الرئيسية / التعليمات / تعليمات 7

تعليمات سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7

المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون

CPA Regulation Number 7: International Donor Assistance

تاريخ الإصدار
5 كانون الأول 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

2003/07 Dec CPA/REG/5 سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 7 المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)؛ وتعزيزًا لمضمون الفقرة الاولى من القرار رقم 1483، الذي يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بالوضع في العراق أن تساعد شعب العراق في جهوده لإصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلاده، ويناشدها كذلك أن تساهم في تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن في العراق؛ وتعزيزًا لمضمون الفقرة الثانية من القرار رقم 1483، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يمكنها الاستجابة فورًا لمناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن تستجيب فورًا لتلك المناشدات لصالح العراق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية له، وتلبية الاحتياجات الانسانية وخلافها من احتياجات أخرى للشعب العراقي، عن طريق تقديم المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، والموارد الضرورية لإعمار العراق وتأهيل بنيته الاقتصادية التحتية؛ وتعزيزًا لمضمون الفقرة الخامسة عشر من القرار رقم 1483، الذي يدعو المؤسسات المالية الدولية لمساعدة شعب العراق على إعادة بناء وتطوير اقتصاده وتسهيل حصوله على المساعدات التي تقدمها له مجموعة الدول والمنظمات المانحة بشكل عام؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 1 2003/07 Dec CPA/REG/5 ُنذِكر بالبيان الصادر في دبي بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2003 عن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع وعن محافظي البنوك المركزية في تلك الدول، وهو البيان الذي أكد فيه المشاركون على تأييدهم للجهود المبذولة من قبل العديد من الأطراف للمساعدة على إعادة إعمار العراق وتنميته، وتأييدهم كذلك لقيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وجه السرعة بتقديم المساعدات المالية وغير المالية إلى العراق، حسبما تسمح به سياساتهم؛ ونلاحظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدما بالفعل مساعدات فنية كبيرة للعراق، مؤكدين أن قيام هاتان المؤسستان الماليتان الدوليتان بالعمل الوثيق الآن مع مجلس الحكم ومع الوزراء العراقيين لوضع الترتيبات الضرورية الرامية لتمكين المؤسسات المالية الدولية من البدء مبكرًا في تقديم القروض للعراق هو أمر من شأنه تعزيز ما تم تقديمه لشعب العراق من مساعدات لإعمار وتنمية بلاده؛ وإدراكًا منا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من القرار رقم 1511 بخصوص أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة، نرى أن هذه الإدارة المؤقتة هي التي تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية، وأن ذلك لا يؤثر سلبيًا على تطورها بصورة إضافية في المستقبل؛ وتذكيرا بالفقرة رقم 20 من القرار رقم 1511 التي تحث المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ خطوات فورية للعمل مع مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء من أجل تقديم جميع أنواع القروض والمساعدات الأخرى للعراق؛ نذِكر ببيان الاستنتاجات الصادر عن رئيس المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في مدريد بتاريخ 24-23 تشرين الأول/اكتوبر 2003 من أجل الإعمار في العراق، الذي ورد فيه ما مفاده أن المؤتمر يتطلع الى إيجاد آلية في مرحلة مبكرة تكون مهمتها تنسيق عملية التنمية الوطنية والإعمار ويتولى العراقيون تشغيلها من أجل ضمان استجابة عملية التنمية الوطنية لأولويات العراق واحتياجاته ومنع ظهور الفجوات والازدواجية في عمليات الإعمار، وطالب البيان جميع المانحين بالعمل مع هذه الآلية؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 2 2003/07 Dec CPA/REG/5 أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY REGULATION NUMBER 7 INTERNATIONAL DONOR ASSISTANCE Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Furthering paragraph 1 of Resolution 1483, appealing to Member States of the United Nations and concerned organizations to assist the people of Iraq in their efforts to reform their institutions and rebuild their country, and to contribute to conditions of stability and security in Iraq, Furthering paragraph 2 of Resolution 1483, calling upon Member States in a position to do so to respond immediately to humanitarian appeals of the United Nations and other international organizations for Iraq and to help meet the humanitarian and other needs of the Iraqi people by providing food, medical supplies, and resources necessary for reconstruction and rehabilitation of Iraq’s economic infrastructure, Furthering paragraph 15 of Resolution 1483, which calls upon the international financial institutions to assist the people of Iraq in the reconstruction and development of their economy and to facilitate assistance by the broader donor community, Noting the statement of September 20, 2003, in Dubai, by the Ministers of Finance and Central Bank Governors of the Group of Seven Industrialized Nations, in which the participants affirmed their support for a multilateral effort to help rebuild and develop Iraq and for the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to provide financial and other assistance to Iraq rapidly, subject to their policies, Observing that the IMF and the World Bank already have provided significant technical assistance to Iraq, but that having these international financial institutions (IFIs) work closely with the Governing Council and Iraqi ministers now on arrangements necessary to enable the early commencement of IFI lending would further help the people of Iraq in the reconstruction and development of their country, Recognizing that the Governing Council and its ministers, as provided in paragraph 4 of Resolution 1511, are the principal bodies of the Iraqi interim administration, which, without prejudice to its further evolution, embodies the sovereignty of the State of Iraq during the period of transition, CPA/REG/5 Dec 2003/07 Recalling paragraph 20 of Resolution 1511, which urges the international financial institutions to take immediate steps to provide their full range of loans and other assistance to Iraq, working with the Governing Council and its ministers, Noting the Conclusions by the Chair of the International Donors’ Conference on Reconstruction in Iraq, held in Madrid October 23-24, 2003, which stated that the conference looks forward to the early creation of an Iraqi-led coordination mechanism to ensure that Iraqi priorities and needs guide the national development process and to prevent the emergence of gaps and duplication, and called upon all donors to work with this mechanism, I hereby promulgate the following:

القسم 1: المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية #

.1 التأسيس: يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية تأسيس المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية )"المجلس"(، وهو منظمة عراقية تعمل تحت سلطة مجلس الحكم أو من يخلفه. سيعمل هذا المجلس بالنيابة عن الشعب العراقي لبناء شراكة قوية بين أعضاء الإدارة العراقية المؤقتة، من جانب، والحكومات والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى التي تساهم في الجهود المبذولة لإغاثة الشعب العراقي واستعادته لعافيته وتنميته عن طريق تقديم المنح أو القروض أو الضمانات أو المساعدات المالية أو الفنية دعمًا لتلك الجهود. .2 الوظائف: أ - يقوم المجلس بوضع التوجيهات العامة فيما يتعلق بسياسة المساعدات المالية المقدمة للعراق، وكذلك ماُيقدم له من مساعدات التنمية الاقتصادية من الأطراف الثنائية ومتعددة الجوانب، ويحدد المجلس في هذه التوجيهات احتياجات البلاد وأولوياتها بطريقة شفافة ويراعي عدم التمييز بين المناطق الجغرافية والمجموعات الثقافية والدينية في العراق وعدم الإجحتف بأي منها. ب - يقوم المجلس، علاوة على ذلك، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على توصيات مرفوعة له من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فيما يتعلق بتوزيع المساعدات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العراق. ويقوم المجلس، عند ممارسته لهذه الصلاحية، بالموافقة على توصية الوزارة أو عدم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الوزارة ذات الصلة لتوصية ما، كما يجوز له إعادتها الى الوزارة للنظر فيها من جديد. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 3 2003/07 Dec CPA/REG/5 ج - يعمل المجلس بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومع وزارة المالية لضمان فعالية ونشاط جهود تشجيع المساعدات الدولية، وتوزيع تلك المساعدات بشكل سليم لتغطية احتياجات العراق ذات الأولوية، وكذلك استخدامها ومراقبتها بطريقة فعالة، ودمجها في ميزانية العراق الوطنية. .3 العضوية: يتكون المجلس من خمسة أشخاص: يعين مجلس الحكم اثنين منهما، ويعين كل من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ووزير المالية ومندوب عن سلطة الائتلاف المؤقتة عضوًا واحدًا. .4 رئاسة المجلس أ ( يختار أعضاء المجلس فيما بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس. ب( يشارك رئيس )أو رئيسة( المجلس )أو نائب الرئيس في حالة غيابه( في عمل مرفق صندوق الإعمار الدولي بالصفة التي يتم الاتفاق عليها مع لجنة المانحين التابعة لمرفق صندوق الإعمار الدولي. .5 اجتماعات المجلس: أ- يترأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس. وفي حالة غيابه، يترأس الاجتماعات نائب الرئيس أو من يتم الاتفاق عليه للقيام بتلك المهمة. ب- لا يجوز للمجلس أن يجتمع ويتخذ القرارات إلا باكتمال النصاب القانوني لاجتماعاته، وذلك بوجود أربعة من أعضاء المجلس في الاجتماع. ويجوز لرئيس المجلس، حسب الضرورة، السماح لآخرين بالمشاركة في الاجتماع بموجب تفويض مكتوب من العضو المتغيب يسمح لحامل التفويض بالمشاركة في الاجتماع نيابة عنه. ج-ُتَتخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما أمكن، وعندما يتعذر ذلكُتَتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت عضو المجلس الذي يترأس الاجتماع هو الصوت المرجح. د- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لأي شخص لحضور اجتماعاته اذا كان ذلك ضروريا لسير أعماله. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 4 2003/07 Dec CPA/REG/5

Section 1: Iraqi Strategic Review Board #

1) Establishment. The Iraqi Strategic Review Board (the “Board”) is hereby established as the Iraqi organization, operating under the authority of the Governing Council or its successor, that will work on behalf of the Iraqi people to forge a strong partnership among the interim Iraqi administration and contributing governments, international organizations and other entities that provide grants, loans, guarantees, or other financial or technical assistance in support of Iraq’s relief, recovery and development efforts. 2) Functions. a) The Board shall provide overall policy guidance with respect to multilateral and bilateral financial and economic development assistance for Iraq, setting and prioritizing needs in a transparent manner that does not unfairly discriminate among the Iraq’s geographic regions and cultural and religious groups. b) In addition, the Board shall take action on recommendations from the Ministry of Planning and Development Cooperation regarding the allocation of international financial and other assistance against Iraq’s needs. In exercising this authority, the Board shall, within ten working days following the relevant Ministry’s submission of a recommendation, either approve or disapprove the recommendation, or return it to the Ministry for reconsideration. c) The Board shall work closely with the Ministry of Planning and Development Cooperation and the Ministry of Finance to ensure that international assistance for Iraq is actively fostered, properly allocated against Iraq’s prioritized needs, effectively utilized and monitored, and integrated into the Iraqi national budget. CPA/REG/5 Dec 2003/07 2 3) Membership. The Board shall consist of five individuals: two appointed by the Governing Council; the Minister of Planning and Development Cooperation, the Minister of Finance, and a representative of the CPA. 4) Chairmanships. a) The Board shall designate from amongst its membership a Chairman and a Vice Chairman. b) The Chairman (or, in his or her absence, the Vice Chairman) shall participate in the International Reconstruction Fund Facility in such capacity as many be agreed with the IRFF Donor Committee. 5) Board Meetings. a) Meetings of the Board shall be chaired by the Chairman, and, in his or her absence, by the Vice Chairman or a mutually agreed designee. b) A quorum of four members is required in order for the Board to meet and make decisions. As necessary, the Chairman may permit participation pursuant to a written proxy. c) Decisions of the Board shall be made by consensus whenever possible and otherwise by majority vote of the Board. Each member shall have one vote. In the event of a tie, the chair for the meeting shall cast the deciding vote. d) The Board may invite any persons to its meetings as may be necessary for the transaction of its business.

القسم 2: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي #

(1 إعادة التسمية: تسمى وزارة التخطيط العراقية بموجب هذه اللائحة التنظيمية وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. وتعتبر جميع الإشارات لوزارة التخطيط الواردة في الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات السابقة أو في القوانين واللوائح العراقية، إشارات إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. (2 الدعم: تتشاور سلطة الائتلاف المؤقتة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي من أجل توفير المستخدمين الذين يقدمون الدعم لموظفي الوزارة فيما يقومون به من مهام. وتقدم سلطة الائتلاف هذا الدعم لتعزيز وتطوير القدرات العراقية المحلية على جميع المستويات. وبالإضافة الى ذلك، تسعى سلطة الائتلاف المؤقتة والوزير للحصول على المساعدة الفنية للوزارة من المصادر الدولية المناسبة. (3 الوظائف: تمشيًا مع مسؤوليات الوزارات الأخرى المنصوص عليها تحديدًا في هذه اللائحة التنظيمية وفي ظل التوجيهات العامة للمجلس، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بما يلي: أ- إتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لتعزيز المساعدات الدولية المقدمة للعراق، بما في ذلك الاتصال بالمانحين الحاليين والمحتملين ومتابعة الوعود بتقديم المساعدات؛ ب- وضع إجراءات تتسم بالشفافية لتوزيع المساعدات الدولية على القطاعات الجغرافية و/ أو القطاعات الوظيفية في العراق؛ ورفع التوصيات بموافقة وزارة المالية إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج محددة و/أو توزيع المساعدات الدولية على هذه القطاعات؛ والسماح بتوزيع المساعدات لتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة معينة، ضمن المخصصات التي يوافق عليها المجلس للقطاع؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 5 2003/07 Dec CPA/REG/5 ج- العمل بموافقة وزارة المالية لضمان تعبير التوصيات المرفوعة للمجلس عن خطة شاملة ومتكاملة لملائمة جميع العائدات المتاحة، بغض النظر عن مصدرها، مع جميع المتطلبات المعروفة في العراق بطريقة ترفع الى أقصى درجة ممكنة من استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات العراق التي تحظى بالأولوية؛ د- وضع تعليمات تتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية بخصوص الإجراءات الخاصة بأداء الوزارات لواجباتها فيما يتعلق بالمساعدات الدولية للعراق؛ ه- العمل مع المجلس على تمثيل شعب العراق فيما يتصل بصناديق الائتمان التي تديرها الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك مراجعة البرامج والمشاريع المزمع تمويلها من قبل مرفق الصندوق الدولي لإعادة الإعمار، والتوصية بالموافقة عليها لتمويلها، والمشاركة مع لجنة المانحين ولجنة التنسيق التابعتان للمرفق، حسبماُيتفق عليه؛ و- العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية ومع البنك العراقي المركزي لضمان تماشي تخصيص وتوزيع المساعدات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية مع الميزانية الوطنية، وأن ذلك يتم بطريقة تدعم إدراج ودمج التحسينات الرأسمالية ومتطلبات التشغيل في ميزانية وطنية موحدة في أسرع وقت ممكن؛ ز- العمل الوثيق مع مكتب إدارة البرامج التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة لضمان أن تكون التوصيات المرفوعة للمجلس قد أخذت بعين الاعتبار الالتزامات الثنائية القائمة، وكذلك الأموال التي تعتمدها الحكومة الأمريكية وتلتزم بها ويخصصها الكونغرس الأمريكي لإغاثة وإعمار العراق؛ ح- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج المساعدات المالية للعراق لضمان توجيه الموارد لتلبية احتياجات العراق ذات الأولوية وتوزيعها على نحو عادل على المناطق الجغرافية في العراق وعلى المجموعات الثقافية والدينية في البلاد؛ ط- المشاركة في مجلس التنسيق الدولي عبر تولي وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لرئاسة مجلس التنسيق الدولي، وفقًا لما قرره المجلس بالإجماع في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، .2003 سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 6 2003/07 Dec CPA/REG/5

Section 2: Ministry of Planning and Development Cooperation #

1) Renaming. The Iraq Ministry of Planning is hereby renamed the Ministry of Planning and Development Cooperation. All references in previous orders, regulations, and memoranda or Iraqi laws and regulations to the Ministry of Planning shall be deemed to refer to the Ministry of Planning and Development Cooperation. 2) Support. The CPA shall provide personnel support to the Ministry of Planning and Development Cooperation, in consultation with the Minister, in order to reinforce and develop local Iraqi capacity at all levels. In addition, the CPA and the Minister shall seek technical assistance for the Ministry from appropriate international sources. CPA/REG/5 Dec 2003/07 3 3) Functions. The Ministry of Planning and Development Cooperation shall, consistent with the responsibilities of other Ministries specifically set forth in this Regulation and under the overall guidance of the Board: a. b. c. d. e. f. g. Take such actions as it deems necessary to promote international assistance to Iraq, including liaising with existing and potential donors and following up on pledges of assistance; Develop transparent procedures for allocating international assistance to geographic and/or functional sectors in Iraq; make recommendations, with the concurrence of the Ministry of Finance, to the Board regarding specific programs and/or the allocation of international assistance among these sectors; and authorize the disbursement of assistance for specific programs, projects and activities, within sector allocations approved by the Board; With the concurrence of the Ministry of Finance, ensure that the recommendations presented to the Board reflect a single, comprehensive and integrated plan for matching all available revenues, regardless of source, against all known requirements in the manner that optimizes the use of those resources to meet Iraq’s prioritized needs; consistent with this Regulation, prescribe procedures for the Iraqi Ministries’ performance of duties relating to international assistance to Iraq; Serve, together with the Board, to represent the people of Iraq in connection with trust funds administered by the United Nations and World Bank, including reviewing and recommending for approval programs and projects to be financed by the Facility and participating in the Facility’s Donor Committee and Coordinating Committee as may be agreed; Work closely with the Ministry of Finance and the Central Bank of Iraq to ensure that assistance from the international financial institutions is allocated consistently with the national budget, and in a manner that supports the integration of capital improvements and operating requirements into a unified national budget as soon as practicable; Work closely with the CPA’s Program Management Office to ensure that pre-existing bilateral commitments and the U.S. Government’s apportionment and obligation of funds that the U.S. Congress appropriates for Iraq relief and reconstruction are taken into account in their recommendations to the Board; CPA/REG/5 Dec 2003/07 4 h. i. Monitor the implementation of international financial assistance to Iraq to ensure that resources are applied against Iraq’s prioritized needs and equitably distributed among Iraq’s geographic regions and cultural and religious groups; Participate in the Council for International Coordination (CIC) through the assumption of the Chairmanship of the CIC by the Minister of Planning and Development Cooperation, as decided unanimously by the CIC on November 19, 2003.

القسم 3: أدوار الوزارات العراقية ومسؤولياتها #

(1 تقدم الوزارات العراقية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي البرامج والخطط الخاصة بإنفاق أموال المانحين من أجل الحصول على موافقة المجلس عليها. وتقوم الوزارات، وفقًا لهذه الموافقة، بالتفاوض على المنح وعلى اتفاقيات المساعدات الفنية المتعلقة بمسؤولياتها الوظيفية مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمانحين الآخرين، وتتولى تنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة بمسؤولياتها. (2 يعمل الوزراء العراقيون، ضمن مسؤولياتهم، على ضمان الاتصال والتنسيق الفعال مع المسؤولين الإقليميين والمحليين. وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مع الوزارات العراقية ومع المسؤولين الإقليميين والمحليين للتسهيل والمساعدة في هذا الصدد.

Section 3: Roles and Responsibilities of the Iraqi Ministries #

1) Iraqi Ministries shall submit program and plans for the expenditure of donor funds to the Ministry of Planning and Development Cooperation for the approval of the Board. In accordance with such approval, the Iraqi Ministries shall negotiate, execute and implement grant and technical assistance agreements with governments, non-governmental organizations, and other donors for projects and activities related to the particular Ministry’s functional responsibilities. 2) Iraqi Ministers shall also ensure effective liaison and coordination, in their responsibility, with regional and local officials. The Ministry of Planning and Development Cooperation will work with Iraqi Ministries and regional and local officials to facilitate and assist in this regard.

القسم 4: المساعدات الثنائية #

(1 إجراءات التعاقد أ ( عند التفاوض على ترتيبات ثنائية للحصول على مساعدات مالية ومساعدات التنمية الاقتصادية للعراق، يجوز للوزارات أن توافق على تنفيذ هذه الترتيبات بشروط تسمح للحكومات المساهمة في تقديم المساعدات بتحديد المشروع أو المشاريع أو البرامج التي يتم تمويلها عن طريق تلك المساعدات، كما يجوز لها أن توافق على شروط تسمح لتلك الحكومات بإدارة جميع الأنشطة التعاقدية الضرورية لتنفيذ مثل هذا المشروع أو المشاريع أو البرامج، بما في ذلك اختيار المتعاقدين الأساسيين والمتعاقدين من الباطن. وتشجع الوزارات الحكومات المساهمة على تبني إجراءات تعاقدية تضمن توفر المنافسة المفتوحة في عملية تقديم العطاءات وتنسجم مع مبادئ التعاقد الدولية المقبولة، وتشجعها أيضًا على تعزيز سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 7 2003/07 Dec CPA/REG/5 مساعداتها الثنائية عن طريق المساعدات الواردة للعراق عبر صندوق )أو صناديق( الائتمان التي يساهم فيها عدد من المانحين، وعبر آليات أخرى متعددة الأطراف. ب( تعتبر سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تتم في ظل ترتيبات ثنائية يكون قد تم التفاوض عليها بموجب هذه اللائحة التنظيمية إجراءات قانونية وقابلة للتنفيذ، تتساوى تمامًا مع الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تبنتها سلطة الائتلاف المؤقتة، وذلك بقدر تماشيها مع ما حددته الحكومة المساهمة فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الإجراءات أو الأعمال التعاقدية في الترتيبات الثنائية التي توصلت إليها. وعلاوة على ذلك، تمنح سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن الذين تختارهم الحكومات المساهمة بموجب هذه الفقرة الفرعية نفس المزايا والحماية والدعم الذي تمنحه للمتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن العاملين مع الدول المشاركة في الائتلاف. (2 بنود إضافية. بالإضافة الى الشروط المحددة في الفقرة الأولى من القسم 4 من هذه اللائحة التنظيمية، يجوز أن تتضمن الترتيبات الثنائية الخاصة بتقديم المساعدات للعراق شروط أخرى قد يرى المجلس أنها ضرورية ومناسبة، بما في ذلك البنود التي تنص على ما يلي: أ- منح الحكومات المساهمة في تقديم المساعدات للعراق فرصة التواصل مع ممثلي مجلس الحكم أو من يخلفهم، ومع الوزراء العراقيين فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها مساهماتهم؛ ب- توفير مكاتب في مركز الأعمال العراقي في بغداد لممثلي الحكومات المساهمة؛ ج- منح المصدرين في الدول المساهمة فرصة الوصول لمرافق البنك التجاري العراقي.

Section 4: Bilateral Assistance #

1) Contracting Procedures. a) In negotiating and executing bilateral arrangements for financial and economic development assistance to Iraq, the Ministries may agree to terms that authorize contributing governments to designate project(s) or programs that will be funded by their assistance, and to direct all contracting activities necessary to carry out such project(s) or programs, including the selection of contractors and subcontractors. The Ministries shall encourage contributing governments to adopt contracting procedures that ensure competitive and open bidding and that are otherwise consistent with internationally accepted contracting principles; and to complement their bilateral assistance with assistance channeled through multi-donor trust fund(s) and other multilateral mechanisms. CPA/REG/5 Dec 2003/07 5 b) To the extent that bilateral arrangements negotiated pursuant to this Regulation provide for the application of contracting procedures or the execution of contracting actions as specified by the contributing government, the CPA shall regard such procedures or actions as having he same legal force and effect as contracting procedures or actions adopted by the CPA. In addition, the CPA shall accord contractors and subcontractors selected by contributing governments pursuant to this subsection the same privileges, protection and support provided to contractors and subcontractors of Coalition partners. 2) Additional Provisions. In addition to the terms and conditions specified in subsection 4(1) of this Regulation, bilateral arrangements for assistance to Iraq may contain such other terms and conditions as the Board may determine necessary and appropriate, including provisions that: a) Grant contributing governments direct access to communicate with Governing Council representatives or their successors and Iraqi Ministers regarding projects funded with their contributions; b) Offer office facilities at the Iraqi Business Center in Baghdad for representative(s) of contributing governments; c) Accord exporters of contributing governments access to the facilities of the Trade Bank of Iraq; and

القسم 5: مساعدات المؤسسات المالية الدولية #

(1 تتحمل الكيانات الوارد ذكرها أدناه المسؤوليات التالية، رهنًا بتوجيهات المجلس عمومًا وبموافقته النهائية: سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 8 2003/07 Dec CPA/REG/5 أ ( تتحمل وزارة المالية مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من صندوق النقد الدولي، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها؛ ب( تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها. تقوم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتشاور فيما بينها بشكل منتظم حول بلورة الترتيبات المتعلقة بالمنح والمساعدات الفنية وترتيبات القروض وغير ذلك من ترتيبات أخرى تم التوصل إليها مع المؤسسات المالية الدولية، ويتشاورون حول الأنشطة التحضيرية المرتبطة بتلك المنح والمساعدات، ويقومون بالتفاوض بشأن كل ذلك مع المؤسسات المالية الدولية لضمان تماشي ترتيبات توفير المنح والمساعدات الفنية والقروض وغير ذلك من ترتيبات مع الإطار العام للبنية التحتية الاقتصادية في العراق وسياسات البلاد الاجتماعية، وكذلك لضمان تنسيقها بشكل فعال مع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة القومية.

Section 5: International Financial Institution Assistance #

1) Subject to the overall guidance and final approval of the Board: a) The Ministry of Finance shall be responsible for developing, negotiating and authorizing all IMF assistance to Iraq, as well as preparatory activities related thereto; b) The Ministry of Planning and Development Cooperation shall be responsible for developing, negotiating and authorizing all World Bank and other IFI assistance to Iraq, as well as preparatory activities related thereto... To ensure that grant, technical assistance, lending and other arrangements with the IFIs are made within the broader context of Iraq’s economic infrastructure and social policies and are effectively coordinated with the national budgeting process, the Ministry of Finance, the Central Bank of Iraq, and the Ministry for Planning and Development CPA/REG/5 Dec 2003/07 6

القسم 6: صلاحية مجلس الحكم والوزارات العراقية #

تدرك سلطة الائتلاف المؤقتة أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1511، يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة. وتدرك السلطة أن هذه الإدارة العراقية المؤقتة تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية وتعبر عنها، وأن ذلك لا ينتقص من تطورها في المستقبل أو يضر به. وتدرك السلطة أن هذه الكيانات، تماشيًا مع القرارين 1483 و 1511، لها صلاحية القيام بالوظائف المحددة لها في هذه اللائحة وتحمل المسؤوليات المنصوص عليها فيها. ويتم بالتالي بموجب هذه اللائحة تفويض مجلس الحكم لممارسة أي سلطات إضافية تمتلكها سلطة الائتلاف المؤقتة وتتعلق بمثل هذه الوظائف سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 9 2003/07 Dec CPA/REG/5 والمسؤوليات، ويجوز لمجلس الحكم بالتالي تفويض غيره لممارسة تلك السلطات بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نحو يتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 7: التأثير على لوائح تنظيمية أخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة #

تسود أحكام هذه اللائحة التنفيذية وُتغَلب على الأحكام الواردة في اللوائح التنفيذية رقم 1 و 5 و 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في حالة عدم تطابقها مع أحكام هذه اللائحة.

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

القسم 8: الدخول حيز النفاذ #

يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . إل. بو ل بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 10

— #

لا يقابله قسم في النص الإنكليزي المستخرج.

نسخة أخرى (العربية): 2003-12-05 — 007_2003-12-05_ar_20031205_CPAREG_7_International_Donor_Assistance...Arabic.pdf
CPA/REG/5 Dec 2003/07 سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 7 المساعدات التي يقدمها المانحون الدوليون بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ وتعزيزاً لمضمون الفقرة الاولى من القرار رقم 1483، الذي يناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بالوضع في العراق أن تساعد شعب العراق في جهوده لإصلاح مؤسساته وإعادة بناء بلاده، ويناشدها كذلك أن تساهم في تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن في العراق؛ وتعزيزاً لمضمون الفقرة الثانية من القرار رقم 1483، الذي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي يمكنها الاستجابة فوراً لمناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن تستجيب فوراً لتلك المناشدات لصالح العراق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية له، وتلبية الاحتياجات الانسانية وخلافها من احتياجات أخرى للشعب العراقي، عن طريق تقديم المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، والموارد الضرورية لإعمار العراق وتأهيل بنيته الاقتصادية التحتية؛ وتعزيزاً لمضمون الفقرة الخامسة عشر من القرار رقم 1483، الذي يدعو المؤسسات المالية الدولية لمساعدة شعب العراق على إعادة بناء وتطوير اقتصاده وتسهيل حصوله على المساعدات التي تقدمها له مجموعة الدول والمنظمات المانحة بشكل عام؛ نُذكِر بالبيان الصادر في دبي بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2003 عن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع وعن محافظي البنوك المركزية في تلك الدول، وهو البيان الذي أكد فيه المشاركون على تأييدهم للجهود المبذولة من قبل العديد من الأطراف للمساعدة على إعادة إعمار العراق وتنميته، وتأييدهم كذلك لقيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وجه السرعة بتقديم المساعدات المالية وغير المالية إلى العراق، حسبما تسمح به سياساتهم؛ ونلاحظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدما بالفعل مساعدات فنية كبيرة للعراق، مؤكدين أن قيام هاتان المؤسستان الماليتان الدوليتان بالعمل الوثيق الآن مع مجلس الحكم ومع الوزراء العراقيين لوضع الترتيبات الضرورية الرامية لتمكين المؤسسات المالية الدولية من البدء مبكراً في تقديم القروض للعراق هو أمر من شأنه تعزيز ما تم تقديمه لشعب العراق من مساعدات لإعمار وتنمية بلاده؛ وإدراكاً منا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من القرار رقم 1511 بخصوص أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة، نرى أن هذه الإدارة المؤقتة هي التي سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 CPA/REG/5 Dec 2003/07 تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية، وأن ذلك لا يؤثر سلبياً على تطورها بصورة إضافية في المستقبل؛ وتذكيرا بالفقرة رقم 20 من القرار رقم 1511 التي تحث المؤسسات المالية الدولية على اتخاذ خطوات فورية للعمل مع مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء من أجل تقديم جميع أنواع القروض والمساعدات الأخرى للعراق؛ نذكر ببيان الاستنتاجات الصادر عن رئيس المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في مدريد بتاريخ 23-24 تشرين الأول/اكتوبر 2003 من أجل الإعمار في العراق، الذي ورد فيه ما مفاده أن المؤتمر يتطلع الى إيجاد آلية في مرحلة مبكرة تكون مهمتها تنسيق عملية التنمية الوطنية والإعمار ويتولى العراقيون تشغيلها من أجل ضمان استجابة عملية التنمية الوطنية لأولويات العراق واحتياجاته ومنع ظهور الفجوات والازدواجية في عمليات الإعمار، وطالب البيان جميع المانحين بالعمل مع هذه الآلية؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية التأسيس: يتم بموجب هذه اللائحة التنظيمية تأسيس المجلس العراقي للمراجعة الاستراتيجية ("المجلس")، وهو منظمة عراقية تعمل تحت سلطة مجلس الحكم أو من يخلفه. سيعمل هذا المجلس بالنيابة عن الشعب العراقي لبناء شراكة قوية بين أعضاء الإدارة العراقية المؤقتة، من جانب، والحكومات والمنظمات الدولية والكيانات الأخرى التي تساهم في الجهود المبذولة لإغاثة الشعب العراقي واستعادته لعافيته وتنميته عن طريق تقديم المنح أو القروض أو الضمانات أو المساعدات المالية أو الفنية دعماً لتلك الجهود. الوظائف: 2. أ - يقوم المجلس بوضع التوجيهات العامة فيما يتعلق بسياسة المساعدات المالية المقدمة العراق، وكذلك ما يُقدم له من مساعدات التنمية الاقتصادية من الأطراف الثنائية ومتعددة الجوانب، ويحدد المجلس في هذه التوجيهات احتياجات البلاد وأولوياتها بطريقة شفافة ويراعي عدم التمييز بين المناطق الجغرافية والمجموعات الثقافية والدينية في العراق وعدم الإجحتف بأي منها. ب - يقوم المجلس، علاوة على ذلك، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على توصيات مرفوعة له من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فيما يتعلق بتوزيع المساعدات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العراق. ويقوم المجلس، عند ممارسته لهذه الصلاحية، بالموافقة على توصية الوزارة أو عدم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ رفع الوزارة ذات الصلة لتوصية ما، كما يجوز له إعادتها الى الوزارة للنظر فيها من جديد. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 2 CPA/REG/5 Dec 2003/07 ج - يعمل المجلس بشكل وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومع وزارة المالية ضمان فعالية ونشاط جهود تشجيع المساعدات الدولية، وتوزيع تلك المساعدات بشكل سليم لتغطية احتياجات العراق ذات الأولوية، وكذلك استخدامها ومراقبتها بطريقة فعالة، ودمجها في ميزانية العراق الوطنية. العضوية: يتكون المجلس من خمسة أشخاص: يعين مجلس الحكم اثنين منهما، ويعيز كل من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ووزير المالية ومندوب عن سلطة الانتلاف المؤقتة عضواً واحداً. رئاسة المجلس أ) يختار أعضاء المجلس فيما بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس. ب) يشارك رئيس (أو رئيسة) المجلس (أو نائب الرئيس في حالة غيابه) في عمل مرفق صندوق الإعمار الدولي بالصفة التي يتم الاتفاق عليها مع لجنة المانحين التابعة لمرفق صندوق الإعمار الدولي. 5. اجتماعات المجلس: أ- يترأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس. وفي حالة غيابه، يترأس الاجتماعات نائب الرئيس أو من يتم الاتفاق عليه للقيام بتلك المهمة. ب- لا يجوز للمجلس أن يجتمع ويتخذ القرارات إلا باكتمال النصاب القانوني لاجتماعاته، وذلك بوجود أربعة من أعضاء المجلس في الاجتماع. ويجوز لرئيس المجلس، حسب الضرورة، السماح لاخرين بالمشاركة في الاجتماع بموجب تفويض مكتوب من العضو المتغيب يسمح لحامل التفويض بالمشاركة في الاجتماع نيابة عنه. ج- تُتَّخذ قرارات المجلس بالاجماع كلما أمكن، وعندما يتعذر ذلك تُتَّخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوتا واحدا. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت عضو المجلس الذي يترأس الاجتماع هو الصوت المرجح. د- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لأي شخص لحضور اجتماعاته اذا كان ذلك ضروريا لسير أعماله. لقسم 2 زارة التخطيط والتعاون الإنماني سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 3 CPA/REG/5 Dec 2003/07 1) إعادة التسمية: تسمى وزارة التخطيط العراقية بموجب هذه اللائحة التنظيمية وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. وتعتبر جميع الإشارات لوزارة التخطيط الواردة في الأوامر واللوائح التنظيمية والمذكرات السابقة أو في القوانين واللوائح العراقية، إشارات إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. 2) الدعم: تتشاور سلطة الائتلاف المؤقتة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي من أجل توفير المستخدمين الذين يقدمون الدعم لموظفي الوزارة فيما يقومون به من مهام. وتقدم سلطة الائتلاف هذا الدعم لتعزيز وتطوير القدرات العراقية المحلية على جميع المستويات. وبالإضافة الى ذلك، تسعى سلطة الائتلاف المؤقتة والوزير للحصول على المساعدة الفنية للوزارة من المصادر الدولية المناسبة. ) الوظائف: تمشياً مع مسؤوليات الوزارات الأخرى المنصوص عليها تحديداً في هذه اللائد تنظيمية وفي ظل التوجيهات العامة للمجلس، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بما يلي أ- إتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لتعزيز المساعدات الدولية المقدمة للعراق، بما في ذلك الاتصال بالمانحين الحاليين والمحتملين ومتابعة الوعود بتقديم المساعدات؛ ب- وضع إجراءات تتسم بالشفافية لتوزيع المساعدات الدولية على القطاعات الجغرافية و/ أو القطاعات الوظيفية في العراق؛ ورفع التوصيات بموافقة وزارة المالية إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج محددة و/أو توزيع المساعدات الدولية على هذه القطاعات؛ والسماح بتوزيع المساعدات لتنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة معينة، ضمن المخصصات التي يوافق عليها المجلس للقطاع؛ ج- العمل بموافقة وزارة المالية لضمان تعبير التوصيات المرفوعة للمجلس عن خطة شاملة ومتكاملة لملائمة جميع العائدات المتاحة، بغض النظر عن مصدرها، مع جميع المتطلبات المعروفة في العراق بطريقة ترفع الى أقصى درجة ممكنة من استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات العراق التي تحظى بالأولوية؛ د- وضع تعليمات تتماشى مع هذه اللائحة التنظيمية بخصوص الإجراءات الخاصة بأداء الوزارات لواجباتها فيما يتعلق بالمساعدات الدولية للعراق؛ 5- العمل مع المجلس على تمثيل شعب العراق فيما يتصل بصناديق الائتمان التي تديرها الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك مراجعة البرامج والمشاريع المزمع تمويلها من قبل مرفق الصندوق الدولي لإعادة الإعمار، والتوصية بالموافقة عليها لتمويلها، والمشاركة مع لجنة المانحين ولجنة التنسيق التابعتان للمرفق، حسبما يُتفق عليه؛ و- العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية ومع البنك العراقي المركزي لضمان تماشي تخصيص وتوزيع المساعدات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية مع الميزانية الوطنية، وأن ذلك يتم بطريقة تدعم إدراج ودمج التحسينات الرأسمالية ومتطلبات التشغيل في ميزانية وطنية موحدة في أسرع وقت ممكن؛ ز- العمل الوثيق مع مكتب إدارة البرامج التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة لضمان أن تكون التوصيات المرفوعة للمجلس قد أخذت بعين الاعتبار الالتزامات الثنائية القائمة، وكذلك الأموال التي تعتمدها الحكومة الأمريكية وتلتزم بها ويخصصها الكونغرس الأمريكي لإغاثة وإعمار العراق؛ سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 4 CPA/REG/5 Dec 2003/07 ح- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج المساعدات المالية للعراق لضمان توجيه الموارد لتلبية احتياجات العراق ذات الأولوية وتوزيعها على نحو عادل على المناطق الجغرافية في العراق وعلى المجموعات الثقافية والدينية في البلاد؛ طمة مشر يق اول الله ى الجل ا التخي ولتعلانى اتوقمار قا لما قرره المجلس بالإجماع في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. أدوار الوزارات العراقيةُ ومسؤولياتها 1) تقدم الوزارات العراقية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي البرامج والخطط الخاصة بإنفاق أموال المانحين من أجل الحصول على موافقة المجلس عليها. وتقوم الوزارات، وفقاً لهذه الموافقة، بالتفاوض على المنح وعلى اتفاقيات المساعدات الفنية المتعلقة بمسؤولياتها الوظيفية مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمانحين الآخرين، وتتولى تنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة مسؤولياتها. 2) يعمل الوزراء العراقيون، ضمن مسؤولياتهم، على ضمان الاتصال والتنسيق الفعال مع المسؤولين الإقليميين والمحليين. وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مع الوزارات العراقية ومع المسؤولين الإقليميين والمحليين للتسهيل والمساعدة في هذا الصدد. القسم 4 المساعدات الثنائية 1) إجراءات التعاقد عند التفاوض على ترتيبات ثنائية للحصول على مساعدات مالية ومساعدات التنمية الاقتصادية للعراق، يجوز للوزارات أن توافق على تنفيذ هذه الترتيبات بشروط تسمح الحكومات المساهمة في تقديم المساعدات بتحديد المشروع أو المشاريع أو البرامج التي يتم تمويلها عن طريق تلك المساعدات، كما يجوز لها أن توافق على شروط تسمح لتلك الحكومات بإدارة جميع الأنشطة التعاقدية الضرورية لتنفيذ مثل هذا المشروع أو المشاريع أو البرامج، بما في ذلك اختيار المتعاقدين الأساسيين والمتعاقدين من الباطن. وتشجع الوزارات الحكومات المساهمة على تبني إجراءات تعاقدية تضمن توفر المنافسة المفتوحة في عملية تقديم العطاءات وتنسجم مع مبادئ التعاقد الدولية المقبولة، وتشجعها أيضاً على تعزيز مساعداتها الثنائية عن طريق المساعدات الواردة للعراق عبر صندوق (أو صناديق) الائتمان التي يساهم فيها عدد من المانحين، وعبر آليات أخرى متعددة الأطراف. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 5 CPA/REG/5 Dec 2003/07 تعتبر سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تتم في ظل ترتيبات ثنائية يكون قد تم التفاوض عليها بموجب هذه اللائحة التنظيمية إجراءات قانونية وقابلة للتنفيذ، تساوى تماماً مع الإجراءات أو الأعمال التعاقدية التي تبنتها سلطة الائتلاف المؤقتة، وذلك بقدر تماشيها مع ما حددته الحكومة المساهمة فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الإجراءات أو الأعمال التعاقدية في الترتيبات الثنائية التي توصلت إليها. وعلاوة على ذلك، تمنح سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن الذين تختارهم الحكومات المساهمة بموجب هذه الفقرة الفرعية نفس المزايا والحماية والدعم الذي تمنحه للمتعاقدين الرئيسيين والمتعاقدين من الباطن العاملين مع الدول المشاركة في الائتلاف. 2) بنود إضافية. بالإضافة الى الشروط المحددة في الفقرة الأولى من القسم 4 من هذه اللائحة التنظيمية، يجوز أن تتضمن الترتيبات الثنائية الخاصة بتقديم المساعدات للعراق شروط أخرى قد يرى المجلس أنها ضرورية ومناسبة، بما في ذلك البنود التي تنص على ما يلي: أ- منح الحكومات المساهمة في تقديم المساعدات للعراق فرصة التواصل مع ممثلي مجلس الحكم أو من يخلفهم، ومع الوزراء العراقيين فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها مساهماتهم؛ ب- توفير مكاتب في مركز الأعمال العراقي في بغداد لممثلي الحكومات المساهمة؛ ج- منح المصدرين في الدول المساهمة فرصة الوصول لمرافق البنك التجاري العراقي. القسم 5 مساعدات المؤسسات المالية الدولية 1) تتحمل الكيانات الوارد ذكرها أدناه المسؤوليات التالية، رهناً بتوجيهات المجلس عموماً وبموافقته النهائية: أ) تتحمل وزارة المالية مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من صندوق النقد الدولي، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها؛ ب) تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مسؤولية تدبير الحصول على جميع المساعدات الواردة للعراق من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، كما تتحمل مسؤولية التفاوض بشأنها والسماح بها هي والأنشطة التحضيرية المتعلقة بها. تقوم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتشاور فيما بينها بشكل منتظم حول بلورة الترتيبات المتعلقة بالمنح والمساعدات الفنية وترتيبات القروض وغير ذلك من ترتيبات أخرى تم التوصل إليها مع المؤسسات المالية الدولية، ويتشاورون حول الأنشطة التحضيرية المرتبطة بتلك المنح والمساعدات، ويقومون بالتفاوض بشأن كل ذلك مع المؤسسات المالية الدولية لضمان تماشي ترتيبات توفير المنح والمساعدات الفنية والقروض وغير ذلك من ترتيبات مع الإطار العام للبنية التحتية الاقتصادية في العراق وسياسات البلاد الاجتماعية، وكذلك لضمان تنسيقها بشكل فعال مع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة القومية. سلطة الائتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 6 CPA/REG/5 Dec 2003/07 صلاحية مجلس الحكم والوزارات العراقية تدرك سلطة الائتلاف المؤقتة أن مجلس الحكم وأعضائه من الوزراء، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1511، يشكلون الكيانات الرئيسية للإدارة العراقية المؤقتة. وتدرك السلطة أن هذه الإدارة العراقية المؤقتة تمثل سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية وتعبر عنها، وأن ذلك لا ينتقص من تطورها في المستقبل أو يضر به. وتدرك السلطة أن هذه الكيانات، تماشياً مع القرارين 1483 و 1511، لها صلاحية القيام بالوظائف المحددة لها في هذه اللائحة وتحمل المسؤوليات المنصوص عليها فيها. ويتم بالتالي بموجب هذه اللائحة تفويض مجلس الحكم لممارسة أي سلطات إضافية تمتلكها سلطة الائتلاف المؤقتة وتتعلق بمثل هذه الوظائف والمسؤوليات، ويجوز لمجلس الحكم بالانحة تلتظيم غيره لممارسة تلك السلطات بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى نحو يتماشى مع هذه القسم 7 التأثير على لوائح تنظيمية أخرى صدرت عن سلطة الانتلاف المؤقتة تسود أحكام هذه اللائحة التنفيذية وتُغلب على الأحكام الواردة في اللوائح التنفيذية رقم 1 و 5 و 6 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في حالة عدم تطابقها مع أحكام هذه اللائحة. القسم الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الانتلاف المؤقتة/اللائحة التنفيذية رقم 5/7 كانون أول-ديسمبر 2003 7