الرئيسية / الأوامر / أمر 22

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 22

تشكيل جيش عراقي جديد

CPA Order Number 22: Creation of a New Iraqi Army

تاريخ الإصدار
7 آب 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تشكيل جيش عراقي جديد وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب، وإشارة إلى أن القرار رقم 1483 يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدة لشعب العراق، ضمن ما تقدمه لهم من أشياء أخرى، للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق، وتذكيراً بأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2، المعني بحل الكيانات، أمر بحل الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوة الدفاع الجوي والخدمات العسكرية النظامية الأخرى والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية وجيش القدس وقوات الطوارئ وفدائيي صدام ومليشيا حزب البعث وأصدقاء صدام وأشبال صدام وغيرها من الكيانات. وإذ أذكر أيضاً بأن القسم 5 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 يتطلع إلى تشكيل جيش عراقي جديد بوصفه الخطوة الأولى نحو تشكيل قدرة وطنية للدفاع الذاتي للعراق الحر، وإذ أدرك الحاجة إلى البدء على وجه السرعة وبدون تأخير في تشكيل قوة عسكرية للدفاع الوطني الذاتي عن العراق الحر لدى انتهاء ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة، وانطلاقاً من إدراك الحاجة لإشراك المؤسسات الحكومية العراقية الناشئة في تحديد هيكل ومؤسسات وأدوار القوات المسلحة الوطنية للعراق الجديد، أعلن بموجب ذلك ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 22 CREATION OF A NEW IRAQI ARMY Pursuant to my authority as the head of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant UN Security Council resolutions including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Noting that Resolution 1483 appeals to Member States inter alia to assist the people of Iraq to contribute to conditions of stability and security in Iraq, Recalling that CPA Order Number 2 on the Dissolution of Entities dissolved the Army, Air Force, Navy, Air Defense Force, and other regular military services, the Republican Guard, the Special Republican Guard, the Directorate of Military Intelligence, the Al Quds Force, the Quwat al Tawair, Saddam Fedayeen, Ba’ath Party Militia, Friends of Saddam and Saddam’s Lions Cubs (Ashbal Saddam) and other entities, Further recalling that Section 5 of CPA Order Number 2 looks forward to the creation of a New Iraqi Army as the first step in forming a national self-defense capability for a free Iraq, Conscious of the need to start promptly to establish a military force for the national self-defense of free Iraq at the conclusion of the authority of the CPA, Acknowledging the need to engage with Iraqi governmental institutions as they develop regarding the structure, institutions, and roles of the national armed forces of the new Iraq, I hereby promulgate the following:

القسم 1 #

CPA /ORD/7August 2003/22 تعريف المصطلحات "مدونة الانضباط العسكري" هي مدونة الانضباط العسكري التي أعلنها المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يعني مصطلح "قائد في الجيش العراقي الجديد" ضابط عراقي يعين من وقت لآخر وفقاً لهذا الأمر في مراكز قيادية في الجيش العراقي الجديد أو في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة. تعرف "مناطق الدفاع" بأنها أي أراض أو مياه واقعة ضمن الأراضي العراقية أو الفضاء الجوي الذي يعلوها، أو أي مبنى أو أي جزء من مبنى أو أي مبنى آخر محتفظ به أو مجنَّب أو يستخدم أو يخضع للسيطرة عليه بطريقة أخرى لأغراض دفاعية بقرار يُتخذ بموجب القسم 10 من هذا الأمر. "المنظمات أو الأنشطة المتطرفة" هي منظمات أو أنشطة تدعو إلى ممارسة الكراهية أو عدم التسامح مع الآخرين على أساس انتمائهم العرقي أو نوع الجنس أو أصلهم الإثني؛ وهي منظمات تدعو إلى ممارسة الأعمال التمييزية غير القانونية أو تشارك في ممارستها على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء الإقليمي أو القومي؛ وهي منظمات تستخدم أو تدعو إلى استخدام القوة أو العنف أو أية وسائل غير قانونية أخرى لأغراض سياسية، سواءً كان ذلك على صعيد داخلي أو دولي. "الأسلحة الثقيلة" هي الأسلحة التي تطلق ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 ملم، والمدافع الرشاشة والأسلحة التي يحتاج استخدامها إلى مجموعة من الجنود والأسلحة المضادة للدبابات (مثل القنابل اليدوية المدفوعة صاروخياً) والأسلحة المضادة للطائرات (بما فيها القذائف التي تطلق من الكتف والمدافع من نوع "AA" )، والأسلحة التي تطلق قذائفها في مسارات قوسية (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والعربات المدرعة أو الأسلحة ذاتية الدفع، وأجهزة المتفجرات الشديدة الانفجار وأجهزة المتفجرات (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية). يعني المصطلح "فرد في الجيش العراقي الجديد" أو "الجيش" أي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة حتى تاريخ إنهاء خدمته. يعني المصطلح "جيش العراق الجديد" القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر، بما فيها جميع عناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية، التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد. إن جميع الإشارات إلى "الجيش العراقي الجديد" هي إشارات إلى أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الوطني العراقية، إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك. سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 يعني المصطلح "جرم خطير" عملا إجرامياً بمقتضى القوانين الجنائية العراقية أو بمقتضى مدونة الانضباط العسكري التي تخول معاقبة الشخص الذي تثبت إدانته بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. تشمل "الأسلحة الصغيرة" بنادق الرش (الخُردق) والمسدسات والبنادق التي ثطلق منها ذخائر يبلغ عيارها 7.62 ملم وما دون.

Section 1: Definitions #

“Code of Military Discipline” is the Code of Military Discipline promulgated by the Administrator of the CPA under a separate CPA Order. “Commander in the New Iraqi Army” means an Iraqi officer appointed from time to time in accordance with this Order to command positions in the New Iraqi Army or the Iraqi armed forces generally. “Defense Areas” are defined as any land, water, or super-adjacent air space contained within the territory of Iraq, or any building or part of a building or any CPA/ORD/7 August 2003/22 other building that is reserved or set apart, used or otherwise controlled for defense purposes, by designation under section 10 of this Order. “Extremist Organizations or Activities” are organizations or activities that advocate racial, gender or ethnic hatred or intolerance; advocate, create, or engage in illegal discrimination based on race, color, gender, religion, or regional or national origin; or use, or advocate the use of force or violence or other unlawful means for political purposes, whether internal or international, “Heavy Weapons” are weapons firing ammunition larger than 7.62mm, machine guns, crew-served weapons, anti-tank weapons (such as rocket propelled grenades (RPGs)), anti-aircraft weapons (to include shoulder fired missiles and AA guns), indirect fire weapons (mortars and artillery pieces), armored vehicles or self- propelled weapons, high explosives and explosive devices (including mines and hand grenades), “Member of the New Iraqi Army” or “Army” means a person serving in the New Iraqi Army from the time of attestation until the date of termination of service, “New Iraqi Army” means the military forces of Iraq organized for the purposes set forth in this Order including all components of the national armed forces of Iraq, specifically including the ground forces recruited, trained, and organized as the first step in the process of creating a military defense force for the new Iraq. Unless the context clearly requires otherwise, all references to the “New Iraqi Army” are references to any element of the national defense forces of Iraq, “Serious Offense” means a criminal offense under the criminal laws of Iraq or the Code of Military Discipline that authorizes, in the event of a conviction, confinement for a period in excess of three months as a punishment. “Small Arms” includes shotguns, pistols, and rifles that fire ammunition up to and including 7.62mm.

القسم 2: القوانين القائمة #

يعلق بموجب هذا الأمر العمل بالقانون العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940، وقانون الإجراءات العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941، وقانون الإخطار القانوني لأفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960، وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972، وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984.

Section 2: Existing Law #

The Iraqi Military Law Code Number 13 of 1940, the Iraqi Military Procedures Code Number 44 of 1941, the Code of Legal Notification of Military Personnel Number 106 of 1960, Punishment of Military Deserters Law Number 28 of 1972, and the Penal Code of the Popular Army Number 32 of 1984 are hereby suspended. CPA/ORD/7 August 2003/22

القسم 3: مهمة الجيش العراقي الجديد وهيكل قيادته #

1 - يُشكل بموجب هذا الأمر الجيش العراقي الجديد كخطوة أولى نحو تشكيل قوة دفاع وطنية للعراق الجديد. إن الجيش العراقي الجديد مؤسسة الغرض منها توفير قدرة تدعم أمن العراق أثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ويكون استمرار وجود الجيش العراقي الجديد بعد انتهاء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة مرهون بقرار تتخذه الحكومة التي سيشكلها شعب العراق في المستقبل، والتي ستمثله ويعترف بها المجتمع الدولي. 2 - مهمة الجيش العراقي الجديد وقوات الدفاع الوطنية بصورة عامة هي الدفاع عسكرياً عن الدولة، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي الوطنية وتوفير الحماية العسكرية لأمن المنشآت والمرافق والبنى التحتية وخطوط الاتصالات والإمدادات الحساسة، وتوفير الحماية العسكرية لأمن السكان أيضاً. وتشمل مهام الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقية الأخرى تطوير قدرة عسكرية أثناء فترة ولاية سلطة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 الائتلاف المؤقتة لتوفير الأساس لقوات مسلحة محترفة وغير سياسية تكون فعالة عسكرياً وتوفر الدفاع العسكري عن الدولة بعد انتهاء مدة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ليس للجيش العراقي الجديد أية مهام لتنفيذ أو تطبيق القانون محلياً، ولن يتدخل الجيش العراقي الجديد في الشؤون السياسية المحلية للدولة. وستناط بالجيش العراقي الجديد مهام أخرى، من بينها المشاركة في عمليات الإغاثة المحلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو الكوارث الناتجة عن أعمال يقوم بها الإنسان والمشاركة في بعثات الإغاثة الإنسانية. 3 - لا يشغل المراكز القيادية في الجيش العراقي الجديد أو في عناصر قوة الدفاع الوطنية الأخرى سوى ضباط عراقيين. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بصفة مؤقتة، بوصفه القائد المدني الأعلى، القيادة العليا على الجيش العراقي الجديد وصلاحيات السيطرة عليه وعلى وحدات قوات الدفاع الوطني العراقي الأخرى، كما يتولى الصلاحيات الإدارية المتعلقة بها وجميع الصلاحيات التي كانت مناطة سابقاً بوزارة الدفاع. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه السلطات إلى أن يتم نقلها إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، وتمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة بعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويخوله المدير الإداري كتابياً هذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد، بتقليد ضباط الجيش العراقي الجديد رتبهم، ويجوز له تعيين قادة وحدات الجيش العراقي الجديد، أو قائد الجيش ككل، أو قائد القوات المسلحة الوطنية ككل. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ومفوض كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد، بتعيين الضباط الذين سيتولون قيادة الوحدات الرئيسية في الجيش العراقي الجديد لدى تشكيلها. وتحدد المهام المحددة للضباط المرؤوسين وفقاً لإجراءات تحدد في تعليمات إدارية. 4 - يجوز أن تناط القيادة الميدانية أو التكتيكية لوحدات الجيش العراقي الجديد، التي تعمل مع قوات الائتلاف، بضابط من قوات الائتلاف يحمل رتبة أعلى من رتبة قادة الوحدات العراقية وفقاً لما يحدده المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد.

Section 3: The Mission and Command Structure of the New Iraqi Army #

1) There is hereby established the New Iraqi Army as the first step toward the creation of the national defense force of the new Iraq. The New Iraqi Army is an establishment intended to provide a capability in support of the security of Iraq during the period of the CPA’s authority. The continued existence of the New Iraqi Army beyond the period of CPA’s authority is subject to a decision by the future internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq. 2) The mission of the New Iraqi Army and of the national defense forces generally is the military defense of the nation, including defense of the national territory and the military protection of the security of critical installations, facilities, infrastructure, lines of the communication and supply, and population. The tasks of the New Iraqi Army and of additional units of the national defense forces of Iraq include developing a military capability during the period of authority of the CPA in order to provide the basis for militarily effective, professional, and non-political armed forces for the military defense of the nation after the conclusion of the CPA’s tenure. The New Iraqi Army shall not have, or exercise, domestic law enforcement functions, nor intervene in the domestic political affairs of the nation. Tasks of the New Iraqi Army will also include participation in domestic relief operations associated with natural or man-made disasters and humanitarian relief missions. 3) Command positions in the New Iraqi Army and in other elements of the national defense force of Iraq will be held by Iraqi officers only. Supreme command, control and administrative authority over the New Iraqi Army and of additional units of the national defense forces of Iraq and all authority formerly vested in the Ministry of Defense will reside on an interim basis with the Administrator of the CPA as the civilian Commander-in-Chief pending transfer of such authority to an internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq. The Administrator, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing by the Administrator for this purpose, will commission officers in the New Iraqi Army and may designate Commanders of units of the New Iraqi Army, of the Army as a whole, or of the national defense force as a whole. The Administrator, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing, will designate the officers to command the principal units of the New Iraqi Army, as they are created. The specific assignments of subordinate officers shall be made in accordance with procedures established by Administrative Instruction. CPA/ORD/7 August 2003/22 4) Operational or tactical command of units of the New Iraqi Army operating with Coalition forces may be vested in an officer of Coalition forces of rank superior to that of the commander of such Iraqi units as shall be designated by the Administrator of the CPA or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing.

القسم 4: السلوك #

سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 1 - يمتثل أعضاء الجيش العراقي الجديد للأوامر القانونية التي يصدرها ضباط أعلى منهم رتبة، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري. يمتثل هؤلاء الأعضاء للأوامر القانونية التي يصدرها أشخاص ليسوا أعضاءً في القوات المسلحة العراقية، سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين قد يعينون، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري، من وقت لآخر للقيام بمهام قيادة العمليات بالإضافة إلى مهامهم الأخرى.

Section 4: Conduct #

1) Members of the New Iraqi Army shall comply with the lawful orders of those superior in rank to them, according to regulations and the Code of Military Discipline. 2) Such members shall comply with the lawful orders of those persons who are not members of the Iraqi armed forces, whether military or civilian, who may be placed in operational command over them from time to time in conjunction with their duties, according to regulations and the Code of Military Discipline.

القسم 5: الإجراءات التأديبية #

1 - يخضع أعضاء الجيش العراقي الجديد للولاية القضائية للمحاكم الجنائية المدنية عملا بقانون المحاكمات الجنائية رقم 23 لعام 1977، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، وذلك فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التي يُطبق عليها قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، كما يخضعون لمدونة الانضباط العسكري فيما يتعلق بالأعمال التي تعتبر أعمالاً إجرامية بموجب مدونة الانضباط العسكري التي أعلنت في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وستحدد الولاية القضائية على الأعمال الإجرامية في إطار مدونة الانضباط العسكري التي سيصدر بشأنها أمر من سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - في الظروف التي يخضع فيها عمل إجرامي للولاية القضائية للسلطة المدنية وللولاية القضائية للسلطة العسكرية، تكون الولاية القضائية الأولية للسلطة المدنية. وفي جميع الحالات، تمارس وتحدد الولاية القضائية وفقاً لما ينص عليه الأمر الذي تصدر فيه مدونة الانضباط العسكري.

Section 5: Discipline #

1) Members of the New Iraqi Army are subject to the jurisdiction of the civilian criminal courts pursuant to the Criminal Procedures Code No. 23 of 1977, as amended from time to time, for offenses under the Penal Code No. 111 of 1969, as amended from time to time, and to the jurisdiction for offenses established under a Code of Military Discipline promulgated under a separate CPA Order. The jurisdiction over offenses under the Code of Military Discipline will be as determined by the Order creating the Code of Military Discipline. 2) In circumstances where both the civil and military authorities have jurisdiction over an offense, the civil authorities will have primary jurisdiction. In all cases, jurisdiction will be exercised, and allocated, as provided for in the Code of Military Discipline Order.

القسم 6: مدة الخدمة وشروطها #

1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يصدر التعليمات الإدارية المتعلقة بمدة الخدمة وشروطها، التي قد تعتبر ضرورية لتفعيل أحكام هذا الأمر، كما يجوز سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 لأي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد أن يصدر تلك التعليمات. التجنيد 2 - الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاماً. 3 - ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية ولمدة محددة لا تمدد إلا في حالات الطوارئ، التي يعلنها رسمياً المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 4 - تحدد لياقة الفرد للخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس عدة معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة جسدية واضحة؛ (أ) (ب) حداً أدنى من التحصيل الدراسي المثبت؛ (ج) عدم وجود دليل على أن الشخص ارتكب جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك احقوق الإنسان؛ (د) عدم الانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو أجهزة السيطرة السياسية التابعة للنظام السابق؛ (ه) عدم الارتباط بالمنظمات المتطرفة أو مجموعات أخرى تستخدم العنف أو تؤيد استخدام العنف لأغراض سياسية، سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي؛ (و) إلا أنه لن يُحرم أي شخص مؤهل من فرصة الخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس انتمائه العرقي أو أصله الإثني أو انتمائه الإقليمي أو الديني أو العقائدي أو العشائري. 5 - لا يشترط أن تكون لدى الشخص خدمة عسكرية سابقة، ولكن سيكون الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية مؤهلين للخدمة في الجيش العراقي الجديد إذا استوفوا المعايير المنطبقة، بما فيها المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة 4 أعلاه. وأي شخص شارك في نشاط حزب البعث في إطار فئات القيادة التي ورد وصفها في الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم CPA/ORD/16) 16)، المؤرخ 1 ايار/ مايو 2003، لن يكون مؤهلاً للانضمام إلى الجيش العراقي الجديد إلا بإذن خاص من سلطة الائتلاف المؤقتة. هيكل الرتب 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 6 - يتكون الجيش العراقي الجديد من ضباط مقلدين ومجندين برتب يجوز أن تشتمل على رتب ضباط مؤهلين وضباط غير مقلّدين. 7 - فيما يلي رتب الضباط مرتبة ترتيباً تصاعدياً: ضابط تلميذ (ضابط مرشح) ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق 8 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وفقاً للتعليمات الإدارية، أو لعضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه يخوله فيه هذه الصلاحية على وجه التحديد، بموجب هذا القسم، أن يعين بصك مكتوب ضباطاً في الجيش العراقي الجديد برتب يحددها من يقوم بتقليدهم رتبهم. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة في الجيش العراقي الجديد برتبة أعلى من رتبة ملازم. 9 - ستكون رتب المجندين والضباط غير المقلدين والضباط المؤهلين، بترتيب تصاعدي، على النحو التالي: جندي جندي أول نائب عريف عريف عريف أول وكيل وكيل أول 7 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 مؤهل مؤهل أول 10 - يقوم الشخص المفوض بموجب تعليمات إدارية يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين المجندين والضباط المؤهلين، أو يقوم بهذا التعيين عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة برتبة أعلى من رتبة جندي. 11 - يتم ترفيع الضباط والمجندين وفقاً للإجراءات التي يحددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على أساس الجدارة، التي تحدد على أساس الخبرة والكفاءة المثبتة على مستوى رتبة الفرد الحالية واحتمال أن يكون أداؤه مميزاً في الرتبة التي تعلوها. الرواتب والعلاوات 12 - ستحدد رواتب وعلاوات أعضاء الجيش العراقي الجديد بتعليمات إدارية. 13 - تفرض تلقائياً على أي عضو في الجيش العراقي الجديد غرامة مالية تساوي راتب وعلاوات يوم واحد إذا تغيب يوماً كاملاً أو جزءًا من يوم من أيام السنة عن مكان عمله أو عن وحدته بدون إذن من ضابط أعلى منه مخول منح هذا الإذن، ويخضع هذا العضو أيضاً لإجراء تأديبي مناسب، بما في ذلك الشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بموجب مدونة الانضباط العسكري. الإجازات 14- يجوز لعضو الجيش العراقي الجديد التمتع بإجازة، رهناً باحتياجات الخدمة، بعد حصوله على إذن من ضابط مخول على نحو سليم. وتحدد مدة الإجازة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بتعليمات إدارية. مدة الخدمة وإنهاؤها 15 - يلتزم المتطوعون في خدمة الجيش العراقي الجديد بمدة خدمة أولية لا تتجاوز 26 شهراً، رهناً بقرار من حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، يستمر وجودها متى تسلمت هذه الحكومة المسؤوليات التي تتولاها سلطة الائتلاف المؤقتة، ورهناً بأحكام القسم 16) 6) (ب) و (ج) أدناه. ولدى انتهاء أي مدة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 للخدمة في الجيش يجوز للشخص أن يمدد مدة خدمته لمدة 24 شهراً آخر، رهناً بموافقة السلطات المختصة ومصالح المؤسسة العسكرية. ولا يجوز تمديد أية مدة للخدمة بدون موافقة الشخص المعني، إلا في حالات الطوارئ الوطنية التي يُعلن عنها رسمياً وفقا للقانون. ويجوز للتعليمات الإدارية اشتراط حد أدنى للخدمة في حالات خاصة، كالتدريب المتقدم مثلا. 16 - يجوز إنهاء الخدمة في الجيش العراقي الجديد في حالة حدوث أى مما يلي: أ- إذا تقرر أن خدمات الفرد المعني لم تعد مطلوبة بعد انتقال السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، دون الإضرار بحق الحكومة التي يشكلها الشعب العراقي، وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، لتتولى قيادة الجيش العراقي الجديد والسيطرة عليه وعلى جميع التزامات خدمات أفراده المستمرة؛ ب - إذا قرر ضابط يشغل مركزاً قيادياً، استناداً إلى دليل موثوق، أن فرداً ما من أفراد الجيش العراقي الجديد غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي الجديد استناداً إلى إحدى العوامل التالية: '1' ارتكاب جريمة شنيعة '2" سجل انضباط سيئ '3" انعدام اللياقة الطبية '4، أداء سيئ باستمرار 5°' الفشل في الرقي إلى مستوى معايير الأداء الأساسية '6' سلوك تمييزي على أساس نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو الأصل الإثني أو الانتماء الإقليمي أو الديني أو العشائري انعدام اللياقة للخدمة العسكرية '8، ارتكاب جريمة عسكرية '9، انتهاك أحكام القسم 9 من هذا الأمر (المتعلق بالنشاط السياسي). بجوز للأفراد، الذين يتلقون إخطاراً بإنهاء خدمتهم ويكونون قد أنهوا التدريب الأولي، أن يطلبوا في غضون سبعة أيام من تسلمهم الإخطار بإنهاء الخدمة، تأكيد قرار إنهاء خدمتهم من جانب المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد. ويكون أي قرار يُتخذ بموجب هذه الفقرة (ب) قراراً نهائياً بعد تأكيده من المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة أو من العضو المدني في سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد ، كما صبح القرار نهائياً بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشان بإنهاء خدماته، إذا لم يتقدم الشخص المعني بطلب لتأكيده. ج - تُنهى أيضاً خدمات أي فرد في الجيش العراقي الجديد لدى: '1، الموافقة على طلب فرد ما من أفراد الجيش العراقي الجديد إنهاء خدمته لأسباب مبينة؛ أو '2" الموافقة على طلب الاستقالة؛ أو '3، تقرير المدير الإداري أو من يفوضه المدير الصلاحية أن إنهاء خدمة شخص ما ضروري لمصلحة المؤسسة العسكرية.

Section 6: Terms and Conditions of Service #

1) Administrative Instructions with regard to Terms and Conditions of Service, as may be considered necessary to give effect to the terms of this Order, may be issued by the Administrator of the CPA or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing. CPA/ORD/7 August 2003/22 ENLISTMENT 2) age. The minimum age for enlistment into the New Iraqi Army is 18 years of 3) Service in the New Iraqi Army will be voluntary and for a set term of enlistment which shall not be extended except in emergencies as officially declared by the Administrator. 4) Suitability for service in the New Iraqi Army will be determined on several criteria including, but not limited to: (a) demonstrated physical ability; (b) demonstrated minimum scholastic aptitude; (c) the absence of evidence of human rights violations or war crimes; (d) the absence of affiliation with the security and political control organs of the former regime; (e) the absence of association with Extremist Organizations or other groups that use or advocate the use of violence for political purposes whether internal or international; (f) provided, however, no qualified person will be denied the opportunity to serve on the basis of race, ethnic or regional origin, religion, creed or tribal affiliation; 5) Prior military service is not required, but persons with military experience will be eligible to join the New Iraqi Army, subject to meeting the applicable standards, including the criteria listed in paragraph 4 above. No person involved in Ba'ath Party activity within the leadership tiers described in CPA/ORD/16 May 2003/01 shall be eligible except with specific permission of the CPA. RANK STRUCTURE 6) The New Iraqi Army will consist of commissioned officers and enlisted personnel with ranks that may include warrant officers and non-commissioned officers 7) The ranks of officers will, in ascending order, be: Tilmeez Daabet Officer Candidate تلميذ ضابط Mulaazem 2nd Lieutenant ملازم Mulaazem Awwal 1st Lieutenant أول ملازم Naqeeb Captain نقيب Raaed Major رائد Muqaddam Lt. Colonel مقدّم CPA/ORD/7 August 2003/22 Aaaqeed Colonel عقيد Aameed Brigadier General عميد Liwaa Major General لواء Fareeq Lt. General فريق 8) The Administrator of the CPA, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing by the Administrator under this Section, may, in accordance with Administrative Instructions, by instrument in writing, commission persons to be officers of the New Iraqi Army at a rank to be determined by the person conducting the commissioning. It shall be possible for personnel to be commissioned on entering the New Iraqi Army at a commissioned rank above Second Lieutenant. 9) The ranks of enlisted personnel, non-commissioned officers and warrant officers will, in ascending order, be: Jundi Private جندي Jundi Awwal Private 1st Class أول جندي نائب Naeb Aareef Corporal عريف Aareef Sergeant عريف Aareef Awwal Sergeant 1st Class عريف أول Wakeel Master Sergeant وآيل Wakeel Awwal Sergeant Major وآيل أول Muahhal Warrant officer مؤهل Muahhal Awwal Chief Warrant Officer مؤهل أول 10) The appointment of enlisted personnel and warrant officers will be made by the person authorized under Administrative Instructions issued by the Administrator of the CPA, or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing, by the Administrator for this purpose. It shall be possible for personnel entering the service to be appointed to an enlisted rank above that of Private. 11) Promotion of officers and enlisted personnel will be made pursuant to procedures to be established by the Administrator of the Coalition Provisional Authority on the basis of merit established by reference to experience, demonstrated competence in the current rank and potential for exceptional performance in the next higher rank. CPA/ORD/7 August 2003/22 PAY AND ALLOWANCES 12) Pay and allowances for members of the New Iraqi Army will be determined by an Administrative Instruction. 13) A Member of the New Iraqi Army will automatically forfeit a day’s pay and allowances for each full or partial calendar day that the Member absents himself from his place of duty or unit without the permission of a superior officer authorized to grant such permission, and shall in addition be subject to appropriate disciplinary action, including the commencement of Disciplinary Proceedings under the Code of Military Discipline. LEAVE 14) Members of the New Iraqi Army may take leave subject to the needs of the service, upon receiving permission from a duly authorized officer. The period of leave and other relevant details are to be specified by Administrative Instructions. TERM AND TERMINATION OF SERVICE 15) Volunteers for service in the New Iraqi Army obligate themselves to an initial term of service for a period not to exceed 26 months, subject to a decision by an internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq, to continue its existence once such government assumes the responsibilities of the CPA and to the provisions of Section 6 (16)(b) and (c) below. At the end of any term of service, a member may extend service for a further term of 24 months, subject to agreement by the appropriate authorities and the interests of the service. No period of service shall be extended without the consent of the Member, except in national emergencies as officially declared according to law. Required minimum terms of service in special situations, e.g. advanced training, may be specified by Administrative Instruction. 16) Service in the New Iraqi Army may terminate on the occurrence of one of the following events: (a) Upon a determination that the Member’s services are no longer required following the transfer of authority by the CPA to an internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq, without prejudice to the right of an internationally recognized, representative government in Iraq, established by the people of Iraq, to assume the command and control of the New Iraqi Army and all on-going service obligations of its personnel; CPA/ORD/7 August 2003/22 (b) (c) Upon a determination by a commanding officer, based upon credible evidence, that a Member of the New Iraqi Army is unsuitable for further military service in the New Iraqi Army on the basis of one of the following: (i) commission of a Serious Offense (ii) a poor disciplinary record (iii) medical unsuitability (iv) consistently poor performance (v) failure to meet basic standards of performance (vi) behavior which is discriminatory on the basis of gender, race, ethnic or regional origin, religion or tribal affiliation (vii) unsuitability for military service (viii) (ix) commission of a Military Offense violations of Section 9 of this Order (relating to political activity) Within seven days of notification of termination, Members who have completed initial entry training, may request that the decision to terminate their service be confirmed by the Administrator of the CPA or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing in respect of this Section. A determination under this clause (b) shall be conclusive upon confirmation by Administrator of the CPA, or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing with respect to this Section, or upon the elapse of seven days from the time of notification of termination, if no request for confirmation is made. Service in the New Iraqi Army shall also terminate upon: (i) the granting of an application from a Member of the New Iraqi Army for discharge based upon demonstrated need; (ii) (iii) on the granting of an application to resign; or a determination by the Administrator or his delegate that such termination is necessary for the good of the service. CPA/ORD/7 August 2003/22

القسم 7: الأسلحة #

ينظم الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أمر مراقبة الأسلحة المورخ 23 أيار/ مايو 2003، حيازة أفراد الجيش العراقي الجديد للأسل BEB3 )1 الثقيلة والأسلحة الصغيرة. يجوز استكمال نصوص الأمر المذكور بتعليمات إدارية.

Section 7: Weapons #

The possession of Heavy Weapons and Small Arms by Members of the New Iraqi Army is regulated by CPA Order Number 3, Weapons Control Order (CPA/ORD/23 May 2003/03), which Order may be supplemented by Administrative Instructions.

القسم 8: التحقيقات الإدارية #

1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية تتضمن قواعد تم وضعها بموجب هذا القسم لإجراء تحقيق إداري حول أية مسألة تتعلق بعمل أي جزء من أجزاء الجيش العراقي الجديد. ويتعين أن تحدد تقارير عمليات التحقيق هذه الحقائق 10 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 المتعلقة بالمسألة وأن تستخلص منها الاستنتاجات وتقدم التوصيات، حسب ما هو مناسب. يجوز لأي ضابط برتبة مقدم أو برتبة أعلى منها ويشغل منصبا قيادياً أن يجري تحقيقا إدارياً في أية مسألة تتعلق بوحدة عسكرية تعمل تحت قيادته ويشرف هو على عملياتها، أو تتعلق بأفراد من الجيش العراقي الجديد يعملون تحت إمرته، إلا أنه لا يجوز إجراء تحقيق إداري في مسألة يجري التحقيق فيها بوصفها مسألة جنائية إلى أن يكتمل التحقيق الجنائي. وإذا استهل تحقيق إداري واكتشف أثناءه دليل على وجود جريمة عسكرية، فإنه يجوز عندئذٍ إحالة المسألة إلى ضابط تأديب وفقاً لمدونة الانضباط العسكري. وبعد إحالة المسألة إلى ضابط تأديب، يُستكمل التحقيق الإداري وفقاً للقواعد التي تحكم هذه التحقيقات.

Section 8: Administrative Inquiries #

1) The Administrator of the CPA, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing, may, by Administrative Instruction, issue such rules made under this Section for the convening of an Administrative Inquiry to investigate any matter regarding the operation of any part of the New Iraqi Army. Reports of such inquiries shall establish the facts of the matter, draw conclusions, and make any recommendations as may be appropriate. 2) An Administrative Inquiry may be convened by an officer of the rank of Lieutenant Colonel or above who holds a command position with respect to any matter concerning a unit under his command and its operation or the Members of the New Iraqi Army under his command, except that an Administrative Inquiry may not be convened to investigate a matter already under investigation as a criminal matter until such time as the criminal investigation is completed. In circumstances in which an Administrative Inquiry has been commenced and it discovers evidence of a Military Offense then it may refer the matter to a Disciplinary Officer in accordance with the Code of Military Discipline. Following referral of the matter to a Disciplinary Officer, the Administrative Inquiry will be completed in accordance with the rules governing such Inquiries.

القسم 9: الأنشطة السياسية #

1- لا يجوز لأعضاء الجيش العراقي الجديد: أ- أن يكونوا أعضاءً في حزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية؛ ب- المشاركة في أية أنشطة لحزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية، كما لا يجوز لهم العمل على ضم أعضاء جدد إلى صفوف الأحزاب أو المنظمات السياسية؛ ج- التصريح علانية بأي رأي ذا طابع سياسي، أو اقتراح مثل هذا الرأي، بما في ذلك بذل جهود تلقين أعضاء الجيش العراقي الجديد أو أي شخص آخر عقائد سياسية أو إقناع أي شخص بطريقة أخرى بمشايعة عقيدة سياسية معينة؛ د- المشاركة بأية طريقة كانت في منظمات متطرفة أو أنشطة متطرفة. 2 - لا يوجد في هذا القسم أي نص من شأنه أن يحد من حق أي عضو في الجيش العراقي الجديد في الإدلاء بصوته في انتخابات تنظم على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني لشغل مناصب سياسية. 11 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22

Section 9: Political Activities #

1) Members of the New Iraqi Army may not: (a) be members of a political party, organization or association; (b) participate in any activities of a political party, organization or association including the recruiting of members for political parties or organizations; (c) publicly state or suggest any opinion of a political nature which includes efforts to indoctrinate members of the New Iraqi Army or any other person with a political ideology or otherwise convince any person to adhere to a particular political ideology; or CPA/ORD/7 August 2003/22

القسم 10: مناطق الدفاع #

بجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة بعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفيوضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يحظر أو يحد من وصول أي شخص إلى أية منطقة دفاعية وأن يضع جميع الأحكام المناسبة المسيطرة على أية منطقة دفاعية وضمان أمنها. وإذا حدّت حالات الحظر أو القيود هذه من وصول شخص ما إلى أملاكه الخاصة، يُدفع له على وجه السرعة وبدون تأخير تعويضاً معقولاً أثناء الفترة التي تكون فيها قدرته على الوصول إلي ممتلكاته محدودة.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 11: التعليمات الإدارية #

يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر وتصف جميع المسائل الضرورية أو التي تيسّر تحقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ أغراضه.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 12: النفاذ #

ينفذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. التوقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 2003/8/8 12 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 13 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 022_ar_CPAORD22ARABIC.pdf
الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة شكيل جيش عراقي جديد وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب، وإشارة إلى أن القرار رقم 1483 يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدة لشعب العراق، ضمن ما تقدمه لهم من أشياء أخرى، للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق، وتذكيرا بأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2، المعني بحل الكيانات، أمر بحل الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوة الدفاع الجوي والخدمات العسكرية النظامية الأخرى والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية وجيش القدس وقوات الطوارئ وفدائيي صدام ومليشيا حزب البعث وأصدقاء صدام وأشبال صدام وغيرها من الكيانات. وإذ أذكر أيضا بأن القسم 5 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 يتطلع إلى تشكيل جيش عراقي جديد بوصفه الخطوة الأولى نحو تشكيل قدرة وطنية للدفاع الذاتي للعراق الحر، وإذ أدرك الحاجة إلى البدء على وجه السرعة وبدون تأخير في تشكيل قوة عسكرية للدفاع الوطني الذاتي عن العراق الحر لدى انتهاء ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة، وانطلاقاً من إدراك الحاجة لإشراك المؤسسات الحكومية العراقية الناشئة في تحديد هيكل ومؤسسات وأدوار القوات المسلحة الوطنية للعراق الجديد، أعلن بموجب ذلك ما يلي: CPA /ORD/7August 2003/22 القسم 1 تعريف المصطلحات "مدونة الانضباط العسكري" هي مدونة الانضباط العسكري التي أعلنها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يعني مصطلح "قائد في الجيش العراقي الجديد" ضابط عراقي يعين من وقت لآخر وفقا لهذا الأمر في مراكز قيادية في الجيش العراقي الجديد أو في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة. تعرف "مناطق الدفاع" بأنها أي أراض أو مياه واقعة ضمن الأراضي العراقية أو الفضاء الجوي الذي يعلوها، أو أي مبنى أو أي جزء من مبنى أو أي مبنى آخر محتفظ به أو مجتَّب أو يستخدم أو يخضع للسيطرة عليه بطريقة أخرى لأغراض دفاعية بقرار يُتخذ بموجب القسم 10 من هذا الأمر. "المنظمات أو الأنشطة المتطرفة" هي منظمات أو أنشطة تدعو إلى ممارسة الكراهية أو عدم التسامح مع الآخرين على أساس انتمائهم العرقي أو نوع الجنس أو أصلهم الإثني؛ وهي منظمات تدعو إلى ممارسة الأعمال التمييزية غير القانونية أو تشارك في ممارستها على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء الإقليمي أو القومي؛ وهي منظمات تستخدم أو تدعو إلى استخدام القوة أو العنف أو أية وسائل غير قانونية أخرى لأغراض سياسية، سواءً كان ذلك على صعيد داخلي أو دولي. "الأسلحة الثقيلة" هي الأسلحة التي تطلق ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 ملم، والمدافع الرشاشة والأسلحة التي يحتاج استخدامها إلى مجموعة من الجنود والأسلحة المضادة للدبابات (مثل القنابل اليدوية المدفوعة صاروخياً) والأسلحة المضادة للطائرات (بما فيها القذائف التي تطلق من الكتف والمدافع من نوع "AA" )، والأسلحة التي تطلق قذائفها في مسارات قوسية (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والعربات المدرعة أو الأسلحة ذاتية الدفع، وأجهزة المتفجرات الشديدة الانفجار وأجهزة المتفجرات (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية). يعني المصطلح "فرد في الجيش العراقي الجديد" أو "الجيش" أي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة حتى تاريخ إنهاء خدمته. يعني المصطلح "جيش العراق الجديد" القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر، بما فيها جميع عناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية، التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 عسكرية للدفاع عن العراق الجديد. إن جميع الإشارات إلى "الجيش العراقي الجديد" هي إشارات إلى أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الوطني العراقية، إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك. يعني المصطلح "جرم خطير" عملا إجرامياً بمقتضى القوانين الجنائية العراقية أو بمقتضى مدونة الانضباط العسكري التي تخول معاقبة الشخص الذي تثبت إدانته بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر . تشمل "الأسلحة الصغيرة" بنادق الرش (الخُردق) والمسدسات والبنادق التي تُطلق منها ذخائر يبلغ عيارها 7.62 ملم وما دون. القسم 2 القوانين القائمة بعلق بموجب هذا الامر العمل بالقانون العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940، وقانون الإجراءات العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941، وقانون الإخطار القانوني لأفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960، وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972، وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984. القسم 3 مهمة الجيش العراقي الجديد وهيكل قيادته 1 - يُشكل بموجب هذا الأمر الجيش العراقي الجديد كخطوة أولى نحو تشكيل قوة دفاع وطنية للعراق الجديد. إن الجيش العراقي الجديد مؤسسة الغرض منها توفير قدرة تدعم أمن العراق أثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ويكون استمرار وجود الجيش العراقي الجديد بعد انتهاء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة مرهون بقرار تتخذه الحكومة التي سيشكلها شعب العراق في المستقبل، والتي ستمثله ويعترف بها المجتمع الدولي. 2 - مهمة الجيش العراقي الجديد وقوات الدفاع الوطنية بصورة عامة هي الدفاع عسكرياً عن الدولة، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي الوطنية وتوفير الحماية 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 العسكرية لأمن المنشآت والمرافق والبنى التحتية وخطوط الاتصالات والإمدادات الحساسة، وتوفير الحماية العسكرية لأمن السكان أيضا. وتشمل مهام الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقية الأخرى تطوير قدرة عسكرية أثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير الأساس لقوات مسلحة محترفة وغير سياسية تكون فعالة عسكرياً وتوفر الدفاع العسكري عن الدولة بعد انتهاء مدة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ليس للجيش العراقي الجديد أية مهام لتنفيذ أو تطبيق القانون محلياً، ولن يتدخل الجيش العراقي الجديد في الشؤون السياسية المحلية للدولة. وستناط بالجيش العراقي الجديد مهام أخرى، من بينها المشاركة في عمليات الإغاثة المحلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو الكوارث الناتجة عن أعمال يقوم بها الإنسان والمشاركة في بعثات الإغاثة الإنسانية. 3 - لا يشغل المراكز القيادية في الجيش العراقي الجديد أو في عناصر قوة الدفاع الوطنية الأخرى سوى ضباط عراقيين. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بصفة مؤقتة، بوصفه القائد المدني الأعلى، القيادة العليا على الجيش العراقي الجديد وصلاحيات السيطرة عليه وعلى وحدات قوات الدفاع الوطني العراقي الأخرى، كما يتولى الصلاحيات الإدارية المتعلقة بها وجميع الصلاحيات التي كانت مناطة سابقاً بوزارة الدفاع. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه السلطات إلى أن يتم نقلها إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، وتمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويخوله المدير الإداري كتابياً هذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد، بتقليد ضباط الجيش العراقي الجديد رتبهم، ويجوز له تعيين قادة وحدات الجيش العراقي الجديد، أو قائد الجيش ككل، أو قائد القوات المسلحة الوطنية ككل. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ومفوض كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد، بتعيين الضباط الذين سيتولون قيادة الوحدات الرئيسية في الجيش العراقي الجديد لدى تشكيلها. وتحدد المهام المحددة للضباط المرؤوسين وفقاً لإجراءات تحدد في تعليمات إدارية. 4 - يجوز أن تناط القيادة الميدانية أو التكتيكية لوحدات الجيش العراقي الجديد، التي نعمل مع قوات الائتلاف، بضابط من قوات الائتلاف يحمل رتبة أعلى من رتبة قادة الوحدات العراقية وفقاً لما يحدده المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد. 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 القسم 4 السلوك 1 - يمتثل أعضاء الجيش العراقي الجديد للأوامر القانونية التي يصدرها ضباط أعلى منهم رتبة، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري. 2 - يمتثل هؤلاء الأعضاء للأوامر القانونية التي يصدرها أشخاص ليسوا أعضاءً في القوات المسلحة العراقية، سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين قد يعينون، وفقا للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري، من وقت لأخر للقيام بمهام قيادة العمليات بالإضافة إلى مهامهم الأخرى. القسم 5 الإجراءات التأديبية 1 - يخضع أعضاء الجيش العراقي الجديد للولاية القضائية للمحاكم الجنائية المدنية عملا بقانون المحاكمات الجنائية رقم 23 لعام 1977، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، وذلك فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التي يُطبق عليها قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، كما يخضعون لمدونة الانضباط العسكري فيما يتعلق بالأعمال التي تعتبر أعمالا إجرامية بموجب مدونة الانضباط العسكري التي أعلنت في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وستحدد الولاية القضائية على الأعمال الإجرامية في إطار مدونة الانضباط العسكري التي سيصدر بشأنها أمر من سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - في الظروف التي يخضع فيها عمل إجرامي للولاية القضائية للسلطة المدنية وللولاية القضائية للسلطة العسكرية، تكون الولاية القضائية الأولية للسلطة المدنية. وفي جميع الحالات، تمارس وتحدد الولاية القضائية وفقاً لما ينص عليه الأمر الذي تصدر فيه مدونة الانضباط العسكري. القسم 6 بلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 مدة الخدمة وشروطها 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يصدر التعليمات الإدارية المتعلقة بمدة الخدمة وشروطها، التي قد تعتبر ضرورية لتفعيل أحكام هذا الأمر، كما يجوز لأي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد أن يصدر تلك التعليمات. التجنيد 2 - الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاماً. 3 - ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية ولمدة محددة لا تمدد إلا في حالات الطوارئ، التي يعلنها رسمياً المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 4 - تحدد لياقة الفرد للخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس عدة معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر : قدرة جسدية واضحة؛ (أ) (ب) حدا أدنى من التحصيل الدراسي المثبت؛ (ج) عدم وجود دليل على أن الشخص ارتكب جرائم حرب أو أعمال تتطوي على انتهاك احقوق الإنسان؛ (د) عدم الانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو أجهزة السيطرة السياسية التابعة للنظام السابق؛ (ه) عدم الارتباط بالمنظمات المتطرفة أو مجموعات أخرى تستخدم العنف أو تؤيد استخدام العنف لأغراض سياسية، سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي؛ (و) إلا أنه لن يُحرم أي شخص مؤهل من فرصة الخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس انتمائه العرقي أو أصله الإثني أو انتمائه الإقليمي أو الديني أو العقائدي أو العشائري. 5 - لا يشترط أن تكون لدى الشخص خدمة عسكرية سابقة، ولكن سيكون الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية مؤهلين للخدمة في الجيش العراقي الجديد إذا استوفوا المعايير المنطبقة، بما فيها المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة 4 أعلاه. وأي شخص شارك في نشاط حزب البعث في إطار فئات القيادة التي ورد وصفها في 6 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم CPA/ORD/16) 16)، المؤرخ 1 ايار / مايو 2003، لن يكون مؤهلا للانضمام إلى الجيش العراقي الجديد إلا بإذن خاص من سلطة الائتلاف المؤقتة. هيكل الرتب 6 - يتكون الجيش العراقي الجديد من ضباط مقلدين ومجندين برتب يجوز أن تشتمل على رتب ضباط مؤهلين وضباط غير مقلّدين. 7 - فيما يلي رتب الضباط مرتبة ترتيبا تصاعدياً: ضابط تلميذ (ضابط مرشح) ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق 8 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وفقاً للتعليمات الإدارية، أو لعضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه يخوله فيه هذه الصلاحية على وجه التحديد، بموجب هذا القسم، أن يعين بصك مكتوب ضباطاً في الجيش العراقي الجديد برتب يحددها من يقوم بتقليدهم رتبهم. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة في الجيش العراقي الجديد برتبة أعلى من رتبة ملازم. 9 - ستكون رتب المجندين والضباط غير المقلّدين والضباط المؤهلين، بترتيب تصاعدي، على النحو التالي: جندي جندي أول نائب عريف سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 عريف عريف أول وكيل وكيل أول مؤهل مؤهل أول 10 - يقوم الشخص المفوض بموجب تعليمات إدارية يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين المجندين والضباط المؤهلين، أو يقوم بهذا التعيين عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة برتبة أعلى من رتبة جندي. 11 - يتم ترفيع الضباط والمجندين وفقاً للإجراءات التي يحددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على أساس الجدارة، التي تحدد على أساس الخبرة والكفاءة المثبتة على مستوى رتبة الفرد الحالية واحتمال أن يكون أداؤه مميزا في الرتبة التي تعلوها. الرواتب والعلاوات 12 - ستحدد رواتب وعلاوات أعضاء الجيش العراقي الجديد بتعليمات إدارية. 13 - تفرض تلقائياً على أي عضو في الجيش العراقي الجديد غرامة مالية تساوي راتب وعلاوات يوم واحد إذا تغيب يوما كاملا أو جزءًا من يوم من أيام السنة عن مكان عمله أو عن وحدته بدون إذن من ضابط أعلى منه مخول منح هذا الإذن، ويخضع هذا العضو أيضاً لإجراء تأديبي مناسب، بما في ذلك الشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بموجب مدونة الانضباط العسكري. الإجازات 14- يجوز لعضو الجيش العراقي الجديد التمتع بإجازة، رهنا باحتياجات الخدمة، بعد حصوله على إذن من ضابط مخول على نحو سليم. وتحدد مدة الإجازة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بتعليمات إدارية. 8 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب- أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 مدة الخدمة وإنهاؤها 15 - يلتزم المتطوعون في خدمة الجيش العراقي الجديد بمدة خدمة أولية لا تتجاوز 26 شهرا، رهنا بقرار من حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، يستمر وجودها متى تسلمت هذه الحكومة المسؤوليات التي تتولاها سلطة الائتلاف المؤقتة، ورهنا بأحكام القسم 16) 6) (ب) و (ج) أدناه. ولدى انتهاء أي مدة للخدمة في الجيش يجوز للشخص أن يمدد مدة خدمته لمدة 24 شهراً آخر، رهنا بموافقة السلطات المختصة ومصالح المؤسسة العسكرية. ولا يجوز تمديد أية مدة للخدمة بدون موافقة الشخص المعني، إلا في حالات الطوارئ الوطنية التي يُعلن عنها رسمياً وفقاً للقانون. ويجوز للتعليمات الإدارية اشتراط حد أدنى للخدمة في حالات خاصة، كالتدريب المتقدم مثلا. 16 - يجوز إنهاء الخدمة في الجيش العراقي الجديد في حالة حدوث أى مما يلي: أ- إذا تقرر أن خدمات الفرد المعني لم تعد مطلوبة بعد انتقال السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، دون الإضرار بحق الحكومة التي يشكلها الشعب العراقي، وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، لتتولى قيادة الجيش العراقي الجديد والسيطرة عليه وعلى جميع التزامات خدمات أفراده المستمرة؛ ب - إذا قرر ضابط يشغل مركزا قيادياً، استناداً إلى دليل موثوق، أن فرداً ما من أفراد الجيش العراقي الجديد غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي الجديد استناداً إلى إحدى العوامل التالية: '1' ارتكاب جريمة شنيعة 2°' سجل انضباط سيئ '3' انعدام اللياقة الطبية '4' أداء سيئ باستمرار 5°، الفشل في الرقي إلى مستوى معايير الأداء الأساسية '6' سلوك تمييزي على أساس نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو الأصل الإثني أو الانتماء الإقليمي أو الديني أو العشائري '7' انعدام اللياقة للخدمة العسكرية 9 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب- أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 '8' ارتكاب جريمة عسكرية '9، انتهاك أحكام القسم 9 من هذا الأمر (المتعلق بالنشاط السياسي). يجوز للأفراد، الذين يتلقون إخطارا بإنهاء خدمتهم ويكونون قد أنهوا التدريب الأولي، أن يطلبوا في غضون سبعة أيام من تسلمهم الإخطار بإنهاء الخدمة، تأكيد قرار إنهاء خدمتهم من جانب المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد. ويكون أي قرار يُتخذ بموجب هذه الفقرة (ب) قرارا نهائياً بعد تأكيده من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من العضو المدني في سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد ، كما يصبح القرار نهائياً بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بإنهاء خدماته، إذا لم يتقدم الشخص المعني بطلب لتأكيده. ج - تنهى أيضا خدمات أي فرد في الجيش العراقي الجديد لدى: الموافقة على طلب فرد ما من أفراد الجيش العراقي الجديد إنهاء خدمته لأسباب مبينة؛ أو 2°' الموافقة على طلب الاستقالة؛ أو '3' تقرير المدير الإداري أو من يفوضه المدير الصلاحية أن إنهاء خدمة شخص ما ضروري لمصلحة المؤسسة العسكرية. القسم 7 الأسلعة ينظم الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أمر مراقبة الأسلحة المؤرخ 23 أيار / مايو 2003، حيازة أفراد الجيش العراقي الجديد للمل B3 2 R) الثقيلة والأسلحة الصغيرة. يجوز استكمال نصوص الأمر المذكور بتعليمات إدارية. القسم 8 10 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب- أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 التحقيقات الإدارية 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو عضو مدني في سلطة الائتلاف لمؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية تتضمن قواعد تم وضعها بموجب هذا القسم لإجراء تحقيق إداري حول أية مسألة تتعلق بعمل أي جزء من أجزاء الجيش العراقي الجديد. ويتعين أن تحدد تقارير عمليات التحقيق هذه الحقائق المتعلقة بالمسألة وأن تستخلص منها الاستنتاجات وتقدم التوصيات، حسب ما هو مناسب. 2 - يجوز لأي ضابط برتبة مقدم أو برتبة أعلى منها ويشغل منصباً قياديا أن يجري تحقيقاً إدارياً في أية مسألة تتعلق بوحدة عسكرية تعمل تحت قيادته ويشرف هو على عملياتها، أو تتعلق بأفراد من الجيش العراقي الجديد يعملون تحت إمرته، إلا أنه لا يجوز إجراء تحقيق إداري في مسألة يجري التحقيق فيها بوصفها مسألة جنائية إلى أن يكتمل التحقيق الجنائي. وإذا استهل تحقيق إداري واكتشف أثناءه دليل على وجود جريمة عسكرية، فإنه يجوز عندئذٍ إحالة المسألة إلى ضابط تأديب وفقاً لمدونة الانضباط العسكري. وبعد إحالة المسألة إلى ضابط تأديب، يُستكمل التحقيق الإداري وفقاً للقواعد التي تحكم هذه التحقيقات. القسم 9 الأنشطة السياسية 1- لا يجوز لأعضاء الجيش العراقي الجديد: 1- أن يكونوا أعضاءً في حزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية؛ ب- المشاركة في أية أنشطة لحزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية، كما لا يجوز لهم العمل على ضم أعضاء جدد إلى صفوف الأحزاب أو المنظمات السياسية؛ التصريح علانية بأي رأي ذا طابع سياسي، أو اقتراح مثل هذا ج- الرأي، بما في ذلك بذل جهود تلقين أعضاء الجيش العراقي الجديد أو أي شخص آخر عقائد سياسية أو إقناع أي شخص بطريقة أخرى بمشايعة عقيدة سياسية معينة؛ 11 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 د- المشاركة بأية طريقة كانت في منظمات متطرفة أو أنشطة متطرفة. 2 - لا يوجد في هذا القسم أي نص من شأنه أن يحد من حق أي عضو في الجيشر العراقي الجديد في الإدلاء بصوته في انتخابات تنظم على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني لشغل مناصب سياسية. القسم 10 مناطق الدفاع يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفيوضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يحظر أو يحد من وصول أي شخص إلى أية منطقة دفاعية وأن يضع جميع الأحكام المناسبة للسيطرة على أية منطقة دفاعية وضمان أمنها. وإذا حدّت حالات الحظر أو القيود هذه من وصول شخص ما إلى أملاكه الخاصة، يُدفع له على وجه السرعة وبدون تأخير تعويضا معقولا أثناء الفترة التي تكون فيها قدرته على الوصول إلي ممتلكاته محدودة. القسم 11 التعليمات الإدارية يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر وتصف جميع المسائل الضرورية أو التي تيسّر تحقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ أغراضه. القسم 12 النفاذ ينفذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 12 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب- أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 التوقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 2003/8/8 17 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 أب-أغسطس 2003
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 022_ar_CPAORD22_arabic.pdf
الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تشكيل جيش عراقي جديد وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب، وإشارة إلى أن القرار رقم 1483 يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدة لشعب العراق، ضمن ما تقدمه لهم من أشياء أخرى، للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق، وتذكيراً بأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2، المعني بحل الكيانات، أمر بحل الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوة الدفاع الجوي والخدمات العسكرية النظامية الأخرى والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية وجيش القدس وقوات لطوارئ وفدائيي صدام ومليشيا حزب البعث وأصدقاء صدام وأشبال صدام وغيرها من الكيانات. وإذ أذكر أيضاً بأن القسم 5 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 يتطلع إلى تشكيل جيش عراقي جديد بوصفه الخطوة الأولى نحو تشكيل قدرة وطنية للدفاع الذاتي للعراق الحر، وإذ أدرك الحاجة إلى البدء على وجه السرعة وبدون تأخير في تشكيل قوة عسكرية للدفاع الوطني الذاتي عن العراق الحر لدى انتهاء ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة، وانطلاقاً من إدراك الحاجة لإشراك المؤسسات الحكومية العراقية الناشئة في تحديد هيكل ومؤسسات وأدوار القوات المسلحة الوطنية للعراق الجديد، أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 CPA /ORD/7August 2003/22 تعريف المصطلحات "مدونة الانضباط العسكري" هي مدونة الانضباط العسكري التي أعلنها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يعني مصطلح "قائد في الجيش العراقي الجديد" ضابط عراقي يعين من وقت لآخر وفقاً لهذا الأمر في مراكز قيادية في الجيش العراقي الجديد أو في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة. تعرف "مناطق الدفاع" بأنها أي أراض أو مياه واقعة ضمن الأراضي العراقية أو الفضاء الجوي الذي يعلوها، أو أي مبنى أو أي جزء من مبنى أو أي مبنى آخر محتفظ به أو مجتَّب أو يستخدم أو يخضع للسيطرة عليه بطريقة أخرى لأغراض دفاعية بقرار يُتخذ بموجب القسم 10 من هذا الأمر. "المنظمات أو الأنشطة المتطرفة" هي منظمات أو أنشطة تدعو إلى ممارسة الكراهية أو عدم التسامح مع الآخرين على أساس انتمائهم العرقي أو نوع الجنس أو أصلهم الإثني؛ وهي منظمات تدعو إلى ممارسة الأعمال التمييزية غير القانونية أو تشارك في ممارستها على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء الإقليمي أو القومي؛ وهي منظمات تستخدم أو تدعو إلى استخدام القوة أو العنف أو أية وسائل غير قانونية أخرى لأغراض سياسية، سواءً كان ذلك على صعيد داخلي أو دولي. "الأسلحة الثقيلة" هي الأسلحة التي تطلق ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 ملم، والمدافع الرشاشة والأسلحة التي يحتاج استخدامها إلى مجموعة من الجنود والأسلحة المضادة للدبابات (مثل القنابل اليدوية المدفوعة صاروخياً) والأسلحة المضادة للطائرات (بما فيها القذائف التي تطلق من الكتف والمدافع من نوع "AA" )، والأسلحة التي تطلق قذائفها في مسارات قوسية (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والعربات المدرعة أو الأسلحة ذاتية الدفع، وأجهزة المتفجرات الشديدة الانفجار وأجهزة المتفجرات (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية). يعني المصطلح "فرد في الجيش العراقي الجديد" أو "الجيش" أي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة حتى تاريخ إنهاء خدمته. يعني المصطلح "جيش العراق الجديد" القوات العسكرية العراقية المنظمة للأغراض المحددة في هذا الأمر، بما فيها جميع عناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية، التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد. إن جميع الإشارات إلى "الجيش العراقي الجديد" هي إشارات إلى أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الوطني العراقية، إلا إذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 يعني المصطلح "جرم خطير" عملاً إجرامياً بمقتضى القوانين الجنائية العراقية أو بمقتضى مدونة الانضباط العسكري التي تخول معاقبة الشخص الذي تثبت إدانته بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر . تشمل "الأسلحة الصغيرة" بنادق الرش (الخُردق) والمسدسات والبنادق التي ثطلق منها ذخائر يبلغ عيارها 7.62 ملم وما دون. القسم 2 القوانين القائمة يعلق بموجب هذا الأمر العمل بالقانون العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940، وقانون الإجراءات العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941، وقانون الإخطار القانوني لأفراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960، وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972، وقانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984. القسم 3 مهمة الجيش العراقي الجديد وهيكل قيادته 1 - يشكل بموجب هذا الأمر الجيش العراقي الجديد كخطوة أولى نحو تشكيل قوة دفاع وطنية للعراق الجديد. إن الجيش العراقي الجديد مؤسسة الغرض منها توفير قدرة تدعم أمن العراق أثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ويكون استمرار وجود لجيش العراقي الجديد بعد انتهاء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة مرهون بقرار تتخذه الحكومة التي سيشكلها شعب العراق في المستقبل، والتي ستمثله ويعترف بها المجتمع الدولي. 2 - مهمة الجيش العراقي الجديد وقوات الدفاع الوطنية بصورة عامة هي الدفاع عسكرياً عن الدولة، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي الوطنية وتوفير الحماية العسكرية لأمن المنشآت والمرافق والبنى التحتية وخطوط الاتصالات والإمدادات الحساسة، وتوفير لحماية العسكرية لأمن السكان أيضاً. وتشمل مهام الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقية الأخرى تطوير قدرة عسكرية أثناء فترة ولاية سلطة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 الائتلاف المؤقتة لتوفير الأساس لقوات مسلحة محترفة وغير سياسية تكون فعالة عسكرياً وتوفر الدفاع العسكري عن الدولة بعد انتهاء مدة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة. ليس للجيش العراقي الجديد أية مهام لتنفيذ أو تطبيق القانون محلياً، ولن يتدخل الجيش العراقي الجديد في الشؤون السياسية المحلية للدولة. وستناط بالجيش العراقي الجديد مهام أخرى، من بينها المشاركة في عمليات الإغاثة المحلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو الكوارث الناتجة عن أعمال يقوم بها الإنسان والمشاركة في بعثات الإغاثة الإنسانية. 3 - لا يشغل المراكز القيادية في الجيش العراقي الجديد أو في عناصر قوة الدفاع الوطنية الأخرى سوى ضباط عراقيين. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بصفة مؤقتة، بوصفه القائد المدني الأعلى، القيادة العليا على الجيش العراقي الجديد وصلاحيات السيطرة عليه وعلى وحدات قوات الدفاع الوطني العراقي الأخرى، كما يتولى الصلاحيات الإدارية المتعلقة بها وجميع الصلاحيات التي كانت مناطة سابقاً بوزارة الدفاع. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة هذه السلطات إلى أن يتم نقلها إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، وتمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويخوله المدير الإداري كتابياً هذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد، بتقليد ضباط الجيش العراقي الجديد رتبهم، ويجوز له نعيين قادة وحدات الجيش العراقي الجديد، أو قائد الجيش ككل، أو قائد القوات المسلحة الوطنية ككل. وسيقوم المدير الإداري، أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ومفوض كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد، بتعيين الضباط الذين سيتولون قيادة الوحدات الرئيسية في الجيش العراقي الجديد لدى تشكيلها. وتحدد المهام المحددة للضباط المرؤوسين وفقاً لإجراءات تحدد في تعليمات إدارية. 4 - يجوز أن تناط القيادة الميدانية أو التكتيكية لوحدات الجيش العراقي الجديد، التي تعمل مع قوات الائتلاف، بضابط من قوات الائتلاف يحمل رتبة أعلى من رتبة قادة الوحدات العراقية وفقاً لما يحدده المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد. القسم 4 السلوك سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 1 - يمتثل أعضاء الجيش العراقي الجديد للأوامر القانونية التي يصدرها ضباط أعلى منهم رتبة، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري. يمتثل هؤلاء الأعضاء للأوامر القانونية التي يصدرها أشخاص ليسوا أعضاءً في القوات المسلحة العراقية، سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين، الذين قد يعينون، وفقاً للوائح التنظيمية ومدونة الانضباط العسكري، من وقت لآخر للقيام بمهام قيادة عمليات بالإضافة إلى مهامهم الأخرى. القسم 5 الإجراءات التأديبية 1 - يخضع أعضاء الجيش العراقي الجديد للولاية القضائية للمحاكم الجنائية المدنية عملا بقانون المحاكمات الجنائية رقم 23 لعام 1977، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، وذلك فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التي يُطبق عليها قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، كما يخضعون لمدونة الانضباط العسكري فيما يتعلق بالأعمال التي تعتبر أعمالاً إجرامية بموجب مدونة الانضباط العسكري التي أعلنت في أمر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وستحدد الولاية القضائية على الأعمال الإجرامية في إطار مدونة الانضباط العسكري التي سيصدر بشأنها أمر من سلطة الائتلاف المؤقتة. 2 - في الظروف التي يخضع فيها عمل إجرامي للولاية القضائية للسلطة المدنية وللولاية لقضائية للسلطة العسكرية، تكون الولاية القضائية الأولية للسلطة المدنية. وفي جميع الحالات، تمارس وتحدد الولاية القضائية وفقاً لما ينص عليه الأمر الذي تصدر فيه مدونة الانضباط العسكري. القسم 6 مدة الخدمة وشروطها 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أن يصدر التعليمات الإدارية المتعلقة بمدة الخدمة وشروطها، التي قد تعتبر ضرورية لتفعيل أحكام هذا الأمر، كما يجوز سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 لأي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية على وجه التحديد أن يصدر تلك التعليمات. التجنيد 2 - الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاماً. 3 - ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية ولمدة محددة لا تمدد إلا في حالات الطوارئ، التي يعلنها رسمياً المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. 4 - تحدد لياقة الفرد للخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس عدة معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) قدرة جسدية واضحة؛ (ب) حداً أدنى من التحصيل الدراسي المثبت؛ (ج) عدم وجود دليل على أن الشخص ارتكب جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك احقوق الإنسان؛ (د) عدم الانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو أجهزة السيطرة السياسية التابعة للنظام السابق؛ (ه) عدم الارتباط بالمنظمات المتطرفة أو مجموعات أخرى تستخدم العنف أو تؤيد استخدام العنف لأغراض سياسية، سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي؛ (و) إلا أنه لن يُحرم أي شخص مؤهل من فرصة الخدمة في الجيش العراقي الجديد على أساس انتمائه العرقي أو أصله الإثني أو انتمائه الإقليمي أو الديني أو العقائدي أو العشائري. لا يشترط أن تكون لدى الشخص خدمة عسكرية سابقة، ولكن سيكون الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية مؤهلين للخدمة في الجيش العراقي الجديد إذا استوفوا المعايير المنطبقة، بما فيها المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة 4 أعلاه. وأي شخص شارك في نشاط حزب البعث في إطار فئات القيادة التي ورد وصفها في الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم CPA/ORD/16) 16)، المؤرخ 1 ايار / مايو 2003، لن يكون مؤهلا للانضمام إلى الجيش العراقي الجديد إلا بإذن خاص من سلطة الائتلاف المؤقتة. هيكل الرتب 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 6 - يتكون الجيش العراقي الجديد من ضباط مقلَّدين ومجندين برتب يجوز أن تشتمل على رتب ضباط مؤهلين وضباط غير مقلَّدين. 7 - فيما يلي رتب الضباط مرتبة ترتيباً تصاعدياً: ضابط تلميذ (ضابط مرشح) ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق 8 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وفقاً للتعليمات الإدارية، أو لعضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل فويضا كتابياً منه يخوله فيه هذه الصلاحية على وجه التحديد، بموجب هذا القسم، أن يعين بصك مكتوب ضباطاً في الجيش العراقي الجديد برتب يحددها من يقوم بتقليدهم رتبهم. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة في الجيش العراقي الجديد برتبة أعلى من رتبة ملازم. 9 - ستكون رتب المجندين والضباط غير المقلَّدين والضباط المؤهلين، بترتيب تصاعدي، على النحو التالي: جندي جندي أول نائب عريف عريف عريف أول وكيل وكيل أول سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 مؤهل مؤهل أول 10 - يقوم الشخص المفوض بموجب تعليمات إدارية يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين المجندين والضباط المؤهلين، أو يقوم بهذا التعيين عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية لهذا الغرض على وجه التحديد. ويجوز أن يلتحق الشخص بالخدمة برتبة أعلى من رتبة جندي. 11 - يتم ترفيع الضباط والمجندين وفقاً للإجراءات التي يحددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على أساس الجدارة، التي تحدد على أساس الخبرة والكفاءة المثبتة على مستوى رتبة الفرد الحالية واحتمال أن يكون أداؤه مميزاً في الرتبة التي تعلوها. الرواتب والعلاوات 12 - ستحدد رواتب وعلاوات أعضاء الجيش العراقي الجديد بتعليمات إدارية. 13 - تُفرض تلقائياً على أي عضو في الجيش العراقي الجديد غرامة مالية تساوي راتب وعلاوات يوم واحد إذا تغيب يوماً كاملا أو جزءًا من يوم من أيام السنة عن مكان عمله أو عن وحدته بدون إذن من ضابط أعلى منه مخول منح هذا الإذن، ويخضع هذا العضو أيضاً لإجراء تأديبي مناسب، بما في ذلك الشروع في اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بموجب مدونة الانضباط العسكري. الإجازات 14- يجوز لعضو الجيش العراقي الجديد التمتع بإجازة، رهناً باحتياجات الخدمة، بعد حصوله على إذن من ضابط مخول على نحو سليم. وتحدد مدة الإجازة والتفاصيل الأخرى ذات الصلة بتعليمات إدارية. مدة الخدمة وإنهاؤها 15 - يلتزم المتطوعون في خدمة الجيش العراقي الجديد بمدة خدمة اولية لا تتجاوز 26 شهراً، رهناً بقرار من حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، يستمر وجودها متى تسلمت هذه الحكومة المسؤوليات التي تتولاها سلطة الائتلاف المؤقتة، ورهناً بأحكام القسم 16) 6) (ب) و (ج) أدناه. ولدى انتهاء أي مدة بلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 للخدمة في الجيش يجوز للشخص أن يمدد مدة خدمته لمدة 24 شهراً آخر، رهناً بموافقة السلطات المختصة ومصالح المؤسسة العسكرية. ولا يجوز تمديد أية مدة للخدمة بدون موافقة الشخص المعني، إلا في حالات الطوارئ الوطنية التي يُعلن عنها رسمياً وفقاً للقانون. ويجوز للتعليمات الإدارية اشتراط حد أدنى للخدمة في حالات خاصة، كالتدريب المتقدم مثلاً. 16 - يجوز إنهاء الخدمة في الجيش العراقي الجديد في حالة حدوث أى مما يلي: إذا تقرر أن خدمات الفرد المعني لم تعد مطلوبة بعد انتقال السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حكومة يشكلها الشعب العراقي، تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، دون الإضرار بحق الحكومة التي يشكلها الشعب العراقي، وتمثله ويعترف بها المجتمع الدولي، لتتولى قيادة الجيش العراقي الجديد والسيطرة عليه وعلى جميع التزامات خدمات أفراده المستمرة؛ ب - إذا قرر ضابط يشغل مركزاً قيادياً، استناداً إلى دليل موثوق، أن فرداً ما من أفراد الجيش العراقي الجديد غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي الجديد استناداً إلى إحدى العوامل التالية: ارتكاب جريمة شنيعة '2' سجل انضباط سيئ '3' انعدام اللياقة الطبية '4، أداء سيئ باستمرار '5' الفشل في الرقي إلى مستوى معايير الأداء الأساسية 6°' سلوك تمييزي على أساس نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو الأصل الإثني أو الانتماء الإقليمي أو الديني أو العشائري 679 انعدام اللياقة للخدمة العسكرية '8، ارتكاب جريمة عسكرية '9، انتهاك أحكام القسم 9 من هذا الأمر (المتعلق بالنشاط السياسي). يجوز للأفراد، الذين يتلقون إخطاراً بإنهاء خدمتهم ويكونون قد أنهوا التدريب الأولي، أن يطلبوا في غضون سبعة أيام من تسلمهم الإخطار بإنهاء الخدمة، تأكيد قرار إنهاء خدمتهم من جانب المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه لتحديد. ويكون أي قرار يُتخذ بموجب هذه الفقرة (ب) قراراً نهائياً بعد تأكيده من المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة أو من العضو المدني في سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابياً بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد ، كما صبح القرار نهائياً بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بإنهاء خدماته، إذا لم يتقدم الشخص المعني بطلب لتأكيده. ج - تُنهى أيضا خدمات أي فرد في الجيش العراقي الجديد لدى: '1' الموافقة على طلب فرد ما من أفراد الجيش العراقي الجديد إنهاء خدمته لأسباب مبينة؛ أو '2' الموافقة على طلب الاستقالة؛ أو '3" تقرير المدير الإداري أو من يفوضه المدير الصلاحية أن إنهاء خدمة شخص ما ضروري لمصلحة المؤسسة العسكرية. القسم 7 الأسلحة ينظم الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، أمر مراقبة الأسلحة المؤرخ 23 أيار/ مايو 2003، حيازة أفراد الجيش العراقي الجديد للمل A S) لثقيلة والأسلحة الصغيرة. يجوز استكمال نصوص الأمر المذكور بتعليمات إدارية. القسم 8 التحقيقات الإدارية 1 - يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو عضو مدني في سلطة الائتلاف لمؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه لصلاحية على وجه التحديد، أن يصدر تعليمات إدارية تتضمن قواعد تم وضعها بموجب هذا القسم لإجراء تحقيق إداري حول أية مسألة تتعلق بعمل أي جزء من أجزاء الجيش العراقي الجديد. ويتعين أن تحدد تقارير عمليات التحقيق هذه الحقائق 10 سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 المتعلقة بالمسألة وأن تستخلص منها الاستنتاجات وتقدم التوصيات، حسب ما هو مناسب. 2 - يجوز لأي ضابط برتبة مقدم أو برتبة أعلى منها ويشغل منصباً قيادياً أن يجري تحقيقا إدارياً في أية مسألة تتعلق بوحدة عسكرية تعمل تحت قيادته ويشرف هو على عملياتها، أو تتعلق بأفراد من الجيش العراقي الجديد يعملون تحت إمرته، إلا أنه لا يجوز إجراء تحقيق إداري في مسألة يجري التحقيق فيها بوصفها مسألة جنائية إلى أن يكتمل التحقيق الجنائي. وإذا استهل تحقيق إداري واكتشف أثناءه دليل على وجود جريمة عسكرية، فإنه يجوز عندئذٍ إحالة المسألة إلى ضابط تأديب وفقا لمدونة الانضباط العسكري. وبعد إحالة المسألة إلى ضابط تأديب، يُستكمل التحقيق الإداري وفقاً للقواعد التي تحكم هذه التحقيقات. القسم 9 الأنشطة السياسية 1- لا يجوز لأعضاء الجيش العراقي الجديد: أ- أن يكونوا أعضاءً في حزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية؛ ب- المشاركة في أية أنشطة لحزب سياسي أو منظمة أو جمعية سياسية، كما لا يجوز لهم العمل على ضم أعضاء جدد إلى صفوف الأحزاب أو المنظمات السياسية؛ ج- التصريح علانية بأي رأي ذا طابع سياسي، أو اقتراح مثل هذا الرأي، بما في ذلك بذل جهود تلقين أعضاء الجيش العراقي الجديد أو أي شخص آخر عقائد سياسية أو إقناع أي شخص بطريقة أخرى بمشايعة عقيدة سياسية معينة؛ المشاركة بأية طريقة كانت في منظمات متطرفة أو أنشطة متطرفة. 2 - لا يوجد في هذا القسم أي نص من شأنه أن يحد من حق أي عضو في الجيش العراقي الجديد في الإدلاء بصوته في انتخابات تنظم على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني لشغل مناصب سياسية. 11 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 القسم 10 مناطق الدفاع يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفيوضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن يحظر أو يحد من وصول أي شخص إلى أية منطقة دفاعية وأن يضع جميع الأحكام المناسبة للسيطرة على أية منطقة دفاعية وضمان أمنها. وإذا حدّت حالات الحظر أو القيود هذه من وصول شخص ما إلى أملاكه الخاصة، يُدفع له على وجه السرعة وبدون تأخير تعويضاً معقولاً أثناء الفترة التي تكون فيها قدرته على الوصول إلي ممتلكاته محدودة. القسم 11 التعليمات الإدارية يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، أو أي عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل حت إمرة المدير الإداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابياً منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد، أن صدر تعليمات إدارية لا تتعارض مع هذا الأمر وتصف جميع المسائل الضرورية أو التي تيسّر حقيق أهداف هذا الأمر أو تنفيذ أغراضه. القسم 12 النفاذ ينفذ هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. التوقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 2003/8/8 12 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003 CPA /ORD/7August 2003/22 13 سلطة الانتلاف المؤقتة/أمر 7/22 آب-أغسطس 2003
نسخة أخرى (الإنكليزية): بلا تاريخ — 022_en_CPAORD22.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 22 CREATION OF A NEW IRAQI ARMY Pursuant to my authority as the head of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant UN Security Council resolutions including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Noting that Resolution 1483 appeals to Member States inter alia to assist the people of Iraq to contribute to conditions of stability and security in Iraq, Recalling that CPA Order Number 2 on the Dissolution of Entities dissolved the Army, Air Force, Navy, Air Defense Force, and other regular military services, the Republican Guard, the Special Republican Guard, the Directorate of Military Intelligence, the Al Quds Force, the Quwat al Tawair, Saddam Fedayeen, Ba'ath Party Militia, Friends of Sad dam and Saddam's Lions Cubs (Ashbal Saddam) and other entities, Further recalling that Section 5 of CPA Order Number 2 looks forward to the creation of a New Iraqi Army as the first step in forming a national self-defense capability for a free Iraq, Conscious of the need to start promptly to establish a military force for the national self-defense of free Iraq at the conclusion of the authority of the CPA, Acknowledging the need to engage with Iraqi governmental institutions as they develop regarding the structure, institutions, and roles of the national armed forces of the new Iraq, hereby promulgate the following: Section 1 Definitions "Code of Military Discipline" is the Code of Military Discipline promulgated by the Administrator of the CPA under a separate CPA Order. "Commander in the New Iraqi Army" means an Iraqi officer appointed from time to time in accordance with this Order to command positions in the New Iraqi Army or the Iraqi armed forces generally. "Defense Areas" are defined as any land, water, or super-adjacent air space contained within the territory of Iraq, or any building or part of a building or any CP A/ORD/7 August 2003/22 1 other building that is reserved or set apart, used or otherwise controlled for defense purposes, by designation under section 10 of this Order. "Extremist Organizations or Activities" are organizations or activities that advocate racial, gender or ethnic hatred or intolerance; advocate, create, or engage in illegal discrimination based on race, color, gender, religion, or regional or national origin; or use, or advocate the use of force or violence or other unlawful means for political purposes, whether internal or international, "Heavy Weapons" are weapons firing ammunition larger than 7.62mm, machine guns, crew-served weapons, anti-tank weapons (such as rocket propelled grenades (RPGs)), anti-aircraft weapons (to include shoulder fired missiles and AA guns), indirect fire weapons (mortars and artillery pieces), armored vehicles or self- propelled weapons, high explosives and explosive devices (including mines and hand grenades), "Member of the New Iraqi Army" or "Army" means a person serving in the New Iraqi Army from the time of attestation until the date of termination of service, "New Iraqi Army" means the military forces of Iraq organized for the purposes set forth in this Order including all components of the national armed forces of Iraq, specifically including the ground forces recruited, trained, and organized as the first step in the process of creating a military defense force for the new Iraq. Unless the context clearly requires otherwise, all references to the "New Iraqi Army" are references to any element of the national defense forces of Iraq, "Serious Offense" means a criminal offense under the criminal laws of Iraq or the Code of Military Discipline that authorizes, in the event of a conviction, confinement for a period in excess of three months as a punishment. "Small Arms" includes shotguns, pistols, and rifles that fire ammunition up to and including 7.62mrn. Section 2 Existing Law The Iraqi Military Law Code Number 13 of 1940, the Iraqi Military Procedures Code Number 44 of 1941, the Code of Legal Notification of Military Personnel Number 106 of 1960, Punishment of Military Deserters Law Number 28 of 1972 and the Penal Code of the Popular Army Number 32 of 1984 are hereby suspended. CP A/ORD/7 August 2003/22 2 Section 3 The Mission and Command Structure of the New Iraqi Army 1) There is hereby established the New Iraqi Army as the first step toward the creation of the national defense force of the new Iraq. The New Iraqi Army is an establishment intended to provide a capability in support of the security of Iraq during the period of the CPA's authority. The continued existence of the New Iraqi Army beyond the period of CPA's authority is subject to a decision by the future internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq. 2) The mission of the New Iraqi Army and of the national defense forces generally is the military defense of the nation, including defense of the national territory and the military protection of the security of critical installations, facilities, infrastructure, lines of the communication and supply, and population. The tasks of the New Iraqi Army and of additional units of the national defense forces of Iraq include developing a military capability during the period of authority of the CPA in order to provide the basis for militarily effective, professional, and non-political armed forces for the military defense of the nation after the conclusion of the CPA's tenure. The New Iraqi Army shall not have, or exercise, domestic law enforcement functions, nor intervene in the domestic political affairs of the nation. Tasks of the New Iraqi Army will also include participation in domestic relief operations associated with natural or man-made disasters and humanitarian relief missions. 3) Command positions in the New Iraqi Amy and in other elements of the national defense force of Iraq will be held by Iraqi officers only. Supreme command, control and administrative authority over the New Iraqi Army and of additional units of the national defense forces of Iraq and all authority formerly vested in the Ministry of Defense will reside on an interim basis with the Administrator of the CPA as the civilian Commander-in-Chiefpending transfer of such authority to an internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq. The Administrator, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing by the Administrator for this purpose, will commission officers in the New Iraqi Amy and may designate Commanders of units of the New Iraqi Army, of the Amy as a whole, or of the national defense force as a whole. The Administrator, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing, will designate the officers to command the principal units of the New Iraqi Army, as they are created. The specific assignments of subordinate officers shall be made in accordance with procedures established by Administrative Instruction. CP A/ORD/7 August 2003/22 3 4) Operational or tactical command of units of the New Iraqi Army operating with Coalition forces may be vested in an officer of Coalition forces of rank superior to that of the commander of such Iraqi units as shall be designated by the Administrator of the CPA or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing. Section 4 Conduct 1) Members of the New Iraqi Army shall comply with the lawful orders of those superior in rank to them, according to regulations and the Code of Military Discipline. 2) Such members shall comply with the lawful orders of those persons who are not members of the Iraqi armed forces, whether military or civilian, who may be placed in operational command over them from time to time in conjunction with their duties, according to regulations and the Code of Military Discipline. Section 5 Discipline 1) Members of the New Iraqi Army are subject to the jurisdiction of the civilian criminal courts pursuant to the Criminal Procedures Code No. 23 of 1977, as amended from time to time, for offenses under the Penal Code No. 111 of 1969, as amended from time to time, and to the jurisdiction for offenses established under a Code of Military Discipline promulgated under a separate CPA Order. The jurisdiction over offenses under the Code of Military Discipline will be as determined by the Order creating the Code of Military Discipline. 2) In circumstances where both the civil and military authorities have jurisdiction over an offense, the civil authorities will have primary jurisdiction. In all cases, jurisdiction will be exercised, and allocated, as provided for in the Code of Military Discipline Order. Section 6 Terms and Conditions of Service 1) Administrative Instructions with regard to Temls and Conditions of Service, as may be considered necessary to give effect to the temls of this Order, may be issued by the Administrator of the CPA or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing. CP A/ORD/7 August 2003/22 4 ENLISTMENT 2) age. The minimum age for enlistment into the New Iraqi Army is 18 years of 3) Service in the New Iraqi Army will be voluntary and for a set term of enlistment which shall not be extended except in emergencies as officially declared by the Administrator. 4) Suitability for service in the New Iraqi Army will be determined on several criteria including, but not limited to: (a) demonstrated physical ability; (b) demonstrated minimum scholastic aptitude; (c) the absence of evidence of human rights violations or war crimes; (d) the absence of affiliation with the security and political control organs of the former regime; (e) the absence of association with Extremist Organizations or other groups that use or advocate the use of violence for political purposes whether internal or international; (t) provided, however, no qualified person will be denied the opportunity to serve on the basis of race, ethnic or regional origin, religion, creed or tribal affiliation; 5) Prior military service is not required, but persons with military experience will be eligible to join the New Iraqi Army, subject to meeting the applicable standards, including the criteria listed in paragraph 4 above. No person involved in Ba'ath Party activity within the leadership tiers described in CP A/ORD/16 May 2003/01 shall be eligible except with specific permission of the CPA. RANK STRUCTURE 6) The New Iraqi ArnlY will consist of commissioned officers and enlisted personnel with ranks that may include warrant officers and non-commissioned officers 7) The ranks of officers will, in ascending order, be: ~l..Q ~ Tilmeez Daabet i"j)l4 Mulaazem i"j)l4 J) Mulaazem Awwal ~ Naqeeb ~\.) Raaed i"~ Muqaddam Officer Candidate 2nd Lieutenant 1 st Lieutenant Captain Major Lt. Colonel CP A/ORD/7 August 2003/22 5 * ~ ~I) ~..;9 Aaaqeed Aameed Liwaa Fareeq Colonel Brigadier General Major General Lt. General 8) The Administrator of the CPA, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing by the Administrator under this Section, may, in accordance with Administrative Instructions, by instrument in writing, commission persons to be officers of the New Iraqi Army at a rank to be determined by the person conducting the commissioning. It shall be possible for personnel to be commissioned on entering the New Iraqi Army at a commissioned rank above Second Lieutenant. 9) The ranks of enlisted personnel, non-commissioned officers and warrant officers will, in ascending order, be: .lb. t.i . t.i~ JJi ~.JC- ~u ~.JC- JJi ~.JC- ~J JJi~J Jundi Jundi A wwal Naeb Aareef Aareef Aareef A wwal Wakeel Wakeel A wwal Private Private 1st Class Corporal Sergeant Sergeant 1 st Class Master Sergeant Sergeant Major JA~ JJ1 JA ~ Muahhal Muahhal Awwal Warrant officer Chief Warrant Officer 10) The appointment of enlisted personnel and warrant officers will be made by the person authorized under Administrative Instructions issued by the Administrator of the CPA, or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom authority has been specifically delegated in writing, by the Administrator for this purpose. It shall be possible for personnel entering the service to be appointed to an enlisted rank above that of Private. 11) Promotion of officers and enlisted personnel will be made pursuant to procedures to be established by the Administrator of the Coalition Provisional Authority on the basis of merit established by reference to experience, demonstrated competence in the current rank and potential for exceptional performance in the next higher rank. CP A/ORD/7 August 2003/22 6 PAY AND ALLOWANCES 12) Pay and allowances for members of the New Iraqi Army will be determined by an Administrative Instruction. 13) A Member of the New Iraqi Army will automatically forfeit a day's pay and allowances for each full or partial calendar day that the Member absents himself from his place of duty or unit without the permission of a superior officer authorized to grant such permission, and shall in addition be subject to appropriate disciplinary action, including the comrnencementofDisciplinary Proceedings under the Code of Military Discipline. LEAVE 14) Members of the New Iraqi Army may take leave subject to the needs of the service, upon receiving pemrission from a duly authorized officer. The period of leave and other relevant details are to be specified by Administrative Instructions. TERM AND TERMINATION OF SERVICE 15) Volunteers for service in the New Iraqi Army obligate themselves to an initial term of service for a period not to exceed 26 months, subject to a decision by an internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq, to continue its existence once such government assumes the responsibilities of the CPA and to the provisions of Section 6 (16)(b) and ( c) below. At the end of any term of service, a member may extend service for a further term of24 months, subject to agreement by the appropriate authorities and the interests of the service. No period of service shall be extended without the consent of the Member, except in national emergencies as officially declared according to law. Required minimum terms of service in special situations, e.g. advanced training, may be specified by Administrative Instruction. 16) Service in the New Iraqi Army may terminate on the occurrence of one of the following events: (a) Upon a determination that the Member's services are no longer required following the transfer of authority by the CP A to an internationally recognized, representative government, established by the people of Iraq, without prejudice to the right of an internationally recognized, representative government in Iraq, established by the people of Iraq, to assume the command and control of the New Iraqi Army and all on-going service obligations of its personnel; CP A/ORD/7 August 2003/22 7 (b) (c) Upon a determination by a commanding officer, based upon credible evidence, that a Member of the New Iraqi Army is unsuitable for further military service in the New Iraqi Army on the basis of one of the following: (i) commission of a Serious Offense (ii) a poor disciplinary record (iii) medical unsuitability (iv) consistently poor performance (v) failure to meet basic standards of performance (vi) behavior which is discriminatory on the basis of gender, race, ethnic or regional origin, religion or tribal affiliation (vii) unsuitability for military service (viii) (ix) commission of a Military Offense violations of Section 9 of this Order (relating to political activity) Within seven days of notification of teffilination, Members who have completed initial entry training, may request that the decision to teffilinate their service be confiffiled by the Administrator of the CPA or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing in respect of this Section. A deteffilination under this clause (b) shall be conclusive upon confiffilation by Administrator of the CPA, or by a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing with respect to this Section, or upon the elapse of seven days from the time of notification of teffilination, if no request for confiffilation is made. Service in the New Iraqi Army shall also ternlinate upon: (i) the granting of an application from a Member of the New Iraqi ArnlY for discharge based upon demonstrated need; (ii) (iii) on the granting of an application to resign; or a deternlination by the Administrator or his delegate that such ternlination is necessary for the good of the servIce. CP A/ORD/7 August 2003/22 8 Section 7 Weapons The possession of Heavy Weapons and Small Arms by Members of the New Iraqi Army is regulated by CPA Order Number 3, Weapons Control Order (CP A/ORD/23 May 2003/03), which Order may be supplemented by Administrative Instructions. Section 8 Administrative Inquiries 1) The Administrator of the CPA, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing, may, by Administrative Instruction, issue such rules made under this Section for the convening of an Administrative Inquiry to investigate any matter regarding the operation of any part of the New Iraqi Army. Reports of such inquiries shall establish the facts of the matter, draw conclusions, and make any recommendations as may be appropriate. 2) An Administrative Inquiry may be convened by an officer of the rank of Lieutenant Colonel or above who holds a command position with respect to any matter concerning a unit under his command and its operation or the Members of the New Iraqi Army under his command, except that an Administrative Inquiry may not be convened to investigate a matter already under investigation as a criminal matter until such time as the criminal investigation is completed. In circumstances in which an Administrative Inquiry has been commenced and it discovers evidence of a Military Offense then it may refer the matter to a Disciplinary Officer in accordance with the Code of Military Discipline. Following referral of the matter to a Disciplinary Officer, the Administrative Inquiry will be completed in accordance with the rules governing such Inquiries. Section 9 Political Activities Members of the New Iraqi Army may not: (a) be members ofa political party, organization or association; (b) participate in any activities of a political party, organization or association including the recruiting of members for political parties or organizations; (c) publicly state or suggest any opinion of a political nature which includes efforts to indoctrinate members of the New Iraqi Army or any other person with a political ideology or otherwise convince any person to adhere to a particular political ideology; or CP A/ORD/7 August 2003/22 9 (d) Activities. participate in any manner in Extremist Organizations or 2) Nothing in this Section shall limit the right of a member of the New Iraqi Army to vote in elections for political office organized on a local, regional or national basis. Section 10 Defense Areas The Administrator of the CPA, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing, may prohibit or restrict access by any person to any Defense Area and may make all appropriate provisions for the control and security of any Defense Area. In the event such prohibitions or restrictions limit access to privately-owned property, reasonable compensation shall be promptly paid to the property owner during the period of limited access. Section 11 Administrative Instructions The Administrator of the CPA, or a civilian member of the CPA reporting directly to the Administrator and to whom such authority is specifically delegated in writing, may issue Administrative Instructions, not inconsistent with this Order, prescribing all matters that are necessary or convenient for giving effect to or carrying out the purposes of this Order. Section 12 Entry into Force This Order shall enter into force on the date of signature. "" ( ~ vi-- "'~ ?!' L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CP A/ORD/7 August 2003/22 10 (