Home / Orders / Order 4

CPA Order Number 4

Management of Property and Assets of the Iraqi Baath Party

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 4: إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي

Date issued
25 May 2003
Signed by
L. Paul Bremer III, Administrator
Text available
Arabic and English
Legal status today
Pending review

The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.

الديباجة #

CPA/ORD/ 25May 2003/04 الأمر الرابع (رقم 4) الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2003) 1483)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملا بالأمر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة يوم 16 مايو / أيار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيار 01/2003 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن السلطة الانتلافية المؤقتة الخاص بحل الكيانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيار 02/ 2003 )، واعترافاً بأن أموال حزب البعث العراقي وممتلكاته تشكل أموالا تعود للدولة ، نظراً لأن الحكومة العراقية كانت دولة تخضع لحكم الحزب الواحد ولحكم البعثيين من عام 1968 إلى عام 2003، وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته، أعلن هنا ما يلي:

Preamble #

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER No 4 MANAGEMENT OF PROPERTY AND ASSETS OF THE IRAQI BAATH PARTY Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant UN. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003) and the laws and usages of war, Acting in accordance with the Administrator's Order Number 1 of May, 16 2003 on the De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD 16 May 2003/01), Furthering CPA Order Number 2 on the Dissolution of Entities, (CPA/ORD/ 23 May 2003/02), Recognising that the assets and property of the Iraqi Baath Party constitute State assets, the Iraqi government having been a one party State under the rule of the Baathists from the years 1968 to 2003, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following:

القسم 1: السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.1 #

CPA/ORD/ 25May 2003/04 تعريف تعني عبارة "الممتلكات والأموال" جميع الممتلكات المنقولة و غير المنقولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السجلات والبيانات والنقود السائلة والأموال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المساكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتها.

Section 1: Definition #

"property and assets" includes all movable and immovable property, records and data, cash, funds, realizable assets and liquid capital, in whatever form maintained and wherever located, used, possessed, or controlled by the Baath Party, its officials and members, and all residences occupied by Baath officials or members assigned to them by the Party, a member of the Baath Party or other State instrumentality and that were not purchased for full value by those officials or members.

القسم 2: سجل الممتلكات والأموال #

1. يتوجب على جميع الأشخاص، بناء على طلب السلطة الائتلافية المؤقتة، تقديم جميع المعلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سيطرتهم أو معرفتهم، والمتعلقة بممتلكات وأموال حزب البعث العراقي، لتجميعها في السجل الخاص بتلك الممتلكات والأموال. 2. يُحفظ السجل لدى السلطة الائتلافية المؤقتة ومن قبلها.

Section 2: Register of Property and Assets #

1) All persons shall, on request by the CPA, provide all information within their possession, control or knowledge concerning property and assets of the Iraqi Baath Party, for the compilation of a Register of all such property and assets. CPA/ORD/ 25 May 2003/04 2) The Register will be maintained by the CPA.

القسم 3: تأمين الممتلكات والأموال #

1. تكون جميع ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي أينما وجدت، وأي كان شكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتلكات والأموال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته. السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.2 CPA/ORD/ 25May 2003/04 2. تُعلق جميع الالتزامات المالية المترتبة على حزب البعث العراقي. سوف يحدد مدير السلطة الانتلافية المؤقتة الإجراءات الخاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم. 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتلكات وأموال كانت مملوكة لحزب البعث العراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المحلية فوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يُحظر الاستمرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. 4 سوف تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشعب العراقي ومن أجل منفعته. 5 يُسجل أي إنفاق أو استخدام للممتلكات والأموال المصادرة والمحتجزة من قبل السلطة الائتلافية المؤقتة، وتُتاح السجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة .

Section 3: Securing of Property and Assets #

1) All property and assets of the Iraqi Baath Party wherever existing and in whatever form, including property and assets that have been transferred or acquired by successor parties or institutions, are subject to seizure by the CPA on behalf, and for the benefit of the people of Iraq. 2) All financial obligations of the Iraqi Baath Party are suspended. The Administrator of the CPA will establish procedures whereby persons claiming to be the beneficiaries of such obligations may apply for payment. 3) Persons in possession or control of property and assets of the Iraqi Baath Party shall preserve those assets, promptly inform local Coalition authorities, and immediately turn them over, as directed by those authorities. Continued possession, transfer, sale, use, conversion, or concealment of such assets following the date of this Order is prohibited and may be punished. 4) The CPA will hold in trust and for the use and benefit of the people of Iraq all the said property and assets of the Baath Party that have been seized in accordance with this Order. 5) Any expenditure or use of the seized property and assets by the CPA will be recorded and open to audit by outside auditors.

القسم 4: حقوق الاستئناف #

1. سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه. 2. يجوز لأي شخص تضرر من الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا الأمر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصادرة. ولا يُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتلكات والأموال قد تم شراؤها من قبل مقدم الالتماس لقاء مبلغ يعادل قيمتها الكاملة أو ما يثبت أن تلك الممتلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحزب البعث.

Section 4: Right of Appeal #

1) A Confiscation Appeal Tribunal will be established to make determinations on disputes arising in relation to seizure action taken pursuant to this Order. 2) Any person adversely affected by actions taken pursuant to this order may appeal to the Confiscation Appeal Tribunal. The only grounds on which such an appeal may be based will be that the property or assets were purchased by the person for full value or that the property is not Baath Party property or assets. 2 CPA/ORD/ 25 May 2003/04

القسم 5: السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.3 #

CPA/ORD/ 25May 2003/04 العلاقة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث يجوز للسلطة الانتلافية المؤقتة قبول المعلومات الواردة لها من قبل مجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث فيما يخص وجود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعلومات ما يتم الحصول عليه من خلال متابعة ورصد الممتلكات والأموال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسسات أخرى داخل العراق .

Section 5: Relationship to the Iraqi De-Baathification Council #

The CPA may accept information provided to it by the Iraqi De-Baathification Council concerning the existence, location and possession of the property and assets of the Iraqi Baath Party including information obtained from the tracing of property and assets to successor parties or institutions within Iraq.

القسم 6: العقوبة #

تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعلومات أو تسليم الممتلكات والأموال إلى السلطة الانتلافية المؤقتة وفقاً لما يقتضيه هذا الأمر، السجن لمدة سنة واحدة أو دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمريكي، تحدد قيمتها السلطات المناسبة المعنية.

Section 6: Penalty #

The penalty for failing to provide information, or failing to hand over property and assets, to the Coalition Provisional Authority as required by this Order, will be imprisonment for up to 1 year or a fine of up to USD1,000, to be determined by an appropriate authority.

القسم 7: الدخول في حيز التنفيذ #

يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.4 CPA/ORD/ 25May 2003/04 السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر #25/4 مايو (أيار) 04/2003 - ص.5

Section 7: Entry into Force #

This Order shall enter into force on the date of signature. 5/25103 Waldrend L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority 3 CPA/ORD/ 25 May 2003/04
Another version (Arabic): undated — 004_ar_CPAORD4-Arabic.doc
الأمـر الرابع (رقم 4) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة 
 إدارة ممتــلكات وأمـوال حزب البعـث العـراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملاً بالأمـر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للســلطة الائتلافـية المؤقتـة يوم 16 مايو / أيـار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العــراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيـار 2003 /01 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن الســلطة الائتلافـية المؤقتـة الخاص بحـل الكيـانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيـار 2003 /02 )، واعتــرافاً بأن أمـوال حزب البعث العـراقي وممتـلكاته تشــكل أمـوالاً تعـود للـــدولة ، نظـراً لأن الحكــومة العراقية كانت دولـة تخضع لحكم الحــزب الــواحد ولحـكم البعـثيين من عام 1968 إلى عام 2003.، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــزء 1 تـعـــريف تعني عبارة "الممتلكات والأموال" جميع الممتـلكات المنقـولة و غير المنقـولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السـجلات والبيانات والنقـود السائلة والأمـوال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المســاكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتهـا. الجـزء 2 سـجل الممتلكـات والأمـوال يتوجب على جميع الأشخـاص، بناء على طلب السـلطة الائتـلافية المـؤقتة، تقديم جميع المعـلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سـيطرتهم أو مـعرفتهم، والمتعـلقة بممتـلكات وأمـوال حزب البـعث العراقي، لتجميعـها في السـجل الخـاص بتلك الممتـلكات والأمــوال. يـُحفظ الســـجل لدى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة ومن قبلها. الجـزء 3 تـأمـين الممتـلكات والأمــوال تكون جميع ممتـلكـات وأمـوال حـزب البـعث العراقي أينمـا وجـدت، وأي كان شـكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتـلكات والأمـوال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السـلطة الائتـلافية المـؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العــراقي ومن أجـل مصـلحته. تـُعلق جميع الالتـزامات المـالية المترتبة على حـزب البعث العـراقي. سوف يحدد مـدير السـلطة الائتـلافية المـؤقتة الإجـراءات الخــاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم. 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتـلكات وأمــوال كانت مملوكة لحـزب البعث العـراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المـحلية فـوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر الاستمـرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقـل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمـر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. سوف تقوم السـلطة الائتـلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشـعب العراقي ومن أجل منفعته. يـُسجل أي إنفاق أو اسـتخدام للممتـلكات والأمـوال المصادرة والمـحتجزة من قبل السـلطة الائتـلافية المؤقتة، وتـُتاح السـجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة. الجــــزء 4 حقـــوق الاســـتـئنـاف سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نـزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه. يجوز لأي شخص تضـرر من الإجـراءات المتـخذة بمقتضى هـذا الأمـر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصـادرة. ولا يـُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتـلكات والأمـوال قد تـم شـراؤها من قبل مقدم الالتماس لقـاء مبلغ يعادل قيمتها الكامـلة أو ما يثبت أن تلك الممتـلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحـزب البـعث. . الجـزء 5 العلاقــة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث يجوز للسـلطة الائتـلافية المؤقتة قـبول المعـلومات الواردة لهــا من قبل مجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث فيما يخص وجـود ممتلكات وأمــوال حـزب البعث العـراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعـلومات ما يتم الحصــول عليه من خلال متــابعة ورصد الممتلكات والأمــوال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسـسات أخرى داخل العـراق. الجـزء 6 العقــــوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعـلومات أو تســليم الممتلكــات والأمــوال إلى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة وفقاً لما يقتضيه هـذا الأمـر، السجن لمــدة سنــة واحدة أو دفع غـرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمـريكي، تحدد قيمتها السـلطات المناسبة المعنية. الجـزء 7 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه. إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة CPA/ORD/ 25May 2003/04 السلطة الائتلافية المؤقتة/الأمر #4/25 مايو(أيار) 2003/04 – ص. PAGE 1
Another version (Arabic): undated — 004_ar_CPAORD4-Arabic.html
الأمـر الرابع (رقم 4) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة إدارة ممتــلكات وأمـوال حزب البعـث العـراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملاً بالأمـر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للســلطة الائتلافـية المؤقتـة يوم 16 مايو / أيـار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العــراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيـار 2003 /01 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن الســلطة الائتلافـية المؤقتـة الخاص بحـل الكيـانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيـار 2003 /02 )، واعتــرافاً بأن أمـوال حزب البعث العـراقي وممتـلكاته تشــكل أمـوالاً تعـود للـــدولة ، نظـراً لأن الحكــومة العراقية كانت دولـة تخضع لحكم الحــزب الــواحد ولحـكم البعـثيين من عام 1968 إلى عام 2003 . ، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــزء 1 تـعـــريف تعني عبارة "الممتلكات و الأموال" جميع الممتـلكات المنقـولة و غير المنقـولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السـجلات والبيانات والنقـود السائلة والأمـوال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المســاكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتهـا. الجـزء 2 سـجل الممتلكـات والأمـوال 1. يتوجب على جميع الأشخـاص، بناء على طلب السـلطة الائتـلافية المـؤقتة، تقديم جميع المعـلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سـيطرتهم أو مـعرفتهم، والمتعـلقة بممتـلكات وأمـوال حزب البـعث العراقي، لتجميعـها في السـجل الخـاص بتلك الممتـلكات والأمــوال . 2. يـُحفظ الســـجل لدى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة ومن قبلها . الجـزء 3 تـأمـين الممتـلكات والأمــوال 1. تكون جميع ممتـلكـات وأمـوال حـزب البـعث العراقي أينمـا وجـدت، وأي كان شـكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتـلكات والأمـوال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السـلطة الائتـلافية المـؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العــراقي ومن أجـل مصـلحته . 2. تـُعلق جميع الالتـزامات المـالية المترتبة على حـزب البعث العـراقي. سوف يحدد مـدير السـلطة الائتـلافية المـؤقتة الإجـراءات الخــاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم . 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتـلكات وأمــوال كانت مملوكة لحـزب البعث العـراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المـحلية فـوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر الاستمـرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقـل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمـر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. 4 سوف تقوم السـلطة الائتـلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشـعب العراقي ومن أجل منفعته. 5 يـُسجل أي إنفاق أو اسـتخدام للممتـلكات والأمـوال المصادرة والمـحتجزة من قبل السـلطة الائتـلافية المؤقتة، وتـُتاح السـجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة . الجــــزء 4 حقـــوق الاســـتـئنـاف 1. سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نـزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه . 2. يجوز لأي شخص تضـرر من الإجـراءات المتـخذة بمقتضى هـذا الأمـر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصـادرة. ولا يـُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتـلكات والأمـوال قد تـم شـراؤها من قبل مقدم الالتماس لقـاء مبلغ يعادل قيمتها الكامـلة أو ما يثبت أن تلك الممتـلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحـزب البـعث. . الجـزء 5 العلاقــة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث يجوز للسـلطة الائتـلافية المؤقتة قـبول المعـلومات الواردة لهــا من قبل مجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث فيما يخص وجـود ممتلكات وأمــوال حـزب البعث العـراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعـلومات ما يتم الحصــول عليه من خلال متــابعة ورصد الممتلكات والأمــوال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسـسات أخرى داخل العـراق . الجـزء 6 العقــــوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعـلومات أو تســليم الممتلكــات والأمــوال إلى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة وفقاً لما يقتضيه هـذا الأمـر، السجن لمــدة سنــة واحدة أو دفع غـرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمـريكي، تحدد قيمتها السـلطات المناسبة المعنية . الجـزء 7 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور أتصلوا بنا تسجيل المناظم الغير حكومية الروابط الإرتباط
Another version (Arabic): undated — 004_ar_CPAORD4-Arabic_(2).html
الأمـر الرابع (رقم 4) الصـادر عن السـلطـة الائتـلافيـة المؤقـتـة إدارة ممتــلكات وأمـوال حزب البعـث العـراقي بناء على السلطات المخولة لي كمدير إداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وبناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وعملاً بالأمـر رقم 1 الصادر عن المدير الإداري للســلطة الائتلافـية المؤقتـة يوم 16 مايو / أيـار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العــراقي من حزب البعث (السلطة الائتلافية المؤقتة / الأمر الصادر في 16 مايو/أيـار 2003 /01 )، وتأييداً وتعزيزاً للأمر رقم 2 الصادر عن الســلطة الائتلافـية المؤقتـة الخاص بحـل الكيـانات، (السلطة الائتلافية المؤقتة/ الأمر الصادر في 23 مايو/أيـار 2003 /02 )، واعتــرافاً بأن أمـوال حزب البعث العـراقي وممتـلكاته تشــكل أمـوالاً تعـود للـــدولة ، نظـراً لأن الحكــومة العراقية كانت دولـة تخضع لحكم الحــزب الــواحد ولحـكم البعـثيين من عام 1968 إلى عام 2003 . ، وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقــي ومن أجل مصلحته، أعلن هنـا ما يلي: الجـــزء 1 تـعـــريف تعني عبارة "الممتلكات و الأموال" جميع الممتـلكات المنقـولة و غير المنقـولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسئوليه وأعضائه، وتشمل السـجلات والبيانات والنقـود السائلة والأمـوال القابلة للتصرف بها ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المســاكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية، بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتهـا. الجـزء 2 سـجل الممتلكـات والأمـوال 1. يتوجب على جميع الأشخـاص، بناء على طلب السـلطة الائتـلافية المـؤقتة، تقديم جميع المعـلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سـيطرتهم أو مـعرفتهم، والمتعـلقة بممتـلكات وأمـوال حزب البـعث العراقي، لتجميعـها في السـجل الخـاص بتلك الممتـلكات والأمــوال . 2. يـُحفظ الســـجل لدى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة ومن قبلها . الجـزء 3 تـأمـين الممتـلكات والأمــوال 1. تكون جميع ممتـلكـات وأمـوال حـزب البـعث العراقي أينمـا وجـدت، وأي كان شـكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتـلكات والأمـوال ما آلت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكاً للحزب. تقوم السـلطة الائتـلافية المـؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العــراقي ومن أجـل مصـلحته . 2. تـُعلق جميع الالتـزامات المـالية المترتبة على حـزب البعث العـراقي. سوف يحدد مـدير السـلطة الائتـلافية المـؤقتة الإجـراءات الخــاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات اتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على مستحقاتهم . 3 يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتـلكات وأمــوال كانت مملوكة لحـزب البعث العـراقي المحافظة عليها، ويتوجب عليه إبلاغ سلطات الائتلاف المـحلية فـوراً عنها، وتسليمها مباشرة وفقاً لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر الاستمـرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقـل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمـر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة. 4 سوف تقوم السـلطة الائتـلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقاً لهذا الأمر، وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشـعب العراقي ومن أجل منفعته. 5 يـُسجل أي إنفاق أو اسـتخدام للممتـلكات والأمـوال المصادرة والمـحتجزة من قبل السـلطة الائتـلافية المؤقتة، وتـُتاح السـجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة . الجــــزء 4 حقـــوق الاســـتـئنـاف 1. سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشأ من نـزاع يتصل بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر، وتحسم فيه . 2. يجوز لأي شخص تضـرر من الإجـراءات المتـخذة بمقتضى هـذا الأمـر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصـادرة. ولا يـُرفع أي التماس إلا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتـلكات والأمـوال قد تـم شـراؤها من قبل مقدم الالتماس لقـاء مبلغ يعادل قيمتها الكامـلة أو ما يثبت أن تلك الممتـلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحـزب البـعث. . الجـزء 5 العلاقــة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث يجوز للسـلطة الائتـلافية المؤقتة قـبول المعـلومات الواردة لهــا من قبل مجلس تطهــير المـجتمع العــراقي من حـزب البــعث فيما يخص وجـود ممتلكات وأمــوال حـزب البعث العـراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعـلومات ما يتم الحصــول عليه من خلال متــابعة ورصد الممتلكات والأمــوال التي انتقلت ملكيتها تباعاً إلى أطراف أو مؤسـسات أخرى داخل العـراق . الجـزء 6 العقــــوبة تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعـلومات أو تســليم الممتلكــات والأمــوال إلى السـلطة الائتـلافية المـؤقتة وفقاً لما يقتضيه هـذا الأمـر، السجن لمــدة سنــة واحدة أو دفع غـرامة مالية قد تصل قيمتها إلى ألف (1000) دولار أمـريكي، تحدد قيمتها السـلطات المناسبة المعنية . الجـزء 7 الدخــول في حيـز التنـفيـذ يدخل هذا الأمـر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعـــول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليـه . إل. بول بريمير المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
Another version (English): 2003-05-25 — 004_2003-05-25_en_20030525_CPAORD_4_Management_of_Property_and_Assets_of_the_Iraqi_Ba_ath_Party.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER No 4 MANAGEMENT OF PROPERTY AND ASSETS OF THE IRAQI BAATH PARTY Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and laws and usages of war, Acting in accordance with the Administrator’s Order Number 1 of May, 16 2003 on the De-Ba`athification of Iraqi Society (CPA/ORD 16 May 2003/01), Furthering CPA Order Number 2 on the Dissolution of Entities, (CPA/ORD/ 23 May 2003/02), Recognizing that the assets and property of the Iraqi Ba`ath Party constitute State assets, the Iraqi government having been a one party State under the rule of the Ba`athists from the years 1968 to 2003, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following: Section 1 Definition “property and assets” includes all movable and immovable property, records and data, cash, funds, realizable assets and liquid capital, in whatever form maintained and wherever located, used, possessed, or controlled by the Ba`ath Party, its officials and members, and all members, and all residences occupied by officials or members assigned to them by the Party, a member of the Ba`ath Party or other State instrumentality and that were not purchased for full value by those officials or members. 1) Section 2 Register of Property and Assets All persons shall, on request by the CPA, provide all information within their possession, control or knowledge concerning property and assets of the Iraqi Ba`ath Party, for the compilation of a Register of all such property and assets. CPA/ORD/25 May 2003/04 2) 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) The Register will be maintained by the CPA. Section 3 Securing of Property and Assets All property and assets of the Iraqi Ba`ath Party wherever existing and in whatever form, including property and assets that have been transferred or acquired by successor parties or institutions, are subject to seizure by the CPA on behalf, and for the benefit of the people of Iraq. All financial obligations of the Iraqi Ba`ath Party are suspended. The Administrator of the CPA will establish procedures whereby persons claming to be the beneficiaries of such obligations may apply for payment. Persons in possession or control of property and assets of the Iraqi Ba`ath Party shall preserve those assets, promptly inform local coalition authorities, and immediately turn them over, as directed by those authorities. Continued possession, transfer, sale, use, conversion, or concealment of such assets following the date of this Order is prohibited and maybe punished. The CPA will hold in trust and for the use and benefit of the people of Iraq all the said property and assets of the Ba`ath Party that have seized in accordance with this Order. Any expenditure or use of the seized property and assets by the CPA will be recorded and open to audit by outside auditors. Section 4 Right of Appeal A Confiscation Appeal Tribunal will establish to make determinations on disputes arising in relation to seizure action taken pursuant to this Order. Any person adversely affected by actions taken pursuant to this order may appeal to the Confiscation Appeal Tribunal. The only grounds on which such as appeal may be based will be that the property or assets were purchased by the person for full value or that the property is not Ba`ath Party property or assets. CPA/ORD/ 25 May 2003/04 2