الرئيسية / العقود والمناقصات / BUS-5fe0cc21

العقود والمناقصات

تعليمات وزارية رقم 196 بتاريخ 2004/3/15

التاريخ
غير معروف
الفئة
العقود والمناقصات
النص متوفر
العربية
عدد الملفات
1
الأصل العربي PDFتنزيل النص العربي

النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.

جمهورية العراق وزارة التجارة تعليمات وزارية رقم 196 بتاريخ 2004/3/15 تسجيل الشركات القسم الاول مقدمة الحق بتسجيل كيان تجاري 1. استناداً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 64 والمؤرخ 2004/3 /3 تم اجراء تعديلات معينة على قانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997. واستناداً لأحكام المادة 208 من هذا القانون المعدل واسترشاداً بأمر سلطة الائتلاف المرقم (39) والذي ينص على مساواة التعامل بين المستثمريين المحليين والاجانب في اغلب الامور. ولن تكون جنسية المؤسس مانعاً لتأسس شركة في اي حال وفيما لو كان عملها التجاري في مجال الوكالات التجارية او التوزيع او التجارة وغيرها، اصدرنا هذه التعليمات. 2. هذه التعليمات تنسجم مع القانون الجديد ، واية تعليمات تعارض هذه التعليمات الوزارية تعتبر غير نافذة. 7-1 القسم الثاني الاشخاص الخاضعين لهذه التعليمات يخضع لهذه التعليمات الاشخاص (الطبيعيين والمعنويين) المؤسسين لشركات عراقية خاصة او مختلطة بموجب احكام القانون رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته والقوانين اللاحقة لهذا القانون. القسم الثالث طلب واجراءات التسجيل 1. الشخص الراغب بتأسس شركة بموجب القوانين العراقية يجب ان يُكمل و يُقدم الوثائق الى مسجل الشركات حسب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات ( الملحق 1 . (1 ذ يجب ان يقدم نسختان من هذه الاستمارة الى مسجل الشركات ( حيث يحتفظ المسجل بواحدة وستعاد الاخرى الى مقدم الطلب مع قائمة تدقيق موقعة). » ® ® • 2. . . أ- الاسم ب- نوع النشاط التجاري ج- عنوان العمل ، رقم الهاتف ، رقم الفاكسميل ، و عنوان البريد الالكتروني لمكاتبه في العراق. د- شكل الشركة ( مساهمة ، محدودة ، تضامنية ، مشروع فردي ، او شركة بسيطة ) 5- طبيعة الملكية ( مملوكة بالكامل من العراقيين ، مملوكة بالكامل او جزئياً للاجانب) و- الجواب ب نعم او لا فيما لو كان نشاط الكيان المزمع تاسيسه في مجال : (أ) امتلاك العقارات، او 7-2 (ب) استخراج المصادر الطبيعية او العمليات الاساسية، او (ج) قطاع البيع بالمفرد ، او (د) العمل كوكيل تجاري. ز- اسم ، عنوان ، رقم هاتف ، رقم الفاكس و عنوان البريد الالكتروني ل (أ) الوكيل الذي سيباشر الاجراءات القانونية في العراق ( يجب ان يكون مقيماً في العراق ), (ب) الشخص المخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات (يجب ان يكون مقيما في العراق) وفقاً للفقرة 2 من المادة 208 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المنقح بامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 فان قانون وكالة التسجيل رقم 4 لسنة 1999 لن ينطبق على تسجيل الشركات وليس على الشركة توكيل وكيل تسجيل لتسجيل الشركة ، الا اذا قررت القيام بذلك). (ب) كل مؤسس (كالمدير العام او من يعادله في حالة كون المؤسس شخصاً معنوياً) (وليس شرطاً ان يكون المؤسس ساكناً في العراق او مواطناً عراقياً) ح- بيان عدم الاخبار الكاذب موقع من قبل الممثل المخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات. 3. يجب تقديم الوثائق التالية مع كل طلب:- اولاً - عقد الشركة موقع من قبل المؤسسين او ممثليهم القانونيين ومنظم وفق احكام المواد 13و 14و 3/39 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. ثانياً - كشف مصرفي من مصرف مخول بالعمل في العراق يثبت ان مؤسسي الشركة المراد تسجيلها قد اودعوا المبالغ التالية خلال عملية التسجيل بواسطة مسجل الشركات : أ- مبلغ (2000000) مليونا دينار عراقي كحد ادنى لراس مال الشركة المساهمة . ب- مبلغ ( 1000000) مليون دينار عراقي كحد ادنى لراس مال الشركة المحدودة . ت- مبلغ ( 50000) خمسين الف دينار عراقي كحد ادنى لرأس مال الشركات الاخرى . ثالثاً - اذا كان الطلب لغرض تأسيس شركة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيقة الاكتتاب موقعة من قبل المؤسسين و دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية. رابعاً - اذا كان الكيان المراد تسجيله يقوم بنشاط البيع بالتجزئة في العراق، وجب على طالبي التسجيل تقديم كشف بمبلغ (100.000) مائة الف دولار امريكي من احد المصارف وايداعه بحساب 7-3 دون فوائد. (وبالامكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ لاحق وان عدم تقديمه يجب الايعتبر سببا لرفض طلب التسجيل , و على اي حال فان الحساب المصر في يجب ان يقدم قبل البدء بنشاط البيع الفعلي) طبقا للتعليمات الوزارية بخصوص تجارة المفرد. خامساً- اذا كان الكيان المراد تسجيله وكالة تجارية، يجب ان يقدم الى المسجل وثائق اضافية تنسجم مع التعليمات الوزارية المتعلقة بالوكالات التجارية . (بالامكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ لاحق وان عدم تقديمه يجب ان لا يعتبر سببا لرفض طلب التسجيل, وعلى اي حال فان هذه المواد يجب تقديمها الى المسجل قبل البدء باعمال الوكالة التجارية) سادساً - تقديم نسخة من جواز السفر (للشخص الاجنبي) او هوية الاحوال المدنية (للشخص العراقي) الخاصة بالممثل المخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات مع مراعاة تقديم النسخ الاصلية لاحقاً للمطابقة وكما محدد في القسم الثالث المادة 2 فقرة (ز) بند (ب) اعلاه. 4. يجب ان تشمل طلبات تسجيل الشركة كل المعلومات والوثائق المطلوبة مكتوبة باللغة العربية او الانكليزية وتقدم الترجمة للوثائق المقدمة من الموطن الاصلي اذا لم تكن باللغة الانكليزية او العربية. 5. عند استلام الطلب من قبل مسجل الشركات فانه: أ. يراجع الطلب للتأكد من اكتماله. ب. يعيد الطلب الى مقدمه اذا كان الطلب ناقص او غير كامل دون استيفاء اي رسوم. ج. اذا كان الطلب كاملا، يزود مقدم الطلب بقائمة التدقيق موقعة والتي يبين فيها بان كل الوثائق المطلوبة قد استملت. د. يسجل الطلب المقبول في سجل الشركات تسجيلاً رسمياً من تاريخ استلامه. ه. ترقيم الطلب برقم مؤقت. 6. على مسجل الشركات ان يقوم (من خلال جهات اخرى ان كان ذلك ضرورياً الى حين اكتساب المسجل لهذه الصلاحية : وفقاً للمادة 208 فقرة 2 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 64 ، ويكون لوزير التجارة الصلاحية لاصدار تعليمات 7-4 الغرض منها التنسيق بين نشاطات مسجل الشركات و غرفة التجارة فيما يتعلق بالتسجيل والموافقة على الاسماء التجارية) او التحقق من انه قد تم البحث لتحديد فيما اذا كان الاسم التجاري للشركة قد سبق تسجليه في العراق من قبل شخص من غير المؤسسين وفي حالة كون اسم الشركة قد تم تسجيله في العراق، على المسجل ان يعطي المؤسسين الفرصة لاختيار اسم (وهذا سيكون خاضعاً كذلك للبحث) ويكون بامكان الشركة ممارسة اعمالها بموجبه دون الخلط مع هويته الحقيقية ودون اشارته ضمنا الى شراكة مع شخص (طبيعي او معنوي) سبق وان سجل الاسم واذا كان ذلك غير ممكناً فسيرفض الطلب مع تبليغ مقدم الطلب بالاعتراض على الادعاء السابق بالاسم بموجب نظام او قانون منفصل. 7. يجب على مسجل الشركات ان يوافق او يرفض اي طلب ضمن مدة (10) عشرة ايام من يوم تقديم الطلب. ويجوز لمسجل الشركات ان يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية. 8. عند الموافقة على اي طلب ، فان على مسجل الشركات ان يصدر بدون تاخير الى الشركة المقدمة للطلب اجازة التسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم، ما عدا الشركات المساهمة فلن تزود بما ذكر انفاً الا بعد انتهاء الاكتتاب العام ، ووفقاً للمادة 21 فقرة اولاً بند 2 من الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. 9. ان الكيان التجاري المسجل يكتسب الاعتراف القانوني من تاريخ اصدار اجازة التسجيل ورقم الهوية الدائم المحدد من قبل مسجل الشركات. 10. يقوم مسجل الشركات عند الاصدار بنشر كل تسجيل في نشرة الشركات وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الاقل. 11. يقوم مسجل الشركات بتوزيع نسخ من كل طلب موافق عليه مع رقمه المحدد الدائم الى وزارة المالية (هيئة الضرائب) ووزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والى اي جهة او وكالة حكومية اخرى ضرورية. 7-5 •.... .. (. .......)......... .... ( 007 ). •• (0z) •• ••• • • • .. 000) ......] coo.. co coo a co co.a I .a•a (o ) a • • • "...• • ® • .. '® ..0(54) 00.. 9-L (30) • ... •• (30) • ... القسم السادس تحديث المعلومات المتعلقة بتسجيل الشركات • • • • •••• 31 ••• ••• • • القسم السابع نفاذ هذه التعليمات 1 .. ....... . 2... • 7-7