النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
السـلـطـة الائـتـلافـيـة المـؤقـتـة
الأمـر رقـم 9 إدارة الممـتلكـات العـامة العـراقيـة واستخـدامهـا
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي مدير السلطة الائتلافية المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وإيماء إلى حاجة قوات الائتلاف والسلطة الائتلافية المؤقتة لاستخدام الممتلكات العامة من أجل الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل الوظائف والمهام الإدارية، وتأكيداً على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بإدارة الممتلكات العراقية العامة على نحو مسئول بالنيابة عن الشعب العراقي، وتعزيزاً للأمر رقم 4 الصادر بتاريخ 25 مايو / أيار عام 2003 عن السلطة الائتلافية المؤقتة بخصوص إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي، أعلن بموجب ذلك ما يلي:
الجــزء 1
سـجـل الممتلكات العـامة يحتفظ مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بسجل للممتلكات والأموال العامة يوثق فيه المعلومات ذات الصلة بكافة العقارات التي تشغلها أو تستخدمها أو تديرها أو التي تحددها وتعينها السلطة الائتلافية المؤقتة لكي يشغلها أو يستخدمها آخرون، بما في ذلك كافة المعلومات التي يتوجب تسجيلها وفقا لأحكام الأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 25 مايو / أيار 2003.
الجــزء 2
تقسيم الممتلكات العامة إلى فئات ينطبق هذا الأمر على شغل واستخدام وإدارة فئتين من فئات الممتلكات العامة، كما ينطبق على تحديد وتعيين من يشغل تلك الممتلكات أو يستخدمها أو يديرها:
الفئة الأولى (1): الممتلكات التي يتم تعيينها وتحديدها لكي تشغلها وتستخدمها السلطة الائتلافية المؤقتة أو قوات الائتلاف أو الوزارات العراقية أو المكاتب الحكومية الخاصة بأعضاء الائتلاف أو المنظمات العراقية الإدارية أو السياسية الناشئة والممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها للشعب العراقي. و الفئة الثانية (2): الممتلكات المتاحة بصفة مؤقتة للأفراد أو للمنظمات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات التجارية أو غيرها من المشاريع التي تقدم الخدمات إلى السلطة الائتلافية المؤقتة أو بناء على طلب منها.
الجــزء 3
الممتـلكـات والعقـارات من الفئـة الأولى تـُرفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات من الفئة الأولى (1) إلى مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للموافقة عليها، ويُـذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له، كما يرد في الطلب وصفاً محدداً للعقار المطلوب، بما في ذلك وصفا دقيقاً لحالته وموقعه.
يقوم مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة وفقاً لسلطاته التقديرية بتحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات وفقاً للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
عند تخصيص عقار ما، يصدر مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة مذكرة رسمية بتخصيص ذلك العقار، يُـحدد فيه اسم الشخص أو المؤسسة التي تمت الموافقة على شغلها لذلك العقار، وكذلك شروط استخدام وشغل العقار ومدة شغله.
يكون الحد الأقصى لشغل واستخدام أي عقار ووفق على شغله واستخدامه بموجب هذا الأمر، عاماً واحداً من تاريخ صدور الموافقة على شغله واستخدامه، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة، أيهما يقع أولا.
لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب يُـرفع لها بشغل عقار من الفئة الأولى أي التزام أو مسئولية عليها أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية المؤقتة تجاه أي طرف يرد منه مثل هذا الطلب، فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب بشغل واستخدام عقار من الفئة الأولى نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.
الجــزء 4
الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية تـُرفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية (2) إلى مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للحصول على الموافقة المبدئية عليها، ويُـذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له، وكذلك وصف تفصيلي للعقار المطلوب بما في ذلك وصفا دقيقا لحالته وموقعه.
يمارس مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطاته التقديرية عند تحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات، ويقوم بذلك وفقاً للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
بعد صدور موافقة مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة على طلب لشغل أو استخدام أحد العقارات، يـُحال الطلب إلى مكتب المستشار العام التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة الذي يتولى إعداد ترخيص تـُحدد فيه نصوص وشروط شغل العقار واستخدامه ومدة شغله والأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار من أجل شغل العقار واستخدامه.
4) يكون الحد الأقصى لأي ترخيص بشغل واستخدام أي عقار يتم تنفيذه بموجب هذا الأمر عاماً واحداً من التاريخ المحدد في الترخيص لبداية فترة شغل العقار، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة، أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على أي ترخيص يُـمنح لشغل أي عقار أي التزام أو مسئولية على السلطة الائتلافية المؤقتة أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية تجاه أي طرف يحصل على ترخيص بشغل عقار ما، فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
6) لا يترتب على أي ترخيص يصدر بموجب هذا الأمر، نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.
الجــزء 5
المحـافـظـة على التـرتيـبـات الجــاريـة
1) تقوم قوات الائتلاف ومكاتب السلطة الائتلافية المؤقتة ومكاتب الائتلاف الحكومية والوزارات العراقية والهيئات الحكومية العراقية الأخرى التي تشغل حالياً عقارات تُـعتبر من الممتلكات العامة باتباع الإجراءات المذكورة في الجزء 3 من هذا الأمر من أجل الحصول على مذكرة رسمية توثق استمرارها في شغل واستخدام الممتلكات العامة.
على أي ممن يشغلون عقارات وممتلكات من الفئة الثانية اتباع الإجراءات الموضحة في الجزء 4 من هذا الأمر من أجل الحصول على ترخيص رسمي يـُسمح لهم بمقتضاه الاستمرار في شغل العقار واستخدامه.
الجــزء 6
إجراءات التفتيش لمدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطة دخول الممتلكات والعقارات التي يسري عليها هذا الأمر من أجل تفتيشها ومعاينتها وجردها، ويجوز له إخراج التجهيزات أو الأصول أو غير ذلك من الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة لغرض تخزينها، كما يجوز له نقلها إلى مبنى عام آخر أو فيما بين المباني العامة وفقا لما يراه مناسباً. لا يجوز إخراج أو نقل التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة من أي مبنى عام أو فيما بين المباني العامة بدون الحصول على الموافقة التحريرية من مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة.
يُـعد التدخل في مهام مدير المنشآت على نحو يعيق من أدائه لمهامه بموجب هذا الجزء إخلالا بهذا الأمر، كما يخل بهذا الأمر كل من يقوم بنقل وإخراج التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة بدون الحصول على موافقة مدير المنشآت. وقد يتعرض من يخل بهذا الأمر إلى العقوبة المناسبة.
الجــزء 7
تحـديـد الوظـائف والمهـام والتـنسيـق
1) يجوز لمدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة تكليف عناصر أخرى تابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة بمهام، ويجوز له أن يطلب الدعم من قائد قوات الائتلاف وفقا لما يقتضيه تنفيذ مسئولياته في إدارة الممتلكات العامة الموصوفة في هذا الأمر.
2) يقوم مدير المنشآت في إطار تنفيذ مسئولياته بموجب هذا الأمر بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإسكان والبناء العراقية من أجل تسهيل إجراءات انتقال مسئوليات إدارة الممتلكات العامة إلى الحكومة العراقية في المستقبل.
الجــزء 8
الدخــول حيز التنـفيـذ يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
CPA/ORD/08 June 2003/09
PAGE 1
PAGE 1
السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر رقم 9/8 يونيو (حزيران) 2003
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 9
MANAGEMENT AND USE OF IRAQI PUBLIC PROPERTY
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the needs of Coalition Forces and the CPA with respect to the use of public property in order to meet their obligations and facilitate administrative functions, Affirming the CPA's obligation to responsibly manage Iraqi public property on behalf of the Iraqi people, Furthering CPA Order No. 4, Management of the Property and Assets of the Iraqi Ba'ath Party (CPA/ORD/25 May 2003/04), I hereby promulgate the following:
Section 1: Register of Public Property #
The CPA Facility Manager shall maintain a Register of Property and Assets documenting relevant information concerning all public property occupied, used, managed and assigned by the CPA, including all information that must be recorded in accordance with CPA/ORD/25 May 2003/04.
Section 2: Categories of Public Property #
This Order applies to the occupancy, use, management and assignment of two categories of public property:
a) Category 1 - Property that is assigned to, occupied and used by the CPA, Coalition Forces, Iraqi Ministries, government offices of Coalition members, emerging Iraqi administrative or political organizations, and property that is necessary for the administration of social services to the people of Iraq; and
b) Category 2 - Property that is temporarily made available to private individuals or organizations, including commercial or other enterprises that provide services to, or at the request of, the CPA.
CPA/ORD/08 Jun 2003/09
Section 3: Category 1 Properties #
1) Applications to occupy and use Category 1 properties shall be forwarded to the CPA Facility Manager for approval. Applications shall be in writing, and shall state the requirement for and proposed use(s) of the property, and specifically describe the property sought, including its condition and exact location.
2) Properties will be allocated at the discretion of the Facility Manager, in accordance with priorities and policies set by the Administrator.
3) Where a property is allocated, the Facility Manager shall issue a Letter of Authority that identifies the approved occupant, and the terms, conditions and duration of occupancy and use.
4) The maximum duration of any occupancy and use approved under this Order will be one year from the date of approval, or until the termination of the CPA, whichever occurs first.
5) The CPA's approval of an application to occupy and use a Category 1 property shall not give rise to any obligation or liability on the part of the CPA, or any State participating in the CPA, to any applicant, other than to be left in quiet possession for the duration of the approved term, subject only to the CPA's obligation to maintain security.
6) The CPA's approval of an application to occupy and use a Category 1 property shall not give rise to any obligation on the part of the Iraqi Government in any way.
Section 4: Category 2 Properties #
1) Applications for Category 2 Properties shall be forwarded to the CPA Facility Manager for initial approval. Applications shall be in writing, and shall state the requirement for and proposed use(s) of the property, and specifically describe the property sought, including its condition and exact location.
2) Properties will be allocated at the discretion of the CPA Facility Manager, in accordance with priorities and policies set by the Administrator.
2
CPA/ORD/08 Jun 2003/09
3) Following approval by the CPA Facility Manager, the application will be forwarded to the CPA Office of General Counsel, which will prepare a license governing terms, conditions and duration of occupancy and use, and specify the required consideration for occupaney and use of the property.
4) The maximum duration of any license executed under this Order will be one year from the commencement date specified in the license, or until the termination of the CPA, whichever occurs first.
5) No license executed under this Order shall give rise to any obligation or liability on the part of the CPA or any State participating in the CPA to any licensee, other than to be left in quiet possession for the duration of the approved term, subject only to the CPA's obligation to maintain security.
6) No license executed under this Order shall give rise to any obligation on the part of the Iraqi Government in any way.
Section 5: Preservation of Current Arrangements #
1) Coalition Forces, CPA offices, Coalition government offices, Iraqi Ministries and other Iraqi government entities already occupying public property shall follow the procedures set out in Section 3 herein for a Letter of Authority documenting their continuing occupancy and use of public property.
2) Any current occupations of Category 2 property shall follow the procedure set out in Section 4 herein for execution of a license governing continuing occupancy and use.
Section 6: Inspections #
1) The CPA Facility Manager shall have the authority to enter properties covered under this Order, in order to inspect and inventory such properties and assets. The Facility Manager may remove furnishings, assets or other movable property from public buildings for storage, or transfer such property between or among public buildings, as he determines appropriate. No furnishings, assets or other movable property may be removed from or transferred between or among public buildings, without the written approval of the CPA Facilities Manager.
CPA/ORD/08 Jun 2003/09
2) Interfering with the Facility Manager in the performance of his duties under this section, or removing furnishings, assets or other movable property from public buildings without the approval of the Facility Manager, shall constitute a violation of this Order, and may subject the violator to appropriate punishment.
Section 7: Assignment of Functions and Coordination #
1) The CPA Facility Manager may assign duties to other elements of the CPA, and request the support of the Commander of Coalition Forces, as necessary to accomplish the public property management responsibility described in this Order.
2) In carrying out his responsibilities under this Order, the Facility Manager shall coordinate closely with the Iraqi Ministry of Housing and Construction, in order to facilitate the transfer of public property management responsibilities to the future government of Iraq.
Section 8: Entry into Force #
This Order shall enter into force on the date of signature.
WINe 616103
L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/08 Jun 2003/09
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 009_ar_CPAORD9-Arabic.html
السـلـطـة الائـتـلافـيـة المـؤقـتـة
الأمـر رقـم 9
إدارة الممـتلكـات العـامة العـراقيـة واستخـدامهـا
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي مدير السلطة الائتلافية المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،
وإيماء إلى حاجة قوات الائتلاف والسلطة الائتلافية المؤقتة لاستخدام الممتلكات العامة من أجل الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل الوظائف والمهام الإدارية،
وتأكيداً على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بإدارة الممتلكات العراقية العامة على نحو مسئول بالنيابة عن الشعب العراقي،
وتعزيزاً للأمر رقم 4 الصادر بتاريخ 25 مايو / أيار عام 2003 عن السلطة الائتلافية المؤقتة بخصوص إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي،
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
الجــزء 1
سـجـل الممتلكات العـامة
يحتفظ مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بسجل للممتلكات والأموال العامة يوثق فيه المعلومات ذات الصلة بكافة العقارات التي تشغلها أو تستخدمها أو تديرها أو التي تحددها وتعينها السلطة الائتلافية المؤقتة لكي يشغلها أو يستخدمها آخرون، بما في ذلك كافة المعلومات التي يتوجب تسجيلها وفقا لأحكام الأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 25 مايو / أيار 2003 .
الجــزء 2
تقسيم الممتلكات العامة إلى فئات
ينطبق هذا الأمر على شغل واستخدام وإدارة فئتين من فئات الممتلكات العامة، كما ينطبق على تحديد وتعيين من يشغل تلك الممتلكات أو يستخدمها أو يديرها:
1- الفئة الأولى (1): الممتلكات التي يتم تعيينها وتحديدها لكي تشغلها وتستخدمها السلطة الائتلافية المؤقتة أو قوات الائتلاف أو الوزارات العراقية أو المكاتب الحكومية الخاصة بأعضاء الائتلاف أو المنظمات العراقية الإدارية أو السياسية الناشئة والممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها للشعب العراقي. و
2- الفئة الثانية (2): الممتلكات المتاحة بصفة مؤقتة للأفراد أو للمنظمات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات التجارية أو غيرها من المشاريع التي تقدم الخدمات إلى السلطة الائتلافية المؤقتة أو بناء على طلب منها.
الجــزء 3
الممتـلكـات والعقـارات من الفئـة الأولى
1) تـُرفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات من الفئة الأولى (1) إلى مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للموافقة عليها، ويُـذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له، كما يرد في الطلب وصفاً محدداً للعقار المطلوب، بما في ذلك وصفا دقيقاً لحالته وموقعه.
2) يقوم مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة وفقاً لسلطاته التقديرية بتحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات وفقاً للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
3) عند تخصيص عقار ما، يصدر مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة مذكرة رسمية بتخصيص ذلك العقار، يُـحدد فيه اسم الشخص أو المؤسسة التي تمت الموافقة على شغلها لذلك العقار، وكذلك شروط استخدام وشغل العقار ومدة شغله.
4) يكون الحد الأقصى لشغل واستخدام أي عقار ووفق على شغله واستخدامه بموجب هذا الأمر، عاماً واحداً من تاريخ صدور الموافقة على شغله واستخدامه، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة، أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب يُـرفع لها بشغل عقار من الفئة الأولى أي التزام أو مسئولية عليها أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية المؤقتة تجاه أي طرف يرد منه مثل هذا الطلب، فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
6) لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب بشغل واستخدام عقار من الفئة الأولى نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.
الجــزء 4
الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية
1) تـُرفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية (2) إلى مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للحصول على الموافقة المبدئية عليها، ويُـذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له، وكذلك وصف تفصيلي للعقار المطلوب بما في ذلك وصفا دقيقا لحالته وموقعه.
2) يمارس مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطاته التقديرية عند تحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات، ويقوم بذلك وفقاً للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
3) بعد صدور موافقة مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة على طلب لشغل أو استخدام أحد العقارات، يـُحال الطلب إلى مكتب المستشار العام التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة الذي يتولى إعداد ترخيص تـُحدد فيه نصوص وشروط شغل العقار واستخدامه ومدة شغله والأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار من أجل شغل العقار واستخدامه.
4) يكون الحد الأقصى لأي ترخيص بشغل واستخدام أي عقار يتم تنفيذه بموجب هذا الأمر عاماً واحداً من التاريخ المحدد في الترخيص لبداية فترة شغل العقار، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة، أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على أي ترخيص يُـمنح لشغل أي عقار أي التزام أو مسئولية على السلطة الائتلافية المؤقتة أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية تجاه أي طرف يحصل على ترخيص بشغل عقار ما، فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
6) لا يترتب على أي ترخيص يصدر بموجب هذا الأمر، نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.
الجــزء 5
المحـافـظـة على التـرتيـبـات الجــاريـة
1) تقوم قوات الائتلاف ومكاتب السلطة الائتلافية المؤقتة ومكاتب الائتلاف الحكومية والوزارات العراقية والهيئات الحكومية العراقية الأخرى التي تشغل حالياً عقارات تُـعتبر من الممتلكات العامة باتباع الإجراءات المذكورة في الجزء 3 من هذا الأمر من أجل الحصول على مذكرة رسمية توثق استمرارها في شغل واستخدام الممتلكات العامة.
2) على أي ممن يشغلون عقارات وممتلكات من الفئة الثانية اتباع الإجراءات الموضحة في الجزء 4 من هذا الأمر من أجل الحصول على ترخيص رسمي يـُسمح لهم بمقتضاه الاستمرار في شغل العقار واستخدامه.
الجــزء 6
إجراءات التفتيش
1) لمدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطة دخول الممتلكات والعقارات التي يسري عليها هذا الأمر من أجل تفتيشها ومعاينتها وجردها، ويجوز له إخراج التجهيزات أو الأصول أو غير ذلك من الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة لغرض تخزينها، كما يجوز له نقلها إلى مبنى عام آخر أو فيما بين المباني العامة وفقا لما يراه مناسباً. لا يجوز إخراج أو نقل التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة من أي مبنى عام أو فيما بين المباني العامة بدون الحصول على الموافقة التحريرية من مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2) يُـعد التدخل في مهام مدير المنشآت على نحو يعيق من أدائه لمهامه بموجب هذا الجزء إخلالا بهذا الأمر، كما يخل بهذا الأمر كل من يقوم بنقل وإخراج التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة بدون الحصول على موافقة مدير المنشآت. وقد يتعرض من يخل بهذا الأمر إلى العقوبة المناسبة.
الجــزء 7
تحـديـد الوظـائف والمهـام والتـنسيـق
1) يجوز لمدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة تكليف عناصر أخرى تابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة بمهام، ويجوز له أن يطلب الدعم من قائد قوات الائتلاف وفقا لما يقتضيه تنفيذ مسئولياته في إدارة الممتلكات العامة الموصوفة في هذا الأمر.
2) يقوم مدير المنشآت في إطار تنفيذ مسئولياته بموجب هذا الأمر بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإسكان والبناء العراقية من أجل تسهيل إجراءات انتقال مسئوليات إدارة الممتلكات العامة إلى الحكومة العراقية في المستقبل.
الجــزء 8
الدخــول حيز التنـفيـذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة
مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة
وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور
أتصلوا بنا
تسجيل المناظم الغير حكومية
الروابط الإرتباط
نسخة أخرى (العربية): بلا تاريخ — 009_ar_CPAORD9-Arabic_(2).html
السـلـطـة الائـتـلافـيـة المـؤقـتـة
الأمـر رقـم 9
إدارة الممـتلكـات العـامة العـراقيـة واستخـدامهـا
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي مدير السلطة الائتلافية المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)،
وإيماء إلى حاجة قوات الائتلاف والسلطة الائتلافية المؤقتة لاستخدام الممتلكات العامة من أجل الوفاء بالتزاماتهم وتسهيل الوظائف والمهام الإدارية،
وتأكيداً على التزام السلطة الائتلافية المؤقتة بإدارة الممتلكات العراقية العامة على نحو مسئول بالنيابة عن الشعب العراقي،
وتعزيزاً للأمر رقم 4 الصادر بتاريخ 25 مايو / أيار عام 2003 عن السلطة الائتلافية المؤقتة بخصوص إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي،
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
الجــزء 1
سـجـل الممتلكات العـامة
يحتفظ مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة بسجل للممتلكات والأموال العامة يوثق فيه المعلومات ذات الصلة بكافة العقارات التي تشغلها أو تستخدمها أو تديرها أو التي تحددها وتعينها السلطة الائتلافية المؤقتة لكي يشغلها أو يستخدمها آخرون، بما في ذلك كافة المعلومات التي يتوجب تسجيلها وفقا لأحكام الأمر رقم 4 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتاريخ 25 مايو / أيار 2003 .
الجــزء 2
تقسيم الممتلكات العامة إلى فئات
ينطبق هذا الأمر على شغل واستخدام وإدارة فئتين من فئات الممتلكات العامة، كما ينطبق على تحديد وتعيين من يشغل تلك الممتلكات أو يستخدمها أو يديرها:
1- الفئة الأولى (1): الممتلكات التي يتم تعيينها وتحديدها لكي تشغلها وتستخدمها السلطة الائتلافية المؤقتة أو قوات الائتلاف أو الوزارات العراقية أو المكاتب الحكومية الخاصة بأعضاء الائتلاف أو المنظمات العراقية الإدارية أو السياسية الناشئة والممتلكات الضرورية لإدارة الخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها للشعب العراقي. و
2- الفئة الثانية (2): الممتلكات المتاحة بصفة مؤقتة للأفراد أو للمنظمات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات التجارية أو غيرها من المشاريع التي تقدم الخدمات إلى السلطة الائتلافية المؤقتة أو بناء على طلب منها.
الجــزء 3
الممتـلكـات والعقـارات من الفئـة الأولى
1) تـُرفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات من الفئة الأولى (1) إلى مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للموافقة عليها، ويُـذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له، كما يرد في الطلب وصفاً محدداً للعقار المطلوب، بما في ذلك وصفا دقيقاً لحالته وموقعه.
2) يقوم مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة وفقاً لسلطاته التقديرية بتحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات وفقاً للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
3) عند تخصيص عقار ما، يصدر مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة مذكرة رسمية بتخصيص ذلك العقار، يُـحدد فيه اسم الشخص أو المؤسسة التي تمت الموافقة على شغلها لذلك العقار، وكذلك شروط استخدام وشغل العقار ومدة شغله.
4) يكون الحد الأقصى لشغل واستخدام أي عقار ووفق على شغله واستخدامه بموجب هذا الأمر، عاماً واحداً من تاريخ صدور الموافقة على شغله واستخدامه، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة، أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب يُـرفع لها بشغل عقار من الفئة الأولى أي التزام أو مسئولية عليها أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية المؤقتة تجاه أي طرف يرد منه مثل هذا الطلب، فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
6) لا يترتب على منح السلطة الائتلافية المؤقتة موافقتها على طلب بشغل واستخدام عقار من الفئة الأولى نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.
الجــزء 4
الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية
1) تـُرفع الطلبات التحريرية لشغل واستخدام الممتلكات والعقارات من الفئة الثانية (2) إلى مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة للحصول على الموافقة المبدئية عليها، ويُـذكر فيها ما يبرر حاجة مقدم الطلب للعقار المذكور وكيفية الاستخدام المزمع له، وكذلك وصف تفصيلي للعقار المطلوب بما في ذلك وصفا دقيقا لحالته وموقعه.
2) يمارس مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطاته التقديرية عند تحديد وتوزيع الممتلكات أو العقارات، ويقوم بذلك وفقاً للأولويات والسياسات التي وضعها المدير الإداري.
3) بعد صدور موافقة مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة على طلب لشغل أو استخدام أحد العقارات، يـُحال الطلب إلى مكتب المستشار العام التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة الذي يتولى إعداد ترخيص تـُحدد فيه نصوص وشروط شغل العقار واستخدامه ومدة شغله والأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار من أجل شغل العقار واستخدامه.
4) يكون الحد الأقصى لأي ترخيص بشغل واستخدام أي عقار يتم تنفيذه بموجب هذا الأمر عاماً واحداً من التاريخ المحدد في الترخيص لبداية فترة شغل العقار، أو حتى إنهاء أعمال ومهام السلطة الائتلافية المؤقتة، أيهما يقع أولا.
5) لا يترتب على أي ترخيص يُـمنح لشغل أي عقار أي التزام أو مسئولية على السلطة الائتلافية المؤقتة أو على أي من الدول المشاركة في السلطة الائتلافية تجاه أي طرف يحصل على ترخيص بشغل عقار ما، فيما عدا التزام السلطة بإتاحة إمكانية شغل واستخدام تلك الممتلكات أو العقارات طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وخضوع هذا الالتزام لالتزام السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على الأمن.
6) لا يترتب على أي ترخيص يصدر بموجب هذا الأمر، نشوء أي التزام على الحكومة العراقية.
الجــزء 5
المحـافـظـة على التـرتيـبـات الجــاريـة
1) تقوم قوات الائتلاف ومكاتب السلطة الائتلافية المؤقتة ومكاتب الائتلاف الحكومية والوزارات العراقية والهيئات الحكومية العراقية الأخرى التي تشغل حالياً عقارات تُـعتبر من الممتلكات العامة باتباع الإجراءات المذكورة في الجزء 3 من هذا الأمر من أجل الحصول على مذكرة رسمية توثق استمرارها في شغل واستخدام الممتلكات العامة.
2) على أي ممن يشغلون عقارات وممتلكات من الفئة الثانية اتباع الإجراءات الموضحة في الجزء 4 من هذا الأمر من أجل الحصول على ترخيص رسمي يـُسمح لهم بمقتضاه الاستمرار في شغل العقار واستخدامه.
الجــزء 6
إجراءات التفتيش
1) لمدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة سلطة دخول الممتلكات والعقارات التي يسري عليها هذا الأمر من أجل تفتيشها ومعاينتها وجردها، ويجوز له إخراج التجهيزات أو الأصول أو غير ذلك من الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة لغرض تخزينها، كما يجوز له نقلها إلى مبنى عام آخر أو فيما بين المباني العامة وفقا لما يراه مناسباً. لا يجوز إخراج أو نقل التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة من أي مبنى عام أو فيما بين المباني العامة بدون الحصول على الموافقة التحريرية من مدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة.
2) يُـعد التدخل في مهام مدير المنشآت على نحو يعيق من أدائه لمهامه بموجب هذا الجزء إخلالا بهذا الأمر، كما يخل بهذا الأمر كل من يقوم بنقل وإخراج التجهيزات أو الأصول أو الأموال المنقولة الأخرى من المباني العامة بدون الحصول على موافقة مدير المنشآت. وقد يتعرض من يخل بهذا الأمر إلى العقوبة المناسبة.
الجــزء 7
تحـديـد الوظـائف والمهـام والتـنسيـق
1) يجوز لمدير المنشآت التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة تكليف عناصر أخرى تابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة بمهام، ويجوز له أن يطلب الدعم من قائد قوات الائتلاف وفقا لما يقتضيه تنفيذ مسئولياته في إدارة الممتلكات العامة الموصوفة في هذا الأمر.
2) يقوم مدير المنشآت في إطار تنفيذ مسئولياته بموجب هذا الأمر بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإسكان والبناء العراقية من أجل تسهيل إجراءات انتقال مسئوليات إدارة الممتلكات العامة إلى الحكومة العراقية في المستقبل.
الجــزء 8
الدخــول حيز التنـفيـذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
نسخة أخرى (العربية): النص المنقح — درر العراق (نص منقول عن الوقائع العراقية)
استناداً الى الصلاحية المخولة لي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة CPA , وفقاً لقوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرارين 1483 و1511 لسنة 2003 ,
وادراكاً لاحتياجات القوة المتعددة الجنسية وسلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص استخدام الممتلكات العامة لتحقيق التزاماتهم ولتسهيل المهام الادارية ,
وتشديداً على التزامات سلطة الائتلاف المؤقتة بإدارة الممتلكات العامة العراقية بشكل مسؤول بالنيابة عن الشعب العراقي ,
وتعزيزاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 8 المتعلق بإدارة ممتلكات وموجودات حزب البعث العراقي ( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 المؤرخ 25 ايار 2003 ) .
وتذكيراً بان في يوم 30 حزيران 2004 ستنتقل المسؤولية والسلطة على الممتلكات العامة الى الحكومة العراقية ,
وعليه اعلن بموجب ذلك ما يأتي: –
القسم 1
التطبيق
يطبق هذا الامر على استخدام وادارة الممتلكات العامة المتروكة والمشغولة والمستخدمة والمدارة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والقوة المتعددة الجنسيات والوزارات العراقية والمكاتب الحكومية لأعضاء التحالف والمنظمات العراقية السياسية او الادارية المؤسسة حديثاً والممتلكات الضرورية لادارة الخدمات العامة للشعب العراقي والممتلكات العامة التي منحت بشكل مؤقت الى بعض الشخصيات او المنظمات ومنها الشركات التجارية او الشركات الاخرى التي توفر خدمات الى سلطة الائتلاف المؤقتة او بطلب منها .
القسم 2
تسجيل الممتلكات العامة
لمدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة ان يعد ويمسك سجل الممتلكات والموجودات مدوناً المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بكافة الممتلكات العامة المشغولة والمستخدمة والمدارة والمتروكة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وطبقاً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4 المؤرخ 25 ايار 2003 .
القسم 3
الاجراءات
1 – تقدم طلبات اشغال واستخدام الممتلكات العامة الى مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة لغرض المصادقة على ان تكون مكتوبة موضحاً فيها الاسباب والغاية من استخدام هذه الممتلكات وموضحاً بشكل دقيق وضعها وموقعها بالضبط .
2 – اذا كان مقدم الطلب يرغب بإشغال او استخدام اكثر من ( 10 ) ممتلكات , فله ان يطلب تلك الممتلكات مجتمعة في طل واحد او اكثر .
3 – تخصص الممتلكات حسب تقدير مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة وطبقاً للاولويات والسياسات التي يضعها المدير الاداري ولغاية يوم 30 حزيران 2004 .
4 – عندما يخصص احد الاملاك لجهة ما , يقوم مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار كتاب تخويل .
يتم فيه المصادقة على الجهة التي ستشغلها وشروط ومدة الاشغال والاستخدام . ويجوز لمدير قطاع الخدمات اصدار كتاب او اكثر من كتب التخويل للطلبات التي تدخل ضمن القسم الثالث , الفقرة (2) من هذا الامر .
5 – يسري نفاذ كافة كتب التخويل ابتداء من 30 حزيران 2004 وحتى يتم اصدار قرار من حكومة العراق المؤقتة او حكومة عراقية انتقالية او حكومة عراقية منتخبة وفقاً للدستور الدائم كما مبين في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ( وبشكل عام “ الحكومة العراقية” ) , حول استخدام او اشغال الممتلكات .
6 – لا يجوز ان تعطي مصادقة سلطة الائتلاف المؤقتة على طلب اشغال واستخدام الممتلكات العامة مبرر لأي التزام او مسؤولية من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة او أي دولة تشارك في الائتلاف تجاه مقدم الطلب بدلاً من ان تترك لمدة الاستئجار المصادق عليه .
7 – لا يجوز ان تؤدي مصادقة سلطة الائتلاف المؤقتة على طلب اشغال واستخدام الممتلكات العامة لأي التزام من طرف الحكومة العراقية وبأي شكل من الاشكال .
القسم 4
المحافظة على الترتيبات الجارية
على القوت المتعددة الجنسية ومكتب سلطة الائتلاف المؤقتة ومكاتب ادارة الائتلاف ودوائر الدولة العراقية التي تشغل الآن ممتلكات عامة ولم تحصل عبد على كتاب التخويل , ان تتبع الاجراءات المبينة في القسم 3 من هذا الامر المتعلقة بكتاب التخويل لتدوين استمرار اشغال واستخدام الممتلكات العامة ولغاية 30 حزيران 2004 .
القسم 5
عمليات الاشراف
1 – لغاية 30 حزيران 2004 , لمدير قطاع الخدمات التابعة لسلطة الائتلاف المؤقتة صلاحية الدخول الى الممتلكات المشمولة بهذا الامر , لغرض تفتيش وجرد الممتلكات والموجودات وله ان ينقل الاثاث والموجودات او المنقولات الاخرى من الابنية المملوكة للقطاع العام الى المخازن او نقل هذه الممتلكات بين ابنية القطاع العام وكما ينبغي . ولا يجوز نقل او تحويل الاثاث او الممتلكات او أي منقولات اخرى بين الابنية المملوكة للقطاع العام , بدون موافقة خطية من مدير قطاع الخدمات في سلطة الائتلاف المؤقتة .
2 – يعتبر التدخل في شؤون عمل مدير قطاع الخدمات في سلطة الائتلاف المؤقتة استناداً الى هذا القسم او نقل الاثاث والموجودات وباقي المنقولات من ابنية مملوكة للقطاع العام بدون موافقة مدير قطاع الخدمات عملاً مخالفاً لأحكام هذا الامر وقد يخضع المخالف لعقوبة مناسبة .
القسم 6
التنسيق وتحديد الواجبات
لغاية 30 حزيران 2004 , لمدير قطاع الخدمات في سلطة الائتلاف المؤقتة ان يخول صلاحياته بموجب هذا الامر وان يطلب دعم قائد قوات المتعددة الجنسية عند الظرورة , لتنفيذ مسؤوليات ادارة الممتلكات العامة والمبينة في هذا الامر .
القسم 7
النفاذ
يسري هذا الامر ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
أل . بول بريمير
المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
نسخة أخرى (الإنكليزية): 2004-06-27 — 009_2004-06-27_en_20040627_CPAORD_9_Management_and_Use_of_Iraqi_Public_Property__Rev_.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 9 (REVISED)
MANAGEMENT AND USE OF IRAQI PUBLIC PROPERTY
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), and
under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council
resolutions, including Resolutions 1483 (2003) and 1511 (2003),
Noting the needs of the Multinational Force and the CPA with respect to the use of public
property in order to meet their obligations and facilitate administrative functions,
Affirming the CPA's obligation to responsibly manage Iraqi public property on behalf of
the Iraqi people,
Furthering CPA Order No. 4, Management of the Property and Assets of the Iraqi Ba`ath
Party (CPNORD/25 May 2003/04),
Recalling that on 30 June 2004 responsibility for and authority over public property will
pass to the Iraqi Government,
I hereby promulgate the following:
Section 1
Applicability
This Order applies to the assignment, occupancy, use and management of public
property that is assigned to, occupied, used or managed by the CPA, Multinational
Forces, Iraqi Ministries, government offices of Coalition members, emerging Iraqi
administrative or political organizations; property that is necessary for the
administration of social services to the people of Iraq; and public property that is
temporarily made available to private individuals or organizations, including
commercial or other enterprises that provide services to, or at the request of, the
CPA.
Section 2
Register of Public Property
The CPA Facilities Manager shall compile and maintain a Register of Property and
Assets documenting relevant information concerning all public property occupied,
used, managed and assigned by the CPA, in accordance with CPA/ORD/25 May
2003/04.
CPA/ORD/27 June 2004/09
Section 3
Procedures
1) Applications to occupy and use public properties shall be forwarded to the CPA
Facilities Manager for approval. Applications shall be in writing, and shall state
the requirement for and proposed use(s) of the property, and specifically describe
the property sought, including its condition and exact location.
2) If an applicant seeks to occupy or use more than 10 properties, the applicant may
request those properties collectively in one or more applications.
3) Properties will be allocated at the discretion of the CPA Facilities Manager, in
accordance with priorities and policies set by the Administrator, until 30 June
2004.
4) When a property is allocated, the CPA Facilities Manager shall issue a Letter of
Authority (LOA) that identifies the approved occupant, and the terms, conditions
and duration of occupancy and use. The CPA Facilities Manager may issue one or
more LOAs for applications that fall within Section 3(2) of this Order.
5) All LOAs in force as of 30 June 2004 shall continue in force until such time as a
decision on use or occupancy of the subject property has been made by the Iraqi
Interim Government, the Iraqi Transitional Government, or the Iraqi government
elected under a permanent constitution as set forth in the Law of Administration
for the State of Iraq for the Transitional Period (collectively “the Iraqi
Government”).
6) The CPA's approval of an application to occupy and use public property shall not
give rise to any obligation or liability on the part of the CPA, or any State
participating in the CPA, to any applicant, other than to be left in quiet possession
for the duration of the approved tenancy.
7) The CPA's approval of an application to occupy and use public property shall not
give rise to any obligation on the part of the Iraqi Government in any way.
Section 4
Preservation of Current Arrangements
Multinational Forces, CPA offices, Coalition government offices, and Iraqi State
entities already occupying public property but not yet in possession of a LOA shall,
until 30 June 2004, follow the procedures set out in Section 3 herein for a LOA
documenting their continuing occupancy and use of public property.
CPA/ORD/27 June 2004/09 2