الرئيسية / الأوامر / أمر 36

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 36

تنظيم توزيع النفط

CPA Order Number 36: Regulation of Oil Distribution

تاريخ الإصدار
3 تشرين الأول 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/3 Oct 2003/36 الأمر رقم 36 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تنظيم توزيع النفط بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)؛ إعترافاً بأن سرقة وتهريب المصادر الطبيعية الخاصة بالعراق هي جرائم تؤثر على الصالح العام وعلى رفاهية ومستقبل جميع العراقيين؛ وإيماء إلى التعقيد الذي اتسمت به القوانين والأحكام والتعليمات التنظيمية التي كان نظام الحكم السابق قد وضعها لتنظيم توزيع النفط، وإشارة إلى عدم انتظام وعدم اتساق إجراءات تطبيق وتنفيذ تلك القوانين والأحكام والتعليمات؛ وإصراراً منا على العمل بحزم وحسم للوقوف أمام أعمال سرقة وتهريب المصادر الطبيعية العراقية ريثما تصدر نتائج عملية المراجعة الكاملة على القوانين والأحكام والتعليمات العراقية؛ وتصميماً منا على تزويد قوات الائتلاف بمجموعة من القواعد التنظيمية يسهل التعامل بها والتحقق من فعاليتها ويتم من خلالها تقديم الدعم للسلطات العراقية فيما تقوم به من جهود لتوزيع النفط الوارد إلى العراق والصادر منه وتوزيعه كذلك في جميع أنحاء العراق على نحو مشروع؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 36 REGULATION OF OIL DISTRIBUTION Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that the theft and smuggling of the natural resources of Iraq are crimes that affect the wellbeing and future of all Iraqis; Noting the complexity of the past regime's laws, regulatory provisions and instructions in the field of oil distribution, and the inconsistency and irregularity of their enforcement; Determined to act decisively to tackle the theft and smuggling of natural resources pending the outcome of a full review of current Iraqi laws, provisions and instructions; Resolved to provide the Coalition Forces with an easily accessible and ascertainable regulatory code with which to support the Iraqi authorities in the lawful distribution of oil into, out of and throughout Iraq; hereby promulgate the following:

القسم 1: تعريف المصطلحات #

تعني عبارة "الترخيص" أية موافقة مكتوبة أو تفويض مكتوب أو شهادة أو تصريح أو عقد أو أمر آخر صادر عن وزارة النفط أو شركة توزيع منتجات النفط أو منظمة تسويق النفط التابعة للدولة أو أي من المنظمات والشركات الفرعية المعترف بها والتابعة لتلك المؤسسات، وكذلك سلطة الائتلاف المؤقتة وقائد قوات الائتلاف. وتعني العبارة بالنسبة لسفن وزوارق الصيد أية موافقة مكتوبة أو تفويض مكتوب أو شهادة أو صريح أو عقد أو أمر اخر صادر عن هيئة الموانئ العراقية. ويتم تفسير عبارة "رَخَصَ" وعبارة "ترخيص" وجميع العبارات المشتقة من أي منهما على نحو يتماشى مع هذا التعريف. سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 2- تعني عبارة "بنزين" وقود السيارات، وتعتبر مرادفة لعبارة "البترول" أو عبارة "غازولين." 3- تعني عبارة "شحنة وقود" الوقود الذي تتقله أي سيارة أو سفينة ولا تستخدمه او تنوي استخدامه وقودا لها. 4- تعني عبارة "أمر مصادرة" الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وعنوانه مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات أو المتحصلة منها. 5- تعني عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لعام 1971 بصيغته المعدلة بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 6- تعني عبارة "قانون الجمارك" قانون الجمارك رقم 23 لعام 1984، بصيغته المعدلة. 7- تعني عبارة "ديزل" زيت الغاز أو السولار. 8- تعني عبارة "الوقود" النفط الخام ومخلفاته ومنتجاته، بما في ذلك، على سبيل لمثال، الديزل والكيروسين وغاز البترول السائل والبنزين. 9- ستخدم عبارة "زيت الغاز" للإشارة إلى الديزل أو السولار. 10- للاطلاع على معنى عبارة "غازولين" أو وقود السيارات، يرجى مراجعة تعريف عبارة "بنزين." 11- تعني عبارة "الحجر" الإجراء المتخذ ضد شخص مشبوه يتم بموجبه توقيفه وتفتيشه وإلقاء القبض عليه واستجوابه مبدئياً. 12- تعني عبارة "قانون العقوبات" قانون العقوبات العراقي، القانون رقم 1 لعام 1969، بصيغته المعدلة بموجب الأوامر والمذكرات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 13- للاطلاع على معنى عبارة "بترول" أو وقود السيارات، يرجى مراجعة تعريف عبارة "بنزين." 14- تعني عبارة "ميناء الدخول" منطقة برية أو بحرية أو جوية محددة يتم عبرها دخول الأراضي أو مغادرتها ويتمركز فيها أشخاص يعملون في جهاز حماية الحدود. 15- تعني عبارة "مخالفة القواعد التنظيمية" عملا مخالفاً لأحد القواعد التنظيمية بموجب هذا الأمر أو مخلا به. تعني عبارة "الاختصاص الإقليمي" الاختصاص الذي تمارسه السلطات الحكومية على الأراضي العراقية بما في ذلك المياه الإقليمية والمسطحات المائية الداخلية. 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36

Section 1: Definitions #

1) Authorization means any written approval, authority, certificate, license, contract or other order issued by the Ministry of Oil, the Oil Products Distribution Company, the State Oil Marketing Organization, and the recognized representative regional organizations or companies of those bodies, the Coalition Provisional Authority, the Commander Coalition Forces, and in relation to fishing vessels the Iraqi Port Authority. Authorize and authority and all cognate and derivative words shall be \ construed accordingly. 2) Benzene is also known as petrol and gasoline. 3) Cargo Fuel means fuel transported by any vehicle or vessel which is not being used or is not intended for use as fuel by that vehicle or vessel. 4) Confiscation Order means CPA Order Number 25, Confiscation of Property Used in or Resulting from Certain Crimes. CP A/ORD/3 Oct 2003/36 5) Criminal Proceedings Law means Law of Criminal Proceedings Number 23 of 1971, as modified by CPA Orders and Memoranda. 6) Customs Law means Customs Law Number 23 of 1984, as amended. 7) Diesel see gasoil. 8) Fuel means crude oil, residue crude, oil products including for example diesel, kerosene, liquid petroleum gas, benzene. 9) Gasoil is also known as diesel. 10) Gasoline see benzene. 11) Interdiction means the stopping, search, arrest and the initial questioning of a suspect. 12) Penal Code means the Iraqi Penal Code Law Number 1 CP A Orders and Memoranda. of 1969, as amended by 13) Petrol see benzene. 14) Port of Entry means a designated land, sea or air point of entry or exit manned by Border Enforcement staff. 15) Regulatory Offense means a contravention of a Regulation under this Order. 16) Territorial Jurisdiction includes the territorial sea and all internal waters.

القسم 2: القواعد التنظيمية #

1- يتم بموجب هذا الأمر وضع مجموعة من القواعد لتنظيم توزيع النفط يرد نصها في الملحق المرفق بهذا الأمر. 2- يجوز للمدير الإداري، أو لمن ينيبه المدير الإداري، أن يعدل مجموعة القواعد التنظيمية من حين لاخر . 3- لامن الإحالفة أي معة عنا جا الب ا الية التقاعد وضايا بعلب هذا 4- نطبق مجموعة القواعد التنظيمية على جميع الزوارق والسفن والسيارات والأشخاص الموجودين في الأراضي العراقية وفي المياه الإقليمية والمسطحات المائية الداخلية العراقية التي تخضع للاختصاص الإقليمي الذي تمارسه السلطات الحكومية على الأراضي العراقية.

Section 2: Regulatory Code #

1) There is hereby created the Regulatory Code for Oil Distribution. The Code is set out at the Annex. 2) The Regulatory Code may be amended from time to time by the Administrator of the Coalition Provisional Authority or his delegate. 3) It shall be a punishable offense to contravene a regulation in the Regulatory Code created under this Order. 4) The Regulatory Code is applicable to all vessels, vehicles and persons within the territorial jurisdiction of Iraq. CP A/ORD/3 Oct 2003/36 2

القسم 3: الحجر والتحقيق #

1- يجوز للضباط العاملين في جهاز الشرطة العراقي وفي شرطة الحدود وفي شرطة الجمارك اعتراض المشبوهين واتخاذ إجراء الحجر ضدهم، كما يجوز لمسئولي مصلحة الجمارك وعناصر الجيش العراقي الجديد المصرح لهم بذلك وأعضاء سلك الدفاع المدني العراقي وأعضاء قوات الائتلاف اعتراض المشبوهين واتخاذ إجراءات لحجر ضدهم. 2- لجهاز الشرطة العراقي وشرطة الحدود وشرطة الجمارك وقوات الائتلاف صلاحية التحقيق في حالات مخالفة القواعد التنظيمية، ولها كذلك صلاحية إحالة تلك الحالات إلى المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية أو إلى المحاكم الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها ضد المتهمين. ويقوم مسئولو مصلحة الجمارك بإحالة المشبوهين إلى سلطات الشرطة التي تتولى التحقيق.

Section 3: Interdiction and Investigation #

1) Interdiction of suspects may be carried out by Iraqi Police, Border Police, Customs Police, Customs officials, New Iraqi Army elements when duly authorized, Iraqi Civil Defense Corps and Coalition Forces. 2) The Iraqi Police, Border Police, Customs Police and Coalition Forces are competent authorities to investigate regulatory offenses and to refer cases to the customs courts or criminal courts for prosecution. Customs officials shall pass suspects to Police authorities for investigation.

القسم 4: سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003 #

CPA/ORD/3 Oct 2003/36 الاختصاص 1- يجوز إحالة من يخالف إحدى القواعد التنظيمية أو يخل بها للمحاكمة في المحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية أو في المحاكم الجنائية. 2- ينبغي استدعاء من يخالف أي من القواعد التنظيمية، إذا لم يكن قد خالف أي منها في الماضي، للمثول أمام قاض التحقيق في محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية كلما تيسر ذلك عملياً. 3- يجوز لقاض التحقيق في المحكمة الجنائية التحقيق في مخالفة تنظيمية على الرغم من أولوية الاختصاص المكفولة للمحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية في الفقرة رقم 2 أعلاه. 4- تتاح لقاض التحقيق فرصة صياغة لائحة الاتهام الموجهة إلى مرتكب المخالفة أو العمل الجنائي بموجب مجموعة القواعد أو القانون الذي يعتبره القاضي ملائماً وأكثر تطابقاً مع المخالفة او التهمة، وذلك في الحالات التي قد يؤدي فيها وصف المخالفة التي وقعت إلى توجيه أي من التهم التالية للمخالف: تهمة ارتكاب مخالفة تنظيمية بموجب هذا الأمر يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة جنائية أو محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية؛ ب) تهمة ارتكاب عمل جنائي بموجب قانون العقوبات العراقي يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة جنائية؛ أو ج) تهمة مخالفة النظم والقواعد الجمركية بموجب قانون الجمارك يجوز إحالة من ارتكبها للمحاكمة في محكمة مختصة بالمخالفات الجمركية، ويتولى قاض التحقيق بعد صياغة لائحة الاتهام إحالة القضية إلى المحكمة المناسبة.

Section 4: Jurisdiction #

1) For a contravention of a regulation the offender may be tried either in the customs courts or in the criminal courts. 2) Where practicable an offender, in the first instance, should be brought before an Investigative Judge in the customs court. 3) Notwithstanding the primacy of jurisdiction accorded to customs courts at paragraph 2 above, an Investigative Judge in the criminal court may investigate a regulatory offense. 4) Where the description of the offense could lead to a charge either as: a) A regulatory offense under this Order, triable in a criminal or customs court; or b) A criminal offense under the Iraqi Penal Code, triable in a criminal court; or c) A customs offense under the Customs Law, triable in a customs court, then it shall be open to an Investigative Judge to formulate the charge under the most appr<:>priate Code or Law and to transfer the case to the appropriate court.

القسم 5: العقوبات #

يُعاقب بموجب هذا الأمر من يُدان بمخالفة القواعد التنظيمية أو الإخلال بها بالسجن لمدة لا تتجاوز ست شهور، أو يُعاقب بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمس أضعاف قيمة شحنة الوقود. ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة المخالف الذي كان قد أدين سابقاً أو الذي كانت له مخالفات سابقة متكررة. وبعد إدانة المتهم تأمر المحكمة بمصادرة أي ممتلكات له استخدمت في ارتكاب المخالفة أو العمل الجنائي أو تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب المخالفة أو العمل الجنائي، إلا إذ أدى ذلك للإجحاف بحقوق أطراف أخرى كانت تعمل بنوايا طيبة، ومن بينها طرف المشتري. يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقاً لما ينص عليه الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وتحول الغرامات المالية إلى وزارة المالية. 4 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36

Section 5: Penalties #

A person convicted of an offence under this Order is punishable with a term of detention not exceeding six months or a fine. The level of the fine shall not exceed five times the value of the cargo fuel. The penalties may be doubled for a second or subsequent offense. Following a conviction the court shall order the confiscation of CP A/ORD/3 Oct 2003/36 3 any property used in the commission of the offense or obtained as a result of the offense, unless the rights of others who have acted in good faith, including a purchaser for value, would thereby be prejudiced. Confiscated property shall be dealt with in accordance with CPA Order Number 25. Fines shall be remitted to the Ministry of Finance.

القسم 6: تطبيق القانون القائم #

1- تكمل مجموعة القواعد التنظيمية المستحدثة بموجب هذا الأمر قانون العقوبات وقانون الجمارك. 2- لا تتغير طبيعة المخالفات أو الأعمال الجنائية الوارد وصفاً لها في قانون العقوبات أو في قانون الجمارك، ولا تتغير الإرشادات المتعلقة بصدور الأحكام المنصوص عليها في تلك القوانين لمعاقبة مرتكبي المخالفات والأعمال الجنائية المذكورة فيها، بتأثير مما يرد في هذا الأمر من وصف لما يقع من مخالفات للقواعد التنظيمية أو للعقوبات المفروضة على المخالفين. 3- لا يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 25 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بل يقترن العمل به مع العمل بالأمر رقم 25. تعقد جلسة استماع بموجب هذا الأمر للنظر في مصادرة ممتلكات استخدمت أو كان من المزمع استخدامها لمخالفة أي قاعدة تنظيمية وممتلكات تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب تلك المخالفات أو الأعمال أو نتيجة ارتكابها. وتعتبر عبارة "عمل إجرامي" لأغراض تطبيق أحكام أمر المصادرة على من يخالف القواعد التنظيمية على أنها عبارة تشير ضمن ما تشير إليه إلى المخالفات التنظيمية المشار إليها في هذا الأمر . 4- عند النظر في أي قضية تتعلق بمخالفة القواعد التنظيمية، تطبق المحاكم الجنائية والمحاكم المختصة بالمخالفات الجمركية قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتتبعها هي والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وفي الأحكام الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي بنفس الأسلوب الذي تتبعه تلك المحاكم في تطبيق واتباع القواعد والإجراءات المشار إليها عند النظر في أي قضايا أخرى تعرض عليها. 5- لا يحل هذا الأمر محل الأمر رقم 17 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بل يقترن العمل به مع العمل بالأمر رقم 17.

Section 6: Application of Existing Law #

The Regulatory Code introduced under this Order supplements the Penal Code and the Customs Law. 2) No description of, or penalty for, a regulatory offense described in this Order shall alter the offenses described in the Penal Code or Customs Law, or vary the sentencing guidelines in those laws for the offenses described therein. 3) This Order operates in conjunction with and does not supersede CPA Order Number 25. A confiscation hearing shall be convened in relation to property used or intended for use in the contravention of any regulation under this Order, and to property acquired through or as a result of the contravention of any regulation under this Order. For the purposes of applying the Confiscation Order to regulatory offenses, the words "criminal offense" in that Order shall be deemed to include a regulatory offense in this Order. 4) For any proceedings in relation to a regulatory offense, the customs and criminal courts shall use the rules of evidence and procedure set out in the Criminal Proceedings Law and the criminal provisions set out in the Iraqi Penal Code as they would for any proceedings before them. 5) This Order operates in conjunction with and does not supersede CPA Order No. 17.

القسم 7: انتهاء العمل بالأمر #

ينتهي العمل بهذا الأمر بعد مرور تسعة شهور على تاريخ نفاذه، ما لم يبادر المدير الإداري بمد فترة العمل به.

Section 7: Expiration of Order #

This Order will cease operation nine months from the date of entry into force unless otherwise extended by the Administrator. CP A/ORD/3 Oct 2003/36 4

القسم 8: الدخول حيز النفاذ #

صبح هذا الأمر نافذا اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 إل. بور بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 3 أكتوبر / تشرين أول 2003 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36

Section 8: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. ff II t/\ ( ?YZ~ .Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority {Gf CP A/ORD/3 Oct 2003/36 5 ANNEXA REGULATORY CODE for OIL DISTRIBUTION Regulations for Road Tankers 1 It shall be prohibited for a road tanker driver to transport cargo fuel without a valid voucher or export/import manifest issued by a proper authority or the lawful owner of the cargo fuel. 2. It shall be prohibited for the road tanker to be loaded with cargo fuel at any place other than that listed in the valid voucher or manifest. 3. It shall be prohibited for the road tanker to be unloaded of its cargo fuel at any place other than an authorized delivery point. An authorized delivery point is the destination listed in the valid voucher or manifest, or an authorized depot or delivery point to which a road tanker may be diverted by the proper authorities. 4. It shall be prohibited for a person to distribute or download cargo fuel from a road tanker other than to the owner, operator or agent of the facility listed on the valid voucher or manifest. 5 It shall be the duty of the driver of a road tanker importing cargo fuel into Iraq to enter the country only at a designated Class A Port of Entry. 6. It shall be the duty of the driver of a road tanker exporting cargo fuel from Iraq to leave the country only at a designated Class A Port of Entry. . 7. It shall be prohibited for a road tanker driver, without reasonable excuse, to deliver cargo fuel outside the following time limits: \ a) The same day if loading and delivery points are within the same governorate; b) 24 hours if the loading and delivery points are in adjacent governorates; c) 48 hours for all other deliveries within Iraq. Regulations for All Vehicle Drivers 8. It shall be prohibited for the driver of any vehicle to cross the border from Iraq to a neighboring country with fuel for that vehicle's own consumption in excess of quantities prescribed by the Oil Products Distribution Company from time to time and published in local branches. CP A/ORD/3 Oct 2003/36 6 Regulations for Fishing Vessels 9. It shall be prohibited for a fishing vessel to receive fuel except for consumption by that vessel. It shall be prohibited for a fishing vessel to receive fuel without authorization. 11. It shall be prohibited for a fishing vessel to receive fuel in excess of its authorized periodic allocation. 12. It shall be prohibited for a fishing vessel to sell, trade or in any way distribute or offload fuel from that vessel other than for reasons of safety or force majeure. Regulations for Vessels 13. It shall be prohibited for the master or owner of any vessel, or any other person on board the vessel, to load or unload fuel other than at jetties or fuelling points designated by the proper authorities. 14. It shall be prohibited for the master or owner of any vessel, or the person having conduct of the vessel's navigation, to transport cargo fuel without authorization. Regulations for Service Station Owners and Managers 15. It shall be the duty ofa service station owner or manager to transfer the cargo fuel specified in the valid voucher or manifest from a road tanker into that service station's fuel storage tanks. 16. It shall be the duty of a service station owner or manager to keep an up-to-date, true and accurate record of each cargo fuel delivery, to sign for the delivery on the voucher or manifest, and to make periodic reports prescribed by the Oil Products Distribution \ Company. 17. It shall be prohibited for a service station owner or manager without specific authorization to transfer or cause to be transferred, under a sale transaction or otherwise, benzene or gas oil into any jerry can, container, canister, drum, barreL bowser or any other receptacle. Fuel Sales 18. It shall be prohibited for any person to sell any fuel within the territorial jurisdiction of Iraq without authorization. CP A/ORD/3 Oct 2003/36 7 10. Fuel Limits for Private Consumption 19. It shall be prohibited for a member of the public without reasonable excuse or authorization to transport, carry, hold, possess or control fuel for private consumption in excess of the following quantities: -benzene -kerosene -gasoil 150 liters 1000 liters 1000 liters CP A/ORD/3 Oct 2003/36 8

الملحق "ألف" #

مجموعة القواعد المنظمة لتوزيع النفط القواعد الخاصة بتنظيم عمل شاحنات نقل النفط على الطرق البرية 1- يُحظر على أي سائق يقود شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية نقل شحنة وقود إلا إذا كان قد حصل على مستند سليم، مستوف للشروط القانونية أو بيان بالشحنة المُصدرة أو المستوردة صادر عن الطرف المالك لشحنة الوقود أو عن جهة مسئولة لها صلاحية صدار مثل هذا المستند أو البيان. 2- يُحظر تحميل أي شاحنة بشحنة وقود في أي مكان إلا المكان المحدد والمذكور في المستند السليم والمستوف للشروط القانونية، أو في بيان الشحنة. 3- يُحظر تفريغ شحنة الوقود المشحونة على متن شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية إلا في المكان المرخص والمصرح به لتسليم وتفريغ الشحنة، وهو المكان المذكور في المستند السليم المستوف للشروط القانونية أو في بيان الشحنة. وقد يكون هذا المكان المرخص مستودع للوقود أو موقع آخر مرخص لاستلام شحنة الوقود يتم تحويل وتوجيه الشاحنة إليه بواسطة السلطات المعنية والمناسبة. 4- يُحظر على أي شخص توزيع أو تفريغ شحنة وقود من أي شاحنة لنقل الوقود على لطرق البرية إلا إذا تم هذا التوزيع أو التفريغ لصالح مالك الشحنة أو المسئول عن تشغيل المرفق أو وكيله، ويكون اسم أحدهم مذكور على المستند السليم المستوف للشروط القانونية أو على بيان الشحن. 5- يتوجب على سائق الشاحنة التي تنقل الوقود على الطرق البرية والتي تحمل شحنة وقود مستورد أن لا يدخل الأراضي العراقية إلا من أحد موانيء دخول البلاد المحددة والمصنفة ميناء دخول من الفئة "ألف". 6- يتوجب على سائق الشاحنة التي تنقل الوقود على الطرق البرية والتي تحمل شحنة وقود مصدرة من العراق أن لا يغادر الأراضي العراقية إلا من أحد موانيء دخول البلاد المحددة والمصنفة ميناء دخول من الفئة "ألف". يُحظر على أي سائق يقود شاحنة لنقل الوقود على الطرق البرية مخالفة الفترات الزمنية التالية المحددة لتسليم شحنة الوقود التي يُكلف بنقلها لأي طرف، إلا إذا كان لديه مبرراً معقولا للقيام بخلاف ذلك: أ) تُسلم شحنة الوقود في نفس اليوم إذا كان موقع نقطة تحميل الشاحنة وموقع نقطة تفريغها داخل نفس المحافظة؛ ب) تسلم شحنة الوقود خلال فترة 24 ساعة إذا كان موقع نقطة التحميل وموقع نقطة التفريغ في محافظتين مجاورتين؛ 7 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 ج) تُسلم شحنة الوقود المرسلة إلى أي نقطة داخل العراق خلال فترة 48 ساعة من تاريخ التحميل. قواعد تنظيمية لجميع سائقي السيارات 8- يُحظر على سائق أي سيارة مغادرة العراق عبر الحدود العراقية متجها إلى بلد مجاور إذا كان يحمل وقوداً لاستهلاك سيارته تتجاوز كميته الكميات التي تحددها لهذا الغرض شركة توزيع منتجات النفط وتعلن عنها من حين لآخر وتنشرها في فروعها المحلية. القواعد الخاصة بسفن وزوارق الصيد 9- يُحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بالوقود إلا إذا كان هذا الوقود لاستهلاك تلك لسفينة أو الزورق. 10- يُحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بالوقود بدون الحصول على ترخيص بذلك. 11- يُحظر على سفن وزوارق الصيد التزود بكميات من الوقود تتجاوز الكميات المصرح لها بها على فترات منتظمة. 12- يُحظر على أي سفينة أو زورق للصيد بيع الوقود أو مبادلته بأي سلعة أخرى أو توزيعه بأي صورة كانت أو تفريغه من على متن السفينة أو الزورق إلا لأسباب تتعلق بالسلامة أو لسبب قاهر . القواعد الخاصة بالسفن والزوارق 13-يُحظر على قبطان أو مالك أي سفينة أو زورق أو أي شخص آخر يكون على متن السفينة أو الزورق تحميل الوقود على متن السفينة أو الزورق أو تفريغه إلا بجوار أرصفة الميناء أو في محطات التزود بالوقود التي تحددها السلطات المعنية. 14- يُحظر على قبطان أو مالك أي سفينة أو زورق أو أي شخص مسئول عن تسيير أو ملاحة سفينة أو زورق نقل شحنة وقود على متن السفينة أو الزورق بدون الحصول على تصريح بذلك. القواعد الخاصة بملاك ومديري محطات التزود بالوقود 15- يتوجب على مالك محطة التزود بالوقود أو مديرها الإشراف على تفريغ شحنة الوقود المذكورة تحديداً في مستند أو بيان الشحن المستوف للشروط القانونية وتحويلها من الناقلة التي نقلت الشحنة على الطرق البرية إلى خزانات الوقود الخاصة بالمحطة. 16- يتوجب على مالك محطة التزود بالوقود أو مديرها أن يحتفظ بسجل صادق ودقيق يدون فيه أولا بأول كل شحنة وقود تم تفريغها واستلامها، كما يتوجب عليه التوقيع على مستند 8 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر - تشرين أول 2003 CPA/ORD/3 Oct 2003/36 أو بيان الشحن باستلام شحنة الوقود ورفع التقارير الدورية بانتظام التي تتطلبها شركة توزيع منتجات النفط. 17- يُحظر على أي مالك أو مدير لمحطة من محطات التزود بالوقود تفريغ البنزين أو زيت الغاز (السولار) من خزانات المحطة وتعبئته في أي وعاء معدني أو إناء أو علبة معدنية أو صفيحة مستديرة أو برميل أو خزان صغير أو أي وعاء أو إناء آخر ما لم يكن قد حصل على ترخيص محدد للقيام بذلك. مبيعات الوقود 18-يُحظر على أي شخص أن يبيع أي وقود داخل منطقة الاختصاص الإقليمي العراقي بدون الحصول على تصريح بذلك. حدود استهلاك الوقود للأفراد 19- يُحظر على أي فرد من أفراد الشعب أن ينقل أو يحمل أو يحتفظ أو يمتلك أو يسيطر على وقود لاستهلاكه الخاص تتجاوز كميته الكميات التالية، ما لم يكن لديه مبرر معقول لذلك أو يكون قد حصل على تصريح بذلك: -- البنزين 150 لتر 1000 لتر -- الكيروسين 1000 لتر -- السولار 9 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 3/36 أكتوبر -تشرين أول 2003

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.