النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/31 August 2003/25
الأمر رقم 25
الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات، أو المتحصلة منها بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وإقراراً بأن الجرائم المتعلقة بسرقة الموارد الطبيعية أو ممتلكات الدولة والجرائم المتعلقة بالحاق الضرر بمنشآت البنية التحتية، بما فيها مرافق المياه والكهرباء، تضر بكافة الشعب العراقي ؛
وتنويها بأن إحدى وسائل ردع هذه الجرائم هي حرمان المجرمين من مردود الجريمة، ومن الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها في ارتكاب الجرائم؛
وتفهماً للحاجة الى وسيلة عادلة لضمان عدم انتهاك حقوق الأشخاص الأبرياء نتيجة مصادرة الأملاك بطريقة غير مبررة؛
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 25
CONFISCATION OF PROPERTY USED IN OR RESULTING FROM
CERTAIN CRIMES
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Recognizing that crimes involving the theft of natural resources or state property and crimes involving the damage of utility infrastructure including water and power facilities harm all Iraqi people, Noting that one of the means of deterring such crimes is to deprive criminals of the proceeds of crime and of the property used or intended for use in the commission of crimes, Understanding the need for a fair process to ensure that the rights of innocent persons are not infringed by unwarranted confiscation of property, I hereby promulgate the following:
القسم 1: تعريف المصطلحات #
1) تعني "جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة" جلسة تعقد في محكمة تتولى التحقيق ويديرها قاضي تحقيق بهدف تحديد ما إذا كانت الممتلكات المستولى عليها هي ممتلكات قابلة للمصادرة تنطبق عليها صفة الأملاك الجنائية، كما هي معرفة في هذا الأمر.
2) تعني "الأملاك الجنائية":
1
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - أب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
(أ) الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها لارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية، أو بمنشآت البنية التحتية بما فيها وسائل النقل أو الشحن مثل الطائرات والسيارات والبواخر المستخدمة أو المنوي استخدامها للنقل. وتعني كذلك الممتلكات المستخدمة بأي طريقة لتسهيل ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية.
(ب) الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب عمل إجرامي، أو محاولة ارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية أو بمرافق البنية التحتية؛ و
(ج) جميع الأموال أو الصكوك القابلة للتداول أو السندات المالية أو أية أشياء أخرى ذات قيمة، تُوفر أو ينوى توفيرها من قبل أي شخص مقابل الحصول على الموارد الطبيعية أو على أجزاء من مرافق البنية التحتية بطريقة غير مشروعة، أو من أجل تسهيل القيام بأي عمل إجرامي ضمن مفهوم هذا الأمر.
3) تعني "الموارد الطبيعية" الثروات الموجودة في الطبيعة التي يمكن استعمالها في إنتاج مواد أو منتوجات، وفقاً للتعريف الوارد لها في البند 13 من الدستور المؤقت لسنة 1970. ويشمل ذلك المنتوجات الناتجة عن الموارد، مثل النفط المكرر والبنزين وزيت وقود "السولار" (الديزل) أو منتجات النفط الأخرى بعد تكريره.
4) تعني "مرافق البنية التحتية":
(أ) أي جزء من مرافق منشآت الخدمات العامة أو جميع أجزاؤها، بما فيها مولدات الكهرباء ومعدات تزويد الطاقة التي تشمل أسلاك الكهرباء والأبراج؛
(ب) أجهزة معالجة وتوصيل المياه بما في ذلك أجهزة شبكات الري وأنابيب المياه؛ و
(ج) مكوّنات تقنية المعلوماتية بما فيها شبكات الهاتف والكمبيوتر.
Section 1: Definitions #
1) “Confiscation Hearing” means the hearing in an Investigative Court conducted by an Investigative Judge for the purpose of determining whether seized property is Criminal Property as defined in this Order and subject to confiscation.
2) “Criminal Property” means
a) Property used or intended for use in the commission of a criminal offense involving Natural Resources or Utility Infrastructure including any means of transport or conveyances, such as aircraft, vehicles, or vessels that are used, or are intended for use, to transport, or in any manner facilitate the commission of such criminal offenses;
b) Property acquired through or as a result of the commission, or attempted commission of a criminal offense involving Natural Resources or Utility Infrastructure; and
c) All monies, negotiable instruments, securities, or other things of value furnished or intended to be furnished by any person in exchange for unlawfully
acquired Natural Resources or parts of Utility Infrastructure, or to otherwise facilitate the commission of an offense within the scope of this order.
3) “Natural Resources” means resources occurring in nature that can be used for the creation of raw materials or products as identified in Article 13 of the Interim Constitution of 1970 including products resulting from such resources such as refined petroleum, benzene, diesel fuel, or other petroleum products after refinement.
4) “Utility Infrastructure” means
a) any and all parts of public service facilities including power generation and supply equipment including wires and towers,
b) water treatment and delivery apparatus including irrigation systems and pipes, and
c) information technology components including telephone and computer cabling.
القسم 2: مصادرة الأملاك الجنائية #
2
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
1) تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة، ويُعهد بها كما هو موضح في القسم 6 أدناه.
2) يجوز لقوات الائتلاف أو للشرطة العراقية مصادرة الأملاك الجنائية، كما هو موضح في القسم 3 أدناه.
3) تتطلب إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، كما هي موضحة بهذا الأمر، وكذلك قوانين المصادرة الأخرى، إدانة المتهم قبل مصادرة أملاكه.
4) لا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية بموجب هذه الإجراءات صدور حكم جنائي بإدانة مالك الأملاك المصادرة.
5) تكون إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة والواردة في هذا الأمر إجراءات مستقلة لا يتم الربط بينها وبين التحقيقات الجنائية أو إقامة الدعاوى الجنائية، ويجوز القيام بها بغض النظر عن أي قرار يصدر لحسم الاتهامات الجنائية.
Section 2: Confiscation of Criminal Property #
1) Criminal Property shall be subject to confiscation; confiscated property shall vest as provided in Section 6 below.
2) Criminal Property may be seized by Coalition Forces or Iraqi Police in the manner set forth below in Section 3.
3) Confiscation Hearing procedures described in this Order are in addition to other confiscation laws that require the conviction of the accused prior to the confiscation of the property.
4) A criminal conviction is not required under these procedures prior to the confiscation of Criminal Property.
5) The Confiscation Hearing procedures set forth in this Order are independent of criminal investigations or prosecutions and may be pursued irrespective of the disposition of criminal charges.
CPA/ORD/31 August 2003/25 2
القسم 3: إجراءات الاستيلاء على الأملاك الجنائية ومصادرتها #
1) لدى التعرف على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية في إطار إجراءات التحقيق في عمل جنائي أو إجراءات اعتقال أي شخص نتيجة ارتكابه أو محاولة ارتكابه عمل جنائي يتعلق بالموارد الطبيعية أو مرافق البنية التحتية، تخضع هذه الأملاك الجنائية للاستيلاء عليها فوراً من قبل قوات الائتلاف أو الشرطة العراقية.
2) عند قيام الهيئة المسؤولة بالاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، تقوم بإعلام الشخص الذي تكون هذه الأملاك في حيازته أو تحت سيطرته، وتخطره أنها بصدد الاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، وأن هذه الأملاك ستخضع لإجراءات المصادرة.
3
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
3) تقوم الهيئة التي استولت على الأملاك التي يشتبه أنها أملاك إجرامية، خلال فترة 7 أيام من استيلائها على تلك الأملاك بموجب هذا الأمر، بتبليغ وزارة المالية ومحكمة مختصة لها الولاية على هذا الأمر، باستيلائها على هذه الأملاك. فيما يلي المحاكم المؤهلة قضائيا لإدارة جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة:
(أ) باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) في الفقرة 3 من القسم 3 أدناه، يكون لمحكمة التحقيق التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية في المناطق الجغرافية التي تم فيها الاستيلاء على الممتلكات، حق ممارسة سلطات عقد جلسات الاستماع المتعلقة بمصادرة الممتلكات. وفي حالة الاستيلاء على ممتلكات تقع في المياه الإقليمية التابعة للعراق وفي أجوائه الجوية، تمارس هذه السلطات محكمة التحقيق الأقرب الى مرفأ دخول البلاد أو تلك التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية في المنطقة الجغرافية التي تم فيها تخزين الممتلكات المستولى عليها.
يكون لمحكمة التحقيق التابعة لمحكمة الجنايات المركزية العراقية سلطة عقد
(ب)
جلسات الاستماع المتعلقة بمصادرة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها للاشتباه في أنها أملاك جنائية. تحال هذه القضايا الى محكمة الجنايات المركزية العراقية وفقاً لإجراءات الإحالة الموضحة في الأمر رقم 13 (المعدل)، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 13 يوليو/تموز 2003، وعنوانه محكمة الجنايات المركزية العراقية.
4) يذكر التقرير المرفوع الى محكمة التحقيق والى وزارة المالية من قبل الهيئة التي استولت على الأملاك الجنائية المشتبه بها، وصفاً لتلك الممتلكات مع أرقامها المتسلسلة أو الأرقام الخاصة بكل منها، إن وجدت، ويذكر التقرير ساعة وتاريخ ومكان الاستيلاء على تلك الممتلكات وهوية الشخص الذي كان حائزا أو مسيطراً عليها عند الاستيلاء عليها، وأي معلومات أخرى متاحة تتصل بهوية صاحب الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها.
5) يتولى قاضي التحقيق، بعد حصوله على بلاغ بالاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، بمحاولات معقولة لمعرفة هوية صاحب تلك الأملاك، وهوية الآخرين ممن لهم مصالح موثقة في تلك الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية. وتشمل هذه المحاولات الرجوع إلى وثائق تسجيل الملكية المتاحة ومراجعتها على نحو معقول.
سلطة الانتلاف المؤقتة/ الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003 4
CPA/ORD/31 August 2003/25
6) خلال فترة زمنية معقولة يتم إرسال إخطار كتابي إلى صاحب الممتلكات أو من تكون لهم مصالح موثقة في تلك الممتلكات، لتبليغهم بتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة. لا تُعقد هذه الجلسة إلا بعد مرور 7 أيام على تاريخ الإخطار الكتابي.
7) في حال عدم توصل قاضي التحقيق الى معرفة هوية المالك أو أصحاب المصالح الموثقة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية، أو في حال تعذر تبليغهم، تقوم محكمة التحقيق بنشر وصف موجز للأملاك الجنائية تذكر فيه تاريخ ومكان الاستيلاء على الأملاك وتاريخ ومكان إقامة جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة، كما هو موضح في القسم 4 أدناه. تنشر هذه المعلومات في صحيفتين توزعان للعموم في المنطقة المجاورة للمنطقة التي تم فيها الاستيلاء على الأملاك، وينشر هذا الوصف على مدى 5 أيام متتالية إذا كانت الصحيفة تصدر يومياً، أو ينشر في عددين متتاليين من المنشور أو الصحيفة في حالة عدم صدورها يومياً. لا يجوز عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة قبل مضي ثلاثة أيام على تاريخ آخر مرة ينشر فيها الوصف المذكور.
Section 3: Procedures for the Seizure and Confiscation of Criminal Property #
1) When suspected Criminal Property is identified in connection with an investigation of or the apprehension of a person for the commission or attempted commission of a criminal offense involving Natural Resources or Utility Infrastructure, such suspected Criminal Property is subject to immediate seizure by Coalition Forces or Iraqi Police.
2) The authority seizing the suspected Criminal Property shall inform the person in possession or control of the property at the time of seizure that the property is being seized as suspected Criminal Property and will be subject to confiscation proceedings.
3) Within seven days of seizure pursuant to this Order, the authority that seized the suspected Criminal Property shall report the seizure of such property to a court of competent jurisdiction and to the Ministry of Finance. The following courts are courts of competent jurisdiction to conduct Confiscation Hearings:
a) Except as provided in Section 3.3(b) below, the Investigative Court with jurisdiction over the geographic area in which the property was seized shall have jurisdiction to conduct Confiscation Hearings. For seizures within the territorial waters or airspace of Iraq, the Investigative Court nearest the port of entry or with jurisdiction over the geographic area of the storage location of the seized property shall have jurisdiction to conduct Confiscation Hearings.
b) The Investigative Court of the Central Criminal Court of Iraq shall have jurisdiction to conduct Confiscation Hearings involving seizures of suspected Criminal Property. Such cases shall be referred to the Central Criminal Court in accordance with the referral procedures set forth in CPA Order 13 (Revised), The Central Criminal Court of Iraq, CPA/ORD/11 Jul 2003/13.
4) The report to the Investigative Court and the Ministry of Finance by the authority that seized the suspected Criminal Property shall describe the seized property with serial or identification numbers, if any, and state the time, date and place of seizure, the identity of the person possessing or in control of the property at the time of seizure, and any other available identifying information about the owner of the seized property.
5) Following the report of the seizure of suspected Criminal Property, the Investigating Judge shall make reasonable attempts to identify the owner and others with a documented interest in the suspected Criminal Property including the review of reasonably available property registration records.
CPA/ORD/31 August 2003/25 3
6) Once identified, the owner of the seized property and others with a documented interest shall be notified within a reasonable time in writing of the Confiscation Hearing, which shall occur no earlier than seven days following notification.
7) In the event the Investigating Judge is unable to identify or notify the owner or others with a documented interest in the suspected Criminal Property, the Investigative Court shall publish a short description of the Criminal Property, the date and place of seizure, and the date and time of the Confiscation Hearing described in Section 4 below. This publication will be made in two general circulation newspapers in the vicinity of the location of the seizure for five consecutive issues if published in daily publications or two consecutive issues if published less than daily. Confiscation Hearings may not occur before the expiration of three days from the last date of publication.
القسم 4: جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة #
1) يطلع قاضي التحقيق على الظروف المحيطة بإجراءات الاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية ويراجع عليها في إطار إجراءات جلسات التحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 23 لعام 1971، وعنوانه قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله بموجب المذكرة التنفيذية رقم 3 الصادرة بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2) تمنح الفرصة لأصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية للإدلاء بأقوالهم وتوضيح مصالحهم خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة.
3) يطلع قاضي التحقيق خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة على الأدلة والمعلومات المتوفرة والمقدمة من قبل أصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية ويراجع عليها، ويقرر ما إذا كانت الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية هي حقاً أملاك جنائية وفقاً للتعريف الوارد لها في هذا الأمر .
5
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
4) في حال اقتناع قاضي التحقيق أن الأملاك هي أملاك جنائية، وأن المالك كان يعلم أو كان يفترض أن يعلم أنها أملاك استخدمت أو كانت ستستخدم في التعدي على الموارد الطبيعية أو على مرافق البنى التحتية، يأمر قاضي التحقيق بمصادرة الأملاك، ويقوم بدون تأخير وبسرعة بعد انتهاء جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة بإعلام وزارة المالية بالقرار أو إخطارها بوصف للأملاك المصادرة ومكان تواجدها. يجوز لصاحب الممتلكات المصادرة الطعن في أمر المصادرة وفقاً للنص الوارد في القسم 5 أدناه.
5) في حال عدم اقتناع قاضي التحقيق بضرورة مصادرة الأملاك، تتاح الممتلكات للمالك الشرعي وتُرد له شريطة أن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من أجل الاستعانة بها واستخدامها في إجراءات جنائية أو إجراءات للمصادرة تتخذ لاحقاً وتكون متعلقة بالجريمة المشتبه في ارتكابها.
يجوز للهيئة الحكومية الطعن في مثل هذا القرار وفقاً للإجراءات الموضحة في القسم 5 أدناه.
6) على المحاكم التي تُعقد فيها جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، أن تضع تقارير عن جميع الجلسات ترفعها إلى وزارة العدل ووزارة المالية. وسوف تشمل التقارير : إسم صاحب الأملاك المشتبه به، أوصاف الأملاك، إسم المحكمة واسم قاضي التحقيق الذي يرأس جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، تاريخ جلسة الاستماع، وقرار المحكمة. تُرفع التقارير في اليوم الخامس عشر من الشهر، وتشمل تقارير عن جميع جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة التي عقدت في الشهر الأسبق. وسوف تقوم محاكم التحقيق، خلال فترة 60 يوم من تاريخ انتهاء جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، بإخطار وزارة العدل عن أي أملاك لم يتم تحويلها أو تسليمها الى وزارة المالية للتصرف بها، أو عن أي أملاك أعيدت الى صاحبها.
Section 4: Confiscation Hearings #
1) The circumstances surrounding the seizure of suspected Criminal Property shall be reviewed by the Investigating Judge in accordance with the procedures of Investigative Hearings set forth in Law (23) of 1971, the Law on Criminal Proceedings as modified by CPA Implementing Memorandum 3 (CPA/MEM/18 Jun 2003/03).
2) Persons asserting lawful interests in suspected Criminal Property shall be provided an opportunity to be heard at the Confiscation Hearing.
3) The Investigating Judge shall review available evidence and information presented by persons with lawful interests in suspected Criminal Property at the Confiscation Hearing. The Investigating Judge shall determine whether the suspected Criminal Property is Criminal Property as defined in this Order.
4) In the event the Investigating Judge is satisfied that the property is Criminal Property and the owner knew or reasonably should have known that the property was used or was intended to be used in a criminal offense involving Natural Resources or Utility Infrastructure, the Investigating Judge shall order that the property be confiscated. Following the Confiscation Hearing, the Investigating Judge shall promptly inform the Ministry of Finance of the description and location of the confiscated property. The owner of property ordered to be confiscated may appeal such order in accordance with Section 5 below.
5) In the event the Investigating Judge is not satisfied that the property is to be confiscated, the property shall be made available for release to the individual CPA/ORD/31 August 2003/25 4
identified as the owner of the property, provided it is not necessary to retain the property for use in future criminal or other confiscation proceedings related to the suspected offense. The governmental authority may appeal such order in accordance with Section 5 below.
5) Courts conducting Confiscation Hearings shall report all such hearings to the Ministry of Justice and Ministry of Finance. Reports will include: the name of the suspected owner of the property, description of property, Investigative Court and Judge conducting the Confiscation Hearing, date of the Confiscation Hearing, and outcome. Reports will be made by the 15th day of the month and will report all Confiscation Hearings conducted in the prior month. Investigative Courts will also report to the Ministry of Justice any property not forwarded to the Ministry of Finance for disposition or returned to the owner within sixty days following the Confiscation Hearing.
القسم 5: الطعن في قرارات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة #
1) يجوز الطعن في القرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق في جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة خلال 30 يوم من صدور قرار مصادرة الأملاك الجنائية، ويُرفع طلب استئناف الحكم إلى محكمة الجنايات التي تمارس ولايتها القضائية على القضايا الناشئة عن محكمة التحقيق التي تتولى جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، أو إلى محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الجنايات المركزية في العراق.
6
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
2) تقوم محكمة الجنايات المختصة التي رفع إليها الطعن في قرار المصادرة وطلب استئنافه بمراجعة الأدلة التي قدمت خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، وتقرر ما إذا كانت كافية لتبرير قرار قاضي التحقيق بالمصادرة. ويجوز للمالك أو للمسلطات الحكومية تقديم مذكرات مصحوبة بشهادات خطية مشفوعة بقسم، وتقوم محكمة الجنايات بالنظر فيها. لا يُعتبر النظر في الطعن في القرار محاكمة جديدة، وتقتصر الإجراءات فيه على إجراء مراجعة محدودة لديوان محكمة التحقيق وللدلائل المقدمة لها من قبل أصحاب المصالح في الأملاك المصادرة، أو من قبل السلطات الحكومية.
3) في حال اقتناع محكمة الجنايات بأن الأملاك هي أملاك جنائية قابلة للمصادرة، تأمر بمصادرة الأملاك والتصرف فيها وفقاً لما يرد ذكره في نص القسم 6 أدناه. يكون قرار محكمة الجنايات غير قابل للطعن فيه.
4) في حال عدم اقتناع محكمة الجنايات بأن الأملاك هي أملاك جنائية، تأمر بإتاحة هذه الأملاك صاحبها بغية الإفراج عنها وإعادتها للمالك الشرعي، شريطة أن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من أجل استخدامها في إجراءات جنائية لاحقة أو إجراءات مصادرة أخرى لاحقة. وتقوم محكمة الجنايات بتبليغ وزارة المالية بالإفراج عن الأملاك وإعادتها لصاحبها. وفي حال التصرف في الأملاك، وفقاً لنص القسم 6 أدناه، قبل صدور قرار محكمة الجنايات بقبول الطعن، تقوم محكمة الجنايات بإخطار وزارة المالية بأوصاف الأملاك، واسم صاحبها ونتيجة الاستئناف. وفي حال تعذر إعادة الأملاك الى صاحبها، تقوم وزارة المالية (أ) بتسديد ثمن الأملاك حسب سعرها المتداول في السوق في تاريخ الاستيلاء عليها، أو (ب) بدفع الثمن المدفوع عنها فعلاً، في حال بيعها بالمزاد العلني. ويُصرف إلى المالك المبلغ الأكبر من المبلغين المذكورين خلال 30 يوم من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات.
Section 5: Appeal from Confiscation Hearings #
1) Within thirty days of the decision regarding the confiscation of the Criminal Property, the decision of the Confiscation Hearing Investigative Judge may be appealed to the Felony Trial Court with jurisdiction over cases arising from the Investigative Court conducting the Confiscation Hearing or to the Felony Trial Court of The Central Criminal Court of Iraq.
2) The Felony Trial Court with jurisdiction to which the confiscation decision has been appealed shall review the evidence presented at the Confiscation Hearing and determine whether the decision of the Investigative Judge was warranted by the evidence. The owner or governmental authorities may present briefs accompanied by sworn affidavits to the Felony Trial Court for consideration. The appeal to the Felony Trial Court is not a new trial, but is limited to a review of the record of the Investigating Court and matters submitted by the persons with an interest in the confiscated property or governmental authorities.
3) In the event that the Felony Trial Court is satisfied that the property is Criminal Property subject to confiscation, the Felony Trial Court shall order that the property be confiscated and disposed of in accordance with Section 6 below.
There shall be no further appeal from the determination of the Felony Trial Court.
4) In the event the Felony Trial Court is not satisfied that the property is Criminal Property, the Felony Trial Court shall order that the seized property be made available for release to the owner of the property, provided it is not necessary to retain the property for use in future criminal or other confiscation proceedings.
The Felony Trial Court shall inform the Ministry of Finance that the property is to CPA/ORD/31 August 2003/25 5
be released to the owner. In the event the property has been disposed of in accordance with Section 6 below prior to the decision of the Felony Trial Court granting the appeal, the Felony Trial Court shall inform the Ministry of Finance of the description of the property, owner, and appeal result. In the event the property cannot be returned, the Ministry of Finance shall pay (i) the amount of the assessed market value of the property at the time of seizure or (ii) the actual amount paid if sold at public auction, whichever is greater, to the owner within thirty days of the decision by the Felony Trial Court.
القسم 6: التصرف في الأملاك الجنائية #
1) لا يجوز لقضاة التحقيق إصدار أمر بالإفراج عن الأملاك الجنائية المشتبه بها قبل القيام بعقد جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة.
7
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
2) تتولى وزارة المالية التصرف في الأملاك التي قرر قاضي التحقيق أنها أملاك جنائية. وتكون وزارة المالية مسؤولة عن كافة الأموال، والصكوك القابلة للتفاوض، والسندات الناتجة عن التصرف في الأملاك، وتودعها في البنك المركزي العراقي. وتقوم وزارة المالية بالنسبة للأملاك الأخرى بتقدير سعرها وفقاً للسعر المتداول لها في الأسواق في التاريخ الذي تمت فيه مصادرة الأملاك بموجب الأمر .
3) بعد تقدير قيمة الأملاك الجنائية العادلة وفقاً لأسعارها المتداولة في الأسواق، يجوز لوزارة المالية أن تقرر، وفقاً لتقديرها، الاحتفاظ بالأملاك لاستخدام الحكومة الرسمي ، ويجوز لها أن تسلم الأملاك للوزارات التي قد تكون بحاجة لاستعمال مثل هذه الأملاك. كما يجوز لها أن تتولى بيعها في مزاد علني وفقاً لقانون بيع وتأجير أملاك الدولة، القانون رقم 32 لعام 1986. وتودع الأموال العائدة عن بيع تلك الأملاك في البنك المركزي العراقي.
4) لا يعطل الطعن في قرار محكمة التحقيق إجراءات التصرف في هذه الأملاك.
5) إذا قرر قاضي التحقيق أن الأملاك التي تم الاستيلاء عليها ليست أملاكاً جنائية ولا تخضع الممصادرة، يُحتفظ بالأملاك لمدة 60 يوم من تاريخ جلسة الاستماع حتى تتاح للمالك فرصة المطالبة بها واستردادها. وإذا لم يطالب المالك بها خلال فترة 60 يوم، يتم التصرف في تلك الأملاك وفقاً لما ينص عليه هذا القسم.
6) تقدم وزارة المالية تقريراً عن الأملاك الجنائية في اليوم الخامس عشر من كل شهر الى المدير المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة، يتضمن معلومات عن جميع الأملاك الجنائية التي تم التصرف فيها خلال الشهر الأسبق. ويُذكر في التقرير اسم مالك الأملاك الجنائية المشتبه به، وتحدد فيه محكمة التحقيق التي تتولى عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، وتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة وأوصاف الأملاك والقيمة العادلة للأملاك وفقاً لسعرها المتداول في الأسواق في تاريخ الاستيلاء عليها، وسعر البيع إذا كانت تلك الأملاك قد بيعت أو اسم الدائرة الحكومية التي حصلت عليها في حالة الاحتفاظ بها للاستعمال الحكومي.
8
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس -آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
Section 6: Disposition of Criminal Property #
1) Investigating Judges may not order the release of suspected Criminal Property prior to conducting a Confiscation Hearing.
2) Property determined to be Criminal Property by the Investigating Judge shall be disposed of by the Ministry of Finance. All monies, negotiable instruments, or securities will be accounted for by the Ministry of Finance and paid into the Central Bank of Iraq. For other property, the Ministry of Finance shall undertake an assessment of the fair market value at the time of seizure of the property confiscated under the Order.
3) Following a determination of the fair market value at the time of seizure of the Criminal Property, the Ministry of Finance, in its discretion, may retain such property for official governmental use and may deliver the property to ministries that have requirements for the use of such property or sell it in a public auction according to the Law of Selling and Leasing State Properties No. (32) of 1986.
Proceeds of such sales shall be paid into the Central Bank of Iraq.
4) Appeals from the decision of the Investigative Court, shall not delay the disposition of such property.
5) In the event the Investigative Judge determines seized property is not Criminal Property subject to confiscation, the property shall be maintained for 60 days following the hearing so that it may be claimed by the owner. In the event the owner fails to claim such property within the 60-day period, the property shall be disposed of in accordance with this Section.
6) The Ministry of Finance shall deliver a Criminal Property report by the 15th day of each month to the CPA, Director of Management and Budget. The report will contain information regarding all Criminal Property disposed of during the prior month. The Criminal Property report will include the name of the suspected owner, Investigative Court conducting the Confiscation Hearing, date of the CPA/ORD/31 August 2003/25 6
القسم 7: المحافظة على قوانين أخرى لمصادرة الأملاك #
يُطبق هذا الأمر، بالإضافة إلى تطبيق أحكام أخرى لمصادرة الأملاك تنص عليها القوانين العراقية وشروطها، ولا يحول دون تطبيق تلك الأحكام.
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 8: تعليمات إدارية #
يجوز لوزير العدل المؤقت، بالتنسيق مع مستشاري الوزارة التابعين لسلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر تعليمات إدارية حسب الضرورة، لتنفيذ هذا الأمر. ويجوز لوزير المالية المؤقت، بالتنسيق مع مدير الشئون الإدارية والموزانة في سلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر تعليمات إدارية حسب الضرورة، لتنفيذ ما يتعلق بهذا الأمر من أمور مالية وأمور تتعلق بإدارة الأملاك.
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
القسم 9: الدخول حيز النفاذ #
يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
. . .
. . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 3 سبتمبر /أيلول، 2003 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس - آب 2003
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
نسخة أخرى (العربية): 2003-09-03 — 025_2003-09-03_ar_20030903_CPAORD_25_Confiscation_of_Property...Arabic.pdf
CPA/ORD/31 August 2003/25
الأمر رقم 25
لصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتا
صادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب بعض الجنايات، أو المتحصلة منه
بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين
والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها
القرار رقم 2003) 1483)؛
وإقراراً بأن الجرائم المتعلقة بسرقة الموارد الطبيعية أو ممتلكات الدولة والجرائم المتعلقة بالحاق
الضرر بمنشآت البنية التحتية، بما فيها مرافق المياه والكهرباء، تضر بكافة الشعب العراقي؛
وتنويها بأن إحدى وسائل ردع هذه الجرائم هي حرمان المجرمين من مردود الجريمة، ومن
الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها في ارتكاب الجرائم؛
وتفهماً للحاجة الى وسيلة عادلة لضمان عدم انتهاك حقوق الأشخاص الأبرياء نتيجة مصادرة
الأملاك بطريقة غير مبررة؛
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسم 1
تعريف المصطلحات
1) تعني "جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة" جلسة تعقد في محكمة تتولى التحقيق ويديرها قاضي
تحقيق بهدف تحديد ما إذا كانت الممتلكات المستولى عليها هي ممتلكات قابلة للمصادرة تنطبق عليها
صفة الأملاك الجنائية، كما هي معرفة في هذا الأمر.
2) تعني "الأملاك الجنائية":
(أ) الممتلكات المستخدمة أو المنوي استخدامها لارتكاب عمل إجرامي يتعلق بالموارد
الطبيعية، أو بمنشآت البنية التحتية بما فيها وسائل النقل أو الشحن مثل الطائرات والسيارات
والبواخر المستخدمة أو المنوي استخدامها للنقل. وتعني كذلك الممتلكات المستخدمة بأي
طريقة لتسهيل ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية.
(ب) الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب عمل إجرامي، أو محاولة ارتكاب عمل
إجرامي يتعلق بالموارد الطبيعية أو بمرافق البنية التحتية؛ و
(ج) جميع الأموال أو الصكوك القابلة للتداول أو السندات المالية أو أية أشياء أخرى ذات قيمة،
ثوفر أو ينوى توفيرها من قبل أي شخص مقابل الحصول على الموارد الطبيعية أو على أجزاء
من مرافق البنية التحتية بطريقة غير مشروعة، أو من أجل تسهيل القيام بأي عمل إجرامي
ضمن مفهوم هذا الأمر.
3) تعني "الموارد الطبيعية" الثروات الموجودة في الطبيعة التي يمكن استعمالها في إنتاج مواد أو
منتوجات، وفقاً للتعريف الوارد لها في البند 13 من الدستور المؤقت لسنة 1970. ويشمل ذلك
المنتوجات الناتجة عن الموارد، مثل النفط المكرر والبنزين وزيت وقود "السولار" (الديزل) أو
منتجات النفط الأخرى بعد تكريره.
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
1
CPA/ORD/31 August 2003/25
4) تعني "مرافق البنية التحتية" :
(1) اي جزء من مرافق منشات الخدمات العامة او جميع اجزاؤها، بما فيها مولدات الكهرباء
ومعدات تزويد الطاقة التي تشمل أسلاك الكهرباء والأبراج؛
(ب) أجهزة معالجة وتوصيل المياه بما في ذلك أجهزة شبكات الري وأنابيب المياه؛ و
(ج) مكوّنات تقنية المعلوماتية بما فيها شبكات الهاتف والكمبيوتر.
القسم 2
مصادرة الأملاك الجنائية
1) تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة، ويُعهد بها كما هو موضح في القسم 6 أدناه.
2) يجوز لقوات الائتلاف أو للشرطة العراقية مصادرة الأملاك الجنائية، كما هو موضح في القسم 3
أدناه.
3) تتطلب إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، كما هي موضحة بهذا الأمر، وكذلك
قوانين المصادرة الأخرى، إدانة المتهم قبل مصادرة أملاكه.
4) لا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية بموجب هذه الإجراءات صدور حكم جنائي بإدانة مالك
الأملاك المصادرة.
5) تكون إجراءات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة والواردة في هذا الأمر إجراءات مستقلة لا
يتم الربط بينها وبين التحقيقات الجنائية أو إقامة الدعاوى الجنائية، ويجوز القيام بها بغض النظر عن
أي قرار يصدر لحسم الاتهامات الجنائية.
القسم 3
إجراءات الاستيلاء على الأملاك الجنانية ومصادرتها
1) لدى التعرف على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية في إطار إجراءات التحقيق في عمل جنائي أو
إجراءات اعتقال أي شخص نتيجة ارتكابه أو محاولة ارتكابه عمل جنائي يتعلق بالموارد الطبيعية أو
مرافق البنية التحتية، تخضع هذه الأملاك الجنائية للاستيلاء عليها فوراً من قبل قوات الائتلاف أو
الشرطة العراقية.
2) عند قيام الهيئة المسؤولة بالاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية، تقوم بإعلام الشخص
الذي تكون هذه الأملاك في حيازته أو تحت سيطرته، وتخطره أنها بصدد الاستيلاء على أملاك يشتبه
أنها أملاك جنائية، وأن هذه الأملاك ستخضع لإجراءات المصادرة.
استلانها على الأما موجب الالام، يتلية ارة الية محكامة، خلاة لها الولاية على
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
2
CPA/ORD/31 August 2003/25
هذا الأمر، باستيلائها على هذه الأملاك. فيما يلي المحاكم المؤهلة قضائياً لإدارة جلسات الاستماع
المتعلقة بالمصادرة:
(أ) باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) في الفقرة 3 من القسم 3 أدناه، يكون لمحكمة
التحقيق التي تمارس سلطاتها وولايتها القضائية في المناطق الجغرافية التي تم فيها الاستيلاء
على الممتلكات، حق ممارسة سلطات عقد جلسات الاستماع المتعلقة بمصادرة الممتلكات.
وفي حالة الاستيلاء على ممتلكات تقع في المياه الإقليمية التابعة للعراق وفي أجوائه الجوية،
تمارس هذه السلطات محكمة التحقيق الأقرب الى مرفا دخول البلاد أو تلك التي تمارس
سلطاتها وولايتها القضائية في المنطقة الجغرافية التي تم فيها تخزين الممتلكات المستولى
عليها.
يكون لمحكمة التحقيق التابعة لمحكمة الجنايات المركزية العراقية سلطة عقد جلسات
(ب)
الاستماع المتعلقة بمصادرة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها للاشتباه في أنها أملاك جنائية
تحال هذه القضايا الى محكمة الجنايات المركزية العراقية وفقاً لإجراءات الإحالة الموضحة
في الأمر رقم 13 (المعدّل)، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 13 يوليو/تموز
2003، وعنوانه محكمة الجنايات المركزية العراقية.
4) يذكر التقرير المرفوع الى محكمة التحقيق والى وزارة المالية من قبل الهيئة التي استولت على
الأملاك الجنائية المشتبه بها، وصفاً لتلك الممتلكات مع أرقامها المتسلسلة أو الأرقام الخاصة بكل
منها، إن وجدت، ويذكر التقرير ساعة وتاريخ ومكان الاستيلاء على تلك الممتلكات وهوية الشخص
الذي كان حائزا أو مسيطراً عليها عند الاستيلاء عليها، وأي معلومات أخرى متاحة تتصل بهوية
صاحب الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها.
5) يتولى قاضي التحقيق، بعد حصوله على بلاغ بالاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك جنائية،
بمحاولات معقولة لمعرفة هوية صاحب تلك الأملاك، وهوية الآخرين ممن لهم مصالح موثقة في تلك
الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية. وتشمل هذه المحاولات الرجوع إلى وثائق تسجيل الملكية
المتاحة ومراجعتها على نحو معقول.
6) خلال فترة زمنية معقولة يتم إرسال إخطار كتابي إلى صاحب الممتلكات أو من تكون لهم مصالح
موثقة في تلك الممتلكات، لتبليغهم بتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة. لا تعقد هذه الجلسة إلا
بعد مرور 7 أيام على تاريخ الإخطار الكتابي.
7) في حال عدم توصل قاضي التحقيق الى معرفة هوية المالك أو أصحاب المصالح الموثقة في
الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية، أو في حال تعذر تبليغهم، تقوم محكمة التحقيق بنشر وصف
موجز للأملاك الجنائية تذكر فيه تاريخ ومكان الاستيلاء على الأملاك وتاريخ ومكان إقامة جلسة
الاستماع المتعلقة بالمصادرة، كما هو موضح في القسم 4 أدناه. تنشر هذه المعلومات في صحيفتين
توزعان للعموم في المنطقة المجاورة للمنطقة التي تم فيها الاستيلاء على الأملاك، وينشر هذا
الوصف على مدى 5 أيام متتالية إذا كانت الصحيفة تصدر يومياً، أو ينشر في عددين متتاليين من
المنشور أو الصحيفة في حالة عدم صدورها يومياً. لا يجوز عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة
قبل مضي ثلاثة أيام على تاريخ آخر مرة ينشر فيها الوصف المذكور.
القسم 4
جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
CPA/ORD/31 August 2003/25
1) يطلع قاضي التحقيق على الظروف المحيطة بإجراءات الاستيلاء على أملاك يشتبه أنها أملاك
جنائية ويراجع عليها في إطار إجراءات جلسات التحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 23 لعام
1971، وعنوانه قانون الإجراءات الجنائية، كما تم تعديله بموجب المذكرة التنفيذية رقم 3 الصادرة
بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2) تمنح الفرصة لأصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية للإدلاء
بأقوالهم وتوضيح مصالحهم خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة.
3) يطلع قاضي التحقيق خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة على الأدلة والمعلومات المتوفرة
والمقدمة من قبل أصحاب المصالح المشروعة في الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية ويراجع
عليها، ويقرر ما إذا كانت الأملاك التي يشتبه أنها أملاك جنائية هي حقاً أملاك جنائية وفقاً للتعريف
الوارد لها في هذا الأمر.
4) في حال اقتناع قاضي التحقيق أن الأملاك هي أملاك جنائية، وأن المالك كان يعلم أو كان يفترض
أن يعلم أنها أملاك استخدمت أو كانت ستستخدم في التعدي على الموارد الطبيعية أو على مرافق البنى
التحتية، يأمر قاضي التحقيق بمصادرة الأملاك، ويقوم بدون تأخير وبسرعة بعد انتهاء جلسات
الاستماع المتعلقة بالمصادرة بإعلام وزارة المالية بالقرار أو إخطارها بوصف للأملاك المصادرة
ومكان تواجدها. يجوز لصاحب الممتلكات المصادرة الطعن في أمر المصادرة وفقاً للنص الوارد في
القسم 5 أدناه.
5) في حال عدم اقتناع قاضي التحقيق بضرورة مصادرة الأملاك، تتاح الممتلكات للمالك الشرعي
وثرد له شريطة أن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها من أجل الاستعانة بها واستخدامها في
إجراءات جنائية أو إجراءات للمصادرة تتخذ لاحقاً وتكون متعلقة بالجريمة المشتبه في ارتكابها.
يجوز للهيئة الحكومية الطعن في مثل هذا القرار وفقاً للإجراءات الموضحة في القسم 5 أدناه.
6) على المحاكم التي تعقد فيها جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، أن تضع تقارير عن جميع
الجلسات ترفعها إلى وزارة العدل ووزارة المالية. وسوف تشمل التقارير: إسم صاحب الأملاك
المشتبه به، أوصاف الأملاك، إسم المحكمة واسم قاضي التحقيق الذي يرأس جلسات الاستماع المتعلقة
بالمصادرة، تاريخ جلسة الاستماع، وقرار المحكمة. ترفع التقارير في اليوم الخامس عشر من الشهر،
وتشمل تقارير عن جميع جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة التي عقدت في الشهر الأسبق. وسوف
تقوم محاكم التحقيق، خلال فترة 60 يوم من تاريخ انتهاء جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة،
بإخطار وزارة العدل عن أي أملاك لم يتم تحويلها أو تسليمها الى وزارة المالية للتصرف بها، أو عن
أي أملاك أعيدت الى صاحبها.
القسم 5
الطعن في قرارات جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة
1) يجوز الطعن في القرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق في جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة
خلال 30 يوم من صدور قرار مصادرة الأملاك الجنائية، ويُرفع طلب استئناف الحكم إلى محكمة
الجنايات التي تمارس ولايتها القضائية على القضايا الناشئة عن محكمة التحقيق التي تتولى جلسات
الاستماع المتعلقة بالمصادرة، أو إلى محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الجنايات المركزية في العراق.
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
4
CPA/ORD/31 August 2003/25
2) تقوم محكمة الجنايات المختصة التي رُفع إليها الطعن في قرار المصادرة وطلب استئنافه
بمراجعة الأدلة التي قدمت خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة، وتقرر ما إذا كانت كافية
لتبرير قرار قاضي التحقيق بالمصادرة. ويجوز للمالك أو للسلطات الحكومية تقديم مذكرات مصحوبة
بشهادات خطية مشفوعة بقسم، وتقوم محكمة الجنايات بالنظر فيها. لا يُعتبر النظر في الطعن في
القرار محاكمة جديدة، وتقتصر الإجراءات فيه على إجراء مراجعة محدودة لديوان محكمة التحقيق
وللدلائل المقدمة لها من قبل أصحاب المصالح في الأملاك المصادرة، أو من قبل السلطات الحكومية.
3) في حال اقتناع محكمة الجنايات بأن الأملاك هي أملاك جنائية قابلة للمصادرة، تأمر بمصادرة
الأملاك والتصرف فيها وفقاً لما يرد ذكره في نص القسم 6 أدناه. يكون قرار محكمة الجنايات غير
قابل للطعن فيه.
4) في حال عدم اقتناع محكمة الجنايات بأن الأملاك هي أملاك جنائية، تأمر بإتاحة هذه الأملاك
لصاحبها بغية الإفراج عنها وإعادتها للمالك الشرعي، شريطة أن لا تكون هناك ضرورة للاحتفاظ بها
من أجل استخدامها في إجراءات جنائية لاحقة أو إجراءات مصادرة أخرى لاحقة. وتقوم محكمة
الجنايات بتبليغ وزارة المالية بالإفراج عن الأملاك وإعادتها لصاحبها. وفي حال التصرف في
الأملاك، وفقاً لنص القسم 6 أدناه، قبل صدور قرار محكمة الجنايات بقبول الطعن، تقوم محكمة
الجنايات بإخطار وزارة المالية بأوصاف الأملاك، واسم صاحبها ونتيجة الاستئناف. وفي حال تعذر
إعادة الأملاك الى صاحبها، تقوم وزارة المالية (أ) بتسديد ثمن الأملاك حسب سعرها المتداول في
السوق في تاريخ الاستيلاء عليها، أو (ب) بدفع الثمن المدفوع عنها فعلا، في حال بيعها بالمزاد
العلني. ويُصرف إلى المالك المبلغ الأكبر من المبلغين المذكورين خلال 30 يوم من تاريخ صدور
قرار محكمة الجنايات.
القسم 6
التصرف في الأملاك الجنائية
1) لا يجوز لقضاة التحقيق إصدار أمر بالإفراج عن الأملاك الجنائية المشتبه بها قبل القيام بعقد جلسة
الاستماع المتعلقة بالمصادرة.
2) تتولى وزارة المالية التصرف في الأملاك التي قرر قاضي التحقيق أنها أملاك جنائية. وتكون
وزارة المالية مسؤولة عن كافة الأموال، والصكوك القابلة للتفاوض، والسندات الناتجة عن التصرف
في الأملاك، وتودعها في البنك المركزي العراقي. وتقوم وزارة المالية بالنسبة للأملاك الأخرى
بتقدير سعرها وفقاً للسعر المتداول لها في الأسواق في التاريخ الذي تمت فيه مصادرة الأملاك
بموجب الأمر.
3) بعد تقدير قيمة الأملاك الجنائية العادلة وفقاً لأسعارها المتداولة في الأسواق، يجوز لوزارة المالية
أن تقرر، وفقاً لتقديرها، الاحتفاظ بالأملاك لاستخدام الحكومة الرسمي ، ويجوز لها أن تسلم الأملاك
للوزارات التي قد تكون بحاجة لاستعمال مثل هذه الأملاك. كما يجوز لها أن تتولى بيعها في مزاد
علني وفقاً لقانون بيع وتأجير أملاك الدولة، القانون رقم 32 لعام 1986. وتودع الأموال العائدة عن
بيع تلك الأملاك في البنك المركزي العراقي.
4) لا يعطل الطعن في قرار محكمة التحقيق إجراءات التصرف في هذه الأملاك.
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
5
CPA/ORD/31 August 2003/25
5) إذا قرر قاضي التحقيق أن الأملاك التي تم الاستيلاء عليها ليست أملاكاً جنائية ولا تخضع
لمصادرة، يُحتفظ بالأملاك لمدة 60 يوم من تاريخ جلسة الاستماع حتى تتاح للمالك فرصة المطالبة
بها واستردادها. وإذا لم يطالب المالك بها خلال فترة 60 يوم، يتم التصرف في تلك الاملاك وفقاً لما
ينص عليه هذا القسم.
6) تقدم وزارة المالية تقريراً عن الأملاك الجنائية في اليوم الخامس عشر من كل شهر الى المدير
المسئول عن الشؤون الإدارية والموازنة في سلطة الائتلاف المؤقتة، يتضمن معلومات عن جميع
الأملاك الجنائية التي تم التصرف فيها خلال الشهر الأسبق. ويُذكر في التقرير اسم مالك الأملاك
الجنائية المشتبه به، وتحدد فيه محكمة التحقيق التي تتولى عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالمصادرة،
وتاريخ جلسة الاستماع المتعلقة بالمصادرة وأوصاف الأملاك والقيمة العادلة للأملاك وفقاً لسعرها
الاترة الحكومية لتي حات الاحة الحتاظ بها للاستقال الحكوم الأملاك قد بيعت أو اسم
القسم 7
المحافظة على قوانين أخرى لمصادرة الأملاك
طبق هذا الأمر، بالإضافة إلى تطبيق أحكام أخرى لمصادرة الأملاك تنص عليها القوانين العراقي
شروطها، ولا يحول دون تطبيق تلك الاحكاد
القسم 8
تعليمات إدارية
يجوز لوزير العدل المؤقت، بالتنسيق مع مستشاري الوزارة التابعين لسلطة الائتلاف المؤقتة، أن
يصدر تعليمات إدارية حسب الضرورة، لتنفيذ هذا الأمر. ويجوز لوزير المالية المؤقت، بالتنسيق مع
مدير الشئون الإدارية والموزانة في سلطة الائتلاف المؤقتة، أن يصدر تعليمات إدارية حسب
الضرورة، لتنفيذ ما يتعلق بهذا الأمر من أمور مالية وأمور تتعلق بإدارة الأملاك.
القسم 9
الدخول حيز النفاذ
يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
... . . . . . . . . . . . . . . . .
• • •
إل. بول بريمير
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
6
CPA/ORD/31 August 2003/25
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
3 سبتمبر/أيلول، 2003
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 31/25 أغسطس-آب 2003
7