الرئيسية / الأوامر / أمر 29

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 29

تعديل قانون تأجير العقارات

CPA Order Number 29: Amendment to Law of Estate Lease

تاريخ الإصدار
7 أيلول 2003
الموقّع
ل. بول بريمر، المدير الإداري
النص متوفر
العربية والإنكليزية
الحالة القانونية اليوم
بانتظار التدقيق

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

الديباجة #

CPA/ORD/7 September 2003/29 الأمر رقم 29 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة تعديل قانون تأجير العقارات بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)؛ وإقراراً بأن القانون رقم 56 لعام 2000 قد عدل قانون تأجير العقارات السكنية، وهو القانون رقم 87 لعام 1979، ومنح ملاك العقارات السكنية حق الغاء عقود الإيجار اعتبارا من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003؛ وإدراكاً لواقع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسبب نظام الحكم السابق في إيجادها والتي تحد من قدرة عدد كبير من العراقيين على تسديد إيجار عقاراتهم السكنية فى المواعيد المحددة لذلك، أو تجعلهم عاجزين عن تحمل أعباء أي ارتفاع كبير إضافي في قيمة الإيجارات المطلوبة منهم؛ وتحسباً لحالة عدم الاستقرار التي قد تنشا عن انتشار وتعدد حالات طرد السكان من مساكنهم المستأجرة، الأمر الذي يؤثر سلبياً على الأمن وعلى رفاهية المواطنين العراقيين؛ ورغبة منا في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستأجرين وملاك العقارات على نحو عادل ومنصف؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 29 AMENDMENT TO LAW OF ESTATE LEASE Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), Noting that Law No. (56) of 2000 amended the Law of Estate Lease No. (87) of 1979 to give greater rights to residential landlords to terminate leases beginning in October of 2003, Understanding that the current economic conditions created by the former regime limit the ability of many Iraqi people to pay rent in a timely manner or incur significant increases in rental rates, Concerned that widespread eviction of tenants will have a destabilizing effect on the security and well-being of Iraqi citizens, Realizing that landlords can enforce rent collection through Iraqi courts, Desiring to balance the rights and obligations between landlords and tenants in a fair manner, I hereby promulgate the following:

القسم 1: مدفترات عقود الإيجار الحالية #

تعدّل المادة رقم 15 من القانون رقم 56 لعام 2000، وهو قانون تعديل قانون تأجير العقارات السكنية، القانون رقم 87 لعام 1979. يكون هذا التعديل على النحو التالي: (أ) تُعدّل الفقرة الثانية من المادة 15 على نحو يمنع مالكي العقارات من ممارسة الحق المكفول لهم بموجب نص الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 في قانون تأجير العقارات السكنية. كانت هذه الفقرة قد أجازت لمالكي العقارات السكنية أن يطلبوا إفادتهم بتقدير لقيمة العقار الذي يملكونه لغرض تعديل قيمة الإيجار . لا يمارس مالكو العقارات هذا الحق قبل تاريخ 16 أكتوبر / تشرين أول عام 2004. (ب) تعدل الفقرة الفرعية 3 (أ) الواردة في القانون رقم 56 لعام 2000. وينص هذا التعديل على حظر إنهاء العمل بعقود الإيجار من جانب ملاك العقارات قبل تاريخ 16 أكتوبر سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/29 سبتمبر_أيلول 2003 CPA/ORD/7 September 2003/29 تشرين أول) عام 2004 إذا كان عقد الإيجار قائما لمدة 12 عام أو أكثر، ويحظر علم لاك العقارات السكنية إنهاء العمل بعقود الإيجار هذه إلا إذا كانت هناك اسباب اخر مشروعة يبررها القانون للقيام بذلك.

Section 1: Extension of Current Leases #

Article 15 of Law No. (56) of 2000, Amendment to the Law of Estate Lease No. (87) of 1979, is amended as follows: (a) Article 15, Paragraph 2 is amended to provide that the right specified in Article 4, Paragraph 5 of the Law of Estate Lease to request an assessment of the property for the purpose of adjusting the rental rate shall not be exercisable before 16 October 2004. (b) Article 15, Paragraph 3(A) (56) of 2000 is amended to provide that leases in existence for 12 or more years shall not be terminated, at the instance of the landlord, in the absence of other reasons authorized by law, before 16 October 2004. CP A/ORD/7 September 2003/29 1

القسم 2: تقييد تدابير تخفيف معاناة المطرودين من مساكنهم المستأجرة #

1 - تعلق تدابير تخفيف معاناة المطرودين من مساكنهم المستأجرة، وهي التدابير المكفولة بموجب تعديل نص الفقرة رقم 1 من المادة رقم 17 في قانون تأجير العقارات السكنية بنص المادة رقم 10 في القانون رقم 56 لعام 2000. يسمح هذا التعديل لملاك العقارات السكنية بطرد لمستأجرين الذين لا يسددون إيجارات مساكنهم في المواعيد المحددة لذلك. لا تطبق هذه التدابير على المستأجرين الذين لا يسددون الإيجارات المستحقة عليهم خلال الشهور التالية، ابتداء من شهر ابريل / نيسان وحتى شهر ديسمبر / كانون أول عام 2003. 2 - يبقى التزام المستأجرين بدفع الإيجار في مواعيد استحقاقه قائماً. إن المستأجرين الذين لا ددون الإيجار في المواعيد المحددة يخلون بالتزاماتهم التعاقدية، ويجوز إرغامهم على الوفا لك الالتزامات والتقيد بها عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي يتولى تحصيل تلك الديون

Section 2: Limitation of Eviction Remedy #

1) The remedy of eviction under Article 17, Paragraph 1 of the Law of Estate Lease, as amended by Article 10 of Law No. (56) of 2000, allowing landlords to evict tenants who fail to pay rent when due, is suspended for failures to pay the rent due for any period during the months of April to December 2003 inclusive. 2) Tenants remain obligated to pay rent as it becomes due. Tenants who fail to pay rent when due violate their contractual obligations. These obligations may be enforced by recourse to the courts for the collection of sltch debts.

القسم 3: الدخول حيز النفاذ #

يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 7 سبتمبر 2003 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/29 سبتمبرأيلول 2003

Section 3: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. /I V'- L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CP A/ORD/7 September 2003/29 2
نسخة أخرى (العربية): 2003-09-07 — 029_2003-09-07_ar_20030907_CPAORD_29_Amendment_to_Law_of_Estate_Lease...Arabic.pdf
CPA/ORD/7 September 2003/29 الأمر رقم 29 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة تعديل قانون تأجير العقارات القوانيان الي عرا المتبعة في حلة الحرب وتمش لاما ارا ا المل الل ت الصا بما فيها القرار 2003) 1483)؛ وإقراراً بأن القانون رقم 56 لعام 2000 قد عدل قانون تأجير العقارات السكنية، وهو القانون رقم 87 لعام 1979، ومنح ملاك العقارات السكنية حق إلغاء عقود الإيجار اعتبارا من شهر أكتوبر / تشرين أول عام 2003؛ وإدراكاً لواقع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسبب نظام الحكم السابق في إيجادها والتي تحد من قدرة عدد كبير من العراقيين على تسديد إيجار عقاراتهم السكنية في المواعيد المحددة لذلك، أو تجعلهم عاجزين عن تحمل أعباء أي ارتفاع كبير إضافي في قيمة الإيجارات المطلوبة منهم؛ وتحسباً لحالة عدم الاستقرار التي قد تنشأ عن انتشار وتعدد حالات طرد السكان من مساكنهم المستأجرة، الأمر الذي يؤثر سلبياً على الأمن وعلى رفاهية المواطنين العراقيين؛ ورغبة منا في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستأجرين وملاك العقارات على نحو عادل ومنصف؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: القسم 1 مدفترات عقود الإيجار الحالية تعدّل المادة رقم 15 من القانون رقم 56 لعام 2000، وهو قانون تعديل قانون تأجير العقارات السكنية، القانون رقم 87 لعام 1979. يكون هذا التعديل على النحو التالي: (أ) تعدّل الفقرة الثانية من المادة 15 على نحو يمنع مالكي العقارات من ممارسة الحق المكفول لهم بموجب نص الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 في قانون تأجير العقارات السكنية. كانت هذه الفقرة قد أجازت لمالكي العقارات السكنية أن يطلبوا إفادتهم بتقدير لقيمة العقار الذي يملكونه لغرض تعديل قيمة الإيجار. لا يمارس مالكو العقارات هذا الحق قبل تاريخ 16 أكتوبر / تشرين أول عام 2004. (ب) تعدل الفقرة الفرعية 3 (ا) الواردة في القانون رقم 56 لعام 2000. وينص هذا التعديل على حظر إنهاء العمل بعقود الإيجار من جانب ملاك العقارات قبل تاريخ 16 أكتوبر (تشرين أول) عام 2004 إذا كان عقد الإيجار قائما لمدة 12 عام أو أكثر، ويحظر على سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/29 سبتمبر_أيلول 2003 CPA/ORD/7 September 2003/29 ملاك العقارات السكنية إنهاء العمل بعقود الإيجار هذه إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى مشروعة يبررها القانون للقيام بذلك. القسم 2 تقييد تدابير تخفيف معاناة المطرودين من مساكنهم المستأجرة 1 - ثعلق تدابير تخفيف معاناة المطرودين من مساكنهم المستأجرة، وهي التدابير المكفولة بموجب عديل نص الفقرة رقم 1 من المادة رقم 17 في قانون تأجير العقارات السكنية بنص المادة رقم 10 في القانون رقم 56 لعام 2000. يسمح هذا التعديل لملاك العقارات السكنية بطرد المستاجرين الذين لا يسددون إيجارات مساكنهم في المواعيد المحددة لذلك. لا تطبق هذه التدابير على المستأجرين الذين لا يسددون الإيجارات المستحقة عليهم خلال الشهور التالية، ابتداء من شهر ابريل / نيسان وحتى شهر ديسمبر / كانون أول عام 2003. 2 - يبقى التزام المستأجرين بدفع الإيجار في مواعيد استحقاقه قائماً. إن المستأجرين الذين لا يسددون الإيجار في المواعيد المحددة يخلون بالتزاماتهم التعاقدية، ويجوز إرغامهم على الوفاء بتلك الالتزامات والتقيد بها عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي يتولى تحصيل تلك الديون. القسم 3 الدخول حيز النفاذ يصبح هذا الأمر نافذاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. ... . . . . . . . . . . . . . . إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 7 سبتمبر 2003 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 7/29 سبتمبر_أيلول 2003