Home / Orders / Order 15

CPA Order Number 15

Establishment of the Judicial Review Committee

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 15: إنشاء لجنة المراجعة القضائية

Date issued
23 June 2003 approximate
Signed by
L. Paul Bremer III, Administrator
Text available
Arabic and English
Legal status today
Pending review

The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.

الديباجة #

CPA/ORD/15, 23 June 2003 الأمر رقم 15 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة إنشاء لجنة المراجعة القضائية بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وإشارة إلى التزام السلطة الائتلافية المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه وحق السلطة الائتلافية المؤقتة في اتخاذ تدابير لحماية أمنها وكفالة توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقا لقواعد الإجراءات القانونية وتعزيز سلطة القانون؛ وإشارة إلى أن نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي؛ وإشارة إلى أن من مستلزمات استقرار أي مجتمع أن يكون النظام القضائي مستقلا وغير منحاز، وأنه يلزم وضوح هذا للمجتمع أيضاً؛ وإدراكا للدور الذي ستقوم به لجنة المراجعة القضائية في ضمان أعلى معايير الخدمة القضائية الممكنة؛ وتمشيا مع أمر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1، المؤرخ 16 أيار / مايو 2003، المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (CPA/ORD/1) ، المؤرخ 16 أيار / مايو 2003؛ أعلن بموجب هذا ما يلي: CPA/ORD/15, 23 June 2003/.

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 15 ESTABLISHMENT OF THE JUDICIAL REVIEW COMMITTEE Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority ( CPA), and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the obligation on the CPA to restore and maintain order and the right of the CPA to take measures for its security, to ensure fundamental standards of due process and to promote the rule of law, Noting that the Iraqi justice system has been subjected to political interference and corruption over the years of Iraqi Ba'ath Party rule, Noting that it is inherent to the stability of any society that the judicial system is independent and impartial but is seen to be so, Recognizing the role that the Judicial Review Committee will have in ensuring as far as possible the highest standard of judicial service in, Acting in accordance with the Administrator's Order Number 1 of May, 16 2003 on the De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD 16 May 2003/01), I hereby promulgate the following:

القسم 1: إنشاء لجنة المراجعة القضائية #

1 - يُنشأ كيان يعرف باسم لجنة المراجعة القضائية (يطلق عليه فيما يلي "اللجنة")، تبدأ العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - تعمل اللجنة بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وتتوقف عن العمل في وقت يحدده.

Section 1: Establishment #

I) There will be established an entity to be known as the Judicial Review Committee (hereinafter "the Committee") which will commence operation at a time to be fixed by the Administrator. 2) The Committee will operate at the discretion of the Administrator and will terminate operation at a time to be fixed by the Administrator.

القسم 2: قانون القضاء العراقي #

عملا بالجزء 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1، الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، يعلق العمل بأحكام قانون تنظيم القضاء العراقي لعام 1979 ("قانون القضاء العراقي")، التي تتعارض مع هذا الأمر أو أي قرار صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو كبير المستشارين أو لجنة المراجعة القضائية. ولا يوجد في قانون القضاء العراقي أو أي قانون عراقي آخر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي ينص عليه هذا الأمر وتحدده مرجعية عمل اللجنة.

Section 2: The Iraqi Judiciary Act #

In accordance with Section Three of Coalition Provisional Authority Regulation Number One, the Iraqi Organization of the Judiciary Act of .1979 ("Iraqi Judiciary Act") shall be suspended insofar as its provisions conflict with this Order, or any CP A/ORD/-- Jun 2003/-- decision of the CPA, the Senior Advisor or the Judicial Review Committee. Nothing in the Iraqi Judiciary Act, or any other Iraqi law, shall impede the operation of the Committee as provided for in this Order and the Committee Terms of Reference.

القسم 3: تشكيل اللجنة #

1 - تنشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء عراقيين وثلاثة أعضاء دوليين يرشحهم كبير المستشارين ويعينهم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويعملون بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - يجب أن يكون أعضاء اللجنة محامين مؤهلين في إطار الولاية القضائية القومية في بلدانهم. ويعيز أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يحدد ما هو مخالف لذلك وقت تعيينهم. 3

Section 3: Composition of the Committee #

1) The Committee shall be composed of three Iraqi members and three international members who shall be nominated by the Senior Advisor and appointed by the Administrator, and who shall serve at, the discretion of the Administrator. 2) The members of the Committee shall be qualified lawyers within their national jurisdictions and shall serve for a period of three months unless otherwise specified at the time of appointment.

القسم 4: سلطات اللجنة ووظائفها #

1 - تقوم اللجنة بالتحقق من صلاحية القضاة والمدعين العامين الذين سيجري تعيينهم وجمع معلومات عنهم. وللجنة سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من عملهم، والموافقة على استمرارهم في العمل، وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم، والبت في شكاوى القضاة والمدعين العامين الذين يدفعون بأنهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع. 2 - تعمل اللجنة وفقا لمرجعيتها.

Section 4: Powers and Functions #

1) The Committee shall investigate and gather information on the suitability of Judges and Prosecutors to hold office. It shall have the power to remove judges and prosecutors from office, confirm their continued holding of office, appoint replacements for judges and prosecutors removed from office and resolve the claims of judges and prosecutors who assert that they were improperly removed from office. 2) The Committee will act in accordance with the Committee Terms of Reference.

القسم 5: الالتزام بتقديم المعلومات #

1- يجب أن يقدم جميع الأشخاص، بناءً على طلب اللجنة ووفقا لمرجعيتها، جميع المعلومات المأذون بتقديمها الموجودة في حوزتهم أو تحت سيطرتهم أو لهم علم بها، المتعلقة بأية مسألة مأذون للجنة أن تحصل على معلومات عنها.

Section 5: Obligation to Provide Information #

1) All persons shall, on request by the Committee, and in accordance with the Terms of Reference, provide all authorized information within their possession, control or knowledge concerning any matter regarding which the Committee is authorized to obtain information.

القسم 6: اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس #

1 - يجب أن يتقيد ويعمل المجلس حسب مرجعيته وأية لوائح تنظيمية وأوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - يحدد كبير المستشارين تعويضات أعضاء اللجنة. 3 - يحتفظ أعضاء اللجنة العراقيون بأية مناصب حكومية يشغلونها. ويمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستمر في العمل في منصبه، الذي كان يشغله قبل الانضمام إلى اللجنة، إذا قرر كبير المستشارين 4 أنه يمكن أن يفعل ذلك دون إعاقة عمله في اللجنة، وأن بقاءه في عمله لن يؤدي إلى أي تعارض أو تحيز.

Section 6: Regulation of the Council #

1) The Council shall be bound by and operate in accordance with its Terms of Reference and any Regulations, Orders or Memoranda issued by the Administrator. CP A/ORD/-- Jon 2003/-- 2 2) The Senior Adviser shall fix the remuneration of members of the Committee. 3) The Iraqi members of the committee shall retain any governmental positions that they hold. Any member of the Committee may continue to hold employment positions that they held prior to joining the Committee, if the Senior Advisor determines that they are able to do so without impeding their service on the Committee and that no conflict of interest or bias is created thereby.

القسم 7: دخول حيز النفاذ #

يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه. التوقيع ل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/6/23

Section 7: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. .~{;i: A1:.",.;:1,~ sl ""'3 Coalition Provisional Authority CP A/ORD/-- Jon 2003/-- 3
Another version (Arabic): undated — 015_ar_CPAORD15-Arabic.pdf
CPA/ORD/15, 23 June 2003 الأمر رقم 15 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة إنشاء لجنة المراجعة القضائية بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)؛ وإشارة إلى التزام السلطة الائتلافية المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه وحق السلطة الائتلافية المؤقتة في اتخاذ تدابير لحماية أمنها وكفالة توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقاً لقواعد الإجراءات القانونية وتعزيز سلطة القانون؛ وإشارة إلى أن نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي؛ وإشارة إلى أن من مستلزمات استقرار أي مجتمع أن يكون النظام القضائي مستقلاً وغير منحاز، وأنه يلزم وضوح هذا للمجتمع أيضاً؛ وإدراكاً للدور الذي ستقوم به لجنة المراجعة القضائية في ضمان أعلى معايير الخدمة القضائية الممكنة؛ وتمشياً مع أمر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1، المؤرخ 16 أيار/ مايو 2003، المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (CPAORD/I) ، المؤرخ 16 أيار/ مايو 2003؛ أعلن بموجب هذا ما يلي: CPA/ORD/15, 23 June 2003/.. 2 الجزء 1 إنشاء لجنة المراجعة القضائية 1 - يُنشأ كيان يعرف باسم لجنة المراجعة القضائية (يطلق عليه فيما يلي "اللجنة")، تبدأ العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - تعمل اللجنة بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وتتوقف عن العمل في وقت يحدده. الجزء 2 قانون القضاء العراقي عملاً بالجزء 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1، الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، يعلق العمل بأحكام قانون تنظيم القضاء العراقي لعام 1979 ("قانون القضاء العراقي")، التي تتعارض مع هذا الأمر أو أي قرار صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو كبير المستشارين أو لجنة المراجعة القضائية. ولا يوجد في قانون القضاء العراقي أو أي قانون عراقي آخر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي ينص عليه هذا الأمر وتحدده مرجعية عمل اللجنة. الجزء 3 تشكيل اللجنة 1 - تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء عراقيين وثلاثة أعضاء دوليين يرشحهم كبير المستشارين ويعينهم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويعملون بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 3 2 - يجب أن يكون أعضاء اللجنة محامين مؤهلين في إطار الولاية القضائية القومية في بلدانهم. ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يحدد ما هو مخالف لذلك وقت تعيينهم. الجزء 4 سلطات اللجنة ووظائفها 1- تعومهم وحمع معلومات ا لحضاة لة عمل القص والمدعين العامين من عملهم، والموافقة على استمرارهم في العمل، وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم، والبت في شكاوى القضاة والمدعين العامين الذين يدفعون بأنهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع. 2 - تعمل اللجنة وفقاً لمرجعيتها. الجزء 5 الالتزام بتقديم المعلومات 1 - يجب أن يقدم جميع الأشخاص، بناءً على طلب اللجنة ووفقاً لمرجعيتها، جميع المعلومات المأذون بتقديمها الموجودة في حوزتهم أو تحت سيطرتهم أو لهم علم بها، المتعلقة بأية مسألة مأذون للجنة أن تحصل على معلومات عنها. الجزء 6 اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس 1 - يجب أن يتقيد ويعمل المجلس حسب مرجعيته وأية لوائح تنظيمية وأوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - يحدد كبير المستشارين تعويضات أعضاء اللجنة. 3 - يحتفظ أعضاء اللجنة العراقيون بأية مناصب حكومية يشغلونها. ويمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستمر في العمل في منصبه، الذي كان يشغله قبل الانضمام إلى اللجنة، إذا قرر كبير المستشارين أنه يمكن أن يفعل ذلك دون إعاقة عمله في اللجنة، وأن بقاءه في عمله لن يؤدي إلى أي تعارض أو تحيز. الجزء 7 دخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه. التوقيع ل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 2003/6/23
Another version (Arabic): undated — 015_ar_CPAORD15-Arabic.html
الأمر رقم 15 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة إنشاء لجنة المراجعة القضائية بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)؛ وإشارة إلى التزام السلطة الائتلافية المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه وحق السلطة الائتلافية المؤقتة في اتخاذ تدابير لحماية أمنها وكفالة توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقاً لقواعد الإجراءات القانونية وتعزيز سلطة القانون؛ وإشارة إلى أن نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي؛ وإشارة إلى أن من مستلزمات استقرار أي مجتمع أن يكون النظام القضائي مستقلاً وغير منحاز، وأنه يلزم وضوح هذا للمجتمع أيضاً؛ وإدراكاً للدور الذي ستقوم به لجنة المراجعة القضائية في ضمان أعلى معايير الخدمة القضائية الممكنة؛ وتمشياً مع أمر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1، المؤرخ 16 أيار/ مايو 2003، المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (CPA/ORD/1) ، المؤرخ 16 أيار/ مايو 2003؛ أعلن بموجب هذا ما يلي: الجزء 1 إنشاء لجنة المراجعة القضائية 1 - يُنشأ كيان يعرف باسم لجنة المراجعة القضائية (يطلق عليه فيما يلي "اللجنة")، تبدأ العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - تعمل اللجنة بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وتتوقف عن العمل في وقت يحدده. الجزء 2 قانون القضاء العراقي عملاً بالجزء 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1، الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، يعلق العمل بأحكام قانون تنظيم القضاء العراقي لعام 1979 ("قانون القضاء العراقي")، التي تتعارض مع هذا الأمر أو أي قرار صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو كبير المستشارين أو لجنة المراجعة القضائية. ولا يوجد في قانون القضاء العراقي أو أي قانون عراقي آخر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي ينص عليه هذا الأمر وتحدده مرجعية عمل اللجنة. الجزء 3 تشكيل اللجـنة 1 - تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء عراقيين وثلاثة أعضاء دوليين يرشحهم كبير المستشارين ويعينهم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويعملون بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - يجب أن يكون أعضاء اللجنة محامين مؤهلين في إطار الولاية القضائية القومية في بلدانهم. ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يحدد ما هو مخالف لذلك وقت تعيينهم. الجزء 4 سلطات اللجنة ووظائفها 1 - تقوم اللجنة بالتحقق من صلاحية القضاة والمدعين العامين الذين سيجري تعيينهم وجمع معلومات عنهم. وللجنة سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من عملهم، والموافقة على استمرارهم في العمل، وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم، والبت في شكاوى القضاة والمدعين العامين الذين يدفعون بأنهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع. 2 - تعمل اللجنة وفقاً لمرجعيتها. الجزء 5 الالتزام بتقديم المعلومات 1 - يجب أن يقدم جميع الأشخاص، بناءً على طلب اللجنة ووفقاً لمرجعيتها، جميع المعلومات المأذون بتقديمها الموجودة في حوزتهم أو تحت سيطرتهم أو لهم علم بها، المتعلقة بأية مسألة مأذون للجنة أن تحصل على معلومات عنها. الجزء 6 اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس 1 - يجب أن يتقيد ويعمل المجلس حسب مرجعيته وأية لوائح تنظيمية وأوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة. 2 - يحدد كبير المستشارين تعويضات أعضاء اللجنة. 3 - يحتفظ أعضاء اللجنة العراقيون بأية مناصب حكومية يشغلونها. ويمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستمر في العمل في منصبه، الذي كان يشغله قبل الانضمام إلى اللجنة، إذا قرر كبير المستشارين أنه يمكن أن يفعل ذلك دون إعاقة عمله في اللجنة، وأن بقاءه في عمله لن يؤدي إلى أي تعارض أو تحيز. الجزء 7 دخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه. التوقيع ل . بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 23/6/2003
Another version (English): undated — 015_en_CPAORD15.pdf
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting the obligation on the CPA to restore and maintain order and the right of the CPA to take measures for its security, to ensure fundamental standards of due process and to promote the rule of law, Noting that the Iraqi justice system has been subjected to political interference and corruption over the years of Iraqi Ba'ath Party rule, Noting that it is inherent to the stability of any society that the judicial system is independent and impartial but is seen to be so, Recognizing the role that the Iudicial Review Committee will have in ensuring as far as possible the highest standard of judicial service in, Acting in accordance with the Administrator's Order Number 1 of May, 16 2003 on the De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD 16 May 2003/01), I hereby promulgate the following: Section 1 Establishment I) There will be established an entity to be known as the Judicial Review Committee (hereinafter "the Committee") which will commence operation at a time to be fixed by the Administrator. 2) The Committee will operate at the discretion of the Administrator and will terminate operation at a time to be fixed by the Administrator. Section 2 The Iraqi Judiciary Act In accordance with Section Three of Coalition Provisional Authority Regulation Number One, the Iraqi Organization of the Judiciary Act of .1979 ("Iraqi Judiciary Act") shall be suspended insofar as its provisions conflict with this Order, or any CP A/ORD/-- Jon 2003/-- decision of the CPA, the Senior Advisor or the Judicial Review Committee. Nothing in the Iraqi Judiciary Act, or any other Iraqi law, shall impede the operation of the Committee as provided for in this Order and the Committee Terms of Reference. Section 3 Composition of the Committee 1) The Committee shall be composed of three Iraqi members and three international members who shall be nominated by the Senior Advisor and appointed by the Administrator, and who shall serve at, the discretion of the Administrator. 2) The members of the Committee shall be qualified lawyers within their national jurisdictions and shall serve for a period of three months unless otherwise specified at the time of appointment. Section 4 Powers and Functions 1) The Committee shall investigate and gather information on the suitability of Judges and Prosecutors to hold office. It shall have the power to remove judges and prosecutors from office, confirm their continued holding of office, appoint replacements for judges and prosecutors removed from office and resolve the claims of judges and prosecutors who assert that they were improperly removed from office. 2) The Committee will act in accordance with the Committee Terms of Reference. Section 5 Obligation to Provide Information 1) All persons shall, on request by the Committee, and in accordance with the Terms of Reference, provide all authorized information within their possession, control or knowledge concerning any matter regarding which the Committee is authorized to obtain information. Section 6 Regulation of the Council 1) The Council shall be bound by and operate in accordance with its Terms of Reference and any Regulations, Orders or Memoranda issued by the Administrator. CP A/ORD/-- Jon 2003/-- 2 2) The Senior Adviser shall fix the remuneration of members of the Committee. 3) The Iraqi members of the committee shall retain any governmental positions that they hold. Any member of the Committee may continue to hold employment positions that they held prior to joining the Committee, if the Senior Advisor determines that they are able to do so without impeding their service on the Committee and that no conflict of interest or bias is created thereby. Section 7 Entry into Force This Order shall enter into force on the date of signature. /} ~.', .~~~~I {...I~ Coalition Provisional Authority CP A/ORD/-- Jon 2003/-- 3