الرئيسية / العقود والمناقصات / BUS-7dabeb68

العقود والمناقصات

تعليمات وزارية رقم 149 بتاريخ 29 شباط 2004

التاريخ
غير معروف
الفئة
العقود والمناقصات
النص متوفر
العربية
عدد الملفات
1
الأصل العربي PDFتنزيل النص العربي

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

جمهورية العراق وزارة التجارة تعليمات وزارية رقم 149 بتاريخ 29 شباط 2004 تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشرآات الاجنبية القسم الاول مقدمة في تسجيل فروع ومكاتب التمثيل التجاري للشرآات الاجنبية .1 لما كان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بالاستثمار الاجنبي رقم 39 في 19 ايلول 2003 المعدل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 46 في 20 كانون الاول 2003 قد سمح للمستثمرين الاجانب بمزاولة الاعمال التجارية في العراق وبضمنها انشاء فروع ومكاتب التمثيل التجاري . .2 استنادًا للامر رقم 39 يكون لفروع ومكاتب التمثيل التجاري الحق بالقيام باعمال تجارية باسم وحساب الكيان التجاري المؤسس بموجب قوانين البلد الاجنبي. لن يستبعد اي فرع او مكتب تمثيل تجاري من التسجيل لغرض ممارسة الاعمال التجارية في العراق ، سواء كانت الاعمال لها طبيعة الوكالة التجارية او التوزيع او شركة تجارية او شركة اخرى. .3 ان تعليمات وزارة التجارة الحالية هذِه جاءت تنفيذا للامر رقم 39 خاصة فيما يتعلق بالقسم 5 منها ذات الصلة بمكاتب التمثيل التجاري وفروع الكينونات المنظمة بموجب قوانين الدول الاجنبية. .4 و بموجب الامر رقم 39 الصادر من سلطة الائتلاف الموقتة فأن النظام رقم 5 لسنة 1989 الخاص "بفروع ومكاتب الشركات الاجنبية والموسسات الاقتصادية" و اية تعليمات صادرة بموجبه تتعارض مع هذه التعليمات تعبر لاغية. ان الفروع و المكاتب المسجلة بموجب النظام رقم 5 تعتبر مسجلة بموجب هذه التعليمات و عليها تحديث معلوماتها المقدمة بالوقت المطلوب بموجب هذه التعليمات. .5 و بموجب الامر رقم 39 الصادر من سلطة الائتلاف الموقتة فأن القانون رقم 51 لسنة 2000 الخاص بال"الوكالات التجارية" و اية تعليمات صادرة بموجبه تعتبر لاغية. ان الوكلاء 1 التجاريين الذين يمثلون الاشخاص الطبيعة او المعنوية خارج العراق سيعتبرون منذ الان خاضعين لنفس التشريعات التي تنظم اعمال الوكلاء المشابهة للخدمات التي يؤدونها نيابة عن الاشخاص الطبيعية و المعنوية داخل العراق. وكذلك اي تعليمات او نظام او تشريع يتعارض مع الامر رقم 39 الصادر من سلطة الائتلاف الموقتة و المنفذ بموجب هذه التعليمات الوزارية تعتبر لاغية و باطلة. القسم الثاني الكينونات التجارية الخاضعة لهذه التعليمات .1 الكينونات التجارية الاجنبية التي ترغب في تأسيس كينوناتها لممارسة العمل في العراق في العراق تخضع للتسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة وفقًا لهذه التعليمات الوزارية. مالم تستثنى بموجب قوانين و انظمة عراقية , بظمنها أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة , وعلى الشركات الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق ان تخضع للتسجيل بموجب هذه التعليمات الوزارية . .2 مثل هذه الكينونات الاجنبية يسمح لها بمزاولة الاعمال التجارية بموجب القوانين والانظمة العراقية بضمنها أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة من دون ان يشترط وضع اي سندات مالية اضافية او كفالات او ضمانات مشابهة ) ما عدا حالة المستثمر الاجنبي الذي يباشر نشاطه في قطاع البيع بالمفرد .( القسم الثالث طلبات التسجيل و اجرأته .1 الكينونات التجارية الاجنبية التي ترغب بالتسجيل لممارسة عمل تجاري في العراق عليها اكمال و تقديم الوثائق لدى مسجل الشركات حسب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات الوزارية كملحق ) أ .( مع نسختين مملوئة من الاستمارة و تقدم الى مسجل الشركات عند التقديم ) و سيحتفظ مسجل الشركات بنسخة واحدة و الاخرى تعاد الى المقدم مع قائمة تدقيق موقعة .( 2 .2 اي طلب يجب ان يتضمن المعلومات التالية المتعلقة بالكيان التجاري الاجنبي الراغب في التسجيل لدى مسجل الشركات -: أ - الاسم القانوني ب- الاسم التجاري ت- طبيعة النشاط التجاري ث- عنوان النشاط التجاري في العراق ج- رقم هاتف ، فاكس ميل ، و البريد الالكتروني في العراق ، في حالة توفرها. ح- اسم وعنوان و رقم هاتف (1) المدير الرسمي في العراق (2) وكيل الخدمات للاعمال القانونية في العراق(3) الموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات ).... و على الثلاثة الاقامة في العراق.( خ- الجواب ب نعم او لا فيما لو كان نشاط الكيان المزمع تاسيسه له علاقة : أ - امتلاك العقارات ،ب- استخراج المصادر الطبيعية او العمليات الاساسية ، أو ج- قطاع البيع بالمفرد. د- الاسم ,عنوان العمل ، الهاتف ، الفاكس ميل ، البريد الالكنتروني الخاص بوكيل الخدمات للاعمال القانونية المسجل والمسؤول التنفيذي الرئيسي او) ما يعادله ( في موطن انشاء المؤسسة. ذ- والى المدى الممكن: - -1 مقدار راس المال المخول او المسجل ) مع تحديد العملة النقدية( . -2 الحساب المالي الصافي لاخر فترة مالية ) مع تحديد التاريخ و العملة( . -3 اسماء وعناوين اي مالكين يملكون %10 او اكثر او ما يعادلها. ر- بيان عدم الاخبار الكاذب موقعة بالنيابة عن الكيان التجاري الاجنبي المراد تسجيله لدى مسجل الشركات. .3 يتم تقديم المستندات التالية مع كل طلب فيما يتعلق بالكيان التجاري الاجنبي المراد تسجيله لدى مسجل الشركات ، أ - شهادة التسجيل الصادرة والمسجلة من قبل الجهة المخولة في الموطن الاصلي. 3 ب- نسخة من عقد تاسيس الشركة او مايعادله معتمد من قبل الجهة المخولة في الموطن الاصلي. ت- رسالة بصيغة رسمية مثبت فيها معلومات عن الشركة موقعة من قبل الشخص المسؤول في الشركة او مديرها تخول تسجيل الكيان التجاري في العراق والموافقة على استلام التبليغات في العراق و تحدد المدير الرسمي في العراق و وكيل الخدمات للاعمال القانونية في العراق و الموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات ) و على الثلاثة الاقامة في العراق.( ث- الحساب المالي للشركة للسنة المالية الاخيرة. ج- اذا كان الكيان التجاري يخطط للعمل بالبيع بالمفرد في العراق فان حسابه المصرفي يجب ان يبين انه قد اودع مبلغا قدره 100,000)$( مئة الف دولار امريكي في حساب لا يدر فوائد) بالامكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ لاحق وان عدم تقديمه يجب الايعتبر سببا لرفض طلب التسجيل , و على اي حال فان الحساب المصرفي يجب ان يقدم قبل البدء بنشاط البيع الفعلي( طبقا للتعليمات الوزارية بخصوص تجارة المفرد. ح- تقديم نسخة من جوازالسفر) بالنسبة للشخص الاجنبي( او هوية الاحوال المدنية )بالنسبة للمواطن العراقي( الخاصة بالموظف المخول بالتمثيل امام مسجل الشركات وكما محدد في الرسالة المشار اليها في الفقرة ت أعلاه و كما مبين في الفقرة ح من الفقرة 2 أعلاه ) و هو الشخص الفعلي الذي يقدم الطلب و عليه اوعليها ان يجلب في وقت الطلب و في مراجعاته المستقبلية لمسجل الشركات النسخة الاصلية من جوازالسفر ) بالنسبة للشخص الاجنبي( او هوية الاحوال المدنية )بالنسبة للمواطن العراقي(( .4 طلبات تسجيل الكينونات التجارية الاجنبية للممارسة العمل في العراق ) تشمل كل المعلومات و الوثائق المطلوبة ( و تقدم باللغة العربية او الانكليزية و تقدم الترجمة للوثائق المقدمة من الموطن الاصلي اذا لم تكن باللغة الانكليزية او العربية. .5 عند استلام الطلب من مسجل الشركات فانه: أ - يراجع الطلب للتاكد من اكتماله . ب- يعيد الطلب الى الشركة المقدمة اذا كان الطلب ناقص او غير كامل دون استيفاء اي رسوم . 4 ت- اذا كان الطلب كامًل يزود الشركة المقدمة قائمة التدقيق موقعة و يبين فيها بان كل الوثائق المطلوبة قد استلمت. ث- يسجل الطلب المقبول في سجل الشركات تسجيًلا رسميًا من تاريخ استلامه ، ج- ترقيم الطلب برقم مؤقت. .6 يجب على مسجل الشركات ان يوافق على او يرفض اي طلب ضمن مدة (10) عشرة ايام عمل من يوم تقديم الطلب من قبل الشركة المقدمة . ويجوز لمسجل الشركات ان يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية. .7 عند الموافقة على اي طلب ، فان على مسجل الشركات ان يصدر بدون تاخير الى الشركة المقدمة للطلب اجازة التسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم. .8 ان الكيان التجاري المسجل يكتسب الاعتراف القانوني من تاريخ اصدار اجازة التسجيل ورقم الهوية الدائم المحدد من قبل مسجل الشركات . ان الكيان المسجل يكون حاضرًا وخاضعًا للاختصاص القضائي في العراق. .9 يقوم مسجل الشركات عند الاصدار بنشر كل تسجيل في نشرة الشركات وفي جريدة يوميةواحدة واسعة الانتشار على الاقل. .10 يقوم مسجل الشركات بتوزيع كل طلب موافق عليه مع رقمه المحدد الدائم الى وزارة المالية) هيئة الظرائب( ،وزارة التخطيط, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والى اي جهة او وكالة حكومية اخرى ضرورية. .11 يقدم مسجل الشركات ملخص بالمعلومات الأساسية للشركة المسجلة الى قاعدة بيانات وزارة التجارة الالكترونية والتي تكون متاحة للحصول عليها من قبل الجمهور ومن ضمنها شبكة المعلومات) الانترنيت( .ان تنفيذ هذه العملية لايمكن ان يكون سببٌا لتأخير التسجيل. 5 القسم الرابع الرسوم المستوفاة .1 ان رسوم التسجيل لكل طلب هي) 200 ( مائتا الف دينار او ما يعادلها وتدفع كالاتي -: أ. نصف الرسوم تدفع عند تقديم الطلب ب. نصف الرسم المتبقي يدفع عند صدور أجازة التسجيل ورقم الهوية الدائم من قبل مسجل الشركات . ج. في حالة رفض الطلب نصف الرسم المتبقي المشار اليه في القسم الرابع في المادة 1 فقرة ب ، لايستحق و لايرجع ، اما نصف الرسوم المشار اليها في القسم الرابع المادة 1 فقرة أ اعلاه سوف لنٌيرجع من قبل مسجل الشركات . .2 يقوم مسجل الشركات بجمع الرسوم المذكورة ويصدر الوصل اللازم كدليل على الدفع ويسلمه مباشرة الى مقدم الطلب او ممثله . .3 يحتفظ مسجل الشركات بسجلات دقيقة ومنظمة وحسابات عن الرسوم المستوفاة. القسم الخامس الاعتراض على رفض الطلب في حالة رفض مسجل الشركات للطلب المقدم بتسجيل الكيان التجاري الاجنبي ، فيجب على المسجل اشعار الشركة مقدمة الطلب بدون تاخير وكتابتًا بأسباب الرفض . ويحق للشركة مقدمة الطلب ان تعترض على رفض مسجل الشركات امام وزير التجارة خلال(30) ثلاثين يومًا من تاريخ الاشعار . ويقوم وزير التجارة بمراجعة الرفض خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الشركة طلب الاعتراض . واذا رفض وزير التجارة الطلب فيحق للشركة مقدمة الطلب الاعتراض على قرار الوزير امام المحكمة المختصة خلال(30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار . ويكون قرار المحكمة نهائيًا في المسالة . 6 القسم السادس تحديث المعلومات ان المعل ومات المقدمة الى مسجل الشركات يجب ان ت كون صحيحة عند وقت التسجيل و ان التغييرات الحادثة يجب ان تصحح حال حدوثها و على الاقل قب ل تاري خ 31 كانون الاول من كل عام و تعنون هذه التغييرات بأسم المركز الرئيسي للشركة بالعراق او وكيلها لخدمات الاعمال القانونية خلال سبعة ايام من تاريخ حدوثها . و تعتبر الشركة مسئولة عن التبليغ وتسليم الرسالة الى مسجل الشركات. القسم السابع نفاذ هذه التعليمات .1 تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في نشرة الشركات ومنذ تاريخ توقيعها. .2 يتاكد مسجل الشركات من ان القسم المسئول عن نشرة الشركات سوف يقوم بنشرهذه التعليمات الوزارية في(5) خمس صحف على الاقل مختارة لتحقيق الانتشار الاوسع الممكن في جميع انحاء العراق . توقيع د. على علاوي وزير التجارة- جمهورية العراق 7