الرئيسية / الأوامر / أمر 14

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14

النشاط الإعلامي المحظور

CPA Order Number 14: Prohibited Media Activity

تاريخ الإصدار
10 حزيران 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/IOJUNE 2003/14 الأمر رقم 14 الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة النشاط الإعلامي المحظور بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية الموقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)؛ وإشارة إلى التفويض المفصل والواسع الممنوح للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب للسيطرة على جميع الأجهزة المستخدمة لنقل المعلومات، سواءً كانت قائمة على اليابسة أو في البحر أو في الجو، وسواءً كانت مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة؛ وإدراكا لأهمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي؛ والتزاما بإيجاد بيئة تحترم فيها حرية التعبير ويمكن فيها تبادل المعلومات بحرية وعلانية؛ وترحيباً بظهور الإعلام الحر والمستقل في العراق؛ وإصرارا على منع إساءة استخدام الإعلام لتشجيع العنف أو تقويض الأمن العام بصورة عامة؛ أعلن هنا بموجب هذا الأمر ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 14 PROHIBITED MEDIA ACTIVITY Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the extensive specific authority granted to the CPA under the laws and usages of war for the control of all appliances, whether on land, at sea, or in the air, adapted for the transmission of information, whether State or privately owned, Recognizing the importance of the provision of accurate information to the Iraqi people, Committed to creating an environment in which freedom of speech is cherished and information can be exchanged freely and openly, Welcoming the emergence of a free and independent media in Iraq, Determined to prevent the misuse of media to promote violence or undermine public security generally, I hereby promulgate the following:

القسم 1: تعريف المصطلحات #

يعني مصطلح "منظمة إعلامية"، ضمن ما يعنيه، الأفراد أو المجموعات، والكيانات الخاصة والشركات والكيانات العامة، المحلية أو الدولية المنشأة بغرض نقل المعلومات بأية وسيلة كانت. السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر رقم 10/14 يونيو 2003 2

Section 1: Definition #

"Media organization" includes individuals or groups, and private, corporate, or public entities, domestic or international, established for the purpose of transmitting information by any means.

القسم 2: النشاط المحظور #

يحظر على المنظمات الإعلامية بث أو نشر المواد الأصلية أو تلك التي يعاد بثها أو يعاد طبعها أو التي تعد للنشر في أكثر من وسيلة إعلامية من شأنها أن: أ - تحرض على العنف ضد أي فرد أو مجموعة، بما في ذلك المجموعات العرقية أو الإثنية، والنساء ؛ ب - تحرض على الإخلال بالنظام المدني أو إثارة الشغب أو الإضرار بالممتلكات؛ ج - تحرض على العنف ضد قوات الائتلاف أو موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة؛ د - تدعو إلى تغيير الحدود العراقية بوسائل عنيفة؛ ه - تدعو إلى عودة حزب البعث العراقي إلى السلطة أو تدلي ببيانات يدعى فيها أنها بيانات صادرة نيابة عن حزب البعث العراقي.

Section 2: Prohibited Activities #

Media organizations are prohibited from broadcasting or publishing original, re- broadcast, re-printed or syndicated material that: a) incites violence against any individual or group, including racial, ethnic or religious groups and women; b) incites civil disorder, rioting or damage to property: c) incites violence against Coalition Forces or CPA personnel; d) advocates alterations to Iraq's borders by violent means; CPA/ORD/10 Jun 2003/14 e) advocates the return to power of the Iraqi Ba'ath Party or makes statements that purport to be on behalf of the Iraqi Ba'ath Party.

القسم 3: اكتشاف النشاط المحظور #

1 - يتمتع المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بسلطة استخدام جميع القدرات المتاحة للسلطة الائتلافية المؤقتة لأغراض اكتشاف النشاط المحظور بموجب هذا الأمر . 2 - يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة أن يأذن بإجراء عمليات تفتيش للأماكن التي تعمل فيها المنظمات الإعلامية العراقية دون إخطار، بغية التأكد من امتثالها لهذا الأمر، ويجوز له مصادرة أية مواد محظورة وأية معدات إنتاج محظورة، ويجوز له إغلاق أية مبان تعمل فيها هذه المنظمات. ولن يسمح بدفع أي تعويض عن أي من المواد أو المعدات المصادرة أو المباني المغلقة. 2 3

Section 3: Detection of Prohibited Activities #

1) The Administrator shall have the authority to use all the capabilities available to the CPA for the purpose of detecting prohibited activities under this Order. 2) The Administrator may authorize on-site inspections of Iraqi media organizations, without notice, in order to ascertain compliance with this Order and to seize any prohibited materials and production equipment and seal off any operating premises. No compensation will be allowed for any such material or equipment seized, or premises closed.

القسم 4: الرد الأمني في حالات الطوارئ #

1 - إذا ترتب على أي نشاط إعلامي نشوء خطر يهدد أمن قوات الائتلاف أو موظفي السلطة الائتلافية المؤقتة، أو يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا للنظام العام، يجوز لقائد قوات الائتلاف اتخاذ إجراء مباشر لمنع وقوع هذا الخطر أو لدحره، ويبلغ فورا المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بأي إجراء يتخذ وفقا لهذا الجزء. 2 - لا تتضمن نصوص هذا الأمر أي نص يحد من سلطة قائد قوات الائتلاف في تنفيذ العمليات العسكرية بموجب قواعد الاشتباك المنطبقة.

Section 4: Emergency Security Response #

1) Where any media activity poses an imminent threat to the security of Coalition Forces or CPA personnel, or a significant and immediate threat to public order, the Commander of Coalition Forces may take direct action to prevent or defeat the threat. Any action taken in accordance with this section will be immediately reported to the Administrator. 2) Nothing in this Order limits the authority of the Commander of Coalition Forces to execute military operations under applicable Rules of Engagement.

القسم 5: العقوبات #

1 - يجوز احتجاز وإلقاء القبض على مسئولي أي منظمة إعلامية يتبين أنها تبث أو تنشر، أو تحاول أن تبث أو تنشر مواد محظورة إخلالا بهذا الأمر، ويجوز محاكمتهم كذلك. وإذا أدينوا، يجوز أن تحكم عليهم السلطات ذات الولاية بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وبدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 دولار أمريكي. 2 - يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سحب ترخيص أية منظمة إعلامية يرى أنها، وفقاً لتقديره هو، قد خالفت هذا الأمر، كما يجوز له وقف عملياتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مبانيها.

Section 5: Penalties #

1) Any media organization found to be broadcasting, publishing, or attempting to broadcast or publish prohibited material in violation of this Order may be detained, arrested, prosecuted and, if convicted, sentenced by relevant authorities to up to one year in prison or a fine of up to USD1,000.00. 2) The Administrator may, in his discretion, withdraw the license, close the operation, confiscate the property, and seal the premises of any media organization found to be in breach of this Order. 2 CPA/ORD/10 Jun 2003/14

القسم 6: طعن المنظمة الإعلامية في الإجراءات المتخذة ضدها #

3 يجوز لأية منظمة إعلامية سُحب ترخيصها أو صودرت ممتلكاتها أو أغلقت مبانيها أو أوقفت عملياتها أن تتقدم إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بدليل مكتوب تطعن فيه بالإجراءات المتخذة ضدها وتبين فيه مبررات إلغاؤه.

Section 6: Appeal by a Media Organization #

Any media organization whose license, property, premises or operation has been withdrawn, seized, sealed or closed, may submit to the Administrator written evidence as to why the action should be reversed.

القسم 7: الدخول حيز التنفيذ #

دخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. .. . • • = التوقيع إل . بول بريمير، المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

Section 7: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. Walkers L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/10 Jun 2003/14
نسخة أخرى (العربية): 2003-06-10 — 014_2003-06-10_ar_20030610_Ord14-Media-Arabic.pdf
السلطة الائتلافية المؤقتة بغداد - العراق إخطار عام النشاط الإعلامي المحظور يخطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب هذا الإخطار جميع المواطنين والمقيمين في العراق وكذلك جميع العاملين فيه بصورة مؤقتة بأنه قد وقع اليوم الأمر رقم -. الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول النشاط الإعلامي بالعراق. تعترف السلطة الائتلافية المؤقتة بأهمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي، وتلتزم بتأسيس بيئة تزدهر فيها المؤسسات الإعلامية المسؤولة. إن التبادل الحر للمعلومات أمر ضروري لبروز حكومة تمثل أفراد الشعب العراقي وفئاته المختلفة وتتكون من العراقيين، إلا أن نشر المواد التي تحرض على العنف أو تدعو إلى عودة نظام البعث القمعي إلى السلطة يؤدي إلى إضعاف النظام المدني الضروري لتنمية نظام في العراق يعتمد على الحرية والديموقراطية. لذا تقوم السلطة الانتلافية المؤقتة بإصدار أمر يحظر على المؤسسات الإعلامية العراقية بث أو نشر المواد المعادية للأمن والنظام المدني في العراق. ينطبق هذا الأمر على أنواع المواد التي تتطابق تماما مع التصريحات والمواد التي أشار إليها وحظرها الإخطار العام الصادر مؤخرا عن السلطة الانتلافية المؤقتة حول التحريض على ممارسة العنف وإشاعة الفوضى. يجوز للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة سحب ترخيص أي من المؤسسات الإعلامية العراقية المخالفة لهذا الأمر، كما يجوز له تعطيل عملياتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها. ويُعاقب مخالفو هذا الأمر، علاوة على ذلك، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبدفع غرامة مالية قيمتها ألف دولار (1000) أميركي. وأخيرا، يوفر الأمر وسيلة يجوز للمؤسسات الإعلامية استخدامها من أجل تقديم التماس إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يطلبون فيه الرجوع عن الإجراءات المتخذة بحقهم بموجب الأمر المذكور.
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 014_ar_CPAORD14-Arabic.pdf
السلطة الائتلافية المؤقتة بغداد - العراق إخطار عام النشاط الإعلامي المحظور يخطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة بموجب هذا الإخطار جميع المواطنين والمقيمين في العراق وكذلك جميع العاملين فيه بصورة مؤقتة بأنه قد وقع اليوم الأمر رقم -. الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة حول النشاط الإعلامي بالعراق. تعترف السلطة الائتلافية المؤقتة بأهمية توفير المعلومات الدقيقة للشعب العراقي، وتلتزم بتأسيس بيئة تزدهر فيها المؤسسات الإعلامية المسؤولة. إن التبادل الحر للمعلومات أمر ضروري لبروز حكومة تمثل أفراد الشعب العراقي وفئاته المختلفة وتتكون من العراقيين، إلا أن نشر المواد التي تحرض على العنف أو تدعو إلى عودة نظام البعث القمعي إلى السلطة يؤدي إلى إضعاف النظام المدني الضروري لتنمية نظام في العراق يعتمد على الحرية والديموقراطية. لذا تقوم السلطة الانتلافية المؤقتة بإصدار أمر يحظر على المؤسسات الإعلامية العراقية بث أو نشر المواد المعادية للأمن والنظام المدني في العراق. ينطبق هذا الأمر على أنواع المواد التي تتطابق تماما مع التصريحات والمواد التي أشار إليها وحظرها الإخطار العام الصادر مؤخرا عن السلطة الانتلافية المؤقتة حول التحريض على ممارسة العنف وإشاعة الفوضى. يجوز للمدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة سحب ترخيص أي من المؤسسات الإعلامية العراقية المخالفة لهذا الأمر، كما يجوز له تعطيل عملياتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها. ويُعاقب مخالفو هذا الأمر، علاوة على ذلك، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبدفع غرامة مالية قيمتها ألف دولار (1000) أميركي. وأخيرا، يوفر الأمر وسيلة يجوز للمؤسسات الإعلامية استخدامها من أجل تقديم التماس إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يطلبون فيه الرجوع عن الإجراءات المتخذة بحقهم بموجب الأمر المذكور.