النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
الديباجة #
CPA/ORD/ 07 July 2003/18
الأمر رقم 18
الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة تدابير لضمان استقلال البنك المركزي العراقي بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483) وإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي يحدد شروط تدخل وزارة المالية في تحديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان، وإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي يأذن بتقديم قروض إلى وزارات الحكومة، مما يضعف قدرة البنك المركزي العراقي على ضبط النمو النقدي، وانطلاقاً من إدراك وجوب عدم تعريض سياسة البنك المركزي العراقي الائتمانية والنقدية إلى أي تدخل سياسي أو حكومي من أي نوع، وانطلاقاً من التصميم على الحيلولة دون إفقار الشعب العراقي ودون انهيار النظام من خلال اتخاذ تدابير للوقاية من حدوث تضخم مفرط، أعلن بموجب هذا ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 18
MEASURES TO ENSURE THE INDEPENDENCE
OF THE CENTRAL BANK OF IRAQ
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the Central Bank of Iraq Law sets forth requirements for the involvement of the Ministry of Finance in setting monetary and credit policy, Noting that the Central Bank of Iraq Law authorizes loans to government Ministries which undermines the ability of the Central Bank of Iraq (CBI) to control monetary growth, Understanding that CBI' s credit and monetary policy must be free from political or other governmental interference, Determined to prevent the impoverishment of the Iraqi people and the breakdown of order by taking measures for the prevention of extreme inflation, I hereby promulgate the following:
القسم 1: القروض المقدمة إلى وزارات الحكومة #
تعلق بموجب هذا الأمر أحكام المادتين 21 و 22 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام 1976، في حدود ما تأذن به للبنك المركزي العراقي من تقديم القروض لوزارات الحكومة العراقية.
السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر رقم 7 /18 يوليو (تموز) 2003
Section 1: Loans to Government Ministries #
Articles 21 and 22 of the Central Bank of Iraq Law No. 64 of 1976 are hereby suspended to the extent that they authorize the CBI to loan funds to Iraqi Government Ministries.
القسم 2: قيام البنك المركزي بضبط السياسة النقدية وسياسة الائتمان #
يُخول البنك المركزي العراقي صلاحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان بدون موافقة وزارة المالية. وتعلق أحكام المادة 14 من قانون البنك المركزي في حدود ما تقتضيه من الحصول على موافقة وزارة المالية على السياسة النقدية وسياسة الائتمان. ولا يبت في مسائل تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان سوى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الذين يشغلون وظائف في البنك المركزي العراقي ويعملون فيه بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.
Section 2: Central Bank Control of Monetary and Credit Policy #
The CBI shall have the authority to determine and implement monetary and credit policy without the approval of the Ministry of Finance. The provisions of Article 14 of the Central Bank Law are suspended to the extent that they require Ministry of Finance approval of monetary and credit policy. Only members of the CBI Board who are CBI employees serving with the approval of the Administrator may decide matters determining or implementing monetary and credit policy.
CPA/ORD/07 July 2003/18
القسم 3: الدخول حيز التنفيذ #
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إل . بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة 2003/717
— #
لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 018_ar_CPAORD18_arabic.pdf
CPA/ORD/ 07 July 2003/18
الأمر رقم 18
الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة
تدابير لضمان استقلال البنك المركزي العراقي
بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة، وعلى القوانين
والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار
2003) 1483)؛
وإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي يحدد شروط تدخل وزارة المالية في تحديد السياسة
النقدية وسياسة الائتمان،
وإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي يأذن بتقديم قروض إلى وزارات الحكومة، مما
يضعف قدرة البنك المركزي العراقي على ضبط النمو النقدي،
وانطلاقاً من إدراك وجوب عدم تعريض سياسة البنك المركزي العراقي الائتمانية والنقدية إلى أي
تدخل سياسي أو حكومي من أي نوع،
وانطلاقاً من التصميم على الحيلولة دون إفقار الشعب العراقي ودون انهيار النظام من خلال اتخاذ
تدابير للوقاية من حدوث تضخم مفرط،
أعلن بموجب هذا ما يلي:
الجزء 1
القروض المقدمة إلى وزارات الحكومة
تعلق بموجب هذا الأمر أحكام المادتين 21 و 22 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام
1976، في حدود ما تأذن به للبنك المركزي العراقي من تقديم القروض لوزارات الحكومة العراقية.
السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر رقم 7 /18 يوليو (تموز) 2003
2
الجزء 2
قيام البنك المركزي بضبط السياسة النقدية وسياسة الانتمان
يُخول البنك المركزي العراقي صلاحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان بدون موافقة
وزارة المالية. وتعلق أحكام المادة 14 من قانون البنك المركزي في حدود ما تقتضيه من الحصول على
موافقة وزارة المالية على السياسة النقدية وسياسة الائتمان. ولا يبت في مسائل تحديد وتنفيذ السياسة
لنقدية وسياسة الائتمان سوى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الذين يشغلون وظائف في
لبنك المركزي العراقي ويعملون فيه بموافقة المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة.
الجزء 3
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
إل . بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة
2003/717
نسخة أخرى (الإنكليزية): بلا تاريخ — 018_en_CPAORD18CBI.pdf
03~707-{,
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 18
MEASURES TO ENSURE THE INDEPENDENCE
OF THE CENTRAL BANK OF IRAQ
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA),
and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council
resolutions, including Resolution 1483 (2003),
Noting the Central Bank of Iraq Law sets forth requirements for the involvement of the
Ministry of Finance in setting monetary and credit policy,
Noting that the Central Bank of Iraq Law authorizes loans to government Ministries
which undermines the ability of the Central Bank of Iraq (CBI) to control monetary
growth,
Understanding that CBI's credit and monetary policy must be free from political or other
governmental interference,
Determined to prevent the impoverishment of the Iraqi people and the breakdown of
order by taking measures for the prevention of extreme inflation,
I hereby promulgate the following:
Section 1
Loans to Government Ministries
Articles 21 and 22 of the Central Bank of Iraq Law No. 64 of 1976 are hereby
suspended to the extent that they authorize the CBI to loan funds to Iraqi
Government Ministries.
Section 2
Central Bank Control of Monetary and Credit Policy
The CBI shall have the authority to determine and implement monetary and credit
policy without the approval of the Ministry of Finance. The provisions of Article
14 of the Central Bank Law are suspended to the extent that they require Ministry
of Finance approval of monetary and credit policy. Only members of the CBI
Board who are CBI employees serving with the approval of the Administrator may
decide matters determining or implementing monetary and credit policy.
CP A/ORD/07 July 2003/18 1
Section 3
Entry into Force
T .Order shall enter into force on the date of signature.
/'\) ,~~ ?("(-(0.3
B. P I Bremer, Administrator
Coalition Provisional Authority
CP A/ORD/07 July 2003/18 2