الرئيسية / الأوامر / أمر 88

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 88

حقوق الموظفين القضائيين في العودة الى القضاء بعد خدمة حكومية محددة

CPA Order Number 88: Rights of Judicial Officials to Return to the Judiciary After Cerain Government Service

تاريخ الإصدار
12 أيار 2004
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية العربي منقول من درر العراق
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص العربي في هذه الصفحة منقول من موقع «درر العراق» (ويكي القوانين والتشريعات العراقية) الذي يذكر أنه ينقل النصوص كما نشرت في جريدة الوقائع العراقية. ليس نسخة رسمية من أرشيف السلطة، والنص الإنكليزي هو المرجع عند أي اختلاف. صفحة المصدر

الديباجة #

استناداً الى سلطتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب قوانين واعراف الحرب وانسجاماً مع قرارات مجلس امن الامم المتحدة ذات الصلة , بما فيها قرارات رقم 1483 و1511 لسنة ( 2003 ) . وملاحظة ان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يرعى باهتمام الاشخاص العاملين في آن واحد في ادوار حكومية متعددة لمنع تعارض المصالح . اقراراً ان القضاء العراقي الذي تم تقويمه من خلال لجنة المراجعة القضائية , يقدم عدد من الموهوبين والاشخاص النزيهين الذين يستطيعون تولي ادوار عليا مهمة وهادفة في الحكومة العراقية . اعترافاً بأهمية التدبير الاحترازي في قانون ادارة الدولة الانتقالي ضد تعارض المصلحة واهمية الحصول على كل الاشخاص , بما فيهم القضاة , الذين تركوا وظيفتهم قبل تولي منصب حكومي اعلى . واعترافاً بأن عودة القضاة العراقيين بعد العمل في مجال حكومي آخر للعمل في القضاء امر حيوي على المدى البعيد للنظام القضائي العراقي . وتفهماً بأن التجربة العراقية الحالية قد تتطلب من كل قاضي الحصول على موافقة على اعادة التعيين , واستنتاجاً بان ايجاد وسائل لاعادة تعيين اعضاء القضاء العراقي في الحال بعد خدمتهم في وظائف حكومية اخرى قد يجل ويصون الاجراءات الوقائية في قانون ادارة الدولة العراقية . قررت هنا ما يلي: –

القسم 1 #

الحق في العودة الى الخدمة القضائية 1 – لأي قاضي فيدرالي او مدعي عام ( موظف قضائي) ترك القضاء العراقي ليعمل في لجنة مؤسسة من قبل الحكومة الفيدرالية ( اللجنة ) , حسب المادة 51 من القانون الاداري الانتقالي او للعمل كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء استناداً الى المادة 28 من القانون الاداري الانتقالي , يكون له الحق في ان يعاد تعيينه كعضو في القضاء العراقي بعد ترك هذه اللجنة او هذا العمل كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء . 2 – على الموظف القضائي ان يمارس حقه في العودة الى القضاء العراقي خلال 90 يوم بعد ترك اللجنة او الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء . واذا مارس الموظف القضائي حقه في العودة الى القضاء العراقي , يتم اعادته في الحال الى نفس المستوى الذي كان ( او كانت) يشغله قبل الالتحاق باللجنة او العمل كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء .

القسم 2 #

العزل لمسائل ناشئة عن الخدمة السابقة ليس لأي موظف قضائي عمل في اللجنة او كعضو في الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء ومن ثم عاد فيما بعد الى القضاء العراقي ان يشارك في قضية ناشئة عن هذه الخدمة .

القسم 3 #

استعمال العنوان القضائي اثناء العمل خارج القضاء اعترافاً بحق الموظف القضائي في العودة الى القضاء العراقي , يكون للموظف القضائي الحق في استعمال العنوان الفخري الخاص به كقاضي او مدعي عام اثناء العمل في اللجنة او الجمعية الوطنية او المجلس الرئاسي او مجلس الوزراء .

القسم 4 #

النفاذ يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح سري المفعول من تاريخ التوقيع عليه . بول بريمر , المدير الاداري سلطة الائتلاف المؤقتة
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 88 RIGHTS OF JUDICIAL OFFICIALS TO RETURN TO THE JUDICIARY AFTER CERAIN GOVERNMENT SERVICE Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Noting that the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period (TAL) carefully guards against persons serving simultaneously in several governmental roles in order to prevent conflicts of interest, Recognizing that the Iraqi judiciary, having been vetted by the Judicial Review Committee, offers a number of talented and fair individuals who could assume important and meaningful senior roles within the Iraqi government, Acknowledging the importance of the safeguard in the TAL against conflicts of interest and the value of having all persons, including judges, leave their employment before assuming a senior governmental position, Recognizing that the return of Iraqi judges after serving in another governmental capacity to service in the judiciary is vital to the long-term interests of Iraq’s judicial system, Understanding that current Iraqi practice would require each such judge to seek and receive approval for reappointment, Concluding that establishing a means for members of the Iraqi judiciary to be reinstated immediately after their service in other governmental capacities would honor and preserve the safeguards of the TAL, I hereby promulgate the following: 1) Section 1 Right to Return to Judicial Service Any federal judge or prosecutor (“Judicial Official”) who leaves the Iraqi judiciary to serve on a Commission established by the federal government (a “Commission”), consistent with Article 51 of the TAL, or to serve as a member of the National Assembly, the Presidency Council, or the Council of Ministers, consistent with Article 28 of the TAL, shall have the right to be reinstated as a member of the Iraqi judiciary after leaving such Commission or such service as a CPA/ORD/12 May 2004/88