The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الديباجة #
CPAMEM/1 Jume 2003/03
المذكرة رقم 1 الصادرة عن
السلطة الائتلافية المؤقتة
تنفيذ الأمر رقم CPA/ORD/16) 1)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003،
المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث" اء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة، وتمشيا مع قراران جلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وبموجب القوانين والأعراف المتبع في الحرب، وإدراكاً أن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث، وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق، وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث، وتنفيذا لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم CPA/ORD/16) 1)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"، وأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم CPA/ORD/25) 5)، المؤرخ 5 أيار / مايو 2003، المعنون "تشكيل المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"، أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY MEMORANDUM NUMBER 1
IMPLEMENTATION OF DE-BA`ATHIFICATION ORDER NO. 1
(CPA/ORD/16 May 2003/01)
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Recognizing that the Iraqi people have suffered large scale human rights abuses and depravations over many years at the hands of the Ba`ath Party, Noting the grave concern of Iraqi society regarding the threat posed by the continuation of Ba`ath Party networks and personnel in the administration of Iraq, and the intimidation of the people of Iraq by Ba`ath Party officials, Implementing CPA Order No. 1, De-Ba`athification of Iraqi Society (CPA/ORD/16 May 2003/01), and CPA Order No. 5, Establishment of the Iraqi De-Ba`athification Council (CPA/ORD/25 May 2003/05), I hereby promulgate the following:
1) 2) Section 1
Objective
This Memorandum prescribes a two-staged process fro carrying out the de- Ba`athification of Iraqi society. To expedite the identification of Ba`ath Party members at the outset of the CPA’s restoration of Iraq, the Commander of Coalition Forces, through Accreditation Review Committees (ARCs), will initially perform the investigative function, relying upon military investigative resources with training and experience in performing analogous fact-finding duties.
Later, as higher levels of the former Iraqi government undergo a reliable and rigorous de-ba`athificaiton process and the Iraqi De-Ba`athification Council demonstrates sufficient capability, the Administrator will task the IDC to assume increasing and ultimately full responsibility for the process, subject to the authority, direction and control of the Administrator. The ARCs shall remain in operation until the people of Iraq adopt a representative from of self-government.
CPA/MEM/3 June 2003/01
القسم 1: الهدف #
1 - تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
وللإسراع في التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود إعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة، سيعمل قائد قوات الانتلاف في البداية على إنجاز عملية التحقيق، من خلال لجنة مراجعة التحقق من السلطة الانتلافية المؤقتة - المذكرة رقم 3 - 1 يونيو 2003
الانتماء، معتمداً على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريباً وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة 2 - في وقت لاحق، بعد أن يُخضع مسؤولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات عليا لعملية تطهير موثوقة وصارمة من حزب البعث، وبعد أن يُظهر المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية، سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف، تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المدير الإداري.
وستظل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثل له.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 2: عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة #
1 - يوفر قائد قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث. ويمكن أن يضاف إلى هذه الموارد أو يحل محلها، حسب الاقتضاء، محققون مدنيون من الولايات المتحدة، وينبغي أن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن 2 - وسيقوم المحققون:
بإجراء التحقيقات. سيُوزَّع المحققون على الوزارات لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي هذه الوزارات لحزب البعث. وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة، مثل:
1، مقابلة الأفراد (يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقا)؛
'2'
السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب؛
الآراء التقديرية لكبار مستشاري السلطة الانتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات؛
4°،
شهادات العراقيين الذين عملوا مع الشخص المعني؛
2
CPA/MEM/1, Jun 2003/03
لاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي مر نزب البعث التي يرد وصفها أدناه (التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة)؛
'6، عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة؛
'7، سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.
ب - تحديد من هم أعضاء حزب البعث. سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث. وسيحيط المحقق الموظف علماً بأن من حقه (حقها) الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق (حول ما إذا كان (كانت) عضواً في حزب البعث). وبناءً على استنتاجات المحقق، يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءً وفقاً لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته، وهي المعايير المبينة في أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم CPA/ORD/16) 1)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، إلا إذا منح استثناءً من ذلك.
ج - إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسباً. عندما يطلب فريق الوزارة استثناءً لفرد ما، يقرر المحقق ما إذا كان الشخص المعني مؤهلا لذلك. ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.
Section 2: Interim Process for Identifying Ba`ath Party Members #
1) The commander of Coalition Forces shall provide military investigative resources sufficient to receive and compile information concerning possible Ba`ath Party affiliations of employees at all ministries. These resources may be augmented or replaced by U.S. civilian investigators as necessary, and should include professional Iraqis whenever possible.
2) These investigators will:
a) b) c) Conduct Investigations. Investigators will be posted to the ministries to receive and compile information concerning the possible Ba`ath Party affiliations of their employees. These investigators will draw from available and relevant information, such as:
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Interviews with the individual (conducted by the investigators using the standardized form already developed);
Public records and announcements documenting the ascension or promotion of party members;
Judgments of CPA senior ministry advisors;
Testimony of Iraqis who have worked with the person in question;
Findings of the Iraqi De-ba`athificaiton Council described below (passed to the investigators through the Administrator);
Assessments of leading Iraqi political figures; and Government records revealing bonuses or other privileges associated with being a party member.
Make Determinations of Ba`ath Party Membership. The investigator will make a factual finding about the person’s affiliation with the Ba`ath Party.
The investigator will advise the employee that he or she has the right to appeal this factual finding (whether he or she was a Ba`ath Party member).
Based upon the investigator’s finding, the Senior Ministry Advisor will take action in accordance with the criteria for removal set forth in CPA Order No. 1 (CPA/ORD/16 May 2003/01), unless an exception is granted.
Prepare the Case for Exceptions Where Appropriate. When the ministry team requests an exception for an individual, the investigator will determine whether the person in question is eligible. The investigator will subsequently prepare the case for an exception.
CPA/MEM/3 June 2003/01 2
1) 2) 3) 1) Section 3
Phased Process for Identifying Ba`ath Party Members As the Administrator determines that the responsibility for identifying Ba`ath Party members effectively can be transferred to Iraqi citizens, the Administrator shall direct the Iraqi De-ba`athificaiton Council to assume an increasingly significant role in carrying out the de-ba`athificaiton process.
Initially, the Council will advise the Coalition on de-ba`athificaiton policies and procedures (including the appropriateness of granting exceptions to CPA Order No. 1 (CPA/ORD/16 May 2003/01)) and meaningfully involve the Iraqis in the de-ba`athificaiton effort.
The Council will provide information to the investigators (through the Administrator) and nominate Iraqi legal professionals to participate in the ARCs described in Section 4 herein, and in the investigatory process. When appropriate, it is anticipated that the Council will assume the investigative responsibility entirely.
القسم 3: عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل #
1 - عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة أن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين، يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدور أكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2 - يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشأن سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المي ،(1 DC) لعراقي من حزب البعث.
3
CPA/MEM/1, Jun 2003/03
3 - يوفر المجلس للمحققين معلومات (عن طريق المدير الإداري) ويرشح عراقيين متمرسين خبراء في القانون للمشاركة في لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، التي ورد وصفها في القسم 4 من هذه المذكرة، ويشارك هؤلاء أيضاً في عملية التحقيق. ويتوقع أن يأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائماً.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 4: لجنة مراجعة التحقق من الانتماء #
1- يخوّل قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء. وتضم كل لجنة من هذه اللجان عسكرياً واحداً وعضوين مدنيين (أحدهما عراقي). وتستمر هذه اللجان في العمل إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلا لحكم ذاتي ممثلاً له. وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي:
أ -
الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائق. تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطأ بأنهم بعثيون. وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى، بقدر ما هو ممكن عملياً، مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفضها. تقوم لجنة مراجعة التحقق من الانتماء بمراجعة طلبات منح الاستثناءات التي يعدها المحققون، وتوافق عليها أو ترفضها. وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فوراً إلى المدير الإداري، الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء. وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة، بما فيها ما إذا كان الشخص:
'1'
مستعداً لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي؛
'2'
من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضواً "كامل" العضوية؛
'3،
يحمل مؤهلات تعليمية استثنائية؛
'4، ترك حزب البعث قبل 16 نيسان/ أبريل 2003؛
4
CPA/MEM/1, Jun 2003/03
'5، لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه؛
°6، لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف، على الأقل على الأجل المتوسط؛
7، يستطيع أن يثبت أنه انضم إلى الحزب لكي يحصل على وظيفته أو ليتمكن من إعالة أسرته.
ج - تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 (ب) أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء، ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.
Section 4: Accreditation Review Committee #
The Commander of Coalition Forces is authorized to establish and administer one or more ARCs. These bodies will be comprised of one military and two civilian members (one of whom will be an Iraqi). The ARCs shall remain in operation until the people of Iraq adopt a representative form of self-government. The ARCs will:
a) b) Hear Appeals of Fact. The ARCs will hear the appeals of Iraqis who believe they were wrongly found to be ba`atheists. These appeals will be conducted in a manner that comports as nearly as practicable to tribunals convened by Coalition Forces under Article 5 of the 1949 Geneva Convention.
Grant or Deny Requests for Exception. The ARC will review applications for exceptions prepared by the investigators, and grant or deny them. All ARC decisions will be immediately reported to the Administrator, who retains the authority to overturn any decision to grant or deny an exception.
The ARC will take into account all available and relevant information, including whether the individual:
i. Is willing to denounce the Ba`ath Party and his past association with it;
CPA/MEM/3 June 2003/01 3
القسم 5: دخول حيز النفاذ #
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
إل. بول بريمير،
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة 3 حزيران/ يونيه 2003 5 CPA/MEM/1, Jun 2003/03
— #
No matching section in the extracted English text.
Another version (Arabic): undated — 001_ar_Memo1-1June03-Arabic.html
المذكرة رقم 1 الصـادرة عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
تنفيذ الأمر رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003،
المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وإدراكاً أن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث،
وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق، وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث،
وتنفيذاً لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"، وأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 5 (CPA/ORD/25) ، المؤرخ 5 أيار/ مايو 2003، المعنون "تشكيل المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"،
أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي:
القسم 1
الهـدف
1 - تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. وللإسراع في التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود إعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة، سيعمل قائد قوات الائتلاف في البداية على إنجاز عملية التحقيق، من خلال لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، معتمداً على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريباً وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة.
2 - في وقت لاحق، بعد أن يُخضع مسؤولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات عليا لعملية تطهير موثوقة وصارمة من حزب البعث، وبعد أن يُظهر المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية، سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف، تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المدير الإداري. وستظل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثّل له.
القسم 2
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة
1 - يوفر قائد قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث. ويمكن أن يضاف إلى هذه الموارد أو يحل محلها، حسب الاقتضاء، محققون مدنيون من الولايات المتحدة، وينبغي أن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن.
2 - وسيقوم المحققون:
أ - بإجراء التحقيقات . سيُوزَّع المحققون على الوزارات لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي هذه الوزارات لحزب البعث. وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة، مثل:
’1‘ مقابلة الأفراد (يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقاً)؛
’2‘ السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب؛
’3‘ الآراء التقديرية لكبار مستشاري السلطة الائتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات؛
’4‘ شهادات العراقيين الذين عملوا مع الشخص المعني؛
’5‘ الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التي يرد وصفها أدناه (التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة)؛
’6‘ عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة؛
’7‘ سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.
ب - تحديد من هم أعضاء حزب البعث . سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث. وسيحيط المحقق الموظف علماً بأن من حقه (حقها) الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق (حول ما إذا كان (كانت) عضواً في حزب البعث). وبناءً على استنتاجات المحقق، يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءً وفقاً لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته، وهي المعايير المبينة في أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، إلا إذا منح استثناءً من ذلك.
ج - إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسباً. عندما يطلب فريق الوزارة استثناءً لفرد ما، يقرر المحقق ما إذا كان الشخص المعني مؤهلاً لذلك. ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.
القسم 3
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل
1 - عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة أن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين، يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدور أكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2 - يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشأن سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
3 - يوفر المجلس للمحققين معلومات (عن طريق المدير الإداري) ويرشح عراقيين متمرسين خبراء في القانون للمشاركة في لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، التي ورد وصفها في القسم 4 من هذه المذكرة، ويشارك هؤلاء أيضاً في عملية التحقيق. ويتوقع أن يأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائماً.
القسم 4
لجنة مراجعة التحقق من الانتماء
1- يخوّل قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء. وتضم كل لجنة من هذه اللجان عسكرياً واحداً وعضوين مدنيين (أحدهما عراقي). وتستمرهذه اللجان في العمل إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثلاً له. وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي:
أ - الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائ ق. تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطأً بأنهم بعثيون. وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى، بقدر ما هو ممكن عملياً، مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ب - الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفضها . تقوم لجنة مراجعة التحقق من الانتماء بمراجعة طلبات منح الاستثناءات التي يعدها المحققون، وتوافق عليها أو ترفضها. وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فوراً إلى المدير الإداري، الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء. وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة، بما فيها ما إذا كان الشخص:
’1‘ مستعداً لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي؛
’2‘ من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضواً "كامل" العضوية؛
’3‘ يحمل مؤهلات تعليمية استثنائية؛
’4‘ ترك حزب البعث قبل 16 نيسان/ أبريل 2003؛
’5‘ لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه؛
’6‘ لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف، على الأقل على الأجل المتوسط؛
’7‘ يستطيع أن يثبت أنه انضم إلى الحزب لكي يحصل على وظيفته أو ليتمكن من إعالة أسرته.
ج - تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 (ب) أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء، ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.
القسم 5
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير،
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
3 حزيران/ يونيه 2003
وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة
مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة
وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور
أتصلوا بنا
تسجيل المناظم الغير حكومية
الروابط الإرتباط
Another version (Arabic): 2003-06-03 — 001_2003-06-03_ar_20030603_Memo1-arabic.html
المذكرة رقم 1 الصـادرة عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
تنفيذ الأمر رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003،
المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وإدراكاً أن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث،
وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق، وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث،
وتنفيذاً لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"، وأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 5 (CPA/ORD/25) ، المؤرخ 5 أيار/ مايو 2003، المعنون "تشكيل المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"،
أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي:
القسم 1
الهـدف
1 - تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. وللإسراع في التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود إعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة، سيعمل قائد قوات الائتلاف في البداية على إنجاز عملية التحقيق، من خلال لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، معتمداً على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريباً وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة.
2 - في وقت لاحق، بعد أن يُخضع مسؤولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات عليا لعملية تطهير موثوقة وصارمة من حزب البعث، وبعد أن يُظهر المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية، سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف، تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المدير الإداري. وستظل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثّل له.
القسم 2
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة
1 - يوفر قائد قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث. ويمكن أن يضاف إلى هذه الموارد أو يحل محلها، حسب الاقتضاء، محققون مدنيون من الولايات المتحدة، وينبغي أن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن.
2 - وسيقوم المحققون:
أ - بإجراء التحقيقات . سيُوزَّع المحققون على الوزارات لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي هذه الوزارات لحزب البعث. وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة، مثل:
’1‘ مقابلة الأفراد (يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقاً)؛
’2‘ السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب؛
’3‘ الآراء التقديرية لكبار مستشاري السلطة الائتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات؛
’4‘ شهادات العراقيين الذين عملوا مع الشخص المعني؛
’5‘ الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التي يرد وصفها أدناه (التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة)؛
’6‘ عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة؛
’7‘ سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.
ب - تحديد من هم أعضاء حزب البعث . سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث. وسيحيط المحقق الموظف علماً بأن من حقه (حقها) الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق (حول ما إذا كان (كانت) عضواً في حزب البعث). وبناءً على استنتاجات المحقق، يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءً وفقاً لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته، وهي المعايير المبينة في أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، إلا إذا منح استثناءً من ذلك.
ج - إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسباً. عندما يطلب فريق الوزارة استثناءً لفرد ما، يقرر المحقق ما إذا كان الشخص المعني مؤهلاً لذلك. ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.
القسم 3
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل
1 - عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة أن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين، يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدور أكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2 - يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشأن سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
3 - يوفر المجلس للمحققين معلومات (عن طريق المدير الإداري) ويرشح عراقيين متمرسين خبراء في القانون للمشاركة في لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، التي ورد وصفها في القسم 4 من هذه المذكرة، ويشارك هؤلاء أيضاً في عملية التحقيق. ويتوقع أن يأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائماً.
القسم 4
لجنة مراجعة التحقق من الانتماء
1- يخوّل قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء. وتضم كل لجنة من هذه اللجان عسكرياً واحداً وعضوين مدنيين (أحدهما عراقي). وتستمرهذه اللجان في العمل إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثلاً له. وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي:
أ - الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائ ق. تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطأً بأنهم بعثيون. وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى، بقدر ما هو ممكن عملياً، مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ب - الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفضها . تقوم لجنة مراجعة التحقق من الانتماء بمراجعة طلبات منح الاستثناءات التي يعدها المحققون، وتوافق عليها أو ترفضها. وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فوراً إلى المدير الإداري، الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء. وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة، بما فيها ما إذا كان الشخص:
’1‘ مستعداً لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي؛
’2‘ من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضواً "كامل" العضوية؛
’3‘ يحمل مؤهلات تعليمية استثنائية؛
’4‘ ترك حزب البعث قبل 16 نيسان/ أبريل 2003؛
’5‘ لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه؛
’6‘ لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف، على الأقل على الأجل المتوسط؛
’7‘ يستطيع أن يثبت أنه انضم إلى الحزب لكي يحصل على وظيفته أو ليتمكن من إعالة أسرته.
ج - تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 (ب) أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء، ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.
القسم 5
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير،
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
3 حزيران/ يونيه 2003
Another version (Arabic): undated — 001_ar_Memo1-1June03-Arabic_(2).html
المذكرة رقم 1 الصـادرة عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
تنفيذ الأمر رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003،
المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وإدراكاً أن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث،
وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق، وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث،
وتنفيذاً لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"، وأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 5 (CPA/ORD/25) ، المؤرخ 5 أيار/ مايو 2003، المعنون "تشكيل المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"،
أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي:
القسم 1
الهـدف
1 - تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. وللإسراع في التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود إعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة، سيعمل قائد قوات الائتلاف في البداية على إنجاز عملية التحقيق، من خلال لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، معتمداً على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريباً وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة.
2 - في وقت لاحق، بعد أن يُخضع مسؤولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات عليا لعملية تطهير موثوقة وصارمة من حزب البعث، وبعد أن يُظهر المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية، سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف، تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المدير الإداري. وستظل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثّل له.
القسم 2
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة
1 - يوفر قائد قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث. ويمكن أن يضاف إلى هذه الموارد أو يحل محلها، حسب الاقتضاء، محققون مدنيون من الولايات المتحدة، وينبغي أن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن.
2 - وسيقوم المحققون:
أ - بإجراء التحقيقات . سيُوزَّع المحققون على الوزارات لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي هذه الوزارات لحزب البعث. وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة، مثل:
’1‘ مقابلة الأفراد (يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقاً)؛
’2‘ السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب؛
’3‘ الآراء التقديرية لكبار مستشاري السلطة الائتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات؛
’4‘ شهادات العراقيين الذين عملوا مع الشخص المعني؛
’5‘ الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التي يرد وصفها أدناه (التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة)؛
’6‘ عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة؛
’7‘ سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.
ب - تحديد من هم أعضاء حزب البعث . سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث. وسيحيط المحقق الموظف علماً بأن من حقه (حقها) الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق (حول ما إذا كان (كانت) عضواً في حزب البعث). وبناءً على استنتاجات المحقق، يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءً وفقاً لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته، وهي المعايير المبينة في أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، إلا إذا منح استثناءً من ذلك.
ج - إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسباً. عندما يطلب فريق الوزارة استثناءً لفرد ما، يقرر المحقق ما إذا كان الشخص المعني مؤهلاً لذلك. ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.
القسم 3
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل
1 - عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة أن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين، يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدور أكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2 - يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشأن سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16) ، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
3 - يوفر المجلس للمحققين معلومات (عن طريق المدير الإداري) ويرشح عراقيين متمرسين خبراء في القانون للمشاركة في لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، التي ورد وصفها في القسم 4 من هذه المذكرة، ويشارك هؤلاء أيضاً في عملية التحقيق. ويتوقع أن يأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائماً.
القسم 4
لجنة مراجعة التحقق من الانتماء
1- يخوّل قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء. وتضم كل لجنة من هذه اللجان عسكرياً واحداً وعضوين مدنيين (أحدهما عراقي). وتستمرهذه اللجان في العمل إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثلاً له. وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي:
أ - الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائ ق. تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطأً بأنهم بعثيون. وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى، بقدر ما هو ممكن عملياً، مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ب - الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفضها . تقوم لجنة مراجعة التحقق من الانتماء بمراجعة طلبات منح الاستثناءات التي يعدها المحققون، وتوافق عليها أو ترفضها. وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فوراً إلى المدير الإداري، الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء. وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة، بما فيها ما إذا كان الشخص:
’1‘ مستعداً لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي؛
’2‘ من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضواً "كامل" العضوية؛
’3‘ يحمل مؤهلات تعليمية استثنائية؛
’4‘ ترك حزب البعث قبل 16 نيسان/ أبريل 2003؛
’5‘ لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه؛
’6‘ لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف، على الأقل على الأجل المتوسط؛
’7‘ يستطيع أن يثبت أنه انضم إلى الحزب لكي يحصل على وظيفته أو ليتمكن من إعالة أسرته.
ج - تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 (ب) أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء، ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.
القسم 5
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير،
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
3 حزيران/ يونيه 2003
Another version (English): undated — 001_en_M01.pdf
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY MEMORANDUM NUMBER 1
IMPLEMENTATION OF DE-BAATHIFICATION ORDER NO.1
(CP A/ORD/16 May 2003/01)
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA),
relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the
laws and usages of war,
Recognizing that the Iraqi people have suffered large scale human rights abuses and
depravations over many years at the hands of the Baath Party,
Noting the grave concern of Iraqi society regarding the threat posed by the continuation
of Baath Party networks and personnel in the administration of Iraq, and the intimidation
of the people of Iraq by Baath Party officials,
Implementing CPA Order No. 1, De-Baathification of Iraqi Society (CPA/ORD/16 May
2003/01), and CPA Order No.5, Establishment of the Iraqi De-Baathification Council
(CP A/ORD/25 May 2003/05),
I hereby promulgate the following:
Section 1
Objective
1) This Memorandum prescribes a two-staged process for carrying out the de-
baathification of Iraqi society. To expedite the identification of Ba ' ath Party
members at the outset of the CPA's restoration of Iraq, the Commander of
Coalition Forces, through Accreditation Review Committees (ARCs), will initially
perform the investigative function, relying upon military investigative resources
with training and experience in performing analogous fact-finding duties.
2) Later, as higher levels of the former Iraqi government undergo a reliable and
rigorous de-ba'athification process and the Iraqi De-Ba'athification Council
demonstrates sufficient capability, the Administrator will task the IDC to assume
increasing and ultimately full responsibility for the process, subject to the
authority, direction and control of the Administrator. The ARCs shall remain in
operation until the people of Iraq adopt a representative form of self-government.
CP A/MEM/3 June 2003/01
Section 2
Interim Process for Identifying Ba'ath Party Members
1) The Commander of Coalition Forces shall provide military investigative resources
sufficient to receive and compile information concerning possible Ba' ath Party
affiliations of employees at all ministries. These resources may be augmented or
replaced by U.S. civilian investigators as necessary, and should include
professional Iraqis whenever possible.
2) These investigators will:
a) Conduct Investigations. Investigators will be posted to the ministries to
receive and compile information concerning the possible Ba' ath Party
affiliations of their employees. These investigators will draw from available
and relevant information, such as:
i. Interviews with the individual (conducted by the investigators using the
standardized form already developed);
ii. Public records and announcements documenting the ascension or
promotion of party members;
iii. Judgments of CPA senior ministry advisors;
iv. Testimony of Iraqis who have worked with the person in question;
v. Findings of the Iraqi De-ba' athification Council described below (passed to
the investigators through the Administrator);
vi. Assessments of leading Iraqi political figures; and
vii. Government records revealing bonuses or other privileges associated with
being a party member.
b) Make Determinations of Ba 'ath Party Membership. The investigator will
make a factual finding about the person's affiliation with the Ba'ath Party. The
investigator will advise the employee that he or she has the right to appeal this
factual finding (whether he or she was a Ba'ath Party member). Based upon
the investigator's finding, the Senior Ministry Advisor will take action in
accordance with the criteria for removal set forth in CPA Order No.1
(CPA/ORD/16 May 2003/01), unless an exception is granted.
c) Prepare the Case for Exceptions Where Appropriate. When the ministry team
requests an exception for an individual, the investigator will determine whether
the person in question is eligible. The investigator will subsequently prepare
the case for an exception.
CP A/MEM/3 June 2003/01 2
Section 3
Phased Process for Identifying Ba 'ath Party Members
1) As the Administrator determines that the responsibility for identifying Ba' ath
Party members effectively can be transferred to Iraqi citizens, the Administrator
shall direct the Iraqi De-ba' athification Council to assume an increasingly
significant role in carrying out the de-ba' athification process.
2) Initially, the Council will advise the Coalition on de-ba'athification policies and
procedures (including the appropriateness of granting exceptions to CPA Order
No.1 (CPA/ORD/16 May 2003/01)) and meaningfully involve the Iraqis in the
de-ba' athification effort.
3) The Council will provide information to the investigators (through the
Administrator) and nominate Iraqi legal professionals to participate in the ARCs
described in Section 4 herein, and in the investigatory process. When appropriate,
it is anticipated that the Council will assume the investigative responsibility
entirely.
Section 4
Accreditation Review Committee
1) The Commander of Coalition Forces is authorized to establish and administer one
or more ARCs. These bodies will be comprised of one military and two civilian
members (one of whom will be an Iraqi). The ARCs shall remain in operation
until the people of Iraq adopt a representative form ofself-govemment. The ARCs
will:
a) Hear Appeals afFact. The ARCs will hear the appeals of Iraqis who
believe they were wrongly found to be ba' athists. These appeals will be
conducted in a manner that comports as nearly as practicable to tribunals
convened by Coalition Forces under Article 5 of the 1949 Geneva
Convention.
b) Grant or Deny Requests for Exception. The ARC will review applications
for exceptions prepared by th<? investigators, and grant or deny them. All
ARC decisions will be immediately reported to the Administrator, who
retains the authority to overturn any decision to grant or deny an exception.
The ARC will take into account all available and relevant information,
including whether the individual:
Is willing to denounce the Ba' ath Party and his past association
with it;
CP A/MEM/3 June 2003/01
3
ii. Was a senior Ba'ath Party member or simply a 'full' party
member;
iii. Has exceptional educational qualifications;
iv. Left the Ba'ath Party before April 16, 2003;
v. Continues to command the support of his colleagues and respect of
their subordinates;
vi. Is judged to be indispensable to achieving important Coalition
interests, at least in the immediate term;
vii. Can demonstrate that he joined the party to hold his job or support
his family.
c) The infomlation listed above in Section 4.1 (b) shall be considered in
deciding whether to grant an exception, but shall not in itself ensure that an
exception will be granted.
Section 5
Entry into Force
This Memorandum shall enter into force on the date of signature.
11 (/Iv ~ ,{ ioJ
L. Paul Bremer, Administrator
Coalition Provisional Authority
CP A/MEM/3 June 2003/01 4