الرئيسية / الأوامر / أمر 77

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 77

المجلس الأعلى للرقابة المالية

CPA Order Number 77: Board of Supreme Audit

تاريخ الإصدار
18 نيسان 2004
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/18 April 2004/77 لامر رقم 77 لصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المجلس الأعلى للرقابة المالية بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ آخذين بعين الاعتبار أن قانون المجلس الأعلى للرقابة المالية، القانون رقم 6 لعام 1990، ("قانون المجلس الأعلى للرقابة المالية" أو "القانون") يجعل من المجلس الأعلى للمراجعة المالية المؤسسة العليا في العراق للمراجعة المالية؛ وإدراكا منا للحاجة لوجود مؤسسة عليا فعالة للمراجعة المالية تتولى مهام المراجعة المالية بغية: (1) توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة للجمهور وللحكومة حول عمليات الحكومة وأوضاعها المالية، و (2) تعزيز الوفر في الموارد والفعالية عن طريق تنفيذ تشكيلة واسعة من عمليات المراجعة المالية ومراجعة الأداء وتقييم البرامج؛ وإدراكا منا أن باستطاعة المؤسسة العليا للمراجعة المالية التي تمارس مهامها بفعالية أن تكون حارسا عاما على أموال الدولة عن طريق الكشف عن الاحتيال والتبذير وسوء الاستغلال، وعن طريق الترويج لمكافحة الفساد في الحكومة وممارسة النزاهة؛ وإصرارا منا على ضمان استقلال وفعالية المجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق، والمحافظة في نفس الوقت على الهيكل الأساسي للمجلس؛ صدار لشايلي مع مجلس الحكم العراقي ومع المجلس الاعلى للمراجعة المالية، اعلن بموجب ذلك

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 77 BOARD OF SUPREME AUDIT Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Noting that the Board of Supreme Audit Law, No. 6 of 1990, (the “Board of Supreme Audit Law” or the “Law”) names the Board of Supreme Audit as the supreme audit institution of Iraq, Understanding that an effective supreme audit institution is needed to (1) provide the public and government with objective, accurate information about government operations and financial conditions, and (2) promote economy and efficiency by carrying out a broad range of financial and performance audits and program evaluations, Understanding that an effective supreme audit institution can serve as a public guardian by identifying fraud, waste, and abuse, and by promoting anti-corruption and integrity in government, Determined to ensure the independence and effectiveness of the Board of Supreme Audit of Iraq, while preserving the Board’s basic structure, Having consulted with the Iraqi Governing Council and the Board of Supreme Audit, I hereby promulgate the following:

القسم 1: الغرض #

يعيد هذا الأمر تشكيل المجلس الأعلى للمراجعة المالية بصفته مؤسسة عامة مستقلة مخولة لتعزيز كفاءة الحكومة العراقية وفعاليتها ومصداقيتها وقدرتها على اقتصاد الموارد. وينص الأمر على عمل المجلس مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ومع المفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة لضمان استمرار الأمانة والشفافية في الحكومة العراقية ومسائلتها من قبل الشعب العراقي. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77

Section 1: Purpose #

This Order reestablishes the Board of Supreme Audit as an independent public institution empowered to enhance the economy, efficiency, effectiveness and credibility of the Iraqi government. It provides that the Board shall work in conjunction with the Commission on Public Integrity and Inspectors General of individual ministries to ensure that the Iraqi government remains honest, transparent and accountable to the people of Iraq.

القسم 2: المجلس الأعلى للمراجعة المالية #

يبقى قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية نافذا ضمن حدود التعديلات التي أدخلها عليه هذا الأمر: 1- ثلغى بموجب هذا الأمر جميع السلطات والصلاحيات التي منحها قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية للكيانين المنحلين حالياً: مكتب رئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة، وثلغى كذلك جميع السلطات والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس قيادة الثورة. 2- يُعدّل البند الأول من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولاً: يتم بموجب هذا الأمر تأسيس المجلس الأعلى للمراجعة المالية بصفته مؤسسة عامة مستقلة مخولة لتعزيز كفاءة الحكومة العراقية وفعاليتها ومصداقيتها وقدرتها على اقتصاد الموارد. ويعمل المجلس مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة ومع المفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة لضمان استمرار الأمانة والشفافية في الحكومة العراقية ومسائلتها من قبل الشعب العراقي. تانيا: بلان المجلس ل ا لال ميل المجلس نانين ساعديه بي تلتية مهامه. وجد الحكم. وتنتهي مدة خدمة هؤلاء المسؤولين بعد تعيينهم بخمس سنوات، أو بعد عام واحد من اعتماد دستور دائم للعراق عملاً بالقانون الإداري الانتقالي، أيهما يحل قبل الآخر. وبعد ذلك يقوم المجلس القضائي العالي بترشيح ثلاثة أشخاص لشغل كل منصب ويختار رئيس مجلس الوزراء من بين كل مجموعة شخصاً واحدا لتعيينه رئيساً للمجلس أو ليكون أحد نائبيه، ويشغل كل من هؤلاء المسؤولين الثلاث مناصبهم لمدة خمس سنوات. ويأخذ المجلس القضائي العالي بعين الاعتبار عند تقديمه قائمة المرشحين لتولي هذه المناصب إلى رئيس مجلس الوزراء أي آراء يكون المجلس الأعلى للمراجعة المالية قد عبر عنها. ولن يخدم رئيس المجلس أو أي من نائبيه أكثر من دورتين سواء كانتا دورتين متعاقبتين أم لا. ثالثاً: يتم اختيار رئيس المجلس الأعلى للمراجعة المالية ونائبيه بدون اعتبار لانتماءاتهم السياسية (بما يتماشى مع سياسة تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث ذات العلاقة). ويتم اختيارهم على أساس النزاهة، وما أثبتوه من قدرات قيادية، وما حصلوا عليه من تدريب وخبرة في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والتحليل المالي والتحليل الإداري والإدارة العامة، أو الميادين ذات العلاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك رئيس المجلس ونائبيه ما تم إثباته عملياً من معرفة ومهارات وقدرات وخبرة في القيام بعمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء. والماي التي يتمت به الوزير ويم الطة على شول المجل متعلى الستخدين 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 والمؤسسة والميزانية. ويكون رئيس المجلس مستقلا، ولا يجوز له أن يعمل بأي صفة من الصفات في مجلس الوزراء. خامساً: لا يجوز إقالة رئيس المجلس أو أي من نائبيه من مناصبهم إلا بسبب يدعو لذلك، يحدده المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي. أما بعد قيام الحكومة العراقية الانتقالية باستلام وتولي كامل سلطة الحكم في العراق، فلا يجوز إقالة رئيس المجلس أو أي من نائبيه من مناصبهم إلا بأغلبية أصوات ثلثي أعضاء الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية الوطنية، وذلك لدواعي العجز، أو الإقدام على تصرف خطير في موقع العمل أو خارجه، أو الإهمال في العمل، أو استغلال خطير للمنصب." 3- يُعدل نص الفقرة، "رابعاً،" من المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "إصدار اللوائح التنظيمية للمراجعة المالية والمحاسبة، المبنية على المعايير المقبولة عالمياً للمراجعة المالية والمحاسبة وعلى أفضل الممارسات في هذين المجالين؛ والتعاون مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة بغية المواظبة على تحسين القواعد والممارسات والمعايير المطبقة على الإدارة، وعلى عمليات المحاسبة والمراجعة المالية للأموال العامة في العراق". 4- تعدل المادة 2 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية بإضافة الفقرات التالية إلى نهاية المادة: "خامسا: القيام بعمليات المراجعة المالية وعمليات تقييم الأداء والكشف بواسطتها عن أدلة للفساد والاحتيال والتبذير وسوء الاستغلال وانعدام الفعالية في المسائل المتعلقة بتلقي الأموال العامة وصرفها واستعمالها. سادساً: القيام بناء على طلب رسمي من سلطة الائتلاف المؤقتة أو من مجلس الحكم العراقي أو من أي كيان يخلفه ويتمتع بسلطة تشريعية وطنية بالتحقيق في جميع المسائل المرتبطة بفعالية صرف واستخدام الأموال العامة والتبليغ عنها. سابعاً: إحالة جميع الادعاءات أو الأدلة المتعلقة بالفساد أو الاحتيال أو التبذير أو سوء استخدام الأموال العامة أو انعدام الفعالية في صرفها واستخدامها إلى المفتش العام الملحق بالوزارة المعنية، أو إحالة ذلك، إذا كان ذلك مناسبا، إلى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة. ثامناً: وضع وتحديد اللوائح والإجراءات للقيام بالواجبات المنوطة بالمجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق". 5- تعدل المادة 3 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولا: يقوم المجلس كل عام بإعداد ونشر خطة ("الخطة السنوية") لتنفيذ مهمته بصفته المجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق. وتتضمن الخطة السنوية وصفاً وتعليقاً على ما يلي: أ) جميع عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء المتوقعة والمزمع القيام بها في السنة التالية، ب) ومجالات التعاون المتوقعة مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة والمفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة، ج) وأي مسألة أخرى يعتبرها المجلس 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 ضرورية لتحقيق الشفافية وفعالية أداء الحكومة الفعالة في العراق ومسائلتها من قبل الشعب. ثانياً: يقوم المجلس كل عام بإعداد ونشر تقرير ("التقرير السنوي") يعرض بالتفصيل عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء التي تمت في الشهور الإثنى عشر السابقة. ويشمل التقرير السنوي بيانا عن عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء والأعمال الأخرى المرتبطة بذلك التي بادر بها المجلس، كما يشمل بيانا عن عمليات المراجعة المالية وتقييم الأداء والأعمال الأخرى المرتبطة بذلك التي بودر بها بناء على طلب رسمي من المفوضية المعنية بالنزاهة العامة أو سلطة الائتلاف المؤقتة أو الكيان المخول لممارسة السلطة التشريعية الوطنية. ويتضمن التقرير السنوي علاوة على ذلك تقييما عاما لكفاءة وفعالية الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام وصرف الأموال العامة في العراق، كما يتضمن التقرير أي مقترحات تشريعية أو مقترحات غيرها يعتبرها المجلس ضرورية للقيام بواجباته بصفته المؤسسة العليا للمراجعة المالية في البلاد. ثالثا: ينشر المجلس النتائج النهائية لما ينتج عن أعماله ويوزعها بشكل واسع، بما في ذلك جميع ما ينتج عن عمليات المراجعة المالية وعمليات تقييم الأداء التي يقوم بها، والخطط والتقارير التي يقوم بإعدادها. ويقوم المجلس بنشر قائمة بتقارير آخر عمليات المراجعة المالية التي قام بها ويقوم بتوزيع هذه القائمة على نطاق واسع، مستخدما في ذلك شبكة الانترنت إذا كانت متوفرة. وثتاح جميع التقارير للصحافة ولاي شخص مهتم بالموضوع بناء على طلب مكتوب يقدمه أي منهم. ولا ينطبق هذا القسم على المعلومات التي صنفتر الوكالات المعنية والمخولة واعتبرتها معلومات سرية لأغراض الأمن القومي. رابعاً: يحدد المجلس الإجراءات الخاصة بإعداد الخطة السنوية والتقرير السنوي ورفعهما خلال 90 يوم من نهاية كل سنة مالية إلى الكيان المخول لممارسة السلطة التشريعية الوطنية". 6- تعدل المادة 7 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية لإضافة الفقرات التالية إلى نهاية المادة: "رابعا: يقدم المجلس طلباً مكتوباً إلى المفتش العام الملحق بالوزارة التي تخضع لإجراءات المراجعة، وذلك في حالة عدم حصوله خلال فترة زمنية معقولة على السجلات اللازمة له للقيام بعمليات المراجعة المالية أو عمليات تقييم الأداء. ويوضح في الطلب السلطة التي يتمتع بها المجلس لفحص السجلات والسبب الداعي لهذا الفحص. وعلى الوزارة ذات الصلة تقديم السجلات للمجلس خلال 20 يوم من ورود الطلب لها، او شرح الأساس الذي بنت عليه قرارها بحجب السجلات عن المجلس. وفي حالة عدم اقتناع المجلس بوجود اسباب معقولة تبرر حجب السجلات، يجوز له إحالة الموضوع إلى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة للقيام بالمزيد من التحقيق في الأمر وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة للكشف عن المعلومات المطلوبة، إذا لزم الأمر. خامساً: تكون للمجلس صلاحية مراجعة البرامج السرية وإصدار تقارير سرية بشأنها، طالما أن المراجعين الماليين يكونوا حاصلين على تصريح أمني مناسب ويعملون على حماية المعلومات السرية عملا بجميع القوانين واللوائح ذات العلاقة." 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 7- تعلق المادة 8 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 8- تعدل المادة 9 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "تكون للمجلس صلاحية القيام بتقييم مالي للعقود العامة وضمان استخدام المنح والقروض الحكومية والمرافق والمزايا الحكومية لتحقيق الأغراض التي تم من أجلها تقديم تلك المنح أو القروض". 9- تعدل المادة 10 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "أولاً: عند اكتشاف حدوث تجاوز مالي، أو عند بروز شك معقول بحدوث تجاوز مالي أو باتخاذ أي إجراء مالي آخر غير سليم، يطلب المجلس من المفتش العام الملحق بالوزارة ذات الصلة التحقيق في تلك المخالفات او التجاوزات المالية واتخاذ إجراءات التصحيح بشأنها. ويقوم المجلس فورا بإشعار المفوضية المعنية بالنزاهة العامة كلما يُحال أمر ما الى المفتش العام عملاً بما ينص عليه هذا القسم. ثانيا: في حالة وقوع خلاف بين المجلس وبين أي وزارة أو كيان حكومي آخر، ويقرر المجلس عدم جدوى إحالة الموضوع الى الوزارة او الى الكيان الحكومي الآخر، يجوز للمجلس احالة الموضوع الى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة مباشرة التي تتولى القيام بتحقيق إضافي في الموضوع أو تقوم بتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة". 10- تعدل الفقرة الفرعية "ج" في الفقرة، "أولا" من المادة 11 في القانون، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "د- انتهاك قواعد انضباط السلوك الخاصة بموظفي الدولة وموظفي القطاع الاجتماعي، أو انتهاك أي لوائح تنظيمية أخرى أصدرتها المفوضية المعنية بالنزاهة العامة". 11- تعلق المادة 12 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 12- تعلق المادة 13 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 13- تعلق المادة 15 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 14- تعدل المادة 17 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويُقرأ النص المعدل على النحو التالي: "يجوز لرئيس المجلس، عند الضرورة، الاستعانة بخبراء من خارج المجلس لمساعدة المجلس بالطريقة التي يراها مناسبة على القيام بمهامه. ويتم تعويض هؤلاء الخبراء بالطريقة التي يحددها المجلس، طالما أن هذا التعويض يتماشى مع القانون ويعلن عنه بشكل كامل في التقرير السنوي." 15- تعلق المادة 19 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية. 5 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004 CPA/ORD/18 April 2004/77 16- تُعلق الفقرة، "ثانياً،" من المادة 22 من قانون المجلس الأعلى للمراجعة المالية.

Section 2: Board of Supreme Audit #

The Board of Supreme Audit Law shall remain in effect except to the extent amended by this Order: CPA/ORD/18 April 2004/77 1) All powers and authorities granted by the Board of Supreme Audit Law to the now-dissolved Office of the President, Revolutionary Command Council and its Council Chairman are hereby revoked. 2) Article 1 of the Board of Supreme Audit Law is amended to read as follows: “First: The Board of Supreme Audit is hereby established as a separate and independent government institution with juridical personality empowered to enhance the economy, efficiency, effectiveness, and credibility of the Iraqi government. The Board shall work in conjunction with the Commission on Public Integrity and the Inspectors General of individual ministries to ensure that the Iraqi government remains honest, transparent and accountable to the people of Iraq. Second: The head of the Board shall be the Board President who shall be supported by two Deputy Presidents. The Administrator shall appoint the initial Board President and Deputy Presidents after consultation with the Governing Council. The terms of these appointments shall end after five years, or one year after the adoption of a permanent constitution pursuant to the Transitional Administrative Law, whichever is sooner. The Prime Minister shall appoint successor Board Presidents and Deputy Presidents for terms of five years, from a pool of three nominees for each appointment to be submitted by the Higher Juridical Council. In submitting its nominees, the Higher Juridical Council shall take account of any views expressed by the Board. A Board President or Deputy President shall serve no more than two terms, whether or not successive. Third: The Board President and Deputy Presidents shall be selected without regard to political affiliation (consistent with applicable de-Baathification policy) and on the basis of integrity, proven leadership, and training and experience in accounting, auditing, financial analysis, management analysis, public administration, or related fields. In addition, the Board President and Deputy Presidents shall possess demonstrated knowledge, skills, abilities and experience in conducting audits and performance evaluations. Fourth: The Board President is at the level of minister and enjoys all the rights and privileges of a minister, with authority over Board affairs, personnel, establishment, and budget. The Board President is independent and may not serve in the cabinet in any capacity. Fifth: The Board President and Deputy Presidents can be removed from office only for cause, as determined by the Administrator in consultation with the Iraqi Governing Council. After the Iraqi Interim Government assumes full governance authority in Iraq, the Board President or a Deputy President may be removed from office only by a two-thirds vote in the body vested with national legislative CPA/ORD/18 April 2004/77 2 authority, for incapacity, serious misconduct in or out of office, dereliction of duty, or gross abuse of office.” 3) Article 2 of the Board of Supreme Audit Law, paragraph Fourth, is amended to read as follows: “Promulgate auditing and accounting regulations, based on internationally accepted auditing and accounting standards and best practices, and cooperate with the Commission on Public Integrity to continually improve the rules, practices, and standards applicable to the management, accounting and auditing of public funds in Iraq.” 4) Article 2 of the Board of Supreme Audit Law is amended to add at the end the following paragraphs: “Fifth: Detect through audits and performance evaluations evidence of corruption, fraud, waste, abuse and inefficiency in matters related to the receipt, disbursement, and use of public money. Sixth: Investigate and report on matters relating to the efficient disbursement and use of public funds as formally requested by the Coalition Provisional Authority, the Iraqi Governing Council or any successor body vested with national legislative authority. Seventh: Refer all allegations or evidence of corruption, fraud, waste, abuse or inefficiency in the disbursement and use of public funds to the Inspector General of the relevant ministry or, where appropriate, directly to the Commission on Public Integrity. Eighth: Prescribe regulations and procedures for carrying out its duties as the supreme audit institution of Iraq.” 5) Article 3 of the Board of Supreme Audit Law is amended to read as follows: “First: The Board shall annually prepare and publish a plan (the “Annual Plan”) for fulfilling its mission as the supreme audit institution of Iraq. The Annual Plan shall describe and comment on (a) all anticipated audits and performance evaluations to be undertaken in the coming year; (b) anticipated areas of cooperation with the Commission on Public Integrity and Inspectors General of individual ministries; and (c) any other matter deemed by the Board to be necessary to the achievement of transparent, accountable, and efficient government in Iraq. Second: The Board shall annually prepare and publish a report (the “Annual Report”) that discusses in detail the audits and performance evaluations undertaken over the previous twelve months. The Annual Report shall include a statement of audits, evaluations, and related work initiated by the Board. It shall also include a statement of audits, evaluations, and related work initiated upon CPA/ORD/18 April 2004/77 3 formal request by the Commission on Public Integrity, the Coalition Provisional Authority, the Iraqi Governing Council, or the body vested with the national legislative authority. The Annual Report shall further assess the overall adequacy and effectiveness of government measures taken to ensure efficiency and transparency in the use and disbursement of public funds in Iraq, and include any legislative or other proposals determined by the Board to be necessary to the fulfillment of its duties as a supreme audit institution. Third: The Board shall publish and widely disseminate the final results of its work product, including all audits and performance evaluations, plans and reports. At least quarterly, the Board shall publish a list of its recent audit reports and distribute the list as widely as possible, using the Internet if available. All reports shall be made available to the press and any interested person upon written request. This Section does not apply to information classified for national security purposes by authorized agencies. Fourth: The Board shall establish procedures for preparing and submitting to the body vested with national legislative authority the Annual Plan and the Annual Report within 90 days of the end of each fiscal year.” 6) Article 7 of the Board of Supreme Audit Law is amended to add at the end the following paragraphs: “Fourth: When records necessary to conducting a Board audit or performance evaluation are not made available to the Board within a reasonable time, the Board shall make a written request to the Inspector General of the ministry under review. The request shall state the authority for inspecting the records and the reason for the inspection. The relevant ministry has 20 days to make the records available to the Board or describe the basis on which the records are being withheld. If the Board is not satisfied that reasonable ground exist for withholding the records, the Board may refer the matter to the Commission on Public Integrity for further investigation and, if necessary, enforcement of relevant disclosure obligations. Fifth: The Board shall have the authority to audit classified programs and issue classified reports, so long as the auditors have the proper security clearance and protect the classified information pursuant to all applicable laws and regulations.” 7) Article 8 of the Board of Supreme Audit Law is suspended. 8) Article 9 of the Board of Supreme Audit Law is amended to read as follows: “The Board shall have authority to perform financial evaluations of public contracts and to ensure that government grants, loans, facilities and privileges are employed for the purposes for which they were offered or loaned.” CPA/ORD/18 April 2004/77 4

القسم 3: الدخول حيز النفاذ #

يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير 25 أبريل / نيسان 2004 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 6 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 18/77 أبريل-نيسان 2004

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.