الرئيسية / الجريدة الرسمية العراقية / GAZ-30040e7a

الجريدة الرسمية العراقية

الوقائع العراقية — العدد 3990، كانون الأول 2004

Iraqi Official Gazette (al-Waqa’i al-Iraqiya), issue 3990 (Arabic), December 2004

التاريخ
غير معروف
الفئة
الجريدة الرسمية العراقية
النص متوفر
العربية
المصدر
موقع الوقائع العراقية الرسمي (وزارة العدل) — أرشيف الإنترنت
الأصل العربي PDFتنزيل النص العربي

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

العدل اساس الملك وفاع ا الجريدة الرسمية لجمهورية العراق • أمر رقم (15) لسنة 2004 تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة / ( شركة عامة). • امر رقم (16) لسنة 2004 تمديد سريان تعديل قانون ايجار العقار. • أمر رقم (17) لسنة 2004 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين. • امر رقم (18) لسنة 2004 منح حقوق تقاعدية. • أمر رقم ( 21) لسنة 2004 جواز الطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية • أمر رقم (22) لسنة 2004 رفع اشارات الحجز الموضوعة لأسباب سياسية. 13 ذي القعدة 1425 ه السنة السادسة والاربعون العدد (3990) 25 كانون الأول 2004 م اوامر أمر رقم (13) لسنة 2004 خصيص راتب تقاعدي استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية، وبناءَ على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- أولاً:- يخصص راتب تقاعدي لعيال المرحوم (شعلان ابو الجون) قدره (1000) الف دولار. ثانياً:- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر . لسنة 1425 هجرية كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان الموافق ليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 2004 ميلادية الدكتور. أياد علاوي رئيس مجلس الوزراء أمر رقم (14) لسنة 2004 إعادة ملكية فندق سمير أميس الى مديرية بلدية الرمادي بأسم الشعب ستنادا الى أحكام المادة (26/ أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- اولاً:- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (7) الصادر بتاريخ 2000 /1 /16 وتلغى الآثار المترتبة عليه كافة. ثانياً:- تنتقل ملكية فندق سمير أميس المشيد على القطعة المرقمة (5740 /163) مقاطعة (28) العزيزية والحوز مع موجوداته، الى مالكها السابق مديرية بلدية الرمادي وتسجل باسمها ملكا صرفا في دائرة التسجيل العقاري المختصة. 2004/12/25 (1) الوقائع العراقية- العدد 3990 اوامر ثالثاً:- ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. من شهر رمضان سنة 1425 هجرية كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر الموافق ليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 2004 ميلادية الدكتور. اياد علاوي رئيس مجلس الوزراء الأسباب الموجبة نظراً لنقل ملكية فندق سمير أميس من مديرية بلدية الرمادي الى أحد المواطنين دون بدل بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل مما الحق الضرر بالبلدية، ولغرض إعادة ملكية الفندق المذكور الى مالكها السابق. فقد شرع هذا الأمر . امر رقم (15) لسنة 2004 تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة/ (شركة عامة) لالتقالية، وبناء على موافقة مجنس الرسة، فرر مجتل الوت الد اصدار الامر الأتيرحلة اولاً:- يغير استعمال مساحات الاراضي المبينة في ادناه الى (سكني) لافرازها وتمليكها قطع سكنية لا تقل مساحة القطعة منها عن مائتي متر مربع لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة/ (شركة عامة) بلا بدل وفقاً لضوابط توزيع يضعها مجلس ادارة الشركة. 1- كامل مساحة القطعة المرقمة 3 /18/ مقاطعة 4 كرارة. 2- كامل مساحة القطعة المرقمة 3 /8/ مقاطعة 4 كرارة. 3-مساحة 47 دونم و 44 اولك من القطعة المرقمة 12 /3 مقاطعة 4 كرارة. 4-مساحة 181 دونم من القطعة 6 /7/ مقاطعة 4 كرارة. 5-مساحة 44 دونم و 68 اولك من القطعة المرقمة 2 /8/ مقاطعة 4 كرارة. 2004/12/25 (2) الوقائع العراقية - العدد 3990 اوامر ثانيا: - تتحمل، وزارة النفط نفقات تنفيذ ما يلزم من الخدمات التحتية للاراضي الموزعة. ثالثا:- يحظر على المشمولين بالتليك بموجب احكام هذا الامر نقل ملكية العقارات المملكة لهم الى غير منتسبي شركة مصافي الرسط/ الدورة/ شركة عامة. رابعا:- ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. على الوزراء المختصين والجهات المعنية تنفيذ هذا الامر . لسنة 1425 هجرية كتب ببغداد في اليوم السابع مشر من شهر شوال الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية الموافق لليوم الدكتور. أياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء أمر رقم (16) لسنة 2004 تمديد سريان تعديل قانون إيجار العقار استناداً الى احكام الفقرتين (ا و ج) من المادذ السادسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة جلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الأتي:- أولاً: - يمدد العمل باتكام القسم (1) من أمر سلطة الانتلاف رقم (29) في 2003 /4 /7 لمدة سنة اخرى اعتباراً من تريخ 2004/10 /16. ثانياً:- يمدد لمدة سنة اعتباراً من ناريخ 2004 /10 /16 العمل باحكام المادة (3/15/ ب) من القانون رقم (56) لسنة 2000 انمعدل لقانون ايجار العقار رقم (78) لسنة ثالثاً: - ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية. كتب، ببغداد في اليوم سنة 1425 عجربة الابع عشر من شهر شوال الثلاثين المرافق لليوم من شه تشرين التاني سنة 2004 ميلادية الدكتور. أياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء الوقائع العراقية - العدد 3990 (3) 200: /12/25 اوامر أمر رقم (17) لسنة 2004 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- اولا: - 1- يعد شهيداً الموظف الذي يقتل نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته الخدمة الوظيفية أو بسببها. 2- يمنح خلف الموظف المشمول بحكم الفقرة (1) اعلاه، راتبا تقاعدياً مساوياً المجموع أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم. ثانيا:- يمنح خلف الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير والمدير العام ومن بدرجته فاعلى، اذا توفي اثناء الخدمة، راتبا تقاعدياً نسبة (80%) من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم. ثالثاً: - اذا احيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كلياً عن اداء اعماله الوظيفية نتيجة عمل ارهابي، فيمنح راتبا تقاعديا يعادل نسبة (80%) من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه قبل الاصابة. ابعا:- اذا احيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز نتيجة تعرضه لحادث غير ما ذكر فى بند (ثالثا) اعلاه اثناء الخدمة وبسببها، فيمنح راتبا تقاعديا يعادل نسبة عجزه مر الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ اصابته بالعجز. خامسا:- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (123) في 1995/11 /29، ويستمر تطبيقه على الحالات السابقة الواقعة في ظل نفاذه قبل تاريخ 4/9/ سادساً:- لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا الأمر. سابعاً: - لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الأمر . ثامناً: - ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، ويطبق بأثر رجعي على حالات الاستشهاد والفاة والعجز بعد تاريخ 2003 /4 /9، وينشر في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الثلاثين الموافق لليوم من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية الدكتور. اياد هاشم علاوى رئيس مجلس الوزراء الوقائع العراقية- العدد 3990 (4) 2004/12/25 اوامر الأسباب الموجبة نتيجة للدور المقدس الذي يؤديه الموظف في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ العراق، ونظراً لاستهداف الزمر الارهابية لمؤسسات الدولة وكوادرها بغية اصابتها بالشلل، ومن اجل ضمان حياة كريمة للموظف وعياله، ومن اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الكوادر القيادية في الدولة في حالة فقدانهم معيلهم اثناء تأديته الخدمة. فقد شرع هذا الأمر . أمر رقم (18) لسنة 2004 منح حقوق تقاعدية استنادا إلى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الاتي:- أولاً:- يمنح الموظف او العسكري او رجل الشرطة او خلفه في حالة وفاته الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة، اذا كان قد حرم منها قبل 2003 /4 /9 بموجب قانون او قرار او بسبب الحكم عليه في احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل او لأسباب سياسية. ثانيا: - تتولى دائرة التقاعد احتساب الحقوق التقاعدية وصرفها لمستحقيها بعد قيام الدوائر المختصة بتنظيم المعاملات التقاعدية وإرسالها الى الدائرة المذكورة. ثالثاً:- لا تصرف الرواتب التقاعدية للمشمولين بهذا الأمر عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذه. رابعاً: - ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لسنة 1425 هجرية كلموافق لليوم السائلاتيشر ممن شهر شرين الثانى لسنة 20424 ه الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء 2004/12/25 (5) الوقائع العراقية - العدد 3990 اوامر الأسباب الموجبة نظرا لحرمان شريحة مهمة في المجتمع من الحقوق التقاعدية في ظل النظام السابق لأسباب سياسية في عمومها استناداً الى قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل، أو بناء على توجيه من رئاسة ديوان الرئاسة المنحل، او بناءً على قرارات إدارية أو أحكام قضائية تقضي بالحرمان، ولغرض إعادة الحقوق المحجوبة لتلك الشريحة. فقد شرع هذا الأمر . أمر رقم (19) لسنة 2004 الغاء قانون ضمان المؤتمنين ستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون إدارة الدول عراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي:- أولاً:- يلغى قانون ضمان المؤتمنين في الدفاع الوطني والقومي رقم 79 لسنة 2001 وتلغى الآثار المترتبة عليه. نبأً:- يوقف نهائياً صرف الرواتب التقاعدية واية حقوق وامتيازات اخرى مفرره بموجد قانون الملغى. ويمنع صرف ما تحقق منها قبل نفاذ هذا الامر اذا لح تكن ق صرفت قبل نفاذه. لثا:- ينفذ هذا الام على الجهات ذات العلاقة تنفذ هذا الفي الجريدة الرسمية تب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية مواف لليو الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء الوقائع العراقية - العدد 3990 (6) 02004/12/25 اوامر الاسباب الموجبة تماشياً مع نهج اقرار المساواة بين ابناء الشعب العراقي ومن اجل الغاء بعض الامتيازات التي منحها النظام السابق لاعوان اجهزته القمعية من المؤتمنين الذين كانوا عيونا لها والذين تسببوا في ازهاق ارواح مئات الآلاف من الابرياء من ابناء شعبنا. فقد شرع هذا الامر. أمر رقم ( 20) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- المادة - 1 - يضاف ما يلي الى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها:- ثالثا:- للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره. المادة - 2 - ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لسنة 1425 هجرية من شهر شوال كتب ببغداد في اليوم السابع عشر الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية الموافق لليوم الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء 2004 /12/25 (v) الوقائع العراقية - العدد 3990 اوامر الاسباب الموجبة لوحظ ان هناك حالات تستدعي استثناءها من قانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ولغرض اكمال هذا النقص التشريعي بتخويل وزير الصحة شخصيا ستثناء بعض تلك الحالات حسب تقديره لكل حالة على انفراد وللحالات الضرورية التي تستوجب هذا الاستثناء. فقد شرع هذا الامر . استناداً الي احكام الفقرة (ج) من المادة (السادسة والعشرين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، واحكام القسم الثالث من امر سلطة الانتلاف المنحلة رقم (35) لسنة 2003، وبناءاً على موافقة مجلس الرئاسة. اصدرنا الأمر الآتي:- أمر رقم ( 21) لسنة 2004 جواز الطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية المادة- 1- يجوز للقاضي ولعضو الأدعاء العام الذي عزل بقرار من لجنة المراجعة لقضائية المشكلة بالأمر رقم (15) لسنة 2003 الصادر عن المدير الأداري لسلطة ائتلاف المؤقتة الطعن بقرار العزل، سواء كان قد اعترض عليه وفق ما هو منصوص عليه في الأمر اعلاه او لم يعترض عليه. المادة- 2- يقدم الطعن المشار اليه في المادة (1) من هذا الأمر الى مجلس القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا الأمر، ولا يستوفى عنه أي رسم. المادة- 3- يشكل مجلس القضاء من بين اعضائه لجنة خماسية للنظر في الطعن وتصدر اللجنة توصية بما تتوصل اليه من نتائج في ضوء المعلومات التي تخص القاضي او عضو الأدعاء العام التي تقف عليها من المصادر كافة دون التقيد بالمصادر الرسمية، وترفع التوصية الى رئيس مجلس القضاء بظرف مختوم. المادة- 4- يعرض رئيس مجلس القضاء توصية اللجنة الخماسية المشار اليها في المادة (3) من هذا الأمر على المجلس في جلسة سرية للدراسة والمناقشة، ويصدر المجلس قراره بقبول الطعن واعادة تعيين القاضي او عضو الأدعاء العام الى الخدمة قاض او عضو ادعاء عام او بوظيفة عدلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة او برد الطعن ورفض الإعادة وفي هذه الحالة يحرم المعزول من الحقوق التقاعدية ويكون قرار المجلس بالقبول او بالرد باتا. المادة- 5- يحظر على الطاعن او من يمثله الإتصال باي وجه من الوجوه بعضو من اعضاء مجلس القضاء بصورة مباشرة او غير مباشرة خلال المدة من تاريخ تقديمه الطعن حتى صدور القرار البات بشأنه وعند ثبوت اتصاله يرد طعنه (8) الوقائع العراقية - العدد 3990 2004/12/25 اوامر المادة - 6- يعتبر هذا الأمر معدلا للشرط (1) الوارد في البند (6) من القسم (3) من امر طة الانتلاف رقم (100) لسنه 2004 بما يضمن حق القاضي وعصد إدعاء العام بالطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية امام جهة قضائر محايدة. المادة - 7- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1425 هجرية من شهر كانون الاول لسنة 2004 ميلادية. الرابع الموافق لليوم الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء الأسباب الموجبة من اجل منح القاضي وعضو الإدعاء العام الحق في الطعن بالقرارات الصادرة من جنة المراجعة القضائية امام جهة قضائية محايدة وصولاً الى قرار عادل، وضمانا لحماي هذا الحق الذي هو حق دستوري كفله قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية والقوانين العراقية وقرارات سلطة الانتلاف المنحلة. فقد شرع هذا الأمر . أمر رقم (22) لسنة 2004 رفع إشارات الحجز الموضوعة لأسباب سياسية متنادأ الى احكام الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدول مراقية للمرحلة الأنتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- اولأ:- 1- لرئيس الوزراء رفع اشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعراقيين التي تم وضعها لاسباب سياسية بقرارات إدارية صادرة من رئاسة ديوان الرئاسة، او مجلس قيادة الثورة، او مجلس الوزراء المنحلة. - إلغاء إشارات الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعراقي موضوعة لمصلحة دوائر وزارة الدفاع، ومديرية الأستخبارات العسكر! 2004/12/25 (9) الوقائع العراقية - العدد 3990 او امر ومديرية الأمن العام، والأجهزة الأمنية الاخرى المنحلة التي لا تترتب عليه مديونية للدولة والقطاع العام. ثانياً: - يعد هذا الأمر معدلاً لاحكام الملحق (أ) من اللائحة التنظيمية لسلطة الأنتلاف المنحلة رقم (12) الخاصة بتأسيس هيئة دعاوى الملكية العراقية. ثالثاً:- ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1425 هجرية من شهر كانون الاول لسنة 2004 ميلادية الموافق لليوم الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء الأسباب الموجبة نظرا لان قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادرة في ظل النظام السابق هي قرارات ادارية صادرة من رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء) وهي اغلبها قرارات صدرت لأسباب وبواعث سياسية، فان رفع تلك الحجوزات ينبغي ان صدر من ذات الجهة وهي (رئيس الوزراء)، ولان قرارات الحجز تلك لا يترتب عليها نزاعاً على حقوق الملكية العقارية الأمر الذي يجعلها خارج ولاية هيئة دعاوى الملكية العراقية، ونظراً لان هنالك جهات أمنية وإدارية في العهد السابق وضعت إشارات الحجز على الممتلكات العقارية العائدة للمواطنين لأسباب تعسفية، منها الكفالات العقارية الخاصة بالهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها والكفالات المتعلقة بالسفر والحجوزات الأمنية الموضوعة لأسباب سياسية ولان هذه الحجوزات لا تترتب عليها مديونية للدولة والقطاع العام، ولأجل رفع هذه الحجوزات. فقد شرع هذا الأمر . 2004/12/25 (10) الوقائع العراقية - العدد 3990 قرارات رقم (13) ينفذ اعتباراً من تاريخ 2005 /1 /1 قرار مجلس الوزراء رقم (9) المتخذ بجلسته (الرابعة عشر) المنعقدة بتاريخ 2004 /10 /20 المتضمن منع استيراد السيارات بانواعها كافة التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية. كتور. أياد هاسم علو: ئيس مجلس الوزرا. 2004/12/25 (11) الوقائع العراقية - العدد 3990 تعليمات استناداً لاحكام الفقرة (4) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة ذي الرقم 38 الصادر بتأريخ 2003 /9 /19 قررنا اصدار التعليمات الآتية:- تعليمات رقم (1) لسنة 2004 اعفاء الاجهزة التابعة للدولة كافة من ضريبة اعادة اعمار العراق المادة - 1 - تعفى دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة سواء تلك الممولة منها مركزياً أو الممولة ذاتياً من ضريبة أعادة اعمار العراق. المادة - 2- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من 2004 /7 /1. الدكتور. اياد علاوي رئيس مجلس الوزراء 2004/12/25 (12) الوقائع العراقية- العدد 3990 بيانات رقم (3) لسنة 2004 صادر استنادا لامر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (3/ ثانيا) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 اصدرنا البيان الاتي:- الساعة لف التصا كبرا من تزيع اعلان ف البيان وحتى أشعر لغساء ولغية. الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الزززاء اولاً:- بناء على ما جاء بكتاب دائرة التنفيذ المرقم ب (2166) في 2004 /10 /28 واستناداً إلى أحكام المادة (6/ أولاً) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 تقرر تشكيل مديرية تنفيذ الزاب ومديرية تنفيذ الرياض في محافظة التأميم وضمن منطقة اختصاص رئاسة محكمة استئناف التاميم. ثانياً: - ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره. وزير العدل رقم (6) لسنة 2004 استنادأ الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل قررنا ما يأتي:- - يعفى السيد فاروق داود سلمان من عضوية اللجنة الاستئنافية الثانية ويعين السيد عبا سلم عبيد عضوا فى اللجنة المذكورة بدلاً عنه 2004/12/25 (13) الوقائع العراقية- العدد 3990 بيانات 2- ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره. وكيل وزير المالية تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 - المعدل - قررتَادع يل صف يلية د المتبعة لمحافظة الالبار من الصنف الثالث الى الصنف الثاني. وزير البلديات والاشغال العامة رقم (958) استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979. يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المذكورة في الأدنى فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها. رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عنوان المواصفة تاريخ نفاذها بعد ستة اشهر من تاريخ النشر طرق قياس الأداء للمدافئ الكهربائية غير التخزينية 2 بعد ستة اشهر من تاريخ النشر • مكائن اللحام بالقوس الكهربائي بالتيار المتناوب 2004/12/25 (14) الوقائع العراقية - العدد 3990 الفهرس الصفحة الموضوع الرقم أوامر 13 خصيص راتب تقاعدي . عادة ملكية فندق سمير اميسر 14 الى مديرية بلدية الرمادي . 15 لليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شرى صافي الوسط/ الدورة/ (شركة عامة) 3 16 تمديد سريان تعديل قانون ايجار العقار . 17 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين . 18 منح حقوق تقاعدية . 6 الغاء قانون ضمان المؤتمنين . 19 20 التعديل الاول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية . 8 21 جواز الطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية . 22 رفع اشارات الحجز الموضوعة لأسباب سياسيه . قرارات 13 منع استيراد السيارات بانواعها كافة التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية . تعليمات 13 عفاء الاجهزة التابعة للدولة كافة ن ضريبة اعادة اعمار العراق بيانات 13 3 صادر استناداً لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية . 013 صادر عن وزارة العدل . 13 صادر عن وزارة المالية . 14 تعديل صنف بلدية. 14 صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 958 النوعية . طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة 2004 طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة السعر 750 دينار