The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الديباجة #
2004/65 March CPA/ORD/20
الأمر رقم 65
سلطة الائتلاف المؤق تة
الهيئة العراق ية للاتصالات والإعلام بناء عل ى السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري ل سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)، وبعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي؛
وتذكيرًا بأ ن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (2003) دعا سلطة الائتلاف المؤقتة الى دعم وتحسين رفاهية الشعب العراقي وصالحه العام عن طريق إدارة الأراضي العراقية على نحو فعال، ودعاها كذلك، وعلى وجه التحديد، إلى العمل على استعادة أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد؛
واعترافًا بأ ن الحوار المنفتح ال نشط المبني على تبادل المعلومات بحرية، ضروري لتنمية ديمقراطية عصرية، ولإجراء انتخابات حرة وعادلة في العراق، وأن ال عنصر الأساسي لتحقيق ذلك هو تمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود إلى وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية؛
واعترافًا كذلك بأ ن الاتصالات السلكية واللاسلكية تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية للأمم، وأن إيجا د شعو ر بالثقة القانونية ل دى روا د الأسوا ق من شأن ه تع زيز النمو الاقتصادي والاستقرار؛
وإشارًة ال ى حاج ة أجهزة الإعلام ، وخاصة الصحافة ، إل ى تطوير آلية فعالة تستخدمها لأغراض الرقابة الذاتية، في نفس الوقت الذي تكفل فيه بناء بنية تحتية منظمة للاتصالات؛
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 1
2004/65 March CPA/ORD/20
وتأكيدًا على أ ن دور الهيئة المسؤولة عن تطبيق اللوائح والأنظم ة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك، وعلى أن إنشاء هيئة مستقلة تتولى تطبيق اللوائح والأنظم ة وتكون مزودة بعدد مناسب من العاملين ستكون حصنًا لحماية الحريات المنبثقة؛
نلاحظ أ ن الاستقلال هو مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وت عزيز الأسواق التنافسي ة، وه و العنصر الرئيسي الذي يعو د بالخي ر عل ى المستهلك والمشار كين في السو ق. و نلاحظ كذلك أن الاستقلال في هذا المضمون يعني عدم تعرض السوق والمشاركين فيه لل مراقبة أو للتأثير غير المشروع من قبل أية هيئة أو أي مشارك في السوق يخضع ل لرقابة، وعدم تعرض أي منهما للتدخل أو الضغ ط السياسي غير الملائ م من قبل أي حزب سياسي، وعدم تعرض أي منهما كذلك لتأثي ر المصالح الشخصي ة أو لتضارب المصالح العائد لحوافز شخصية مثل امتلاك الحصص في الهيئات المشاركة في السوق؛
وتكريسًا للالتزام ب المبادئ الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي غيرها من الوثائق؛
وإشارة ال ى أ ن الاتجاه الدول ي في مجا ل الاتصالات السلكية واللاسلكي ة يسير في اتجاه التقا ء التقنية وأساليب الإرسال وأنه يتطلب تنظيمات واضحة وشاملة، وأ ن هيئة واحدة لت نظ يم الاتصالات سوف تسمح ب ردود فعل سريعة وفعالة للظروف الاقتصادية والصناعية، وهي ضرورية في هذا القطاع الديناميكي ذو الأهمية الاقتصادية البالغة؛
وبالإشارة كذل ك الى أن الاتصالات السلكية واللاسلكية ، العصرية والفعال ة، و البنى التحتية لخدمات المعلوماتية المتصلة ب تلك الاتصالات ، ه ي اتصالا ت ضرو رية من أجل ا لنمو الاقتصادي والرخاء في العراق ولتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيه، وأن:
(1) تطوير بنية تحتية كهذه، يتطلب نظامًا سليمً ا لتطبيق الأنظمة يجوز التنبؤ به ويساعد على اجتذاب الاستثمارات في هذه القطاعات،
(2) إيجاد هيئ ة تنظيمية شفافة ومنفتحة تعكس أفضل المعاملات الدولية سوف تجتذب الاستثمار من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة، سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 2
2004/65 March CPA/ORD/20
(3) تحقي ق بنية تحتية ل لاتصالات السلكية واللاسلكي ة العصرية يتطلب ويقتضي وجود سلطة تنظيمي ة تتطلع إلى المستقب ل وتطور السياسا ت التي تشجع توفير أنظمة تقنية جديدة وخدمات جديدة للجمهور،
(4) أحد الأهداف الأساسية لسياسة الاتصالا ت السلكية واللاسلكي ة الوطنية، هو توفير خدما ت الاتصالا ت العصرية لكافة المواطنين العراقيين بأسعار معقولة؛
وبالإشارة كذل ك الى أ ن توفير أكبر قدر ممكن من الجو دة والمهنية ف ي الأخبار والمعلوما ت المتاحة للجمهور أمر ل ه أهميته الحيوي ة من أج ل توفي ر الأخبار والمعلوما ت المتاحة للجمهور ، وأن:
(1) توف ر ب يئة للبث تتسم بالحيوية والنشاط هو عنص ر ضروري للتنمية الاقتصادية ولمجتمع مدن ي يؤدي وظائف ه، لأن وجود هذه البيئة يوفر للم جتمع ثقافة عامة ذات جودة، ومعرفة بالشؤون الحالية، ويقدم له البرامج الترفيهية،
(2) إنه لمن الأهمية بمكان تيسير التعددية القصوى في هذا المجال عن طريق تحقي ق التوازن بي ن القطاع التجاري النشط والقطاع العا م، وهما القطاعان اللذين يوفران الخدمات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية،
(3) وجوب تشجيع ذلك عب ر وض ع سياسة واضحة ت رمي إلى توفير خدمات متنوعة يستفيد منها جميع المواطنين العراقيين وت ضمن التطابق والتماش ي مع المعايير المقبولة عمومًا،
(4) التنظيم في هذا السياق، ي نبغي أن ي تيح للمواطني ن أقص ى قدر ممكن م ن ممارسة حرية التعبير ، وفقًا للتعريف الوارد لهذه الممارس ة في المعاهدة الدولية، ويجب أن يشج ع المواطنين على ممارس ة التعددية وال نقاش السياسي المتنوع، ويجب أن يمكن المواطنين من التعبير عن تعليق اتهم المستقل ة غير المنحازة بدًلا من كبحها؛
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 3
2004/65 March CPA/ORD/20
واعترافًا بالأهمية الحيوية لانتقال السلطة الى المؤسسات العراقية الحاكمة؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 65
IRAQI COMMUNICATIONS AND MEDIA COMMISSION
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA) and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), and having consulted with the Iraqi Governing Council;
Recalling that U.N. Resolution 1483 (2003) called upon the CPA to promote the welfare of the people of Iraq through the effective administration of the territory and to contribute to conditions of stability and security, Recognizing that open and rigorous debate based upon the free exchange of information is essential to the development of a modern democracy and the holding of free and fair elections in Iraq, and that key to this is unfettered and universal access to a vigorous, professional, free, independent and diverse media;
Further Recognizing that telecommunications plays a major role in the economic development of nations and that creating legal certainty for market entrants will enhance economic growth and stability;
Noting the need to develop effective self-regulatory mechanisms for the media, especially the press, while assuring orderly structuring of a communications infrastructure;
Underscoring that the role of a regulator is to protect public safety and consumer welfare, and that establishing an independent and appropriately staffed regulatory mechanism will be a bulwark in protecting emerging freedoms;
Observing that independence is the key to effectiveness in regulating and promoting a competitive market that benefits consumer and market participants and that independence in this context means freedom from control or undue influence by any regulated entity or market participant; undue partisan political interference or pressure; and influence or conflict of interest by personal incentives such as share ownership in market participants;
Endorsing the commitment to international principles of freedom of speech and of the press as articulated in the International Covenant of Civil and Political Rights and other documents;
Noting that the worldwide trend towards convergence of technology and transmission methods in the communications industry requires clear and comprehensive regulation and that a single regulator for communications will allow for swift and efficient reactions to economic and industry conditions, a necessity in this dynamic and economically crucial sector;
Further Noting that modern and efficient telecommunications and telecommunications-related information services infrastructures are essential to the economic growth and prosperity of Iraq and to the social and economic well-being of its citizens and that:
1
CPA/ORD/20 March 2004/65
(1) The development of such infrastructures requires a predictable and sound regulatory regime that is conducive to attracting investments to these sectors,
2) An open and transparent regulatory organization that reflects international be ractices will attract private sector investment and promote public contidence ar accountability,
(3) A critical necessity for achieving a modern telecommunications infrastructure is a forward-looking regulatory authority that develops policies that encourage the provision of new technologies and services to the public, and
(4) A major objective of national telecommunications policy is to make available to all Iraqi citizens modern services at reasonable costs;
Further noting that in order for there to be informed public debate in Iraq it is vital to maximize the availability, quality and professionalism of news and information and that:
(1) A vibrant broadcasting environment is essential to economic development and a functioning civil society by providing quality public education, current affairs and entertainment programming;
(2) It is important to facilitate maximum diversity by balancing vigorous commercial and public sectors that provide services at the national, regional and local levels;
(3) This must be encouraged through clear policy aimed at providing diverse services that benefit all of Iraq's citizens and that ensure conformity with generally accepted standards;
(4) Regulation in this context should provide for the fullest exercise of freedom of expression as defined by International Convention, must encourage pluralism and diverse political debate and must empower rather than restrain independent and impartial commentary; and, Acknowledging the vital importance of the transfer of authority to Iraqi governing institutions, I hereby promulgate the following:
القسم 1: الغرض #
تمت صياغة هذا الأمر لتحقيق الأغراض التالية:
(1 تشجيع تعد د الهيئات العراقية التي تتولى تقديم خدمات الاتصالا ت والإعلام وتشجيع المنافسة بينها، الأمر الذي ي ؤدي لتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى ال مواطني ن الذين يستفيدون لأقصى درجة من الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها؛
(2 حماية مصالح المواطنين العراقيين بصفتهم مستهلكين لخدمات الاتصالات؛
(3 وضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدما ت على نحو ي ضمن المنافسة الكاملة والعادلة بينهم؛
(4 تشجيع التطور ف ي الإعلام الإلكتروني وفي شبكات الاتصالات من أجل تحقيق أكبر قدر من المنفعة لجميع المقيمين في العراق؛
(5 ضمان تشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث ونق ل المعلوما ت بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة؛
(6 تعزيز وحماية حرية الإعلام، ومسا عدة أجهزة الإعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقوية دور "كلب الحراسة" الذي تقوم به أجهزة الإعلام لرعاية المصلحة العامة؛ و سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 4
2004/65 March CPA/ORD/20
(7 إنشاء هيئة تنظيمية منفتحة وشفافة، تعكس أفضل الممارسات الدولية وتجتذب الاستثما ر من القطاع الخاص وتعزز الثقة العامة والمساءلة.
Section 1: Purpose #
This Order is designed to:
1) Foster plurality of and competition among Iraq's communications and media services, thereby promoting an informed and culturally diverse citizenship that derives maximum benefit in terms of choice, price and quality;
CPA/ORD/20 March 2004/65
2) Protect the interests of the citizens of Iraq as consumers of communications services;
3) Establish the framework for full and fair competition among all providers;
4) Encourage the evolution of electronic media and communications networks to the greater benefit of all who live in Iraq;
5) Ensure that Iraqi telecommunications, broadcast and information services are operated in a manner consistent with public safety;
6) Promote and defend freedom of the media and assist the media community in Iraq to develop, strengthen and maintain professional working practices that support the media's role as a public watchdog; and
7) Establish an open and transparent regulatory organization that reflects international best practices and will attract private sector investment and promote public confidence and accountability
القسم 2: تعريف المصطلحات #
(1 تعني عبارة "الإذاعة"، أ ي بث أ و إرسال من موق ع واح د الى م واقع متعددة ، أ و أي بث أو إرسال لإشارا ت أ و نصوص أ و صو ر أ و محتوى مسموع أو مرئ ي أو بيانا ت يتم إرسالها بالبرق أو عبر الألياف ال بصرية، أو ا لإرسال الصوت ي أو أي وسيل ة أخر ى كهرومغنطيسية، بقصد أن يستقبلها الج مهور العام أو جزء من ه. ويراعى أن تعريف عبارة "الإذاعة" لا يتضمن خدمات المعلوماتية أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(2 تعني "مدونة )مدونات( السلوك ا لأخلاقي"، مجموعة واحدة أو أكثر لمعايي ر السلو ك الأخلاقي التي تحدد السلوك الأخلاقي لدى الصحفيين ومسؤوليتهم الإعلامية.
(3 تعني "مدونة )مدونات( ممارسات المهن ة"، مجموعة واحدة أو أكثر من اللوائح التنظيمي ة أو القواع د أو المعايي ر الملزم ة التي ت حدد ممارسات الكيانات المرّخص لها أن تقدم خدمات الاتصالات التي تتولى المفوضية تنظيمها.
(4 تعني عبارة "الاتصالات" الاتصالات السلكية واللاسلكي ة والبث ال مرئي والمسمو ع )بما ف ي ذلك البث المرئي بواسطة نظا م ال كابل(، و خدمات المعلومات ال تي يتم ت وصيلها عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل البث والإرسال.
(5 تعني عبارة "خدمات المعلومات ية"، استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمكانية الوصول لشبكة "الإنترنت" ل تزويد الآخري ن بالقدرة على إنتا ج المعلومات أ و اكتساب ها أ و تخزينها أ و تحويل ها أ و معال جتها أ و استردا دها أ و استخدامها أو إتاحتها للآخرين، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة، والبيانات الصوتي ة والمرئي ة. ويشترط أن لا يتضمن تعري ف عبارة "خدمات المعلوماتية"، خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 5
2004/65 March CPA/ORD/20
(6 ت عني عبارة "الإعلام"، الكيانات التي توفر للجمهور العا م أو للمشتركي ن الأخبا ر أ و المعلومات أو ال برامج الترفي هية، وذلك باستخدام الوسائل المطبوع ة أو الأفلا م أو شرائ ط الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو خدمات الاتصال.
(7 تعني عبارة "طيف التردد الإشعاع ي"، مدى ال ترددات ال كهرومغنطيسية المتاحة لتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية.
(8 تعني عبارة "الاتصالات السلكية واللاسلكي ة"، ا لإرسال بواسطة الأسلا ك أ و الألياف البصرية أو الوسائل اللاسلكي ة أو أية وسيلة كهرومغنطيسية أخرى، تشمل على سبي ل المثال لا الحصر، شبكات الأقمار الصناعية وشبكا ت الإعلا م الأرضية الثاب ت منها والمت نق ل، والت ي يختارها ال مستخدم دون إحداث تغيير في محت وى المعلومات ال تي يتم إ رس الها واستقب الها عبرها، وذلك شرط ألا يتضمن تعريف "الاتصالات السلكية واللاسلكي ة" معنى خدمات البث والإرسال أو خدمات المعلوماتية.
Section 2: Definitions #
1)
"Broadcasting" means any point-to-multipoint transmission or emission of signals, text, images, audio or video content, or data by wire, optical fiber, radio, or any other electromagnetic means, intended for general reception by all or a portion of the public, provided, that the definition of Broadcasting is not intended to include Information Services or Telecommunications.
2)
"Code(s) of Ethics" means one or more sets of ethical standards governing journalistic behavior and press responsibility.
"Code(s) of Practice" means one or more legally binding sets of regulations, rules or standards governing the actions of entities licensed to provide communications services regulated by the Commission.
4)
"Communications" includes telecommunications, broadcasting (including cable television), and information services delivered via telecommunications and broadcasting facilities.
"Information Services" means the offering of a capability to generate, acquire, store,
5)
transform, process, retrieve, utilize or make available information, including voice, data and audio or video content, via telecommunications, including the provision of access to the Internet, provided, that the definition of Information Services is not intended to include Broadcasting or Telecommunications.
6)
"Media" means entities that provide news, information or entertainment to the general public, or on a subscription basis, using means including printed material, film, video, 3 CPA/ORD/20 March 2004/65
recordings or communications services.
"Radio-frequency spectrum" means the range of electromagnetic frequencies that are available for the provision of telecommunications, broadcasting and information services.
8)
"Telecommunications" means the transmission by wire, optical fiber, radio, or any other electromagnetic means, including but not limited to satellite networks as well as fixed and mobile terrestrial networks, of information of the user's choosing, between or among points of the user's choosing, without change in the content of information sent and received, provided, that the definition of Telecommunications is not intended to include Broadcasting or Information Services.
القسم 3: إنشاء المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام #
(1 يتم بموجب ذلك إنشا ء هيئة إدارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يطلق عليها اس م المفوضية العراقية ل لاتصالات والإعلام )ال مفوضية(، تتحمل وحدها دون غيرها مسؤ ولية ترخيص وتنظي م خدما ت الاتصالات السلكية واللاسلكي ة والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات أجهزة الإعلام في العراق. و تلتزم هذه المفوضية في تأدية واجباتها بمبادئ الموضوعية والشفافية، وعدم الت مييز، ومراعاة ال تناسب وقواعد الإجراءات القانونية المتبعة.
(2 تهتدي "ال مفوضية" ب نص المادة 19 ال وارد في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وهي المادة المتعلقة بحرية التعبير وما يرتبط بهذه الحرية من واجبات ومسؤوليا ت؛ و تهتدي المفوضية كذلك باللوائح التنظيمية والتوصيات ذات ال صلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكي ة، وت تقيد بالاتفاق العا م بشأن التجارة في الخدمات )اتفاق "جاتس".( سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 6
2004/65 March CPA/ORD/20
Section 3: Establishment #
There is hereby established the Iraqi Communications and Media Commission ("the
1)
Commission") as an independent and non-profit-making administrative institution. The Commission shall be solely responsible for licensing and regulating Telecommunications, Broadcasting, Information Services and other Media in Iraq, and shall be committed to the principles of objectivity, transparency, non-discrimination, proportionality and due process in carrying out its duties.
The Commission shall be guided by the International Covenant on Civil and Political
2)
Rights, Article 19, regarding freedom of expression and attendant duties and responsibilities, and by the relevant Regulations and Recommendations of the International Telecommunication Union and shall adhere to the General Agreement on Trade in Services (GATS).
القسم 4: الهيكل التنظي مي للمفوضية #
تتألف المفوضي ة من مجلس مفوضين يتم تعيي ن أح د أعضا ئه رئيسًا للمجل س. وتتألف المفوضية من مدير عام ولجنة استماع ومجلس للطعن في الأ حكام ومفتش عام وعدد من ال مجالس الاستشارية التي يرى مجلس المفوضين أو المدير العام ضرو رة لها . ي جوز للمدير العا م )رجل كان أم إمرأة ( إنشا ء أ ي دوائر أو وحدات أو أقسام فرعية داخلية يعتبرها ضروري ة، ويجوز ل ه تعيين الموظفين في تلك الدوائر والوحدا ت على نحو يحقق الف عالية في تأدية المهام التيُكلفت المفوضية بتأديتها . يعين المدير العام إحدى الدوائر أو الوحدات أو الأقسام الفرعية الداخلية لتكون نقطة الاتصال بقوات الائتلاف والقوات المسلحة العراقي ة. ويتولى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم ال عراقي ووزارة الاتصالات، تعيين أول رئيس لمجلس المفوضين وعضوين من أعضاء المجلس والمدير العام والمفتش العام، ويكون على هؤلاء المسؤولين المبادرة فورًا بإدارة عمليات وأعمال المفوضي ة. يعين المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باقي أعضاء مجلس المفوضين بحلول 30 يونيو/حزيران، .2004 (1 مجلس المفوضين.
)أ( يتكو ن مجلس ال مفوضين من 9 أعضاء يقومون بتعيين أحدهم رئيسًا للمجلس.
)ب( يتلقى المجلس التقارير المرفوعة له من المدير العام ويشرف على إعدادها، ويوفر للمفوضية الإرشادات المتعلقة بالاستراتيجية والميزانية، ويتبنى مدونة الممارسات المهنية وقواعد البث والإرسال والاتصالات السلكية واللاسلكية ولوائحها التنظيمية، ويوافق في النهاية على ميزانية المفوضية ويحدد قواعد الإجراءات لعملياتها ولعمليات لجنة الاستماع.
)ج( يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر، وُتتخذ جميع قرا راته بأغلبية أصوات الأعضاء شرط وجود ما لا يقل عن ستة من أعضاء المجلس سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 7
2004/65 March CPA/ORD/20
في اجتماعات المجلس وإدلائهم بأصواته م. وفي حال تساوي عدد أصوات أعضاء المجلس في أي مسألة معروضة على المجلس، يستخدم صوت الرئيس للبت في الأمر.
)د( يكون المفوضين على مستوى عال من الخبرة ف ي الشؤون القانونية والإدارية والتجارية، والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإرسال والبث أو الصحافة، ويكونوا من ذوي الخلق الرفيع الخالين من أي شوائب.
)ه ( تستمر مدة الولاية الأولى لرئيس مجلس المفوضين سنتان، ويتم تعيين أعضاء الم جلس بالتناوب لفترات زمنية مبدئية مدتها سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات لضمان تداخل وتعاقب فترات الخدمة في المجلس، تعزيزًا لاستمرارية الخبرة في ه. يجوز إعادة تعيين رئيس المجلس وأعضائه مرة واحدة . أما رؤساء المجلس وأعضائه اللاحقين فيتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم من ق بل رئيس الوزراء لفترات مدتها أربع سنوات، ويخضع هذا التعيين لإقراره بواسطة أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الوطنية المخولة بسلطة التشريع.
)و( لا يجوز لأعضاء مجلس المفوضين تولي مناصب تنفيذية أو تشريعية أو قضائية على أي مستوى حكومي، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، أثناء مدة خدمتهم في المجلس، ولا يجوز لهم كذلك أثناء مدة خدمتهم في المجلس أن يشغلوا أي منصب في حزب سياسي سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو عن طريق التطوع للعمل في مثل هذا المنصب.
)ز( لا يكون لأي عضو من أعضاء مجلس المفوضين أثناء فترة عضويته في المجل س، علاقات مالية أو تجارية مع أحد القائمين على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مع أحد مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية، أو مع أي فريق أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 8
2004/65 March CPA/ORD/20
)ح( يتقاضى أعضاء مجلس المفوضين رواتبهم ويعوضون من ميزانية المفوضية عن مصاريفهم المجازة.
(2 المدير العام.
)أ( يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للمفوضية، ويكون مسؤوًلا عن كافة عمل ياتها بما في ذلك إعداد وتقديم ميزانية المفوضية، وذلك باستثناء تلك العمليات المخصصة لمجلس المفوضين بموجب هذا الأم ر. تكون مدة الخدمة للمدير العام أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فق ط. وبعد انتهاء مدة خدمة المدير العام الأول للمفوضية، أو بعد فصله عن ا لعمل لسبب ما قبل انتهاء مدة الخدمة المحددة، يعين مجلس المفوضين مديرًا عامًا يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الأول.
)ب( تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والإدارية والتجارية والتنظيمية، وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال أو الصحافة، ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب.
)ج( لا يجوز للمدير العام تولي أي منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتطوع، ولا يجوز له أثناء فترة خدمته كمدي ر عام أن يتولى أي منصب في أي حزب سياسي بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتطوع.
)د( لا تكون للمدير العام، أثناء مدة خدمته في الهيئة، أي علاقات مالية أو تجارية مع أحد القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات ال معلوماتية أو الخدمات الإعلامية، ولا تكون له أي من تلك العلاقات مع أي فريق أو منظمة أو مؤسسة تمثل مصالح القائمين على توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات البث والإرسال أو مقدمي خدمات المعلوماتية أو الخدمات الإعلامية.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 9
2004/65 March CPA/ORD/20
(3 لجنة الاستماع.
)أ( ت تألف لجنة الاستماع من خمسة أعضاء ممن لهم خلفية في مهنة القانون أو في الحقول الوثيقة الصلة بهذه المهن ة. يستمع أعضاء اللجنة لحالات تنطوي على خرق خطير وفادح لمدونات الممارسات المهنية والسلوك الأخلاقي وللتراخيص، ويتخذون قرارات بشأنها.
)ب( يعين مجلس المفو ضين أعضاء لجنة الاستماع، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي والمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
)ج( تكون جلسات لجنة الاستماع الإثباتية علنية، ما لم يقرر المدير العام خلاف ذلك، وتعلن قراراتها على الجمهور.
(4 مجلس الطعن.
)أ( يستم ع مجلس ا لطعن ال مستقل، والمكون من ثلاثة أشخاص، الى ما يتلقاه من طعن في قرارات المفوضية، سواء كانت تلك القرارات قرارات اتخذها المدير العام أو صدرت عن لجنة الاستماع.
)ب( يتألف مجلس الطعن من قاض ومحام له خبرة في مجال تنظيم الاتصالات، ومن عضو له خبرة مهنية أو تجارية في مهن ة القانون أو في أحد المجالات وثيقة الصلة بهذه المهنة. ينتخب مجلس الطعن أحد أعضائه رئيسًا.
)ج( يقوم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين أعضاء أول مجلس للطعن، وذلك بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي؛ ويتم تعيين عضوين (2) لفترة مدتها أربع سنوات (4)، ويتم تعيين العضو الثالث لفترة مدتها سنتين .(2) ويقوم وزير العدل أو رئيس الهيئة التي تخلف الوزارة لاحقًا بتعيين أعضاء مجلس الطعن بعد ذل ك. ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الطعن مرة واحدة فقط.
)د( تكون جلسات مجلس الطعن الإثباتية علنية ومتاحة للجمهور، ما لم يق رر رئيس المجلس خلاف ذلك. وتعلن للجمهور كافة قرارات مجلس الطعن.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 10
2004/65 March CPA/ORD/20
)ه( يتلقى أعضاء مجلس الطعن تعويضاتهم ومكافآتهم من وزارة العدل أو من الهيئة التي تخلفها لاحقًا، وذلك لضمان استقلال المجلس عن المفوضية.
(5 المفتش العا م. يتم بموجب ذلك إنشاء مكتب للمفتش العام في المفوضية. يتم تعيين هذا المفتش العام وتشغيل مكتب المفتش العام وفقًا للأمر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص المفتشين العامين.
Section 4: Organization #
The Commission shall be comprised of a Board of Commissioners, one member of which shall be appointed as Chair; a Director General; a Hearings Panel; an Appeals Board; an Inspector General; and such advisory boards as the Board of Commissioners or the Director General deems necessary. The Director General may establish any departments or other internal units or subdivisions he/she deems necessary, and staff those departments in a manner that will most efficiently fulfill the Commission's mandate. The Director General shall designate one such department, internal unit or subdivision to act as a point of liaison with the Coalition Forces and Iraqi military. Following consultation with the Iraqi Governing Council (IGC) and the Ministry of Communications, the Administrator of the Coalition Provisional Authority (the "Administrator") shall appoint the initial Chair, two Commissioners, the Director General and the Inspector General, who shall immediately begin operating the Commission. The Administrator shall appoint the remaining Commissioners by 30 June 2004.
4
CPA/ORD/20 March 2004/65
Board of Commissioners.
1)
a) The Board of Commissioners shall have nine (9) members, one of which shall be appointed by the Board as the Chair.
b) The Board shall oversee and receive reports from the Director General, provide strategic and budgetary guidance to the Commission, adopt codes of practice, rules and regulations for broadcasting and telecommunications, finally approve the Commission's budget and define rules of procedure for its operations and those of the Hearings Panel.
c) The Board shall meet at least once a month and all decisions of the Board of Commissioners shall be made by majority vote, provided that at least six (6) of the members are present and vote. The Chair shall cast the deciding vote in case of tie vote by the Board members on any matter before the Board
d) Commissioners shall have senior-level experience in legal affairs, telecommunications, management, business, regulation, engineering, broadcasting, or journalism and shall be individuals of impeccable character.
e) The Chair shall have an initial term of office of two (2) years, and Commissioners shall be appointed, on an alternating basis, to initial terms of office of two (2), three (3) or four (4) years, in order to ensure staggered terms of office that will promote continuity of experience on the Board. The Chair and Commissioners may be reappointed only once. Subsequent Chairs and Commissioners shall be appointed or reappointed to four (4) year terms of office by the Prime Minister, subject to approval by majority vote of the body vested with national legislative authority.
t) Commissioners may not hold any executive, legislative or judicial position, whether appointed or elected, at any level of government, nor be an appointed, elected or voluntary official of any political party while serving on the Board.
g) While serving with the Commission, no Commissioner shall have any financial or business relationship with a telecommunications operator, information services provider or media interest or, with any broadcaster, group or association that represents the interests of telecommunications operators, broadcasters, information service providers or media interests.
h) Commissioners shall be paid a stipend and reimbursed for authorized expenses from the budget of the Commission.
Director General.
5
CPA/ORD/20 March 2004/65
a) The Director General shall be the Commission's chief executive officer, responsible for all functions of the Commission, including the preparation and submission of the Commission's budget, except those functions reserved to the Board of Commissioners under this Order. The Director General shall have a term of four (4) years and may be re-appointed only once. The Board of following the completion of his/her 4-year term or upon his/her earlier dismissal for cause.
b) The Director General shall have senior-level experience in legal affairs, regulation, engineering, telecommunications, management, business, broadcasting, or journalism and shall be an individual of impeccable character.
c) The Director General may not hold any executive, legislative or judicial position, whether appointed or elected, at any level of government, nor be an appointed, elected or voluntary official of any political party while serving as Director General.
d) While serving with the Commission, the Director General shall not have any financial or business relationship with a telecommunications operator, broadcaster, information services provider or media interest, or with any group, organization or association that represents the interests of telecommunications operators, broadcasters, information services providers or media interests.
3) Hearings Panel.
a) The Hearings Panel shall consider and determine grave and serious breaches of codes and licenses and shall consist of five (5) members, who shall have backgrounds in the legal profession or in relevant fields.
b) The Board of Commissioners shall appoint the members of the Hearings Panel, in consultation with the IGC and the Administrator.
c) Unless the Director General determines otherwise, evidentiary sessions of the Hearings Panel shall be public and its decisions shall made public.
4) Appeals Board.
a)
A three (3) person independent Appeals Board shall hear appeals of decisions by the Commission, whether rendered by the Director General or by the Hearings Panel.
b) The Appeals Board shall consist of a Judge, an attorney with communications regulatory experience and a member with professional or business experience 6 CPA/ORD/20 March 2004/65
in the legal profession or the relevant fields. The Appeals Board shall elect one of its members as Chair.
c)
Members of the initial Appeals Board shall be appointed by the Administrator in consultation with the IGC; two (2) for a period of four (4) years and the third for a period of two (2) years. Subsequent appointments to the Appeals Board shall be made by the Minister of Justice or the head of its successor body. Members of the Appeals Board may be reappointed only once.
d) Unless determined otherwise by the Chair of the Appeals Board, evidentiary sessions of the Appeals Board shall be public. All decisions by the Appeals Board shall be made public.
e) To ensure independence from the Commission, members of the Appeals Board shall be remunerated by the Ministry of Justice or its successor body.
5)
Inspector General. There is hereby established within the Commission an Office of Inspector General, which shall be appointed and operate in accordance with CPA Order No. 57, Inspectors General.
القسم 5: المهام #
(1 تدي ر "المفوضية" عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق، وتضمن استخدام طيف التردد الإشعاعي بطريقة تعترف بقيمة هذا المورد وندرته.
(2 تض ع ال مفوضية منهاجا تنظيميا للاتصالات السلكية واللاسلكية، ولخدمات البث والإرسال، وخدمات المعلوماتية، وذلك عن طريق القيام بما يلي:
أ( إعطاء الأولوية لإصدار بيان شامل عن سياسة الاتصالات العراقية بالتشاور مع خبراء معترف بهم دوليًا في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبث والإرسال، وخدمات المعلوماتية.
ب( وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير المنافسة في العراق في مجالات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية.
ج( الشروع في العمل على وضع مشروع قانون شامل لتنظيم الاتصالات في العراق خلال 30 يوم من استهلال المفوضية لعملياتها.
د( وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقائمين على عمليات البث والإرسال ومقدمي خدمات سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 11
2004/65 March CPA/ORD/20
الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإذاعة والمعلوماتية، وذلك بالتشاور مع العاملين المسؤولين في ذلك المجال.
ه( تحديد شروط الترخيص المطلوبة لضمان الإذعان للقواعد واللوائح التنظيمية والأوامر التي وضعتها المفوضية بموجب هذا الأمر، ومراقبة تقيد المرّخص لهم بشروط الترخيص المشار إليها.
و( وضع إجراءات وشروط ترى المفوضية أنها ضرورية لتسجيل الشركات التي توفر خدمات المعلوماتية.
ز( إستحداث مدونات للممارسات المهنية، بالتعاون مع المسؤولين العاملين في هذا المجال، تكون فعالة وإلزامية وتنظم عمليات المؤسسات ال مرخص لها .
وتقوم المفوضية، كحد أدنى، بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما يلي:
(1) رسوم وشروط وأحكام ربط الاتصالات؛
(2) توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية على أساس تنافسي، بما في ذلك فرض الرسوم على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تخضع للمنافسة الفعالة؛
(3) الوصول الى الطاقات المطلوبة لنشر وتشغيل الشبكات والخدمات، بما فيها حق مد الخطوط وربط الأعمدة؛
(4) الوصول الى مصادر الترقيم؛
(5) جودة الخدمات التي تقدمها الكيانات المرخصة؛
(6) ممارسات في العمل تنطوي على التزوير والتضليل؛
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 12
2004/65 March CPA/ORD/20
(7) مسؤولية البث والإرسال؛
(8) الإعلان والدعاية ورعاية البرامج أو المشاريع؛
(9) النشاط الإعلامي أثناء فترات الحملات الانتخابية؛
(10) حماية حقوق التأليف والنشر؛
(11) التفاوض على رسوم إنهاء الخدمات بين م وفري الشبكات وعلى رسوم التسوية الدولية بموجب التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛
والتفاوض على إدارة هذه النفقات والرسوم عن طريق عمليات الشبكات وأنظمة دعم طلبات الدفع والسداد؛
(12) الاتفاقات الدولية لتحديد الرسوم المطلوبة وال مستحقة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ و
(13) تطوير وتعزيز سياسات تعميم الوصول الى الخدمات الهاتفية الأساسية التي تعتبرها المفوضية ضرورية؛
ح( تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عن طريق التعاون مع الأسرة الصحافية الع راقية لتطوير مدونة السلوك الأخلاقي للصحفيين، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين ذات العلاقة من أجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص مدونة السلوك الأخلاق ي. لن تحتاج الصحافة المطبوعة للحصول على ترخيص من أجل العمل في العراق.
ط( تخطيط وإدارة وتوزيع وتعيين طيف التردد الإشعاعي تبعًا لاحتياجات المؤسسة العسكرية، ونشر خطة لاستخدام التردد الإشعاعي في العراق.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 13
2004/65 March CPA/ORD/20
ي( إيجاد وتطبيق نظام لرسوم ترخيص مقدمي خدمات البث والإرسال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ك( المطالبة بكشف وتوفي ر المعلومات اللازمة الكفيلة بتأدية المفوضية لالتزاماتها التنظيمية على نحو مناسب.
ل( إدارة وتطبيق الشروط الواردة في جميع الأوامر ذات العلاقة الصادرة عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وتنفيذ سياسة الاتصالات المنصوص عليها في تلك الأوامر بعد انتقال سلطة الحكم الى الإدارة العراقية الانتقالية؛ و م( التنسيق مع كل من سلطة الائتلاف المؤقتة )أو سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالي ة( ووزارة الاتصالات العراقية، ووزارة الدفاع وقائد قوات الائتلاف )أو قائد الق وات متعددة الجنسية، بعد انتقال سلطة الحكم كاملة إلى الحكومة الانتقالية العراقي ة( بشأن أي أعمال قد تؤثر على استخدامهم للاتصالات السلكية واللاسلكية، أو لخدمات البث والإرسال والمعلوماتية أو الشبكات وطيف التردد الإشعاعي، وذلك لضمان عدم تعارض أي من تلك الأعمال مع المتطلبات العسكرية التي تقتضيها مصلحة الأمن الوطني.
Section 5: Functions #
1)
The Commission shall manage communications and media licensing processes in Iraq, and shall ensure that the radio frequency spectrum is used in a manner that recognizes the value and scarcity of this resource.
The Commission shall
establish a regulatory regime for telecommunications,
2)
broadcasting and information services, by:
a) Promulgating a comprehensive statement of Iraqi communications policy as its first order of business, in consultation with internationally recognized experts in the fields of telecommunications, broadcasting and information services;
b) Drafting and promulgating rules and regulations that are necessary and appropriate for the competitive provision of telecommunications, broadcasting and information services in Iraq;
c) Commencing work on a comprehensive draft law for the regulation of communications in Iraq, within thirty 30 days following commencement of Commission operations;
d) Establishing a regime to license telecommunications network operators, broadcasters and providers of telecommunications, broadcasting and information 7 CPA/ORD/20 March 2004/65
services, in consultation with the industry;
e) Establishing license conditions required to ensure compliance with the rules, regulations and mandates established by the Commission pursuant to this order, and monitoring licensees' compliance with said licensing conditions;
f) Establishing procedures and requirements for the registration of those enterprises that provide information services as deemed necessary by the Commission;
g) Creating effective and mandatory Codes of Practice governing the actions of licensed entities, with the participation of the industry. At a minimum, the Commission shall draft and implement standards and rules for the following:
Interconnection rates, terms and conditions;
(1)
(2)
Competitive provision of telecommunications, broadcasting and information services, including the tariffing of telecommunications services not subject to effective competition;
Access to inputs required for deployment of networks and services,
(3)
including rights of way and pole attachments;
Access to numbering resources;
(4)
(5) Quality of service offered by licensed entities;
Fraud and misleading business practices;
(6)
(7) Broadcasting responsibility;
(8) Advertising and sponsorship;
(9) Media activities during election periods;
Protection of copyrights;
(10)
(11)
Negotiation of network termination charges among carriers, and international settlement rates, pursuant to recommendations of the International Telecommunications Union (ITU); administration of such charges and rates through Network Operations and Billing Support Systems (OSS/BSS);
International charging agreements for telecommunications services; and
(12)
Development and promotion of policies for Universal Access to basic
(13)
telephone services as deemed necessary by the Commission.
8
CPA/ORD/20 March 2004/65
h) Encouraging freedom of expression and professionalism of the press by working with the Iraqi press community to develop a Code of Ethics for the press and, in consultation with the industry and relevant professional journalists' associations, developing a system to implement the Code through self-regulation. The written press shall not require a license to operate within Iraq;
i) Planning, managing, allocating and assigning radio-frequency spectrum, subject to the needs of the military, and publishing a radio-frequency usage plan for Iraq;
j) Establishing and maintaining a license fee system for both broadcasting and telecommunications;
k) Requiring the disclosure and provision of such information as is necessary for the due performance of its regulatory obligations;
1) Administering the requirements of all related Orders issued by the Administrator and following the transfer of governance authority to the transitional Iraqi administration, implementing the stated communications policy thereof; and
m) Coordinating with each of the CPA (or the U.S. Embassy, Baghdad, following the transfer of full governance authority to the Iraqi Interim Government), the Iraqi Ministry of Communications, Ministry of Defence and the Commander of Coalition Forces (or Commander, Multinational Force, following the transfer of full governance authority to the Iraqi Interim Government) regarding any actions that may affect their use of telecommunications, broadcasting and information services or networks and radio-frequency spectrum, to ensure that no such actions interfere with military requirements necessary in the interest of national security.
القسم 6: سلطة الصرف من العمل #
يجوز للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية، بناء على أصوات ثلثي أعضائها، إنهاء خدمات المدير العام المعين أو خدمات أي عضو من أعضاء مجلس المفوضين، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتقال كامل سلطة الحك م الى الحكومة العراقية الانتقالية الى حين تشكيل حكومة عراقية بموجب دستور دائ م. وتنحصر صلاحية إنهاء خدمات المدير العام المعين أو أي عضو من أعضاء مجلس المفوضين في المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الى أن يتم انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الانتقالي ة. ولا يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 14
2004/65 March CPA/ORD/20
المؤقتة أو للهيئة المكلفة بالسلطات التشريعية الوطنية إنهاء خدمات المدير العام أو أي عضو من أعضاء المفوضية إلا للأسباب التالية:
(1 عدم قدرته على تأدية مهامه بسبب المرض.
(2 إدانته بارتكاب جريمة تكون عقوبتها السجن.
(3 وجود تضارب للمصالح، وفقًا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بالمفوضي ة. ويشمل تضارب المصالح امتلاك أحد أفراد عائلة الشخص المعفي من العمل لأي هيئة مرخصة من قبل المفوضية أو مشتركة معها في الحصول على هذا الترخيص، أو امتلاك أحد أفراد عائلة الشخص المعفي لأسهم في تلك الهيئة، أو انتمائه لمجلس إدارتها، أو لمجلس رقابي يشرف عليها، أو لأي مجلس آخر ينظم نشاط هذه الهيئة، أو إذا كان أحد أفراد عائلة الشخص المعفي مديرًا أو رئيسًا، أو يشغل أي منصب إدا ري آخر في تلك الهيئ ة. كما يشمل مصطلح تضارب المصالح حالة عدم الوقوف أمام هذا التضارب في المصالح ومعالجته بموجب نصوص مدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بالمفوضية.
(4 التخلف عن تأدية الواجبات بموجب التشريعات ذات الصلة واللوائح الداخلية للمفوضية أو لعقد العمل، ب ما في ذلك، التخلف عن الاشتراك في ثلاث جلسات متتابعة أو أكثر لمجلس المفوضين، بالنسبة لأعضاء مجلس المفوضين، أو (5 مخالفة قواعد مدونة ال سلوك الأخلاقي الخاصة بالهيئة أو نصوص وأحكام أي قانون آخر له علاقة بالأمر.
Section 6: Dismissal Authority #
the transfer of full governance authority to the Iraqi Interim Government until the formation of an Iraqi government pursuant to a permanent constitution, the body vested with national legislative authority may terminate the appointment of the Director General or a member of the Board of Commissioners only upon two-thirds vote. Until such transfer off full governance authority, the Administrator shall have sole authority to terminate the appointment of the Director General or a member of the Board of Commissioners. Such terminations by the Administrator or the body vested with national legislative authority may occur for only the following reasons:
1) Incapacity caused by illness;
2) Conviction of a crime punishable by imprisonment;
3) Conflict of interest, as defined in the Commission's Code of Ethics, including when a member of the household of the person to be removed is an owner, shareholder, or 9 CPA/ORD/20 March 2004/65
member of the board, supervisory board or other relevant governing body, or director, president or other manager of any licensee or associate undertaking of any licensee and such conflict of interest is not remedied in accordance with the Commission's Code of Ethics;
4) Failure to perform duties pursuant to relevant legislation, internal Commission rules or Contracts of Employment, including, in the case of members of the Board of Commissioners, failure to participate in three (3) or more successive meetings; or
5) Violation of the Commission's Code of Ethics or other applicable law.
القسم 7: تضارب المصالح #
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 15
2004/65 March CPA/ORD/20
لا يجوز ل لمدير العام أو لأي عضو من أعضاء مجلس المفوضين أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن )رجًلا كان أم إمرأة (، العمل على أي مسألة تؤثر على )أ( مصالحه الشخصية أو المالية؛ )ب( المصالح المالية للزوجة )أو الزو ج( أو لأحد الأبناء القاصرين؛ )ج( المصالح المالية للشريك في العمل ؛ )د( المصالح المالية لأي مؤسسة يعمل فيها الشخص المذكور كموظف أو مدير أو شريك أساسي أو مستخدم، أو وصي؛ أو )ه ( المصالح المالية لأي كيان يكون قد أعد ترتيبات مع الشخص المذكور لتوظيفه في هذا الكيان، أو يكون الشخص المذكور بصدد التفاوض معه بغية حصوله على وظيفة ف يه. ويجوز للشخص المعني في مثل هذه الحالات، أن يتخلص من المصالح المؤدية لهذا التضارب في المصالح، كما يجوز له أن يتنحى عن المشاركة في هذه المسأل ة. يطبق المدير العام أحكام هذا القسم على موظفي الهيئة، وفقًا لما يكون مناسبًا.
Section 7: Conflicts of Interest #
Neither the Director General, nor any member of the Board of Commissioners, the Hearings Panel or the Appeals Board may work on any matter that will affect (i) his or her personal financial interests, (ii) the financial interests of his or her spouse or minor child, (iii) the financial interests of his or her business partner, (iv) the financial interest of any organization in which he or she serves as an officer, director, general partner, employee, or trustee or (v) the financial interest of any entity with whom he or she has an arrangement for employment or is negotiating wit whom he or she has an.
for employment. In such situations, he or she may either divest the interest causing the conflict or recuse him or herself from any involvement in the matter. The Director General shall apply this section to the Commission staff, as appropriate.
القسم 8: الأعمال غير المواتية #
(1 يضع مجلس المفوضين معايير تستخدم لتقرير وقوع أي مخالفة لشروط الترخيص الإعلامي أو لأي قاعدة من قواعد المفوضية أو لوائحها الأخر ى. تجيز هذه المعايير للمدير العام أو للجنة الاستماع إصدار قرار بوقوع مخالفة ما، أما لجنة الاستماع فتتولى معالجة ما يزعم وقوعه من أعمال تتجاوز خطورتها خطورة المخالفة.
(2 يتولى المدير العام، في الحالات التي تخضع لسلطاته، مراجعة وقائع القضية، ويطلب المعلومات الإضافية، إذا دعت الحاجة لذلك، من مقدمي خدمات البث والإرسال أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو خدمات المعل وماتية المعنيي ن. يصدر المدير العام )رجًلا كان أم إمرأة ( قراره على وقائع القضية الإثباتية، بحيث يتضمن تحليله لها رأيه بخصوص وقوع أي خرق أو مخالفة أو عدم وقوع أي من ذلك، وحجم الضرر الناتج عن مثل هذا الخرق أو المخالفة، أينما كان ذلك مناسبًا، وخطورة المخالفة، وما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل تخفف من فداحة العمل وخطورته أو تشدد من فداحته وخطورته.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 16
2004/65 March CPA/ORD/20
(3 في الحالات الأخرى، أو في حالة استمرار المخالفات أو تكرر وقوعها، تقرر لجنة الاستماع وقوع المخالفة أو عدم وقوعها، على النحو التالي:
)أ( يقدم المدير العام الشكوى إلى لجنة الاستما ع. وُتتاح لمقدم خدمات البث والإرسال أو مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو مقدم خدمات المعلوماتية المعني، فرصة كاملة وكافية للرد على الشكوى؛
)ب( تصدر لجنة الاستماع قرارها في موضوع الشكوى بعد استماعها للحجج وأدلة الإثبات المعروضة عليها . ويرفع قرار اللجنة إلى المدير العام لتنفيذه. يجب أن يصدر قرار لجنة الاستماع كتابيًا وأن يحدد وقوع أو عدم وقوع الخرق أو المخالفة؛ كما يجب على هذا القرار تقييم مدى الضرر الذي نتج عن وقوع المخالفة وفداحة المخالفة التي أدت لوقوع الضرر، حيثما كان ذلك مناسبًا ، ويجب كذلك على القرار أن يذكر ما إذا كانت هناك ظروف أو عوامل مخففة لفداحة الخرق أو المخالفة أو مشددة لها.
(4 في حالة وجود أسباب تدعو المدير العام للاعتقاد أن إحدى العمليات تشكل خطرًا يهدد السلامة العامة أو النظام، يجوز له العمل فورًا على تعليق هذه الع ملية، إلى حين قيام لجنة الاستماع بالإسراع في مراجعة الأمر على وجه السرعة.
(5 يجوز الطعن لدى مجلس الطعن في قرارات المفوضية، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو عن لجنة الاستما ع. ويقدم طلب الطعن في قرار المفوضية خلال 30 يوم من صدور القرار عن المدير العام أو عن لجنة الاستما ع. ويجب على أي طرف في موضوع القرار يرغب في معارضة طلب الطعن أو التعليق عليه، القيام بذلك في غضون 15 يوم من تاريخ تقديم طلب الطع ن. وبعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوم، يجوز لمجلس الطعن أن يعقد جلسة استماع أو أن يطلب من الأطراف تقديم المستندات وا لأقوال كتابيً ا. ويجب على مجلس الطعن بعد ذلك إصدار قراره في موضوع الطعن خلال فترة 30 يوم من تاريخ جلسة الاستماع الأولى في طلب الطعن أو من تاريخ تقديم المستندات والأقوال المكتوبة.
(6 تكون قرارات المدير العام ولجنة الاستماع ملزمة وتبقى نافذة وسارية المفعول، الى حين البت في أي طعن بشأنها ينظر فيه مجلس الطع ن. ويجوز لمجلس الطعن، بعد الاستماع لحجج سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 17
2004/65 March CPA/ORD/20
الأطراف المعروضة عليه في حينه، أن يؤيد قرار المدير العام أو لجنة الاستماع أو يسقطه، كما يجوز لمجلس الطعن إحالة القرارات أو الأوامر المعروضة عليه إلى المدير العام أو لجن ة الاستماع. تكون القرارات التي يؤيدها مجلس الطعن قرارات نهائية.
(7 تكون جميع القرارات، سواء كانت صادرة عن المدير العام أو لجنة الاستماع أو مجلس الطعن، قرارات كتابية وتتاح للجمهور.
(8 يجوز لأي شخص يعتبر نفسه مظلومًا نتيجة قاعدة أو لائحة ما، أو نتيجة ما ورد في مدونة الممارسات المهنية أو نتيجة قرار أصدرته المفوضية، أن يطعن في هذه القاعدة أو اللائحة أو في مدونة الممارسات المهنية أو في القرار، ويقدم طلب الطعن لمجلس الطعن بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم.
Section 8: Adverse Actions #
The Board of Commissioners shall develop criteria for determining whether the terms of a media license or other rule or regulation of the Commission have been violated. Such criteria shall provide that either the Director General or Hearings Panel may determine whether a violation occurred, and that the Hearings Panel shall address more serious allegations.
In cases under the jurisdiction of the Director General, the Director General shall review
2)
the facts of the case and if necessary, request additional information from the broadcaster, telecommunications operator or information services provider affected. The Director General shall base his or her decision on this evidence, and shall include in the analysis, whether or not a breach or violation exists and, where appropriate, the level of damage accrued, the seriousness of the offense, and whether mitigating or aggravating circumstances are present.
3)
In such other cases or in cases of persistent or repetitious violation, the Hearings Panel shall determine whether a violation occurred, in the following manner:
10
CPA/ORD/20 March 2004/65
a) The Director General shall present the complaint to the Hearings Panel. The broadcaster, telecommunications operator or information services provider affected shall have a full and adequate opportunity to reply;
b) Upon the evidence and arguments presented, the Hearings Panel shall adjudicate and issue a decision that shall be forwarded to the Director General for implementation. The Hearings Panel's decision must be presented in writing and must conclude whether or not a breach or violation exists; assess, where appropriate, the level of damage accrued and the seriousness of the offense; and address whether mitigating or aggravating circumstances are present.
If the Director General has reason to believe that an operation poses an imminent threat to the public safety or order, he or she may immediately suspend operations thereof, pending an accelerated review by the Hearings Panel.
Decisions of the Commission, whether rendered by the Director General or the Hearings Panel, may be appealed to the Appeals Board. The appellant shall have thirty (30) days within which to appeal a decision of the Commission, whether rendered by the Director submission of written testimony. The Appeals Board must then render its decision on the Appeal within thirty (30) days after the initial Appeal hearing or submission of testimony.
6)
Decisions of the Director General and of the Hearings Panel remain binding and in force, pending the resolution of any appeal by the Appeals Board. The Appeals Board, upon hearing timely arguments from the parties, may uphold, overturn or remand decisions or orders before it to the Director General or the Hearings Panel. Once upheld by the Appeals Board, decisions are final.
All decisions, whether made by the Director General, Hearings Panel, or Appeals Board shall be in writing and shall be made available to the public.
8)
Any person aggrieved by a rule, regulation, Code of Practice or decision adopted by the Commission may appeal that rule, regulation, Code of Practice or decision to the Appeals Board in accordance with the provisions of this Section.
القسم 9: التطبيق #
(1 يجوز للمفوضي ة تطبيق وفرض العقوبات المناسبة والمتناسبة المذكورة أدناه بغية تأمين الانصياع لشروط الترخيص وأحكامه ونصوص مدونة الممارسات المهنية ونصوص القواعد واللوائح الأخرى، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه في هذا الأمر تحديدا نص آخر.
أ( إصدار التحذيرات.
ب( طلب نشر اعتذار.
ج( طلب تخفيف الضرر الذي تعرض له المستهلك أو إصلاح الضرر الذي لحق به.
د( فرض غرامات مالية، وفرض الحجز على الحسابات المصرفية ذات العلاقة، في حالة عدم دفع الغرامات في موعدها.
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 18
2004/65 March CPA/ORD/20
ه( تعليق التراخيص.
و( مصادرة التجهيزات التي يتاح بموجبها الوصول ال ى مقر عمليات صاحب الترخيص.
ز( تعليق العمليات.
ح( توقيف العمليات؛
ط( إنهاء العمل بالترخيص أو سحبه.
(2 يجوز لل مفوضية أ ن تطلب من السلطات العراقية التي تتولى تطبيق القانون تقديم الدعم والمساعدة لها، وعلى هذه السلطات الاستجابة لطلب تقديم المساعدة بدون تأخي ر، وعليها تقديم المساعدة بصورة مهنية ومسؤول ة. وفي حالة تعذر الحصول على الدعم والمساندة من جهاز الشرطة العراقي، يجوز للمفوضية، علاوة على ذلك، أن تطلب من قوات الائتلاف مساندة جهود التطبيق، ويراعى في ذلك تماشي الطلب مع مقتضيات العمليات العسكرية لتلك القوات.
Section 9: Enforcement #
Except as otherwise specifically provided in this order, the Commission may secure compliance with license terms and conditions, Codes of Practice, and other rules and regulations, by applying and enforcing appropriate and proportionate sanctions including:
11
CPA/ORD/20 March 2004/65
a) Issuing warnings;
b) Requiring publication of an apology;
c) Requiring mitigation or repair of harm to consumers;
d) Imposing financial penalties and placing liens on relevant bank accounts, if the penalties are not paid on time;
e) Suspending licenses;
f) Seizing equipment for which access into the licensee's premises is granted hereby;
g) Suspending operations;
h) Closing operations; and
i) Terminating or withdrawing licenses.
2)
The Commission may enlist the support and assistance of Iraq law enforcement authorities, which authorities shall assist in a timely, professional and responsible In addition, the Commission may, consistent with military operational requirements, request the support of Coalition Forces in enforcement efforts, if Iraqi police support is unavailable.
القسم 10: المساءلة العامة #
(1 تعد المفوضية تقريرًا سنويًا عن نشاطها ونفقاتها وتقوم بنشره، وتقدم للهيئة التشريعية سنويًا تقريرًا عن وضعها المالي يتم إعداده وتدقيقه وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية.
(2 يتوجه رئيس مجلس المفوضين ومجلس المفوضي ن والمدير العام، أو أي منهم، إلى اللجان التشريعية أو التنفيذية الملائمة، بناء على طلب يرد لهم من تلك اللجان، ويمثلون أمام تلك سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 19
2004/65 March CPA/ORD/20
اللجان للدفاع عن نشاط المفوضية وتقاريرها أو تقديم شرح عنها، وعليهم أن يتعاونوا بشكل كامل مع الكيانات التشريعية والتنفيذية لتوضيح نشاط المفوضية.
(3 يوفر رئيس مجلس المفوضين ومجلس المفوضين والمدير العام ولجنة الاستماع ومجلس الطعن جميع القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات الصادرة عن المفوضي ة. وُتتاح النصوص الكاملة لجميع تلك القرارات والقواعد والإرشادات والمدونات في صيغتها الكتابي ة وبالشكل المناسب وبدون تأخير.
(4 تتبنى المفوضية نظامًا للتشاور مع الجمهور تحصل من خلاله على وجهات نظر الحكومة والهيئات التي تمارس نشاطا تنظمه المفوضية، ووجهات نظر المواطنين والمنظمات الشعبية، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإرشادات والمدونات والسياسات المقترحة.
(5 تكون جميع القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين قرارات علنية.
(6 تضع المفوضية مدونة للسلوك الأخلاقي وتتبناها، وُتطبق بنودها على المفوضية وعلى موظفيها. ويشكل أي انتهاك لبنود هذه المدونة سببًا يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة ضد من يرتكب هذا الانتهاك.
Section 10: Public Accountability #
1)
The Commission shall produce and publish an annual report of its activities and expenditures, and shall provide to the legislature an annual financial audit prepared in accordance with international accounting standards.
2)
The Chair, the Board of Commissioners and/or the Director General shall appear before appropriate legislative or executive committees upon request, to defend or explain the Commission's activities and reports, and shall otherwise cooperate fully with legislative and executive entities in explaining Commission activities.
3)
The Chair, Board of Commissioners, Director General, Hearings Panel and Appeals Board shall make available to the public, in full written form, all Commission decisions, rules, guidelines and codes, in an appropriate and timely manner.
The Commission shall adopt a public consultation process through which the views of government, the regulated industries, citizens and citizen organizations can be solicited with respect to proposed rules, guidelines, codes and policies.
12
CPA/ORD/20 March 2004/65
All decisions of the Board of Commissioners shall be made public.
6)
The Commission shall develop and adopt a Code of Ethics governing the Commission and its staff. Violations of this Code shall constitute grounds for appropriate disciplinary action.
القسم 11: التموي ل والتعويض #
(1 يتم تمويل المفوضية من المصادر التالية:
)أ( الرسوم المتكررة وغير المتكررة التي يتم تحصيلها من المرّخص لهم؛
)ب( المنح أو التبرعات التي تتلقاها المفوضية من أي مصدر، طالما تكون متماشية مع القانون المطبق؛ و سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 20
2004/65 March CPA/ORD/20
)ج( الموارد المالية المخصصة من الكونغرس الأميركي لإعانة العراق وإعادة إعماره؛
(2 يتولى المدير العام إعداد الميزانية السنوية للمفوضية، وُتقدم تلك الميزانية إلى مجلس المفوضين للموافقة عليها وإقرارها.
(3ُتستخدم الأموال التي تتسلمها المفوضية وفقًا لما ت نص عليه ميزانيتها بناء على إرشادات مجلس المفوضين.
(4 تحول الى الخزينة العراقية الغرامات التي تتسلمها المفوضية في إطار قيامها بممارسة حق تطبيق الإجراءات.
(5 تخضع ميزانية المفوضية واستخدام مواردها للمراجعة سنويًا من قبل مؤسسة محلية مستقلة ومؤسسة أخرى دولية لتدقيق الحسابات.
(6 تتولى المفوضية تنظيم وتطبيق شروط ترخيص وتشغيل جميع تراخيص الهاتف الخلوي )النقال( الصادرة في 22 ديسمب ر/كانون الأول، 2003 أو بعد هذا التاريخ، وتتولى المفوضية تحصيل جميع رسوم الترخيص المرتبطة بإصدار تلك التراخي ص. وُتحول إلى المفوضي ة رسوم الترخيص التي قامت بتحصيلها وزارة الاتصالات.
(7 على الرغم مما ورد ذكره في نص الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 8 سبتمب ر/أيلول، 2003، بخصوص إصلاح نظام مرتبات موظفي الدولة وأوضاع العمل الخاصة بهم، تكون قيمة المكافآت التي يحصل عليها موظف و المفوضية متماشية مع المعدلات التي حددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقت ة. يحدد رئيس الوزراء معدلات تلك المكافآت وقيمتها بعد انتقال كامل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية الجديدة.
Section 11: Funding and Compensation #
The Commission shall be funded from the following sources:
a) Recurring and non-recurring fees collected from licensees;
b) Grants or donations received by the Commission from any source, insofar as they are in conformity with applicable law; and
c) Funds appropriated by the U.S. Congress for the relief and reconstruction of Iraq.
2)
The Director General shall prepare the Commission's annual budget, which shall be submitted to the Board of Commissioners for final approval.
3)
Funds received by the Commission shall be used in accordance with the Commission's budget as directed by the Board of Commissioners.
4)
Fines collected by the Commission in the performance of its right to apply enforcement measures shall be remitted to the Iraqi treasury.
The Commission's budget and use of funds shall be subject to review by both an
5)
independent domestic audit institution and an international audit institution annually.
All mobile cellular licenses issued on or after 22 December 2003 and the operations of the licensees shall be regulated and enforced by the Commission, and the Commission shall collect all license fees associated with the issuance of such licenses. License fees already collected by the Ministry of Communications shall be transferred to the Commission.
7)
Notwithstanding CPA Order No. 30, Reform of Salaries and Employment Conditions of 2003, employees of the Commission shall be State Employees, & September governated it ories othered by the diment, the Fineliming the transfer of full
القسم 12: التأثير على الأوامر الساب قة #
سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 21
2004/65 March CPA/ORD/20
(1 تنتقل من وزارة ا لاتصالات إلى المفوضية مسؤوليات الترخيص المنصوص عليها في الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشاء المفوضي ة. يتم إلغاء الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت ة، بعد مرور ثلاثين يوم من تاريخ العمل بهذا الأمر، أو بناء على قرار يصدره المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مفاده أن مسؤوليات الترخيص قد انتقلت بالكامل وبالفعل، أو بناء على أي من هذين الإجرائين يتخذ قبل الآخر.
(2 يظل الأمر رقم 14 الصادر عن سلطة الائت لاف المؤقتة بخصوص النشاط الإعلامي المحظور نافذًا وساري المفعول الى حين صدور قواعد ولوائح تنظيمية عن المفوضية بغية تطبيقها على النشاط الإعلامي، وقيام المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بإلغاء الأمر المذكور، أو إلى حين قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوض ع تشريع ينسخ هذا الأمر ويحل محله.
Section 12: Effect on Previous Orders #
CPA/ORD/20 March 2004/65
13
1)
Within thirty (30) days following establishment of the Commission, the licensing responsibilities set forth in CPA Order Number 11, Licensing Telecommunications Services and Equipment, shall be transferred from the Ministry of Communications to the Commission. CPA Order Number 11 shall be rescinded thirty (30) days following the effective date of this Order, or upon the Administrator's determination that the licensing responsibilities have been effectively transferred in full, whichever is earlier.
CPA Order Number 14 regarding Prohibited Media Activity, shall remain in force until the Commission promulgates rules and regulations applicable thereto and the Administrator rescinds that Order, or until the transitional Iraqi administration enacts superseding legislation.
القسم 13: الدخ ول حيز النفاذ #
يدخل هذا الأمر حيز النف اذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه، ويبقى ساري المفعول إلى حي ن قيام الإدارة الانتقالية العراقية بوضع تشريع ينسخه ويحل محله.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 20 مارس/آذار ، 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر رقم 20/65 مارس-آذار 2004 22
Section 13: Entry into Force #
This Order shall enter into force on the date of signature and shall continue in effect until such time as the transitional Iraqi administration enacts superseding legislation.
L. Paul Bremer III
Administrator
14
CPA/ORD/20 March 2004/65