النص مستخرج آلياً من صورة الوثيقة أو من ملف قديم، وقد يحتوي أخطاء في بعض الكلمات أو ترتيب الأسطر. الملف الأصلي هو المرجع.
إعلان عام
بغداد، العراق
CPA/ Public Notice/Amnesty/Dec.19, 2003 19 كانون أول / ديسمبر 2003 سلطة الانتلاف المؤقتة جرائم بعد حصولهم على العفو تشديد العقوبات المفروضة على المدانين بارتكاب لسجن بموجب القرار رقم 225 الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 20 تشرين أول / أكتوبر سيخضعون لأقسى العقوبات التي يسمح بها القانون إذا ارتكبوا أية جريمة بعد تسريحهم من القرار رقم 225. على من تم تسريحهم من السجون بموجب هذا القرار أن يدركوا أنهم 2002. وتستند دواعي تشديد العقوبة على مثل هؤلاء الأشخاص إلى قواعد تسمح بذلك بناء على يجوز للقاضي أن يحكم على المتهم المدان بالسجن لسنوات يتجاوز عددها العدد الأقصى المحدد للعقوبة على هذه الجريمة، شريطة ألا يتجاوز عدد السنوات المضافة لمدة سنوات الحكم نصف ظروف تبرر تشديد العقوبة عليهم. وتسمح هذه القواعد للقضاة بتشديد العقوبة على هؤلاء يظل هذا القانون الذي يسمح بتشديد العقوبات نافذا، وينبغي على القضاة أخذه بعين الاعتبار عند هذه القواعد بفرضها مثلا على من يُدان بارتكاب جريمة ما هي الحكم بالسجن لعدد من السنوات، يجيز القانون العراقي تشديد العقوبة على أي شخص يُدان بارتكاب جريمة أخرى بعد تسريحه من يبادر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بموجب هذا الإعلان العام بإحاطة جميع المواطنين المتعلقة بفرض العقوبة على من يُدان بارتكاب أي جريمة معينة. فإذا كانت العقوبة التي تسمح الحد الأقصى للحكم (يبلغ الحد الإجمالي لعدد السنوات 25 سنة).
السجون.
إل . بول بريمير
قيامهم بإصدار الحكم على أي شخص سُرح من السجن نتيجة العفو الذي حصل عليه بموجب العراقيين وجميع المقيمين في العراق وجميع المتواجدين فيه بصورة مؤقتة علما بما يلي:
الأشخاص والحكم باحتجازهم في السجون لفترات أطول بكثير مما تسمح به القواعد الأخرى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة