Iraqi law.

القسم 3: تنظيم وصرف المعاشات #

1) تتحمل الوزارة التي ينتسب إليها "الموظف المستحق" مسئولية تحديد استحقاق الموظف لما يُصرف له من تعويض عن العجز ومعاش للتقاعد وغير ذلك من الامتيازات وفقا للقانون العراقي ذي الصلة بموجب هذا الأمر، وتتحمل الوزارة كذلك مسئولية تنظيم صرف تعويضات العجز ومعاشات التقاعد وغيرها من الامتيازات. 2) يجوز لكل من الوزراء المؤقتين فى الوزارات المعنية أن يصدر تعليمات إدارية، لا تتعارض مع القانون العراقي أو مع أي أمر أو مذكرة أو لائحة تنظيمية تكون سلطة الائتلاف المؤقتة قد أصدرتها، وذلك وفقاً لما يراه كل منهم ضروري لتنفيذ المهام الوزارية المشار إليها فى هذا الأمر .

Section 3: Administration and Payment of Pensions #

1) An Eligible Employee's Ministry shall be responsible for determining eligibility for disability, retirement, and other benefits in accordance with the relevant Iraqi law under this Order and for administering the payment of such disability, retirement, and other benefits. 2) The interim Ministers of the affected Ministries may issue Administrative Instructions, not inconsistent with Iraqi law or any CPA Order, Regulation, or Memorandum, as they deem necessary to carry out the duties for their respective Ministries described in this Order.

القسم 4: القانون الحالي #

1) يحل هذا الأمر محل وثيقة وزارة المالية المؤرخة 28 اكتوبر /تشرين أول 2003 والمعنية بالامتيازات المستحقة لورثة العاملين في قطاع الأمن العام، ويتم بموجبه إلغاؤها. ويتم بالتالي تعديل معاشات التقاعد التي تصرف حاليا للأفراد طبقا للأحكام المنصوص عليها في تلك 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 6/63 مارس/آذار 2004 CPA/ORD/6 March 2004/63 الوثيقة بما يعكس ما ينص عليه هذا الأمر وما يتناسب مع المستحقات المنصوص عليها فيه، وذلك بشرط ألا تقل قيمة المعاشات المدفوعة لهؤلاء الأفراد طبقا لهذا الأمر عما كان سيدفع لهم بموجب لوائح وثيقة وزارة المالية الملغاة. 2) لن يُعتبر أي نص ورد فى الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو في أي مذكرة أو لائحة أو قرار آخر أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة نصا يعلق القانون العراقي القائم متعلق بتعويضات العجز أو معاشات التقاعد أو غيرها من الامتيازات الواجب صرفها بموجب هذا الامر . 3) يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي تشريع لا تتماشى نصوصه مع الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بقدر عدم تماشيها مع أحكامه. الدخول حيز التفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. - - - إل. بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 مارس/آذار 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 6/63 مارس/آذار 2004

Section 4: Existing Law #

1) Ministry of Finance policy, Public Security Sector Survivor Benefits, dated October 28, 2003, is hereby superseded. Retirement benefits currently being paid to individuals under that policy shall be adjusted to reflect the entitlements set forth in this Order; provided that the amount of any benefits paid to such individuals under this Order shall not be less than what would have been paid to such individuals under the superseded Ministry of Finance policy. 2 CPA/ORD/6 March 2004/63 2) Nothing in CPA Order Number 30 or any other CPA Order, Regulation, or Memorandum shall be deemed to suspend existing Iraqi law related to disability, retirement, or other benefits payable under this Order. 3) Any portion of legislation inconsistent with any of the provisions of this Order is hereby suspended to the extent necessary to implement the provisions of this Order.

— #

لا يقابله قسم في النص العربي المستخرج.

Section 5: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. 3/6604 Administrator Coalition Provisional Authority 3 CPA/ORD/6 March 2004/63