The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الديباجة #
CPA/ORD/5 February 2004/57 الأمر رقم 57 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة المفتشون العموميون العراقيون بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛
وإشارة إلى أن نظام الحكم السابق كان ينمي الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية العراقية، وإلى الحاجة، بالتالي، إلى تكاتف الجهود من أجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات؛
واعترافاً بحاجة الوزراء لكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية، والذين يكرسون جهودهم لتحسين أداء الوزارة والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة؛
وتأكيدا على أن فعالية تلك الكوادر المشار إليها أعلاه تتطلب قيادة قوية وقدراً كبيراً من الاستقلالية، وتتطلب كذلك الموارد الكافية وتعيين السلطات والقدرات المحددة لها؛
واعتزاماً منا على تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية وإعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 57
IRAQI INSPECTORS GENERAL
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority, and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511, Noting that the former regime fostered inefficiency and corruption in Iraqi governmental institutions, and that a concerted effort is needed to restore public trust and confidence in these institutions, Acknowledging that ministers need a corps of qualified, objective professionals dedicated to improving ministry performance and eliminating fraud, waste and abuse of authority, Emphasizing that to be effective, the corps of professionals referred to above requires strong leadership, significant independence, adequate resources, and specified authorities and powers, Determined to improve the efficiency, effectiveness and integrity of the Iraqi ministries, and to restore public trust and confidence in government, I hereby promulgate the following:
القسم 1: الغرض #
ينشيء هذا الأمر برنامجاً فعالاً يتم بموجبه إخضاع أداء الوزارات لإجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والإشراف في أداء الوزارات، وبغية منع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الأعمال المخالفة للقانون. كما ينشيء هذا الأمر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام بإجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش وأي نشاط آخر للمراجعة على الأداء وفقاً للمعايير المهنية المعترف بها عموماً.
1
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004
CPA/ORD/5 February 2004/57
Section 1: Purpose #
This Order establishes an effective program of audit, investigation and performance review to provide increased accountability, integrity and oversight of the ministries and to prevent, deter and identify waste, fraud, It establishes independent Offices of abuse of authority and illegal acts.
Inspectors General to conduct investigations, audits, evaluations, inspections and other reviews in accordance with generally accepted professional standards.
القسم 2: إنشاء المكاتب #
1) - يتم بموجب هذا الأمر إنشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية، يراسه مفتش عمومي.
2) - يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العمومي الذي يشغل هذا المنصب لأول مرة في كل وزارة، ويتولى هذا المفتش العمومي مهام منصبه لفترة 5 أعوام، فإذا أصبح منصب هذا المفتش العمومي شاغرا قبل أن تتولي إدارة عراقية انتقالية ذات سيادة زمام الحكم والسلطة في العراق، يتم تعيين مفتش عمومي في المنصب الشاغر باتباع نفس الإجراء المذكور .
3) - بعد تولي الإدارة العراقية الانتقالية ذات السيادة زمام السلطة في العراق، يقوم الرئيس التنفيذي في الإدارة العراقية الانتقالية بتعيين المفتشين العموميين في تلك المناصب الشاغرة، ويخضع هذا التعيين للمصادقة عليه من قبل الهيئة القومية المنوط بها سلطات تشريعية والتي توافق عليه بأغلبية أصوات أعضائها.
4) - يتم اختيار المفتشين العموميين بدون أخذ انتماءاتهم السياسية بعين الاعتبار (تماشياً مع ما ينطبق على ذلك من سياسة تطهير العراق من حزب البعث) وبناء على نزاهتهم وقدراتهم القيادية القوية وقدراتهم الثابتة عملياً في أعمال المحاسبة أو التدقيق المالي أو التحليل المالي أو القانون أو تحليل سبل وأساليب الإدارة أو الإدارة العامة أو التحقيق أو إدارة جهاز العدالة الجنائية أو المجالات الأخرى وثيقة الصلة بذلك، وعلاوة على ذلك يجب على المفتش العمومي أن يمتلك المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام بإجراءات التدقيق والتحقيق.
5) - يتم تعيين المفتشين العموميين في مناصبهم لفترة زمنية مدتها خمسة سنوات، ويجوز للرئيس التنفيذي للإدارة العراقية الانتقالية تجديد مدة الخدمة هذه لفترة خمسة سنوات أخرى وفقاً لتقديره، على أن يخضع هذا التجديد للمصادقة عليه من قبل الهيئة القومية المنوط بها سلطات تشريعية والتي توافق عليه بأغلبية أصوات أعضائها.
Section 2: Establishment #
1) There is hereby established within each Iraqi ministry an Office of Inspector General to be headed by an Inspector General.
CPA/ORD/5 February 2004/57
2) The initial Inspector General in each ministry shall be appointed to a 5-year term by the Administrator.
Any Inspector General vacancy that occurs before the sovereign transitional Iraqi administration's assumption of full governance authority shall be filled pursuant to the same procedure.
3) After the assumption of full governance authority by the sovereign transitional Iraqi administration, Inspectors General shall be appointed to vacant positions by the chief executive of the transitional Iraqi administration, subject to confirmation by majority vote of the body vested with national legislative powers.
4) Inspectors General shall be selected without regard to political affiliation (consistent with applicable de-Baathification policy) and on the basis of integrity, capability for strong leadership, and demonstrated ability in accounting, auditing, financial analysis, law, management analysis, public administration, investigation, criminal justice administration, or other closely related fields. In addition, the Inspector General should possess demonstrated knowledge, skills, abilities and experience in conducting audits and investigations.
5) Inspectors General shall be appointed for a term of five years, which term may be renewed for additional 5-year period(s) at the discretion of the chief executive of the transitional Iraqi administration, subject to confirmation by majority vote of the body vested with national legislative powers.
القسم 3: تقارير المفتشين العموميين واستقلاليتهم #
1) - يرفع المفتشون العموميون تقاريرهم إلى الوزير المعني مباشرة، ويستجيبون لكافة الطلبات أو الاستفسارات الواردة لهم من سلطة الائتلاف المؤقتة (أو من الهيئة التابعة للإدارة العراقية المنوط بها سلطات تشريعية قومية). وفي حال ورود شكاوى أو بلاغات يُدعى فيها أن الوزير المعني أساء التصرف، يرفع المفتش العمومي تقريره إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (أو إلى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة بعد تولي الإدارة الانتقالية العراقية كامل سلطات الحكم في العراق).
2
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004
الرسمية وإساءة استخدام المركز وقبول الرشوة.
Section 3: Reporting and Independence #
1) Inspectors General shall report directly to the relevant minister and shall respond to requests or inquiries submitted by the Coalition Provisional Authority (or the body of the Iraqi administration vested with national legislative powers). In cases involving allegations of misconduct by the relevant minister, an Inspector General shall report to the Administrator (or to the Commissioner on Public Integrity, upon the transitional Iraqi administration's assumption of full governance authority in Iraq).
2) No individual or organization shall attempt to prevent, impair, or deter an Inspector General from taking authorized actions necessary to initiate, carry out, or complete any audit, investigation or review or from obtaining documents relevant to any pending audit or investigation. Individuals who violate this subsection shall be subject to investigation and prosecution by the Commission on Public Integrity, in accordance with applicable law.
CPA/ORD/5 February 2004/57
القسم 4: القسم 5 #
المهام
يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام التالية:
الإقالة من المنصب
CPA/ORD/5 February 2004/57 المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها وإجراءاتها؛
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004 لسلطة الائتلاف المؤقتة بأسباب الإقالة إلى حين تولي الإدارة الانتقالية العراقية زمام الحكم أسباب الإقالة إلى المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الإدارة الانتقالية المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية إبطال مفعول القرار بأغلبية أصواتهم.
2) - في حال إقالة المفتش العمومي من منصبه، يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الإداري
1) - فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة ويجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة إبطال مفعول قرار الإقالة، كما يجوز لأعضاء العراقية. يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو المجلس المخول لممارسة السلطات والسلطة بشكل كامل في العراق. وبعد ذلك، يقدم الوزير بلاغ إقالة المفتش العمومي الوارد فيه ويكون "السبب" المبرر للإقالة، على سبيل المثال لا الحصر، العمل المغاير للقانون أو للواجبات
1) - يجوز للوزير المعني إقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبرر الإقالة، التشريعية القومية أن يطلب من الوزير المعني تقديم معلومات إضافية عن إقالة المفتش العمومي،
2) - القيام بالتحقيق الإداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6
2) - لن يحاول أي فرد أو أي تنظيم منع المفتش العمومي من القيام بالأعمال المصرح له القيام بها واللازمة لاستهلال أو تنفيذ أو استكمال إجراءات التدقيق المالي أو التحقيق أو المراجعة، ولن والشفافية والكفاءة في عملياتها، وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ثم تقديم التوصيات يحاول أي فرد أو أي تنظيم عرقلة الأعمال التي يأديها المفتش العمومي عند شروعه فيها أو أثناء الفرعية للتحقيق والملاحقة القضائية، وفقاً للقانون المنطبق، من قبل المفوضية المعنية بالنزاهة النظر يتعلق بإجراءات التدقيق المالي أو التحقيق. يخضع الأفراد الذين يخلون بأحكام هذه الفقرة قيامه بتنفيذها أو استكمالها، أو الحيلولة دون حصوله على الوثائق المتصلة بأي موضوع قيد
CPA/ORD/5 February 2004/57
3) - المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الأداء، والمراجعة على أي من أنظمة الوزارة بغية قياس الأداء؛
4) - تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الإجراءات المعتادة بشانها؛ وإحالة الشكاوى إلى سلطات التحقيق المناسبة؛ وتوفير سبل السيطرة على الجودة، بما في ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم إغفال أي من التفاصيل الواردة فيها.
5) - متابعة الأداء لضمان وفاء الأعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمُراد تحقيقه منها.
6) - توفير المعلومات والأدلة المتعلفة بأعمال قد تكون إجرامية وتقديمها للمسة ولين المقاسين
7) - تلقي الشكاوى من أي مصدر والتحقيق فيها، أو المبادرة بالتحقيق في أعمال يُزعم أنها تنطوي على غش أو تبذير أو إساءة تصرف أو عدم كفاءة، والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشآت وصيانتها ؛
8) - ممارسة نشاط الغرض منه منع أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف وعدم الكفاءة، ويشمل هذا النشاط، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات والمعاملات، وتقديم برامج التدريب والتثقيف؛
9) - إحالة الأمور إلى الجهات الإدارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الإجراءات الإضافية المدنية والجنائية والإدارية بشأنها.
10)
- تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل أو في الصيانة أو في كفاءة الأداء التي حددها مكتب المفتش العمومي؛
11)
- إصدار التقارير العامة وفقاً لما ينص عليه القسم 9 أدناه؛
- متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق الأخرى؛
- إصدار السياسات والإجراءات الخطية بغية توفير الإرشادات المتصلة بالمهام التي
13)
يقوم بها مكتب المفتش العمومي؛
14)
- تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على أعمال التبذير والغش وإساءة التصرف، وتطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما ؛
15)
- الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الإدارية والنيابية المناسبة من أجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت أنها مارست عمداً سلوكاً ينطوي على إساءة التصرف؛
4
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004
CPA/ORD/5 February 2004/57
16)
- التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها ؛
- اتخاذ ما قد يلزم من الإجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة
17)
لضمان كفاءة أداء مهام المفتش العمومي؛
18)
- تأدية ما يلزم تأديته من واجبات أخرى تقع في حدود سلطاتهم، وفقاً للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 أدناه، من أجل تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها عملا بهذا الأمر.
Section 4: Removal from Office #
1) An Inspector General may be removed by the relevant minister only for cause.
"Cause" shall include, but shall not be limited to, malfeasance, abuse of office, and bribery.
2) In the case of a removal, the relevant minister shall report the removal and the grounds for removal to the Administrator, until the transitional Iraqi administration assumes full governance authority in Iraq. Thereafter, such reports, including the basis for the removal, shall be submitted to the body of the transitional Iraqi administration vested with national legislative powers.
The Administrator or national legislative body may request additional information from the relevant minister regarding the removal, which may be overturned by the Administrator or by majority vote of the national legislative body.
— #
No matching section in the extracted Arabic text.
Section 5: Functions #
Each Office of Inspector General shall:
1) Audit all records and activities of the ministry, for purposes of ensuring the integrity, transparency and efficiency of ministry operations, and provide information for decision-making and recommend improvements to ministry programs, policies and procedures as appropriate;
2) Conduct administrative investigations consistent with the powers defined in
القسم 6: السلطات #
1) - يُمنح بموجب هذا الأمر كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من أجل تنفيذ الوظائف والمهام المنصوص عليها في القسم 6 أدناه:
أ) - إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب الوزارة وإلى المواقع التابعة لها التي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يُحظر دخولها؛ وإمكانية الوصول إلى العاملين في الوزارة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والأمور والعقود والمذكرات والمراسلات وأي مواد أخرى، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الخاصة بالوزارة؛
ب) - سلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود، والاستماع إلى اليمين أو القسم الذي يأديه الشهود، وسلطة الاستماع إلى أقوال الشهود وتسجيلها وإصدار الأوامر الملزمة لإبراز السجلات والأوراق الرسمية والمدونات والوثائق، بما في ذلك البيانات الإلكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار أو التحقيق الجاري؛
ج) - قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول إلى رئيس أي جهاز حكومي لأغراض تتعلق بعمل المكتب، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوزارات والإدارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة؛
د) - سلطة إلزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام الموارد والفساد وأعمال مخالفة للقانون.
2) - يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالأحكام المنصوص عليها في القسم 9 فيما يتعلق بأية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من القسم 6.
5
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004
ولن يُعلن عنها أو تُتاح للجمهور .
Section 6: , below; #
3) Audit the economy, efficiency, and effectiveness of the ministry's operations and functions and review any ministry systems for measuring performance;
4) Receive, assess, and process complaints of fraud, waste, abuse of authority and mismanagement affecting ministry interests; forward complaints to appropriate investigative authority; and provide quality control, to include timeliness, independence, and thoroughness, for responses.
5) Conduct follow-up to ensure adequacy of corrective actions in response to Inspector General findings and recommendations.
CPA/ORD/5 February 2004/57
6) Provide information and evidence regarding potentially criminal acts to appropriate law enforcement officials;
7) Receive and investigate complaints from any source or upon its own initiative concerning alleged fraud, waste and abuse and inefficiencies, including deficiencies in the operation and maintenance of facilities;
8) Engage in activities designed to prevent fraud, waste and abuse and inefficiencies, including but not limited to review of legislation, rules, regulations, policies, procedures, and transactions; and presentation of training and education programs;
9) Refer matters for further civil, criminal, and administrative action to appropriate administrative and prosecutorial agencies;
10) Recommend non-binding remedial actions to be taken by the ministry to overcome or correct operating or maintenance deficiencies and inefficiencies that were identified by the Office;
11) Issue public reports as set forth in section 9, below;
12) Monitor implementation of recommendations made by the Office and other audit agencies;
13) Promulgate written policies and procedures to guide functions and processes conducted by the Office;
14) Train employees of the ministry in the prevention and identification of waste, fraud and abuse, and establish programs for fostering a culture of accountability and integrity;
15) Maintain information regarding the cost of investigations and cooperate with appropriate administrative and prosecutorial agencies in recouping such costs from nongovernmental entities that are determined to have engaged in willful misconduct;
16) Cooperate fully in assisting the work of law enforcement agencies, investigators and courts, including the Iraq Commission on Public Integrity;
17) Take such actions as may be necessary to ensure the efficient performance of Inspector General functions at every level of the Ministry's operations; and CPA/ORD/S February 2004/57
18) Perform such other duties within the scope of their powers, as defined in
Section 6, below as may be necessary to carry out their responsibilities under this Order.
Section 6
Powers
1) To accomplish the functions set forth in Section 6 of this Order, each Office of Inspector General is hereby granted:
a) Full and unrestricted access to all offices, limited access or restricted areas, employees, records, information data, reports, plans, projections, matters, contracts, memoranda, correspondence and any other materials, including electronic data of the ministry;
b) Authority to subpoena witnesses, administer oaths or affirmations, to take testimony and to compel the production of such books, papers, records and documents, including electronic data as is deemed to be relevant to any inquiry or investigation undertaken;
c) Reasonable access to the head of any governmental entity (including without limitation ministries, departments, agencies, and state owned entities), when necessary for purposes related to the work of the Office; and
d) Authority to require employees of the ministry to report to the Office of Inspector General information regarding fraud, waste, abuse, corruption, and illegal acts.
2) Each Office of the Inspector General shall adhere to Section 9 with respect to any information derived from exercising the powers set forth in Section 6(1).
— #
No matching section in the extracted Arabic text.
Section 7: Resources #
1) Each ministry shall fund its Office of Inspector General from its annual budget received from the national budget. Each ministry must allocate and deliver funds that are adequate to meet the mission of its Office of Inspector General.
2) The Inspectors General shall establish the organizational structure appropriate to carrying out the responsibilities and functions of his or her office, and may appoint, employ, promote, and remove such assistants, employees, and CPA/ORD/5 February 2004/57
personnel as deemed necessary for the efficient and effective administration of the office.
3) Within budget limitations, the Inspector General may obtain the services of Chartered Accountants, qualified management consultants, or other professional experts necessary to perform independently the functions of the office.
القسم 8 #
معلومات من شأنها تعريض أمن العراق القومي للخطر.
القسم 7
المصادر
CPA/ORD/5 February 2004/57 الاحتفاظ بالسجلات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004 الخطية على ذلك، إلا إذا اقتضى القانون العراقي أو الإجراءات القضائية خلاف ذلك.
واستخدام وترقية وإقالة ما يقتضيه ذلك من المساعدين والعاملين وغيرهم من الأفراد.
على تلك المعلومات وحمايتها، في حالة إخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات بمكاتبهم، ويجوز لهم، من أجل إدارة شؤون مكاتبهم على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، تعيين
3) - يجوز للمفتش العمومي، شرط مراعاة حدود الميزانية، الاستعانة بخدمات المحاسبين
4) - يحافظ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين على سرية المعلومات المصنفة التي خصوصية الأفراد أثناء اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية التي بودر بها لحماية الجمهور.
التقارير عن التدقيق المالي والتحقيق ومنع الكشف عنها للجمهور، بما في ذلك الكشف عن أي
1) - تقوم كل وزارة بتوفير التمويل الخاص بمكتب المفتش العمومي التابع لها من ميزانيتها
5) - يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين كافة الخطوات المناسبة والممكنة لحماية
2) - ينشيء المفتشون العموميون الهياكل التنظيمية المناسبة لتنفيذ المهام والوظائف المنوطة تخصيص الأموال الكافية لمكتب المفتش العمومي وتسليمها للمكتب بغية تمكينه من تأدية مهامه.
3) - لن يُكشف للجمهور عن أسماء وهويات مقدمي الشكاوى بدون الحصول على موافقتهم القانونيين والمستشارين المؤهلين المتخصصين في الشؤون الإدارية، كما يجوز له الاستعانة بما حصل عليها المكتب، ويخضع المكتب لنفس العقوبات التي يخضع لها المسؤول المكلف بالمحافظة
2) - يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشر
1) - لن تُنشر السجلات الناشئة عن ما يقوم به مكتب المفتش العمومي من تدقيق مالي وتحقيق، السنوية التي تحصل عليها من الأموال المخصصة لها في الميزانية الوطنية. يجب على كل وزارة يلزم من خدمات أي من الخبراء المهنيين الآخرين لتمكين المكتب من تأدية مهامه بصورة مستقلة.
CPA/ORD/5 February 2004/57
Section 8: Record Keeping #
1) During the course of audit and investigation activities, records produced by an Office of Inspector General shall not be made public.
2) Each Office of Inspector General shall take all steps necessary to prevent unauthorized public disclosure of audit and investigative reports, including any such disclosure that would jeopardize the national security of Iraq.
3) Names and identities of complainants will not be disclosed to the public without the complainant's written consent, unless required by Iraqi law or judicial processes.
4) Each Office of Inspector General shall maintain the confidentiality of any classified information obtained by the Office, and shall be subject to the same penalties as the custodian of those records for violating statutes governing the handling of classified information.
5) Each Office of Inspector General shall take all steps appropriate to protect the privacy of individuals to the extent possible in the context of the judicial or administrative processes initiated to protect the public.
القسم 9: إعداد التقارير ورفعها #
- يقدم المفتش العمومي إلى الوزير المعني وإلى المسؤولين المناسبين المنتخبين والمعيد ريراً يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب، ويتيح المفتش العمومر هذا التقرير للجمهور، باستثناء ما قد يتضمنه التقرير من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون أو بالمعلومات السرية.
1) - يقوم كل مفتش عمومي بتبليغ الاجهزة المعنية بتطبيق القوانين ومقاضاة خالفي القوانين عن جميع الأمور التي قد تقتضي إجراء تحقيق جنائي.
ب) - يقدم كل مفتش عمومي إلى الرئيس المسؤول في الوزارة ذات الصلة بلاغاً يبلغه فيه فوراً بالمشاكل الكبرى المتعلقة بإدارة برامج الوزارة وعملياتها أو إساءة استخدام مواردها أو القصور في تأديتها، ويبلغه فورا كذلك بأي تدخل في عمليات المفتش العمومي.
2) - يصدر كل مفتش عمومي تقريرا سنوياً خلال فترة 60 يوم من نهاية كل سنة مالية، يذكر فيه كل مما يلي على حدة: تقارير المراجعة والتدقيق المالي، وخلاف ذلك من جهود التحقيق أو المساعدة التي قام بها المكتب أو قدمها خلال العام المنصرم.
أ) - يصف التقرير نشاط مكتب المفتش العمومي، وتوفر نسخ من هذا التقرير إلى الوزير المعني وإلى الهيئات التشريعية المخولة للإشراف على أعمال ونشاط الوزارة أو مكتب المفتش العمومي.
ب) - عند صدور تقرير المفتش العمومي، يتم إخطار أجهزة الإعلام والجمهور بصدوره على وجه السرعة وبدون تأخير، ونُقدم هذه التقارير لمندوبي أجهزة الإعلام والجمهور بناء على طلبهم لها.
Section 9: Reporting #
1) Each Inspector General will report the findings and recommendations of the Office's work to the respective minister, to appropriate elected and appointed leadership, and, except for law enforcement sensitive or confidential information, to the public.
a) Each Inspector General shall report potentially criminal investigative matters to the appropriate law enforcement and prosecutorial agencies.
CPA/ORD/5 February 2004/57
b) Each Inspector General shall immediately report to the head of the relevant ministry significant problems, abuses, or deficiencies relating to the administration of programs and operations of the ministry or interference with Inspector General operations.
2) Within 60 days of the end of each fiscal year, each Inspector General shall issue an annual report that separately lists audit and review reports and other investigative or assistance efforts completed during the fiscal year.
a) The report shall describe the activities of the Office of Inspector General.
Copies of the report shall be provided to the minister as well as any legislative bodies with oversight authority with respect to the ministry or the Office of Inspector General.
b) Upon issuance, members of the media and the public shall be promptly advised of the issuance of the report. Such reports will be provided to their representatives upon request.
القسم 10: المعايير المهنية #
تلتزم إجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي بالمعايير المهنية المعترف بها عموماً، وتتماشى هذه الإجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتقييم والتحقيق، والتي تدعو إلى تعزيز وتحسين الأداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتقييم ونشاط التحقيق الذي يتم في إطار الحكومة.
7
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004
CPA/ORD/S February 2004/57
Section 10: Professional Standards #
Audits, investigations, inspections, and reviews conducted by the Office of Inspector General will conform to generally accepted professional standards promulgated by independent professional auditing, evaluation and investigative organizations that promote and improve the functions of audit, inspection/evaluation and investigative activities within government.
القسم 11: المراجعة على الجودة #
تخضع إجراءات التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة إلى عمليات المراجعة عليها التي يقوم بها المجلس العراقي الأعلى للمراجعة والتدقيق كل ثلاث سنوات على الأقل لضمان جودتها. ثقدم نسخة من التقرير المكتوب الناتج عن هذه المراجعة إلى الوزير والهيئات التشريعية المكلفة بمهمة الإشراف على مكتب المفتش العمومي، ويُتاح هذا التقرير إلى الجمهور بناء على طلبه.
Section 11: Quality Review #
Audits, investigations, inspections and reviews shall be subject to quality assurance reviews by the Board of Supreme Audit of Iraq at least every three years. A copy of the written report resulting from this review shall be furnished to the minister and any legislative bodies with oversight authority with respect to the Office of Inspector General. This report shall also be made available to the public, when requested.
CPA/ORD/5 February 2004/57
القسم 12: الدخول حيز النفاذ #
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا ما لم ينسخه تشريع آخر يصدر عن الإدارة العراقية الانتقالية.
إل . بول بريمير
المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 10 شباط / فبراير 2004 8 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 5/57 شباط_فبراير 2004
Section 12: Entry into Force #
This Order shall enter into force on the date of signature, and shall remain in force unless the transitional Iraqi administration enacts superseding legislation.
Walken aller
L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/S February 2004/57