The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الديباجة #
CPA/REG/3 JUNE 2003/03
اللائحة التنظيمية رقم 3
الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة مجلس مراجعة البرامج بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483) وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآير لندا الشمالية، وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛
وإذ أؤكد مجدداً أن السلطة الائتلافية المؤقتة ملتزمة بضمان أن جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية المملوكة لدولة أو لنظام، التي صادرتها قوات الائتلاف في لعراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب، لن تستخدم إلا لمساعدة الشعب العراقي ودعم إعمار العراق، وإشارة إلى أن الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 2003) 1483)، تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته تقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة الائتلافية المؤقتة؛
أعلن بموجب هذا ما يلي:
السلطة الائتلافية المؤقتة / اللائحة التنفيذية رقم 3 / 3 يونيو 2003 CPA/REG/3. June 2003/03
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY REGULATION NUMBER 3
PROGRAM REVIEW BOARD
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Noting the letter of May 8, 2003 from Permanent Representatives of the United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the President of the United Nations Security Council (S/2003/538), Underscoring that the Development Fund for Iraq shall be used in a transparent manner to meet the humanitarian needs of the Iraqi people, for the economic reconstruction and repair of Iraq's infrastructure, for the continued disarmament of Iraq, and for the costs of Iraqi civilian administration, and for other purposes benefiting the people of Iraq, Reaffirming that the CPA is committed to ensuring that all state- or regime-owned cash, funds or realizable securities that have been seized by Coalition Forces in Iraq consistent with the laws and usages of war, shall be used only to assist the Iraqi people and support the reconstruction of Iraq, Noting that paragraph 8 of Resolution 1483 (2003) requests the Secretary General to appoint a Special Representative for Iraq whose responsibilities include, in coordination with the Authority, assisting the people of Iraq, I hereby promulgate the following:
القسم 1: التأسيس #
يؤسس بموجب هذه اللائحة التنظيمية كياناً يسمى مجلس مراجعة البرامج ("المجلس")، بوصفه جزءاً من السلطة الائتلافية المؤقتة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ("المدير الإداري"). وينهض هذا المجلس بمسؤولياته، كما حددتها هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يتمشى مع التزامات السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثلة في ضمان أن الأموال التي تتاح للسلطة الائتلافية المؤقتة، تدار على نحو شفاف ومتسق مع القانون ذي الصلة، لتقديم الغوث وتحقيق الانتعاش في العراق، ومن أجل الشعب العراقي ونيابة عنه.
إضافة إلى ذلك، يتشاور المجلس مع الإدارة العراقية المؤقتة المشار إليها في الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي 2003) 1483)، عندما تنشأ هذه الإدارة، بقدر ما هو مناسب، ويغتنم المجلس كل فرصة لتعزيز هدف السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثل في نقل مسؤولية إعداد ميزانية للموارد المالية العراقية إلى الإدارة العراقية المؤقتة تدريجياً. وتحدد هذه اللائحة التنظيمية الإجراءات المتصلة بعمل المجلس.
Section 1: Establishment #
There is hereby established as a part of the CPA an entity to be known as the Program Review Board ("Board"). The Board shall report directly to the Administrator of the CPA ("Administrator"). The Board shall carry out its responsibilities, as defined in this Regulation, in a manner consistent with the CPA's obligation to ensure that funds available to the CPA for providing relief to, and the recovery of Iraq are managed in a transparent manner and consistent with applicable law, for and on behalf of the Iraqi people. In addition, the Board shall, when and to the extent appropriate, consult the Iraqi interim administration referred to in paragraph 9 of Resolution 1483 (2003), and shall seek every opportunity to further the CPA's objective of gradually transferring to the Iraqi interim administration the responsibility of budgeting Iraq's financial resources. This Regulation establishes the procedures applicable to the Board's operations.
القسم 2: مسؤوليات المجلس #
1 - يشرف ويسيطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة (المدير الإداري)، نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، على تشكيل المجلس وعملياته، من أجل الشعب العراقي ونيابة عنه، ويتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بالميزانيات التي يقترحها المجلس وفقاً لما يرى أنه مفيد لشعب العراق، وعلى نحو يتمشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2003) 1483) والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ويشرف مباشرة على رئيس المجلس.
2 - يقدم مجلس التنسيق الدولي المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالجهود الدولية التي تبذل لمساعدة شعب العراق في أعمال الغوث وإنعاش اقتصاده وتنميته، بما في ذلك اقتراح مشاريع محددة للنظر في تمويلها، وتنسيق برامج المساعدة الفنية وأنشطة المانحين الأخرى؛ وتشجيع مجتمع المانحين العالمي على المشاركة في هذه الجهود من خلال الإسهام في جهود إغاثة العراق وإنعاشه؛ وتوفير معلومات للمجلس تتعلق بطبيعة ونطاق المساعدة الدولية المقدمة للعراق؛ وتقديم توصيات للمجلس، بناءً على طلب المجلس، تتعلق بالصرف من الموارد المتاحة لأعمال الغوث والإنعاش في العراق.
2
3
3 - يقدم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق تنمية العراق (IAMB) المشورة للمجلس بشأن المسائل
المتعلقة بعمليات المراجعة الخارجية لحسابات صندوق تنمية العراق وتقديم تقاريره المالية ونظم الرقابة الداخلية فيه.
Section 2: Responsibilities #
1) Administrator of the CPA (Administrator). Acting on behalf of the CPA, oversees and controls the establishment and operations of the Board, for and on behalf of the Iraqi people, and takes final action on budgets proposed by the Board as he determines to be for the benefit of the people of Iraq, consistent with Resolution 1483 (2003) and applicable laws and regulations. Directly supervises the Chairman of the Board.
2) Council for International Coordination. Advises the Board on matters relating to international efforts to assist the people of Iraq in the relief, recovery and development of their economy, including proposing specific projects for funding consideration; coordinating technical assistance programs and other donor activities; encouraging the global donor community to participate in this effort by contributing to Iraq relief and recovery efforts; providing the Board with information regarding the nature and scope of international assistance to Iraq; and, as requested, making recommendations to the Board with regard to disbursements from resources available for the relief and recovery of Iraq.
3) International Advisory and Monitoring Board of the Development Fund for Iraq ["IAMB"]. Advises the Board on matters relating to external audit processes, financial reporting and internal control systems of the Development Fund for Iraq.
القسم 3: رئيس المجلس #
يعين المدير الإداري رئيساً للمجلس، يترأس جميع اجتماعات المجلس ويحل جميع المسائل الإدارية المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة التنظيمية، ويدلي بالصوت المرجح في التصويت على أية مسألة إذا تعادلت أصوات أعضاء المجلس، ويحيل إلى المدير الإداري، نيابة عن المجلس، جميع الإجراءات المقترحة، ويمثل المجلس في الاتصالات مع الأفراد والكيانات خارج إطار السلطة الائتلافية المؤقتة. ويقدم رئيس المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري.
Section 3: Chairman of the Board #
The Administrator shall appoint a Chairman of the Board, who shall preside over all sessions of the Board, resolve all administrative matters relating to the execution of this Regulation, cast the deciding vote in any matter on which the votes of the Board's members are tied, forward to the Administrator all proposed actions on behalf of the Board, and represent the Board in communications with individuals and entities outside the CPA. The Chairman shall report directly to the Administrator.
القسم 4: عضوية المجلس #
يتكون المجلس من رئيس ومن الأعضاء المصوتين والأعضاء غير المصوتين المدرجين أدناه، وأي أعضاء آخرين مصوتين أو غير مصوتين يعينهم المدير الإداري، بما يتمشى وأهداف تعزيز التمثيل الأفضل للشعب العراقي والإدارة العراقية المؤقتة وفي عملية إعداد ميزانيات إغاثة وإنعاش العراق.
1 - الأعضاء المصوتون. يحضر الأعضاء المبينون أدناه، أو من يختارونهم، اجتماعات المجلس الرسمية ويدلون بأصواتهم بشأن المسائل التي تعرض بشكل صحيح على المجلس.
أ -
رئيس المجلس؛
مدير السياسات الاقتصادية
مدير سياسات الشؤون المدنية؛
مدير الوكالة الدولية للتنمية، بعثة العراق؛
4
مدير العمليات؛
مدير الشؤون الأمنية
الممثلون المفوضون لكل من:
قائد قوات الائتلاف
وزارة المالية العراقية
المملكة المتحدة
أستراليا
رئيس مجلس التنسيق الدولي.
عند اتخاذ إجراء بشأن أية مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال معتمدة من كونغرس الولايات المتحدة، يضاف إلى أعضاء المجلس المصوتين ممثلين مفوضين يمثلون وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. وبموافقة المدير الإداري، يجوز لمدير من السلطة الائتلافية المؤقتة، يكون عضواً من أعضاء المجلس المصوتين، أن يقوم في نفس الوقت بتمثيل وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية، بوصفه ممثلاً مفوضاً.
ب - يعمل الممثلون المفوضون الذين يمثلون وزارة المالية العراقية والمملكة المتحدة وأستراليا ورئيس مجلس التنسيق الدولي، الذين عدا ذلك يعملون أعضاءً مصوتين في المجلس، كأعضاء غير مصوتين عندما يبت المجلس في الإجراءات التي يرد وصفها في القسم الفرعي 1) 4) (أ) أعلاه.
2 - الأعضاء غير المصوتين. يؤذن لأعضاء المجلس المدرجين أدناه أو من ينوبون عنهم، وأي أعضاء آخرين يعينهم المدير الإداري، حضور جميع الاجتماعات الرسمية للمجلس:
المراقب المالي للسلطة الائتلافية المؤقتة المستشار القانوني العام للسلطة الائتلافية المؤقتة منسق البرامج التابع للمجلس الممثل المفوض لكل من:
مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة والميزانية مكتب وزير الدفاع الأمريكي 4
5
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق المجلس الدولي للمشورة والإشراف
Section 4: Membership of the Board #
The Board shall consist of the Chairman and the following voting and nonvoting members, and such other voting or nonvoting members as the Administrator may appoint, consistent with the objective of furthering meaningful representation of the Iraqi people and the Iraqi interim administration in the process of developing budgets for the relief and recovery of Iraq.
CPA/REG/18 June 2003/03 2
a. 1) Voting members. The following members, or their designees, shall attend formal sessions of the Board and vote on matters properly brought before the Board.
Chairman
Director, Economic Policy
Director, Civil Affairs Policy;
Director, Agency for International Development, Iraq mission;
Director, Operations;
Director, Security Affairs;
Authorized representatives of Commander of Coalition Forces Iraqi Ministry of Finance United Kingdom Australia Chairman, Council for International Coordination When taking action on any matter directly relating to the disposition of funds appropriated by the U.S. Congress, the voting membership of the Board also shall include authorized representatives of the U.S. Department of Defense, U.S. Department of Treasury and U.S. Department of State. With approval of the Administrator, a CPA Director who serves as a voting member may serve concurrently as an authorized representative of the U.S. Departments of Defense, Treasury or State.
The authorized representatives of the Iraqi Ministry of Finance, United Kingdom, Australia and Chairman, Council for International Coordination, who otherwise serve as voting members of the Board, shall serve as nonvoting members when the Board is taking actions as described in subsection 4 (l)(a), above.
2) Nonvoting members. The following members of the Board, or their designees, and such other members as the Administrator may designate, are authorized to attend all formal sessions of the Board:
CPA Comptroller
CPA General Counsel
Program Coordinator of the Board Authorized representative of U.S. Office of Management and Budget U.S. Office of the Secretary of Defense CPA/REG/18 June 2003/03 3 b.
International Monetary Fund World Bank U.N. Special Representative of the Secretary General for Iraq International Advisory and Monitoring Board
القسم 5: لجنة وموظفوا مراجعة البرامج #
يشكل رئيس المجلس لجنة لمراجعة البرامج ويعين موظفين لمساعدة المجلس على القيام بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ويرأس موظفي المجلس منسق برامج، يعمل أيضاً رئيسا للجنة مراجعة البرامج وعضواً غير مصوت في المجلس.
1 - تتشكل لجنة مراجعة البرامج (PRC) من أفراد يعينهم رئيس المجلس، ويضمون بينهم ممثلين للحلفاء في
الائتلاف ومجلس التنسيق الدولي والإدارة العراقية المؤقتة (عندما تنشأ)، ومراقبين غير مصوتين يمثلون المجلس لدولي لمراجعة الحسابات والإشراف وممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق. وتقوم لجنة مراجعة البرامج في البداية بمراجعة جميع طلبات التمويل التي يتحمل مسؤوليتها مجلس مراجعة البرامج، وتصنيفها إلى فئات وتقديم توصيات إلى المجلس بالنسبة للأوليات ومصادر التمويل وطريقة تلبية المتطلبات. وتؤدي لجنة مراجعة البرامج أية وظائف أخرى وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس.
2 - يقوم الموظفون بتوجيه من منسق البرامج بالمهام التالية:
أ - توزيع إجراءات تقديم طلبات التمويل إلى جميع موظفي السلطة الانتلافية والكيانات الأخرى غير التابعة للسلطة الانتلافية المؤقتة المتعلقة؛
ب - وضع قاعدة بيانات لجميع طلبات التمويل واستكمالها باستمرار ؛
ج - مراقبة أرصدة جميع الأموال المتاحة لإعداد الميزانية من جانب المجلس بموجب هذه اللائحة التظيمية، وتقديم بيانات عن هذه الأرصدة؛
5
6
د - تلقي جميع طلبات التمويل ومساعدة مقدمي الطلبات حسب الضرورة للتأكد من أن الطلبات تتضمن جميع المعلومات الضرورية؛
ه - التأكد من أن جميع متطلبات الإنفاق قد روجعت مسبقاً على مستوى المناطق أو على المستوى الوزاري قبل تقديمها؛
و - التأكد من أن جميع طلبات الإنفاق تتمشى تماماً مع إطار الميزانية الشامل؛
ز - توزيع نسخ من جميع متطلبات الإنفاق والمعلومات ذات الصلة إلى جميع أعضاء المجلس للنظر فيها؛
ح - التنسيق مع مقدمي طلبات التمويل المقترح فيما يتعلق بأية معلومات إضافية يطلبها المجلس؛
ط - التنظيم والإعداد لاجتماعات المجلس؛
ي - إعداد جميع السجلات الرسمية للجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج واستكمالها وتوزيعها حسب ما هو مناسب.
القسم 5
مهام المجلس
1 - مهام عامة. المجلس مسؤول عن تقديم توصيات بشأن الإنفاق من موارد صندوق تنمية العراق ومن الموارد الأخرى المحددة في القسم الفرعي 3) 6) من هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يخدم مصالح شعب العراق، ويعزز أهداف سياسة السلطة الانتلافية المؤقتة، ويتمشى تماماً مع مسؤولية السلطة الائتلافية المؤقتة وواجبات الإدارة المالية التي تتحملها بموجب القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2003) 1483). والمجلس ليس مسؤولا عن الإشراف على طريقة تنفيذ شروط الإنفاق المعتمدة.
6
2 - خطة التمويل. المجلس مسؤول عن مراجعة جميع الاحتياجات المحددة من الموارد التي يتحمل المجلس مسؤوليتها؛ وعن ترتيب هذه الاحتياجات في سلم أولويات؛ وإدماج الاحتياجات المرتبة في سلم أولويات في خطة التمويل التي تضع إسقاطات بالموارد المتاحة وتوصي بمخصصات من هذه الموارد تتمشى مع الأغراض التي تتاح هذه الموارد من أجلها بصورة قانونية والأولويات النسبية لجميع متطلبات الإنفاق المحددة؛ وتقدم تبريراً للإنفاق المقترح وتوصي بالطريقة التي يتم فيها الإنفاق (مثلاً، عن طريق عقود أو غير ذلك). ويأخذ المجلس في الحسبان، في أدائه لهذه المهام، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بجهود الغوث والإنعاش في العراق ووثائق إعداد الميزانية ذات الصلة، بما فيها الميزانية التي تعدها وزارة المالية العراقية للموارد العراقية.
3 - الموارد الخاضعة لخطة التمويل. باقتراح المجلس خطط تمويل لإغاثة وإنعاش العراق، يكون المجلس مسؤولاً عن تقديم توصيات بشأن صرف:
أ - الأموال المعتمدة لأغراض يحددها كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛
ب - الاستثمارات العراقية القانونية في خزانة الولايات المتحدة، في حدود ما هو مسموح لوزير الدفاع الأمريكي أن يستخدم هذه الاستثمارات لمساعدة الشعب العراقي والمساعدة في إعمار العراق؛
ج -
المبالغ النقدية والأموال والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أموال نقدية، التي كانت مملوكة للدولة العراقية أو النظام العراقي، أو أية ممتلكات منقولة مملوكة لدولة أخرى أو نظام آخر صودرت في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب؛
د - صندوق تنمية العراق.
4 - إعداد وتقديم خطط التمويل.
أ -
التكرار. يقدم المجلس خطط تمويل بالتكرار الذي يرى رئيس المجلس أنه ضروري لإيصال الموارد إلى العراق بسرعة وفعالية، على نحو يتشمى مع إطار الميزانية الشامل للعراق.
ب - التنمية. يضع المجلس، بموافقة أغلبية الأعضاء المصوتين، الإجراءات اللازمة للتمكين من إعداد خطط التمويل في الوقت المطلوب، بما في ذلك تعليمات لتحديد متطلبات الإنفاق وتقديمها إلى 7
8
المجلس لينظر فيها، وإجراءات لتقديم المشورة للمجلس بشأن أنشطة الغوث والإنعاش الجارية في العراق.
المضمون والشكل. تتضمن خطط التمويل المقدمة للمجلس (1) وصف للمبالغ المتوفرة في إطار كل مصدر من مصادر التمويل الخاضعة للتخطيط من جانب المجلس، وفقاً لما هو مبين في القسم
3) 6) من هذه اللائحة التنظيمية؛ (2) اقتراح متطلبات تمويل لكل فئة من فئات التمويل، وترتيبها في سلم أولويات لتعكس الأهمية والإلحاح النسبيين لكل متطلب؛ (3) تقديم توصية بشأن وكالة الولايات المتحدة التنفيذية التي ينبغي أن تخصص لها أية أموال تعتمدها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ (4) تقديم توصية بشأن طريقة تنفيذ متطلبات الإنفاق المرتبة في سلم أولويات (أي بواسطة عقود أو غير ذلك). ويقدم المجلس خطط التمويل المقترحة بالصيغة التي يعتمدها المجلس بأغلبية أصوات أعضائه المصوتين.
التشاور مع مؤسسات التمويل الدولية. لضمان أن خطط التمويل المقترحة قد أعدّت في ضوء تقديرات الاحتياجات التي تعدها مؤسسات التمويل الدولية، تعطى مؤسسات التمويل الدولية هذه فرصة للتشاور مع المجلس ومع لجنة مراجعة البرامج بشأن المشاريع ذات القيمة الكبيرة.
ه - الموافقة. تقدم جميع خطط التمويل المقترحة للمدير الإداري للموافقة عليها.
و - النشر. تنشر جميع خطط التمويل الموافق عليها باللغة العربية وتوزع على نطاق واسع على الشعب العراقي في الشكل الذي يحدده المدير الإداري.
5 - تنفيذ خطط التمويل. يقترح المجلس مبادئ ومعايير للإنفاق على أعمال الإغاثة والإنعاش في العراق على نحو منصف ومتسق وشفاف، من خلال عقود أو غير ذلك. ويراعي المجلس، في إعداد هذه المبادئ والمعايير المقترحة، المعايير الدولية السائدة المتعلقة بالمشتريات، بما فيها القوانين والمعايير التي تستعملها مؤسسات التمويل الدولية. وبعد إقرار هذه المبادئ والمعايير بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المصوتين، يقدم الرئيس هذه المبادئ والمعايير للمدير الإداري من أجل موافقته النهائية.
6 - في معرض تنفيذ هذه المهام، يكفل المجلس التنسيق المناسب مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق، أو من يعينه أو يعينهم، وفقاً للقرار 2003) 1483)، ويتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، المشار إليها في الفقرة 9 من القرار 2003) 1483)، عندما يكون ذلك مناسباً وفي حدود ما هو مناسب.
8
Section 5: Program Review Committee and Staff #
The Chairman of the Board shall establish a Program Review Committee and a staff to assist the Board in carrying out its responsibilities under this Regulation. The Board’s staff shall be headed by a Program Coordinator, who shall also serve as Chairman of the Program Review Committee and a nonvoting member of the Board.
1) 2) Program Review Committee (PRC). The PRC shall be composed of individuals appointed by the Chairman of the Board, and should include representatives of the Coalition allies, the Council for International Coordination and the Iraqi Interim Administration (when established), and two nonvoting observers representing the International Auditing and Monitoring Board and the U.N. Special Representative of the Secretary General for Iraq.
The PRC shall initially review all funding requests for which the PRB is responsible, categorize them, and make recommendations to the Board with respect to the priority, source of funding, and manner of executing the requirements. The PRC shall perform such other functions as the Chairman of the Board may direct.
Staff. Under the direction of the Program Coordinator, the Board’s staff shall:
a. Distribute procedures to all CPA staff elements and other non-CPA entities regarding the process for submitting funding requests;
b. Create and maintain a database of all funding requests:
c. Monitor and account for balances of all available funds subject to budgeting by the Board under this Regulation;
d. Receive all funding requests and assist proponents as necessary to ensure that applications contain all necessary information;
e. Ensure that all spending requirements have undergone prior review at the regional or ministerial level prior to submission;
f. Ensure that spending requests are fully consistent with a comprehensive budgetary framework;
CPA/REG/18 June 2003/03 4
1) 2) 3) g. Distribute copies of all spending requirements and related information to all members of the Board for consideration;
h. Coordinate with proponents regarding any requests by the Board for additional information;
i. Organize and prepare materials for sessions of the Board;
j. Create, maintain and distribute, as appropriate, all official records of the Program Review Committee and the Board.
— #
No matching section in the extracted Arabic text.
Section 6: Duties of the Board #
General. The Board shall be responsible for recommending expenditures of resources from the Development Fund for Iraq and other resources identified in subsection 6 (3) of this Regulation, in a manner that meets the interests of the people of Iraq, furthers CPA's policy objectives, and comports fully with the CPA's stewardship and financial management duties under applicable laws and regulations, including United Nations Security Council Resolution 1483 (2003).
The Board shall not be responsible for overseeing the manner in which approved spending requirements are executed.
Funding Plan. The Board shall be responsible for reviewing all identified requirements for the resources for which the Board is responsible; prioritizing these requirements; and integrating the prioritized requirements into a funding plan that forecasts available resources, recommends allocations of those resources, consistent with the purposes for which they are lawfully available and the relative priorities of all identified spending requirements; and sets forth the justification for the proposed expenditures and the recommended manner in which the expenditures should be executed (i.e., by contract or otherwise). In performing this function, the Board shall consider relevant information concerning relief and recovery efforts in Iraq and related budgeting documents, including the Iraqi Ministry of Finance budget of Iraqi resources.
Resources Subject to Funding Plan. In proposing funding plans for the relief and recovery of Iraq, the Board shall be responsible for recommending disbursements of:
a. Funds appropriated for such purposes by the U.S. Congress;
CPA/REG/18 June 2003/03 5
4) b. Iraqi property lawfully vested in the U.S. Treasury, to the extent that the Secretary of Defense is designated with authority to use such property to assist the Iraqi people and assist in the reconstruction of Iraq;
c. Iraqi state- or regime-owned cash, funds, realizable securities, or other state- or regime-owned movable property seized in Iraq consistent with the laws and usages of war;
d. The Development Fund for Iraq.
Preparation and Submission of Funding Plans.
a. b. c. d. e. Frequency. The Board shall submit funding plans at such times as the Chairman determines necessary to ensure the prompt and effective delivery of resources to Iraq, consistent with a comprehensive budgetary framework for Iraq.
Development. The Board shall, with the concurrence of a majority of voting members, prescribe such procedures as may be necessary to enable the timely preparation of funding plans, including instructions for identifying and submitting spending requirements to the Board for consideration, and procedures for advising the Board of current relief and recovery activities in Iraq.
Content and Format. Funding plans submitted by the Board shall include (i) a description of the amounts available within each source of funding subject to planning by the Board, as identified in Section 6 (3) of this Regulation;
(ii) proposed funding requirements for each category of funding, prioritized to reflect the relative importance and urgency of the each such requirement;
(iii) a recommendation as to the U.S. executive agency to which any funds appropriated by the U.S. government should be apportioned; and (iv) a recommendation as to the manner in which the prioritized spending requirements should be executed (i.e., by contract or otherwise). The Board shall submit proposed funding plans in a format to be approved by a majority of the Board's voting members.
Consultation with International Financial Institutions ("IFIs"). To ensure that proposed funding plans are developed in view of needs assessments being undertaken by the IFIs, the IFIs should be given an opportunity to consult with the Board and the PRC on projects of significant value.
Approval. All proposed funding plans shall be submitted to the Administrator for approval.
CPA/REG/18 June 2003/03 6
f. Publication. Approved funding plans shall be published in Arabic and broadly disseminated to the Iraqi people in a form to be prescribed by the Administrator.
5) Execution of Funding Plans. The Board shall propose principles and standards for expending funds for the relief and recovery of Iraq in a fair, consistent and transparent manner, through contracts or otherwise. In developing these proposed principles and standards, the Board shall consider prevailing international standards relating to procurement, including the codes and standards used by international financial institutions. Upon approval by a majority of the Board's voting members, the Chairman shall submit these principles and standards to the Administrator for final approval.
6) In carrying out these functions, the Board shall ensure appropriate coordination with the Special Representative of the Secretary General for Iraq, or his designee(s), in accordance with Resolution 1483 (2003) and, when and to the extent appropriate, shall consult the Iraqi interim administration referred to in paragraph 9 of Resolution 1483 (2003).
القسم 7: اجتماعات المجلس #
1 - معلومات عامة. يجتمع المجلس في الأوقات الأماكن التي يحددها رئيسه. ويعقد المجلس اجتماعاً رسمياً لغرض البت رسمياً في أية مسألة تقع في نطاق مسؤولياته، وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة التنظيمية. ويجوز أن يعقد المجلس، أو أي جزء منه، بتوجيه من رئيسه، اجتماعاً غير رسمي للتخطيط أو الإعداد لاجتماعات المجلس الرسمية، أو القيام بمهام أخرى يحددها رئيسه، تعزيزاً لمسؤوليات المجلس.
2 - الحضور. يحضر اجتماعات المجلس الرسمية الأعضاء المصوتون وغير المصوتين وأي أفراد آخرين يأذن لهم رئيس المجلس. ويحضر اجتماعات المجلس غير الرسمية الأعضاء وأفراد آخرون وفقاً لتوجيهات رئيسه.
3 - النصاب القانوني. لا يتخذ المجلس قرارات رسمية إلا في اجتماع رسمي يحضره ما لا يقل عن 70 في المائة من أعضاء المجلس المصوتين.
4 - محاضر الاجتماعات. يقوم مدون اجتماعات المجلس بإعداد محضراً لكل اجتماع رسمية يعقدها المجلس، يلخص فيها وجهة نظر المجلس في جميع المسائل التي عرضت عليه والإجراءات التي اتخذها بشأنها. وتتاح هذه المحاضر للجمهور.
5 - الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات التي تخصصها حكومة الولايات المتحدة. عند اتخاذ أي إجراء بشأن مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال اعتمدها كونغرس الولايات المتحدة، تكون عضوية المجلس من الأعضاء المصوتين وغير المصوتين بالصيغة المنصوص عليها في القسم الفرعي 1) 4) من هذه اللائحة التنظيمية.
Section 7: Board Sessions #
1) General. The Board shall meet at such times and in such locations as directed by the Chairman. The Board shall meet in formal session for the purpose of taking official action on any matter within the Board's responsibility, as set forth in this Regulation. At the Chairman's direction, the Board, or any part thereof, may meet in informal session, in order to plan or prepare for formal sessions of the Board, or carry out such other functions as the Chairman may prescribe, in furtherance of the Board's responsibilities.
2) Attendance. Formal sessions of the Board shall be attended by voting and nonvoting members and such other individuals as the Chairman may authorize.
Informal sessions of the Board shall be attended by such members and other individuals as the Chairman may direct.
3) Quorum. The Board may take official actions only in formal sessions at which no fewer than seventy percent of the voting members of the Board are present.
CPA/REG/18 June 2003/03 7
القسم 8: العقود والمنح التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة #
10
لا يُفسَّر أي شيء في هذه اللائحة التنظيمية على نحو يؤثر على صلاحية أي عقد أبرمته حكومة الولايات المتحدة أو أية منحة قدمتها فيما يتعلق بإغاثة أو إعمار العراق قبل دخول هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 9: حل المجلس #
يظل هذا المجلس يعمل وفقاً لهذه اللائحة التنظيمية ووفقاً لجميع القوانين الأخرى واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقات ذات الصلة إلى أن يحله المدير الإداري بطلب من حكومة عراقية ممثلة معترف بها دولياً.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 10: الإجراءات الإدارية #
يجوز للمجلس أن يضع إجراءات إدارية إضافية حسب الضرورة للنهوض بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ولا يسري مفعول هذه الإجراءات إلا بعد أن يقرها أغلبية أعضاء المجلس المصوتين.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 11: دخول حيز النفاذ #
تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
التوقيع
إل . بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة 2003/6/18 10
— #
No matching section in the extracted English text.
Another version (Arabic): undated — 003_ar_CPAReg03-3June03-Arabic.html
الـلائحـة التنـظيـميـة رقـم 3
الصـادرة عن السلـطة الائتـلافيـة المـؤقـتـة
مجـلس مراجعة البرامج
بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003) وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛
وإذ أؤكد مجدداً أن السلطة الائتلافية المؤقتة ملتزمة بضمان أن جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية المملوكة لدولة أو لنظام، التي صادرتها قوات الائتلاف في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب، لن تستخدم إلا لمساعدة الشعب العراقي ودعم إعمار العراق،
وإشارة إلى أن الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003)، تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته تقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة الائتلافية المؤقتة؛
أعلن بموجب هذا ما يلي:
القسم 1
التأسيس
يؤسَس بموجب هذه اللائحة التنظيمية كياناً يسمى مجلس مراجعة البرامج ("المجلس")، بوصفه جزءاً من السلطة الائتلافية المؤقتة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ("المدير الإداري"). وينهض هذا المجلس بمسؤولياته، كما حددتها هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يتمشى مع التزامات السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثلة في ضمان أن الأموال التي تتاح للسلطة الائتلافية المؤقتة، تدار على نحو شفاف ومتسق مع القانون ذي الصلة، لتقديم الغوث وتحقيق الانتعاش في العراق، ومن أجل الشعب العراقي ونيابة عنه. إضافة إلى ذلك، يتشاور المجلس مع الإدارة العراقية المؤقتة المشار إليها في الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003)، عندما تنشأ هذه الإدارة، بقدر ما هو مناسب، ويغتنم المجلس كل فرصة لتعزيز هدف السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثل في نقل مسؤولية إعداد ميزانية للموارد المالية العراقية إلى الإدارة العراقية المؤقتة تدريجياً. وتحدد هذه اللائحة التنظيمية الإجراءات المتصلة بعمل المجلس.
القسم 2
مسؤوليات المجلس
1 - يشرف ويسيطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة (المدير الإداري)، نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، على تشكيل المجلس وعملياته، من أجل الشعب العراقي ونيابة عنه، ويتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بالميزانيات التي يقترحها المجلس وفقاً لما يرى أنه مفيد لشعب العراق، وعلى نحو يتمشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003) والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ويشرف مباشرة على رئيس المجلس.
2 - يقدم مجلس التنسيق الدولي المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالجهود الدولية التي تبذل لمساعدة شعب العراق في أعمال الغوث وإنعاش اقتصاده وتنميته، بما في ذلك اقتراح مشاريع محددة للنظر في تمويلها، وتنسيق برامج المساعدة الفنية وأنشطة المانحين الأخرى؛ وتشجيع مجتمع المانحين العالمي على المشاركة في هذه الجهود من خلال الإسهام في جهود إغاثة العراق وإنعاشه؛ وتوفير معلومات للمجلس تتعلق بطبيعة ونطاق المساعدة الدولية المقدمة للعراق؛ وتقديم توصيات للمجلس، بناءً على طلب المجلس، تتعلق بالصرف من الموارد المتاحة لأعمال الغوث والإنعاش في العراق.
3 - يقدم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق تنمية العراق (IAMB) المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بعمليات المراجعة الخارجية لحسابات صندوق تنمية العراق وتقديم تقاريره المالية ونظم الرقابة الداخلية فيه.
القسم 3
رئيس المجلس
يعين المدير الإداري رئيساً للمجلس، يترأس جميع اجتماعات المجلس ويحل جميع المسائل الإدارية المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة التنظيمية، ويدلي بالصوت المرجح في التصويت على أية مسألة إذا تعادلت أصوات أعضاء المجلس، ويحيل إلى المدير الإداري، نيابة عن المجلس، جميع الإجراءات المقترحة، ويمثل المجلس في الاتصالات مع الأفراد والكيانات خارج إطار السلطة الائتلافية المؤقتة. ويقدم رئيس المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري.
القسم 4
عضوية المجلس
يتكون المجلس من رئيس ومن الأعضاء المصوتين والأعضاء غير المصوتين المدرجين أدناه، وأي أعضاء آخرين مصوتين أو غير مصوتين يعينهم المدير الإداري، بما يتمشى وأهداف تعزيز التمثيل الأفضل للشعب العراقي والإدارة العراقية المؤقتة وفي عملية إعداد ميزانيات إغاثة وإنعاش العراق.
1 - الأعضاء المصوتون . يحضر الأعضاء المبينون أدناه، أو من يختارونهم، اجتماعات المجلس الرسمية ويدلون بأصواتهم بشأن المسائل التي تعرض بشكل صحيح على المجلس.
أ -
رئيس المجلس؛
مدير السياسات الاقتصادية؛
مدير سياسات الشؤون المدنية؛
مدير الوكالة الدولية للتنمية، بعثة العراق؛
مدير العمليات؛
مدير الشؤون الأمنية؛
الممثلون المفوضون لكل من:
قائد قوات الائتلاف
وزارة المالية العراقية
المملكة المتحدة
أستراليا
رئيس مجلس التنسيق الدولي.
عند اتخاذ إجراء بشأن أية مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال معتمدة من كونغرس الولايات المتحدة، يضاف إلى أعضاء المجلس المصوتين ممثلين مفوضين يمثلون وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. وبموافقة المدير الإداري، يجوز لمدير من السلطة الائتلافية المؤقتة، يكون عضواً من أعضاء المجلس المصوتين، أن يقوم في نفس الوقت بتمثيل وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية، بوصفه ممثلاً مفوضاً.
ب - يعمل الممثلون المفوضون الذين يمثلون وزارة المالية العراقية والمملكة المتحدة وأستراليا ورئيس مجلس التنسيق الدولي، الذين عدا ذلك يعملون أعضاءً مصوتين في المجلس، كأعضاء غير مصوتين عندما يبت المجلس في الإجراءات التي يرد وصفها في القسم الفرعي 4 (1) (أ) أعلاه.
2 - الأعضاء غير المصوتين . يؤذن لأعضاء المجلس المدرجين أدناه أو من ينوبون عنهم، وأي أعضاء آخرين يعينهم المدير الإداري، حضور جميع الاجتماعات الرسمية للمجلس:
المراقب المالي للسلطة الائتلافية المؤقتة
المستشار القانوني العام للسلطة الائتلافية المؤقتة
منسق البرامج التابع للمجلس
الممثل المفوض لكل من:
مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة والميزانية
مكتب وزير الدفاع الأمريكي
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق
المجلس الدولي للمشورة والإشراف
القسم 5
لجنة وموظفوا مراجعة البرامج
يشكل رئيس المجلس لجنة لمراجعة البرامج ويعين موظفين لمساعدة المجلس على القيام بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ويرأس موظفي المجلس منسق برامج، يعمل أيضاً رئيساً للجنة مراجعة البرامج وعضواً غير مصوت في المجلس.
1 - تتشكل لجنة مراجعة البرامج (PRC) من أفراد يعينهم رئيس المجلس، ويضمون بينهم ممثلين للحلفاء في الائتلاف ومجلس التنسيق الدولي والإدارة العراقية المؤقتة (عندما تنشأ)، ومراقبين غير مصوتين يمثلون المجلس الدولي لمراجعة الحسابات والإشراف وممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق. وتقوم لجنة مراجعة البرامج في البداية بمراجعة جميع طلبات التمويل التي يتحمل مسؤوليتها مجلس مراجعة البرامج، وتصنيفها إلى فئات وتقديم توصيات إلى المجلس بالنسبة للأوليات ومصادر التمويل وطريقة تلبية المتطلبات. وتؤدي لجنة مراجعة البرامج أية وظائف أخرى وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس.
2 - يقوم الموظفون بتوجيه من منسق البرامج بالمهام التالية:
أ - توزيع إجراءات تقديم طلبات التمويل إلى جميع موظفي السلطة الائتلافية والكيانات الأخرى غير التابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة المتعلقة؛
ب - وضع قاعدة بيانات لجميع طلبات التمويل واستكمالها باستمرار؛
ج - مراقبة أرصدة جميع الأموال المتاحة لإعداد الميزانية من جانب المجلس بموجب هذه اللائحة التظيمية، وتقديم بيانات عن هذه الأرصدة؛
د - تلقي جميع طلبات التمويل ومساعدة مقدمي الطلبات حسب الضرورة للتأكد من أن الطلبات تتضمن جميع المعلومات الضرورية؛
هـ - التأكد من أن جميع متطلبات الإنفاق قد روجعت مسبقاً على مستوى المناطق أو على المستوى الوزاري قبل تقديمها؛
و - التأكد من أن جميع طلبات الإنفاق تتمشى تماماً مع إطار الميزانية الشامل؛
ز - توزيع نسخ من جميع متطلبات الإنفاق والمعلومات ذات الصلة إلى جميع أعضاء المجلس للنظر فيها؛
ح - التنسيق مع مقدمي طلبات التمويل المقترح فيما يتعلق بأية معلومات إضافية يطلبها المجلس؛
ط - التنظيم والإعداد لاجتماعات المجلس؛
ي - إعداد جميع السجلات الرسمية للجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج واستكمالها وتوزيعها حسب ما هو مناسب.
القسم 5
مهام المجلس
1 - مهام عامة. المجلس مسؤول عن تقديم توصيات بشأن الإنفاق من موارد صندوق تنمية العراق ومن الموارد الأخرى المحددة في القسم الفرعي 6 (3) من هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يخدم مصالح شعب العراق، ويعزز أهداف سياسة السلطة الائتلافية المؤقتة، ويتمشى تماماً مع مسؤولية السلطة الائتلافية المؤقتة وواجبات الإدارة المالية التي تتحملها بموجب القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1483 (2003). والمجلس ليس مسؤولاً عن الإشراف على طريقة تنفيذ شروط الإنفاق المعتمدة.
2 - خطة التمويل. المجلس مسؤول عن مراجعة جميع الاحتياجات المحددة من الموارد التي يتحمل المجلس مسؤوليتها؛ وعن ترتيب هذه الاحتياجات في سلم أولويات؛ وإدماج الاحتياجات المرتبة في سلم أولويات في خطة التمويل التي تضع إسقاطات بالموارد المتاحة وتوصي بمخصصات من هذه الموارد تتمشى مع الأغراض التي تتاح هذه الموارد من أجلها بصورة قانونية والأولويات النسبية لجميع متطلبات الإنفاق المحددة؛ وتقدم تبريراً للإنفاق المقترح وتوصي بالطريقة التي يتم فيها الإنفاق (مثلاً، عن طريق عقود أو غير ذلك). ويأخذ المجلس في الحسبان، في أدائه لهذه المهام، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بجهود الغوث والإنعاش في العراق ووثائق إعداد الميزانية ذات الصلة، بما فيها الميزانية التي تعدها وزارة المالية العراقية للموارد العراقية.
3 - الموارد الخاضعة لخطة التمويل. باقتراح المجلس خطط تمويل لإغاثة وإنعاش العراق، يكون المجلس مسؤولاً عن تقديم توصيات بشأن صرف:
أ - الأموال المعتمدة لأغراض يحددها كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛
ب - الاستثمارات العراقية القانونية في خزانة الولايات المتحدة، في حدود ما هو مسموح لوزير الدفاع الأمريكي أن يستخدم هذه الاستثمارات لمساعدة الشعب العراقي والمساعدة في إعمار العراق؛
ج - المبالغ النقدية والأموال والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أموال نقدية، التي كانت مملوكة للدولة العراقية أو النظام العراقي، أو أية ممتلكات منقولة مملوكة لدولة أخرى أو نظام آخر صودرت في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب؛
د - صندوق تنمية العراق.
4 - إعداد وتقديم خطط التمويل.
أ - التكرار. يقدم المجلس خطط تمويل بالتكرار الذي يرى رئيس المجلس أنه ضروري لإيصال الموارد إلى العراق بسرعة وفعالية، على نحو يتشمى مع إطار الميزانية الشامل للعراق.
ب - التنمية. يضع المجلس، بموافقة أغلبية الأعضاء المصوتين، الإجراءات اللازمة للتمكين من إعداد خطط التمويل في الوقت المطلوب، بما في ذلك تعليمات لتحديد متطلبات الإنفاق وتقديمها إلى المجلس لينظر فيها، وإجراءات لتقديم المشورة للمجلس بشأن أنشطة الغوث والإنعاش الجارية في العراق.
ج - المضمون والشكل. تتضمن خطط التمويل المقدمة للمجلس (1) وصف للمبالغ المتوفرة في إطار كل مصدر من مصادر التمويل الخاضعة للتخطيط من جانب المجلس، وفقاً لما هو مبين في القسم 6 (3) من هذه اللائحة التنظيمية؛ (2) اقتراح متطلبات تمويل لكل فئة من فئات التمويل، وترتيبها في سلم أولويات لتعكس الأهمية والإلحاح النسبيين لكل متطلب؛ (3) تقديم توصية بشأن وكالة الولايات المتحدة التنفيذية التي ينبغي أن تخصص لها أية أموال تعتمدها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ (4) تقديم توصية بشأن طريقة تنفيذ متطلبات الإنفاق المرتبة في سلم أولويات (أي بواسطة عقود أو غير ذلك). ويقدم المجلس خطط التمويل المقترحة بالصيغة التي يعتمدها المجلس بأغلبية أصوات أعضائه المصوتين.
د - التشاور مع مؤسسات التمويل الدولية. لضمان أن خطط التمويل المقترحة قد أُعدّت في ضوء تقديرات الاحتياجات التي تعدها مؤسسات التمويل الدولية، تعطى مؤسسات التمويل الدولية هذه فرصة للتشاور مع المجلس ومع لجنة مراجعة البرامج بشأن المشاريع ذات القيمة الكبيرة.
هـ - الموافقة. تقدم جميع خطط التمويل المقترحة للمدير الإداري للموافقة عليها.
و - النشر. تنشر جميع خطط التمويل الموافق عليها باللغة العربية وتوزع على نطاق واسع على الشعب العراقي في الشكل الذي يحدده المدير الإداري.
5 - تنفيذ خطط التمويل. يقترح المجلس مبادئ ومعايير للإنفاق على أعمال الإغاثة والإنعاش في العراق على نحو منصف ومتسق وشفاف، من خلال عقود أو غير ذلك. ويراعي المجلس، في إعداد هذه المبادئ والمعايير المقترحة، المعايير الدولية السائدة المتعلقة بالمشتريات، بما فيها القوانين والمعايير التي تستعملها مؤسسات التمويل الدولية. وبعد إقرار هذه المبادئ والمعايير بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المصوتين، يقدم الرئيس هذه المبادئ والمعايير للمدير الإداري من أجل موافقته النهائية.
6 - في معرض تنفيذ هذه المهام، يكفل المجلس التنسيق المناسب مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق، أو من يعينه أو يعينهم، وفقاً للقرار 1483 (2003)، ويتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، المشار إليها في الفقرة 9 من القرار 1483 (2003)، عندما يكون ذلك مناسباً وفي حدود ما هو مناسب.
القسم 7
اجتماعات المجلس
1 - معلومات عامة. يجتمع المجلس في الأوقات الأماكن التي يحددها رئيسه. ويعقد المجلس اجتماعاً رسمياً لغرض البت رسمياً في أية مسألة تقع في نطاق مسؤولياته، وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة التنظيمية. ويجوز أن يعقد المجلس، أو أي جزء منه، بتوجيه من رئيسه، اجتماعاً غير رسمي للتخطيط أو الإعداد لاجتماعات المجلس الرسمية، أو القيام بمهام أخرى يحددها رئيسه، تعزيزاً لمسؤوليات المجلس.
2 - الحضور. يحضر اجتماعات المجلس الرسمية الأعضاء المصوتون وغير المصوتين وأي أفراد آخرين يأذن لهم رئيس المجلس. ويحضر اجتماعات المجلس غير الرسمية الأعضاء وأفراد آخرون وفقاً لتوجيهات رئيسه.
3 - النصاب القانوني. لا يتخذ المجلس قرارات رسمية إلا في اجتماع رسمي يحضره ما لا يقل عن 70 في المائة من أعضاء المجلس المصوتين.
4 - محاضر الاجتماعات. يقوم مدون اجتماعات المجلس بإعداد محضراً لكل اجتماع رسمية يعقدها المجلس، يلخص فيها وجهة نظر المجلس في جميع المسائل التي عرضت عليه والإجراءات التي اتخذها بشأنها. وتتاح هذه المحاضر للجمهور.
5 - الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات التي تخصصها حكومة الولايات المتحدة. عند اتخاذ أي إجراء بشأن مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال اعتمدها كونغرس الولايات المتحدة، تكون عضوية المجلس من الأعضاء المصوتين وغير المصوتين بالصيغة المنصوص عليها في القسم الفرعي 4 (1) من هذه اللائحة التنظيمية.
القسم 8
العقود والمنح التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة
لا يُفسَّر أي شيء في هذه اللائحة التنظيمية على نحو يؤثر على صلاحية أي عقد أبرمته حكومة الولايات المتحدة أو أية منحة قدمتها فيما يتعلق بإغاثة أو إعمار العراق قبل دخول هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ.
القسم 9
حل المجلس
يظل هذا المجلس يعمل وفقاً لهذه اللائحة التنظيمية ووفقاً لجميع القوانين الأخرى واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقات ذات الصلة إلى أن يحله المدير الإداري بطلب من حكومة عراقية ممثلة معترف بها دولياً.
القسم 10
الإجراءات الإدارية
يجوز للمجلس أن يضع إجراءات إدارية إضافية حسب الضرورة للنهوض بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ولا يسري مفعول هذه الإجراءات إلا بعد أن يقرها أغلبية أعضاء المجلس المصوتين.
القسم 11
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التوقيع
إل . بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
18/6/2003
وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة
مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة
وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور
أتصلوا بنا
تسجيل المناظم الغير حكومية
الروابط الإرتباط
Another version (Arabic): undated — 003_ar_CPAReg03-3June03-Arabic_(2).html
الـلائحـة التنـظيـميـة رقـم 3
الصـادرة عن السلـطة الائتـلافيـة المـؤقـتـة
مجـلس مراجعة البرامج
بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003) وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وإشارة إلى الرسالة (S/2003/538) المؤرخة 8 مايو/أيار 2003، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي من الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية والممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
وإذ أشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح البنى التحتية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛
وإذ أؤكد مجدداً أن السلطة الائتلافية المؤقتة ملتزمة بضمان أن جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية المملوكة لدولة أو لنظام، التي صادرتها قوات الائتلاف في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب، لن تستخدم إلا لمساعدة الشعب العراقي ودعم إعمار العراق،
وإشارة إلى أن الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003)، تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مندوب خاص للعراق، تشمل مسؤولياته تقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة الائتلافية المؤقتة؛
أعلن بموجب هذا ما يلي:
القسم 1
التأسيس
يؤسَس بموجب هذه اللائحة التنظيمية كياناً يسمى مجلس مراجعة البرامج ("المجلس")، بوصفه جزءاً من السلطة الائتلافية المؤقتة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ("المدير الإداري"). وينهض هذا المجلس بمسؤولياته، كما حددتها هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يتمشى مع التزامات السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثلة في ضمان أن الأموال التي تتاح للسلطة الائتلافية المؤقتة، تدار على نحو شفاف ومتسق مع القانون ذي الصلة، لتقديم الغوث وتحقيق الانتعاش في العراق، ومن أجل الشعب العراقي ونيابة عنه. إضافة إلى ذلك، يتشاور المجلس مع الإدارة العراقية المؤقتة المشار إليها في الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003)، عندما تنشأ هذه الإدارة، بقدر ما هو مناسب، ويغتنم المجلس كل فرصة لتعزيز هدف السلطة الائتلافية المؤقتة المتمثل في نقل مسؤولية إعداد ميزانية للموارد المالية العراقية إلى الإدارة العراقية المؤقتة تدريجياً. وتحدد هذه اللائحة التنظيمية الإجراءات المتصلة بعمل المجلس.
القسم 2
مسؤوليات المجلس
1 - يشرف ويسيطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة (المدير الإداري)، نيابة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، على تشكيل المجلس وعملياته، من أجل الشعب العراقي ونيابة عنه، ويتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بالميزانيات التي يقترحها المجلس وفقاً لما يرى أنه مفيد لشعب العراق، وعلى نحو يتمشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1483 (2003) والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. ويشرف مباشرة على رئيس المجلس.
2 - يقدم مجلس التنسيق الدولي المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالجهود الدولية التي تبذل لمساعدة شعب العراق في أعمال الغوث وإنعاش اقتصاده وتنميته، بما في ذلك اقتراح مشاريع محددة للنظر في تمويلها، وتنسيق برامج المساعدة الفنية وأنشطة المانحين الأخرى؛ وتشجيع مجتمع المانحين العالمي على المشاركة في هذه الجهود من خلال الإسهام في جهود إغاثة العراق وإنعاشه؛ وتوفير معلومات للمجلس تتعلق بطبيعة ونطاق المساعدة الدولية المقدمة للعراق؛ وتقديم توصيات للمجلس، بناءً على طلب المجلس، تتعلق بالصرف من الموارد المتاحة لأعمال الغوث والإنعاش في العراق.
3 - يقدم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق تنمية العراق (IAMB) المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بعمليات المراجعة الخارجية لحسابات صندوق تنمية العراق وتقديم تقاريره المالية ونظم الرقابة الداخلية فيه.
القسم 3
رئيس المجلس
يعين المدير الإداري رئيساً للمجلس، يترأس جميع اجتماعات المجلس ويحل جميع المسائل الإدارية المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة التنظيمية، ويدلي بالصوت المرجح في التصويت على أية مسألة إذا تعادلت أصوات أعضاء المجلس، ويحيل إلى المدير الإداري، نيابة عن المجلس، جميع الإجراءات المقترحة، ويمثل المجلس في الاتصالات مع الأفراد والكيانات خارج إطار السلطة الائتلافية المؤقتة. ويقدم رئيس المجلس تقاريره مباشرة إلى المدير الإداري.
القسم 4
عضوية المجلس
يتكون المجلس من رئيس ومن الأعضاء المصوتين والأعضاء غير المصوتين المدرجين أدناه، وأي أعضاء آخرين مصوتين أو غير مصوتين يعينهم المدير الإداري، بما يتمشى وأهداف تعزيز التمثيل الأفضل للشعب العراقي والإدارة العراقية المؤقتة وفي عملية إعداد ميزانيات إغاثة وإنعاش العراق.
1 - الأعضاء المصوتون . يحضر الأعضاء المبينون أدناه، أو من يختارونهم، اجتماعات المجلس الرسمية ويدلون بأصواتهم بشأن المسائل التي تعرض بشكل صحيح على المجلس.
أ -
رئيس المجلس؛
مدير السياسات الاقتصادية؛
مدير سياسات الشؤون المدنية؛
مدير الوكالة الدولية للتنمية، بعثة العراق؛
مدير العمليات؛
مدير الشؤون الأمنية؛
الممثلون المفوضون لكل من:
قائد قوات الائتلاف
وزارة المالية العراقية
المملكة المتحدة
أستراليا
رئيس مجلس التنسيق الدولي.
عند اتخاذ إجراء بشأن أية مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال معتمدة من كونغرس الولايات المتحدة، يضاف إلى أعضاء المجلس المصوتين ممثلين مفوضين يمثلون وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. وبموافقة المدير الإداري، يجوز لمدير من السلطة الائتلافية المؤقتة، يكون عضواً من أعضاء المجلس المصوتين، أن يقوم في نفس الوقت بتمثيل وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية، بوصفه ممثلاً مفوضاً.
ب - يعمل الممثلون المفوضون الذين يمثلون وزارة المالية العراقية والمملكة المتحدة وأستراليا ورئيس مجلس التنسيق الدولي، الذين عدا ذلك يعملون أعضاءً مصوتين في المجلس، كأعضاء غير مصوتين عندما يبت المجلس في الإجراءات التي يرد وصفها في القسم الفرعي 4 (1) (أ) أعلاه.
2 - الأعضاء غير المصوتين . يؤذن لأعضاء المجلس المدرجين أدناه أو من ينوبون عنهم، وأي أعضاء آخرين يعينهم المدير الإداري، حضور جميع الاجتماعات الرسمية للمجلس:
المراقب المالي للسلطة الائتلافية المؤقتة
المستشار القانوني العام للسلطة الائتلافية المؤقتة
منسق البرامج التابع للمجلس
الممثل المفوض لكل من:
مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة والميزانية
مكتب وزير الدفاع الأمريكي
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق
المجلس الدولي للمشورة والإشراف
القسم 5
لجنة وموظفوا مراجعة البرامج
يشكل رئيس المجلس لجنة لمراجعة البرامج ويعين موظفين لمساعدة المجلس على القيام بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ويرأس موظفي المجلس منسق برامج، يعمل أيضاً رئيساً للجنة مراجعة البرامج وعضواً غير مصوت في المجلس.
1 - تتشكل لجنة مراجعة البرامج (PRC) من أفراد يعينهم رئيس المجلس، ويضمون بينهم ممثلين للحلفاء في الائتلاف ومجلس التنسيق الدولي والإدارة العراقية المؤقتة (عندما تنشأ)، ومراقبين غير مصوتين يمثلون المجلس الدولي لمراجعة الحسابات والإشراف وممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق. وتقوم لجنة مراجعة البرامج في البداية بمراجعة جميع طلبات التمويل التي يتحمل مسؤوليتها مجلس مراجعة البرامج، وتصنيفها إلى فئات وتقديم توصيات إلى المجلس بالنسبة للأوليات ومصادر التمويل وطريقة تلبية المتطلبات. وتؤدي لجنة مراجعة البرامج أية وظائف أخرى وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس.
2 - يقوم الموظفون بتوجيه من منسق البرامج بالمهام التالية:
أ - توزيع إجراءات تقديم طلبات التمويل إلى جميع موظفي السلطة الائتلافية والكيانات الأخرى غير التابعة للسلطة الائتلافية المؤقتة المتعلقة؛
ب - وضع قاعدة بيانات لجميع طلبات التمويل واستكمالها باستمرار؛
ج - مراقبة أرصدة جميع الأموال المتاحة لإعداد الميزانية من جانب المجلس بموجب هذه اللائحة التظيمية، وتقديم بيانات عن هذه الأرصدة؛
د - تلقي جميع طلبات التمويل ومساعدة مقدمي الطلبات حسب الضرورة للتأكد من أن الطلبات تتضمن جميع المعلومات الضرورية؛
هـ - التأكد من أن جميع متطلبات الإنفاق قد روجعت مسبقاً على مستوى المناطق أو على المستوى الوزاري قبل تقديمها؛
و - التأكد من أن جميع طلبات الإنفاق تتمشى تماماً مع إطار الميزانية الشامل؛
ز - توزيع نسخ من جميع متطلبات الإنفاق والمعلومات ذات الصلة إلى جميع أعضاء المجلس للنظر فيها؛
ح - التنسيق مع مقدمي طلبات التمويل المقترح فيما يتعلق بأية معلومات إضافية يطلبها المجلس؛
ط - التنظيم والإعداد لاجتماعات المجلس؛
ي - إعداد جميع السجلات الرسمية للجنة مراجعة البرامج ومجلس مراجعة البرامج واستكمالها وتوزيعها حسب ما هو مناسب.
القسم 5
مهام المجلس
1 - مهام عامة. المجلس مسؤول عن تقديم توصيات بشأن الإنفاق من موارد صندوق تنمية العراق ومن الموارد الأخرى المحددة في القسم الفرعي 6 (3) من هذه اللائحة التنظيمية، على نحو يخدم مصالح شعب العراق، ويعزز أهداف سياسة السلطة الائتلافية المؤقتة، ويتمشى تماماً مع مسؤولية السلطة الائتلافية المؤقتة وواجبات الإدارة المالية التي تتحملها بموجب القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1483 (2003). والمجلس ليس مسؤولاً عن الإشراف على طريقة تنفيذ شروط الإنفاق المعتمدة.
2 - خطة التمويل. المجلس مسؤول عن مراجعة جميع الاحتياجات المحددة من الموارد التي يتحمل المجلس مسؤوليتها؛ وعن ترتيب هذه الاحتياجات في سلم أولويات؛ وإدماج الاحتياجات المرتبة في سلم أولويات في خطة التمويل التي تضع إسقاطات بالموارد المتاحة وتوصي بمخصصات من هذه الموارد تتمشى مع الأغراض التي تتاح هذه الموارد من أجلها بصورة قانونية والأولويات النسبية لجميع متطلبات الإنفاق المحددة؛ وتقدم تبريراً للإنفاق المقترح وتوصي بالطريقة التي يتم فيها الإنفاق (مثلاً، عن طريق عقود أو غير ذلك). ويأخذ المجلس في الحسبان، في أدائه لهذه المهام، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بجهود الغوث والإنعاش في العراق ووثائق إعداد الميزانية ذات الصلة، بما فيها الميزانية التي تعدها وزارة المالية العراقية للموارد العراقية.
3 - الموارد الخاضعة لخطة التمويل. باقتراح المجلس خطط تمويل لإغاثة وإنعاش العراق، يكون المجلس مسؤولاً عن تقديم توصيات بشأن صرف:
أ - الأموال المعتمدة لأغراض يحددها كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛
ب - الاستثمارات العراقية القانونية في خزانة الولايات المتحدة، في حدود ما هو مسموح لوزير الدفاع الأمريكي أن يستخدم هذه الاستثمارات لمساعدة الشعب العراقي والمساعدة في إعمار العراق؛
ج - المبالغ النقدية والأموال والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أموال نقدية، التي كانت مملوكة للدولة العراقية أو النظام العراقي، أو أية ممتلكات منقولة مملوكة لدولة أخرى أو نظام آخر صودرت في العراق على نحو يتمشى مع القوانين والأعراف في الحرب؛
د - صندوق تنمية العراق.
4 - إعداد وتقديم خطط التمويل.
أ - التكرار. يقدم المجلس خطط تمويل بالتكرار الذي يرى رئيس المجلس أنه ضروري لإيصال الموارد إلى العراق بسرعة وفعالية، على نحو يتشمى مع إطار الميزانية الشامل للعراق.
ب - التنمية. يضع المجلس، بموافقة أغلبية الأعضاء المصوتين، الإجراءات اللازمة للتمكين من إعداد خطط التمويل في الوقت المطلوب، بما في ذلك تعليمات لتحديد متطلبات الإنفاق وتقديمها إلى المجلس لينظر فيها، وإجراءات لتقديم المشورة للمجلس بشأن أنشطة الغوث والإنعاش الجارية في العراق.
ج - المضمون والشكل. تتضمن خطط التمويل المقدمة للمجلس (1) وصف للمبالغ المتوفرة في إطار كل مصدر من مصادر التمويل الخاضعة للتخطيط من جانب المجلس، وفقاً لما هو مبين في القسم 6 (3) من هذه اللائحة التنظيمية؛ (2) اقتراح متطلبات تمويل لكل فئة من فئات التمويل، وترتيبها في سلم أولويات لتعكس الأهمية والإلحاح النسبيين لكل متطلب؛ (3) تقديم توصية بشأن وكالة الولايات المتحدة التنفيذية التي ينبغي أن تخصص لها أية أموال تعتمدها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ (4) تقديم توصية بشأن طريقة تنفيذ متطلبات الإنفاق المرتبة في سلم أولويات (أي بواسطة عقود أو غير ذلك). ويقدم المجلس خطط التمويل المقترحة بالصيغة التي يعتمدها المجلس بأغلبية أصوات أعضائه المصوتين.
د - التشاور مع مؤسسات التمويل الدولية. لضمان أن خطط التمويل المقترحة قد أُعدّت في ضوء تقديرات الاحتياجات التي تعدها مؤسسات التمويل الدولية، تعطى مؤسسات التمويل الدولية هذه فرصة للتشاور مع المجلس ومع لجنة مراجعة البرامج بشأن المشاريع ذات القيمة الكبيرة.
هـ - الموافقة. تقدم جميع خطط التمويل المقترحة للمدير الإداري للموافقة عليها.
و - النشر. تنشر جميع خطط التمويل الموافق عليها باللغة العربية وتوزع على نطاق واسع على الشعب العراقي في الشكل الذي يحدده المدير الإداري.
5 - تنفيذ خطط التمويل. يقترح المجلس مبادئ ومعايير للإنفاق على أعمال الإغاثة والإنعاش في العراق على نحو منصف ومتسق وشفاف، من خلال عقود أو غير ذلك. ويراعي المجلس، في إعداد هذه المبادئ والمعايير المقترحة، المعايير الدولية السائدة المتعلقة بالمشتريات، بما فيها القوانين والمعايير التي تستعملها مؤسسات التمويل الدولية. وبعد إقرار هذه المبادئ والمعايير بأغلبية أصوات أعضاء المجلس المصوتين، يقدم الرئيس هذه المبادئ والمعايير للمدير الإداري من أجل موافقته النهائية.
6 - في معرض تنفيذ هذه المهام، يكفل المجلس التنسيق المناسب مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة الخاص للعراق، أو من يعينه أو يعينهم، وفقاً للقرار 1483 (2003)، ويتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة، المشار إليها في الفقرة 9 من القرار 1483 (2003)، عندما يكون ذلك مناسباً وفي حدود ما هو مناسب.
القسم 7
اجتماعات المجلس
1 - معلومات عامة. يجتمع المجلس في الأوقات الأماكن التي يحددها رئيسه. ويعقد المجلس اجتماعاً رسمياً لغرض البت رسمياً في أية مسألة تقع في نطاق مسؤولياته، وفقاً لما هو مبين في هذه اللائحة التنظيمية. ويجوز أن يعقد المجلس، أو أي جزء منه، بتوجيه من رئيسه، اجتماعاً غير رسمي للتخطيط أو الإعداد لاجتماعات المجلس الرسمية، أو القيام بمهام أخرى يحددها رئيسه، تعزيزاً لمسؤوليات المجلس.
2 - الحضور. يحضر اجتماعات المجلس الرسمية الأعضاء المصوتون وغير المصوتين وأي أفراد آخرين يأذن لهم رئيس المجلس. ويحضر اجتماعات المجلس غير الرسمية الأعضاء وأفراد آخرون وفقاً لتوجيهات رئيسه.
3 - النصاب القانوني. لا يتخذ المجلس قرارات رسمية إلا في اجتماع رسمي يحضره ما لا يقل عن 70 في المائة من أعضاء المجلس المصوتين.
4 - محاضر الاجتماعات. يقوم مدون اجتماعات المجلس بإعداد محضراً لكل اجتماع رسمية يعقدها المجلس، يلخص فيها وجهة نظر المجلس في جميع المسائل التي عرضت عليه والإجراءات التي اتخذها بشأنها. وتتاح هذه المحاضر للجمهور.
5 - الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات التي تخصصها حكومة الولايات المتحدة. عند اتخاذ أي إجراء بشأن مسألة تتعلق مباشرة بصرف أموال اعتمدها كونغرس الولايات المتحدة، تكون عضوية المجلس من الأعضاء المصوتين وغير المصوتين بالصيغة المنصوص عليها في القسم الفرعي 4 (1) من هذه اللائحة التنظيمية.
القسم 8
العقود والمنح التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة
لا يُفسَّر أي شيء في هذه اللائحة التنظيمية على نحو يؤثر على صلاحية أي عقد أبرمته حكومة الولايات المتحدة أو أية منحة قدمتها فيما يتعلق بإغاثة أو إعمار العراق قبل دخول هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ.
القسم 9
حل المجلس
يظل هذا المجلس يعمل وفقاً لهذه اللائحة التنظيمية ووفقاً لجميع القوانين الأخرى واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقات ذات الصلة إلى أن يحله المدير الإداري بطلب من حكومة عراقية ممثلة معترف بها دولياً.
القسم 10
الإجراءات الإدارية
يجوز للمجلس أن يضع إجراءات إدارية إضافية حسب الضرورة للنهوض بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية. ولا يسري مفعول هذه الإجراءات إلا بعد أن يقرها أغلبية أعضاء المجلس المصوتين.
القسم 11
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التوقيع
إل . بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
18/6/2003
Another version (English): undated — 003_en_REG3.pdf
PROGRAM REVIEW BOARD
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA),
and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution
1483 (2003), and the laws and usages of war,
Noting the letter of May 8, 2003 from Permanent Representatives of the United States of
America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the President
of the United Nations Security Council (8/2003/538),
Underscoring that the Development Fund for Iraq shall be used in a transparent manner
to meet the humanitarian needs of the Iraqi people, for the economic reconstruction and
repair of Iraq's infrastructure, for the continued disarmament of Iraq, and for the costs of
Iraqi civilian administration, and for other purposes benefiting the people of Iraq,
Reaffirming that the CPA is committed to ensuring that all state- or regime-owned cash,
funds or realizable securities that have been seized by Coalition Forces in Iraq consistent
with the laws and usages of war, shall be used only to assist the Iraqi people and support
the reconstruction of Iraq,
Noting that paragraph 8 of Resolution 1483 (2003) requests the Secretary General to
appoint a Special Representative for Iraq whose responsibilities include, in coordination
with the Authority, assisting the people of Iraq,
I hereby promulgate the following:
Section 1
Establishment
There is hereby established as a part of the CPA an entity to be known as the Program
Review Board ("Board"). The Board shall report directly to the Administrator of the
CPA ("Administrator"). The Board shall carry out its responsibilities, as defined in this
Regulation, in a manner consistent with the CPA's obligation to ensure that funds
available to the CPA for providing relief to, and the recovery of Iraq are managed in a
transparent manner and consistent with applicable law, for and on behalf of the Iraqi
people. In addition, the Board shall, when and to the extent appropriate, consult the Iraqi
interim administration referred to in paragraph 9 of Resolution 1483 (2003), and shall
seek every opportunity to further the CPA's objective of gradually transferring to the
Iraqi interim administration the responsibility of budgeting Iraq's financial resources.
This Regulation establishes the procedures applicable to the Board's operations.
Section 2
Responsibilities
1) Administrator of the CPA (Administrator). Acting on behalf of the CPA. oversees
and controls the establishment and operations of the Board, for and on behalf of the
Iraqi people, and takes final action on budgets proposed by the Board as he
detennines to be for the benefit of the people of Iraq. consistent with Resolution
1483 (2003) and applicable laws and regulations. Directly supervises the
Chairman of the Board.
2) Council for International Coordination. Advises the Board on matters relating to
international efforts to assist the people of Iraq in the relief, recovery and
development of their economy, including proposing specific projects for funding
consideration; coordinating technical assistance programs and other donor
activities; encouraging the global donor community to participate in this effort by
contributing to Iraq relief and recovery efforts; providing the Board with
information regarding the nature and scope of international assistance to Iraq; and,
as requested, making recommendations to the Board with regard to disbursements
from resources available for the relief and recovery of Iraq.
3) International Advisory and Monitoring Board of the Development Fund for Iraq
["IAMB"]. Advises the Board on matters relating to external audit processes,
fmancial reporting and internal control systems of the Development Fund for Iraq.
Section 3
Chairman of the Board
The Administrator shall appoint a Chairman of the Board, who shall preside over all
sessions of the Board, resolve all administrative matters relating to the execution of this
Regulation, cast the deciding vote in any matter on which the votes of the Board's
members are tied, forward to the Administrator all proposed actions on behalf of the
Board, and represent the Board in communications with individuals and entities outside
the CPA. The Chairman shall report directly to the Administrator.
Section 4
Membership of the Board
The Board shall consist of the Chairman and the following voting and nonvoting
members, and such other voting or nonvoting members as the Administrator may appoint,
consistent with the objective of furthering meaningful representation of the Iraqi people
2
CP A/REG/18 June 2003/03
and the Iraqi interim administration in the process of developing budgets for the relief
and recovery of Iraq.
I) Votin2 members. The following members, or their designees, shall attend
formal sessions of the Board and vote on matters properly brought before the
Board.
Chairman
Director, Economic Policy
Director, Civil Affairs Policy;
Director, Agency for International Development, Iraq mission;
Director, Operations;
Director, Security Affairs;
Authorized representatives of'
Commander of Coalition Forces
Iraqi Ministry of Finance
United Kingdom
Aus1ralia
Chairman, Council for International Coordination
a. When taking action on any matter directly relating to the disposition of
funds appropriated by the U.S. Congress, the voting membership of the
Board also shall include authorized representatives of the U.S.
Department of Defense, U.S. Department of Treasury and U.S.
Department of State. With approval of the Administrator, a CPA Director
who serves as a voting member may serve concurrently as an authorized
representative of the U.S. Departments of Defense, Treasury or State.
b. The authorized representatives of the Iraqi Ministry of Finance, United
Kingdom, Australia and Chairman, Council for International
Coordination, who otherwise serve as voting members of the Board, shall
serve as nonvoting members when the Board is taking actions as
described in subsection 4 (IXa), above.
2) Nonvoting members. The following members of the Board, or their designees,
and such other members as the Administrator may designate, are authorized to
attend all formal sessions of the Board:
CPA Comptroller
CPA General Counsel
Program Coordinator of the Board
Authorized representative of
CP A/REG/18 June 2003/03
3
U.S. Office of Management and Budget
U.S. Office of the Secretary of Defense
International Monetary Fund
World Bank
U .N. Special Representative of the Secretary General for Iraq
International Advisory and Monitoring Board
Section 5
Program Review Committee and Staff
The Chairman of the Board shall establish a Program Review Committee and a staff to
assist the Board in carrying out its responsibilities under this Regulation. The Board's
staff shall be headed by a Program Coordinator, who shall also serve as Chairman of the
Program Review Committee and a nonvoting member of the Board.
1) Program Review Committee (PRC). The PRC shall be composed of individuals
appointed by the Chaimlan of the Board, and should include representatives of the
Coalition allies, the Council for International Coordination and the Iraqi Interim
Administration (when established), and two nonvoting observers representing the
International Auditing and Monitoring Board and the U.N. Special Representative
of the Secretary General for Iraq. The PRC shall initially review all funding
requests for which the PRB is responsible, categorize them, and make
recommendations to the Board with respect to the priority, source of funding, and
manner of executing the requirements. The PRC shall perform such other
functions as the Chairman of the Board may direct.
( a) Distribute procedures to all CPA staff elements and other non-CPA entities
regarding the process for submitting funding requests;
( c) Monitor and account for balances of all available funds subject to budgeting
by the Board under this Regulation;
(d) Receive all funding requests and assist proponents as necessary to ensure
that applications contain all necessary information;
(e) Ensure that all spending requirements have undergone prior review at the
regional or ministerial level prior to submission;
4
CP A/REG/18 June 2003/03
(f) Ensure that spending requests are fully consistent with a comprehensive
budgetary framework;
(g) Distribute copies of all spending requirements and related information to all
members of the Board for consideration;
(h) Coordinate with proponents regarding any requests by the Board for
additional information;
(i) Organize and prepare materials for sessions of the Board;
G) Create, maintain and distribute, as appropriate, all official records of the
Program Review Committee and the Board. .
Section 6
Duties of the Board
1) General. The Board shall be responsible for recommending expenditures of
resources from the Development Fund for Iraq and other resources identified in
subsection 6 (3) of this Regulation, in a manner that meets the interests of the
people of Iraq, furthers CPA's policy objectives, and comports fully with the
CPA's stewardship and fmancial management duties under applicable laws and
regulations, including United Nations Security Council Resolution 1483 (2003).
The Board shall not be responsible for overseeing the manner in which approved
spending requirements are executed.
2) Funding Plan. The Board shall be responsible for reviewing all identified
requirements for the resources for which the Board is responsible; prioritizing
these requirements; and integrating the prioritized requirements into a funding
plan that forecasts available resources, recommends allocations of those resources,
consistent with the purposes for which they are lawfully available and the relative
priorities of all identified spending requirements; and sets forth the justification fQr
the proposed expenditures and the recommended manner in which the
expenditures should be executed (i.e., by contract or otherwise). In performing
this function, the Board shall consider relevant infonnation concerning relief and
recovery efforts in Iraq and related budgeting documents, including the Iraqi
Ministry of Finance budget of Iraqi resources.
3) Resources Subject to Funding Plan. In proposing funding plans for the relief and
recovery of Iraq, the Board shall be responsible for recommending disbursements
of:
CPA/REG/18 June 2003/03
5
( c) Iraqi state- or regime-owned cash, fWlds, realiZable securities, or other
state- or regime-owned movable property seized in Iraq consistent with the laws and
usages of war;
(d) The Development Fund for Iraq.
4) Preparation and Submission of Funding Plans.
(a) Frequency. The Board shall submit funding plans at such times as the
Chairman determines necessary to ~nsure the prompt and effective delivery
of resources to Iraq, consistent with a comprehensive budgetary framework
for Iraq.
(b) Development. The Board shall, with the concurrence of a majority of
voting members, prescribe such procedures as may be necessary to enable
the timely preparation of funding plans, including instructions for
identifying and submitting spending requirements to the Board for
consideration, and procedures for advising the Board of current relief and
recovery activities in Iraq.
(c) Content and Fonnat. Funding plans submitted by the Board shall include
(i) a description of the amounts available withil;1 each source of funding
subject to planning by the Board, as identified in Section 6 (3) of this
Regulation; (ii) proposed funding requirements for each category of
funding, prioritized to reflect the relative importance and urgency of the
each such requirement; (iii) a recommendation as to the U.S. executive
agency to which any funds appropriated by dIe U.S. government should be
apportioned; and (iv) a recommendation as to dIe manner in which the
prioritized spending requirements should be executed (i.e., by contract or
otherwise). The Board shall submit proposed funding plans in a format to
be approved by a majority of the Board's voting members.
(d) Consultation with International Financial Institutions ("IFIs"). To ensure
that proposed funding plans are developed in view of needs assessments
being undertaken by the IFIs, the IFIs should be given an opportunity to
consult with the Board and the PRC on projects of significant value.
CP A/REG/18 June 2003/03
6
(e) Approval. All proposed funding plans shall be submitted to the
Administrator for approval.
(f) Publication. Approved funding plans shall be published in Arabic and
broadly disseminated to the Iraqi people in a form to be prescribed by the
Administrator. .
5) Execution of Funding Plans. The Board shall propose principles and standards for
expending funds for the relief and recovery of Iraq in a fair, consistent and
transparent manner, through contracts or otherwise. In developing these proposed
principles and standards, the Board shall consider prevailing international
standards relating to procuremen~ including the codes and standards used by
international fmancial institutions. Upon approval by a majority of the Board's
voting members, the Chairman shall submit these principles and standards to the
Administrator for fmal approval.
6) In carrying out these functions, the Board shall ensure appropriate coordination
with the Special Representative of the Secretary General for Iraq, or his
designee(s), in accordance with Resolution 1483 (2003) and, when and to the
extent appropriate, shall consult the Iraqi interim administration referred to in
paragraph 9 of Resolution 1483 (2003).
Section 7
Board Sessions
1) General. The Board shall meet at such times and in such locations as directed by
the Chairman. The Board shall meet in formal session for the purpose of taking
official action on any matter within the Board's responsibility, as set forth in this
Regulation. At the Chairman's direction, the Board, or any part thereof, may meet
in informal session, in order to plan or prepare for formal sessions of the Board, or
carry out such other functions as the Chairman may prescribe, in furtherance of the
Board's responsibilities.
2) Attendance. Formal sessions of the Board shall be attended by voting and
nonvoting members and such other individuals as the Chairman may authorize.
Informal sessions of the Board shall be attended by such members and other
individuals as the Chairman may direct.
3) Quorum. The Board may take official actions only in formal sessions at which no
fewer than seventy percent of the voting members of the Board are present.
CP A/REG/18 June 2003/03
7
5) Actions Relating to U.S. Government Appropriations. When taking action on any
matter directly relating to the disposition of funds appropriated by the U.S.
Congress, the voting and nonvoting membership of the Board shall be as
prescribed in subsection 4( I) of this Regulation.
Section 8
U.S. Government Contracts and Grants
Nothing in this Regulation shall be construed to affect the validity of any contract
or grant entered into by the U.S. Government with respect to relief or
reconstruction in Iraq prior to the effective date of this Regulation.
Section 9
Dissolution of the Board
Until the Board is dissolved by the Administrator at the request of an
internationally recognized, representative government of Iraq, the Board shall
continue to operate in accordance with this Regulation and all other applicable
laws, regulations, policies and agreements.
Section 10
Administrative Procedures
The Board may prescribe such additional administrative procedures as may be
necessary to carry out its responsibilities under this Regulation. Such procedures
shall be effective only upon approval by a majority of the Board's voting
members.
"\
Section 11
Entry into Force
This Regulation shall enter into force on the date of signature.
'Q 1/11 ,lI4l~ ~
B rem:r '~~~!1jJ1i8U'at or
Coalition Provisional Authority
CP A/REG/18 June 2003/03 8