The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
الديباجة #
CPA/ORD/24 February 2004/54 لامر رقم 4 لصادر عن سلطة الانتلاف المؤقت سياسة تحرير التجارة لعام 2004 بناءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 لعام 2003؛
وإشارة إلى ما ورد ذكره في الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بالمسؤولية التي تتحملها إدارة السيطرة على الحدود والتي تتمثل في مراقبة ورصد حركة دخول الأشخاص والسلع إلى العراق وخروج[ا منه والسيطرة على هذه الحركة؛
وتنفيذا لضريبة إعمار العراق المفروضة بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 19 سبتمبر /أيلول عام 2003؛
وبناء على عملنا الوثيق مع مجلس الحكم والمنظمات الدولية والوزارات ذات الصلة من أجل تطوير سياسات من شأنها رعاية وتنمية التبادل التجاري الدولي واقتصاد السوق الحر في العراق؛
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
Preamble #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 54
TRADE LIBERALIZATION POLICY 2004
Pursuant to my authority as Administrator of the Coalition Provisional Authority (CPA), and the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolutions 1483 and 1511 (2003), Noting the responsibility of the Department of Border Enforcement, in CPA Order Number 26, to monitor and control the movement of persons and goods into and out of Iraq, Further implementing the Reconstruction Levy imposed by CPA Order Number 38 (CPA/ORD/19 September 2003/38), Having worked closely with the Governing Council, international organizations and relevant Ministries in developing policies that will foster international trade and a free market economy in Iraq, I hereby promulgate the following:
القسم 1: عليق الرسوم الجمركية #
تعلق جميع الرسوم الجمركية والرسوم وضرائب الاستيراد (باستثناء ضريبة إعادة إعمار العراق المفروضة بموجب الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة) وما يشابهها من رسوم إضافية تؤدى على السلع الواردة إلى العراق أو الصادرة منه, وتبقى هذه الرسوم معلقة إلى حين قيام الإدارة العراقية الانتقالية ذات السيادة بفرض هذه الرسوم بعد انتقال سلطة الحكم إليها بشكل كامل من سلطة الائتلاف المؤقتة.
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فيراير شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54
Section 1: Suspension of Customs Charges #
All customs tariffs, duties, import taxes (not including the Reconstruction Levy imposed by CPA Order Number 38), and similar surcharges for goods entering or leaving Iraq are suspended until the sovereign transitional Iraqi administration imposes such charges following the CPA’s transfer of full governance authority to that administration.
1) 2) Section 2
Contraband
Prohibited imports and exports (“Contraband”) and restricted exports and restricted imports are listed in Annex A to this Order.
Except with respect to the Contraband and restricted exports and restricted imports listed in Annex A, there shall be no restriction as to the kind, origin or source of goods that may be imported into or exported from Iraq.
CPA/ORD/24 February 2004/54
القسم 2: السنع والبضائع المحظورة #
يتضمن الملحق "" المرفق بهذا الأمر لائحة بالسلع والبضائع المحظور استيرادها وتصديرها ("السلع والبضائع المحظورة") وكذلك السلع والبضائع التي يخضع استيرادها وتصديرها لقيود.
2- فيما عدا ما ينص عليه الملحق "أ" من سلع وبضائع محظورة وسلع وبضائع يخضع استيرادها وتصديرها لقيود، لن نُفرض قيود على أنواع السلع أو البضائع التي يجوز استيرادها إلى العراق أو تصديرها منه، ولن تُفرض قيود على منشاها أو مصدرها.
— #
No matching section in the extracted English text.
القسم 3: التطبيق على القانون القائم #
1- تظل القوانين التالية نافذة على الرغم من أي نص يرد في هذا الأمر :
الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 19 سبتمبر / أيلول عام 2003 والمعني بضريبة إعادة إعمار العراق؛ و
ب) قانون المخدرات، القانون رقم 68 لعام 1965،
2- لا يسري هذا الامر على استيراد أو تصدير البترول الخام ومخلفاته، ولا يسري على جميع منتجات البترول الأخرى التي لا يجوز استيرادها إلى العراق أو تصديرها منه إلا بواسطة منظمة تسويق البترول التابعة للدولة أو بتصريح منها. إلا أن استيراد منتجات البترول التي تنوي سلطة الائتلاف المؤقتة استخدامها أو التي ستستخدمها قوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل مع قوات الائتلاف بالتنسيق معها لن يتطلب الحصول على تصريح باستيراد تلك المنتجات من منظمة تسويق البترول التابعة للدولة.
3- يظل قانون الجمارك، القانون رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة، ("قانون الجمارك") . نافذا باستثناء ما تم تعديله منه بواسطة هذا الأمر أو أي أمر آخر صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك بصفة خاصة الأمر رقم 16 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 26 يونيو/حزيران عام 2003 بخصوص السيطرة المؤقتة على حدود العراق وموانئه ومطاراته، والأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 24 أغسطس/أب عام 2003 بخصوص إنشاء إدارة لتطبيق وتنفيذ قوانين الحدود.
4- يتم بموجب هذا الأمر الغاء الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 7 يونيو/حزيران عام 2003 بخصوص سياسة تحرير التجارة، ويتم كذلك إلغاء المذكرة رقم 8 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بخصوص تصدير المعادن الخردة بموجب أحكام الأمر رقم 12 المعني بسياسة تحرير التجارة والمشار إليه أعلاه. وعلى الرغم مما ذكر أعلاه، يظل أي نظام للترخيص تم تأسيسه بموجب المذكرة رقم 8 الصادرة عن 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير-شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54 سلطة الائتلاف المؤقتة نافذا بقدر عدم تعارضه مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر، الأمر رقم 54.
Section 3: Application to Existing Law #
1) Notwithstanding any provision in this Order, the following laws shall remain in force:
a) CPA Order Number 38, Reconstruction Levy (CPA/ORD/19 September 2003/38);
b) and
Drugs Law Number 68 of 1965.
2) This Order shall not apply to the importation or exportation of crude oil, residue crude and all other oil products, which may only be imported or exported by, or with the authorization of, the State Oil Marketing Organization. However, importation of petroleum products intended for use by the Coalition Provisional Authority, Coalition Forces, and forces of nations working in coordination with Coalition Forces shall not require authorization of the State Oil Marketing Organization.
3) Customs Law Number 23 of 1984, as amended, (“Customs Law”) shall remain in force except as amended by this or any other CPA Order, including in particular CPA Order Number 16, Temporary Control of Iraqi Borders, Ports and Airports (CPA/ORD/26 June 2003/16) and CPA Order Number 26, Creation of the Department of Border Enforcement (CPA/ORD/24 August 2003/26).
4) CPA Order Number 12, Trade Liberalization Policy (CPA/ORD/7 June 2003/12) and CPA Memorandum Number 8, Exportation of Scrap Metal Under Order Number 12, Trade Liberalization Policy (CPA/MEM/25 January 2004/8) are hereby rescinded.
Notwithstanding the foregoing, any licensing regime established under CPA Memorandum Number 8 shall continue to be effective to the extent that it is not inconsistent with the terms of this Order.
1) 2) Section 4
Reconstruction Levy
The Minister of Finance, in consultation with the Director of the CPA Office of Management and Budget, may issue policy guidance as necessary to implement the reconstruction levy pursuant to Section 3 of CPA Order Number 38. Consistent with such policies, the Minister of Interior, in consultation with the Senior Advisor for Interior, may issue administrative instructions and procedures for implementing the reconstruction levy.
For the purpose of Section 1(2) of CPA Order Number 38, “international practice” means the customs valuation as set forth in the Agreement on Implementation of CPA/ORD/24 February 2004/54 2
3) Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. The customs value shall be determined by the transaction value of the imported goods, which shall be the price actually paid or payable for the goods when sold for export to the country of importation plus certain adjustments as provided for in the Agreement on Implementation. If the customs value cannot be determined on the basis of the transaction value, it will be determined using one of the following methods, as provided for in the Agreement on Implementation, in hierarchical order:
a) The transaction value of identical goods;
b) The transaction value of similar goods;
c) The deductive value method;
d) The computed value method; and
e) The fall-back method.
Notwithstanding the definition of value as set forth in Article 34 of the Customs Law Number 23 of 1984 as amended (“Customs Law”), the principles of this Section 4(3) shall apply in determining customs value.
The reconstruction levy exemption for goods listed at Section 2(1) of CPA Order Number 38 shall also apply to goods that are imported for the personal use of the traveler when those goods are not intended for sale.
a) With respect to an individual who is a resident of Iraq, this exemption will apply only where the total value of the goods entering Iraq with this individual is less than ID 500,000 for any 72 hour period. In no event will personal use exceed the following:
Cigarettes—200
Cigars—10
Cigarillos—25
Smoking tobacco—250 grams
Beer—8 liters
Wine—2 liters
Spirits— 1 liter
Fortified wine
(e.g. port/sherry)—2 liters
b) With respect to an individual who is not a resident of Iraq, the exemption in
القسم 4: ضريبة إعادة الإعمار #
1- يجوز لوزير المالية أن يتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازتة التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة من أجل إصدار ما يلزم من إرشادات حول سياسة إعادة الإعمار بغية تنفيذ ضريبة إعادة الإعمار بموجب ما ينص عليه القسم 3 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ويجوز لوزير الداخلية، بالتشاور مع كبير مستشاري وزارة الداخلية، أن يصدر تعليمات وإجراءات إدارية لتطبيق ضريبة إعادة الإعمار تماشياً مع هذه السياسة،
2- لأغراض نص الفقرة 2 من القسم 1 الوارد في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تعني عبارة "الممارسة الدولية" التقييم الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة حول التعريفة والتجارة لعام 1994. وتحدد القيمة الجمركية بالاعتماد على قيمة المعاملة للسلع المستوردة، وتكون هذه القيمة هي السعر المدفوع فعلاً أو السعر المستحق دفعه عن السلع في حالة بيعها من أجل تصديرها إلى البلد المستورد، بعد إضافة بعض التعديلات المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ. فإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية على أساس قيمة المعاملة، تحدد القيمة الجمركية باستخدام أحد الأساليب التالية، بالترتيب الثالي، وهي الأساليب المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ :
أ) قيمة المعاملة لسلع تتطابق مع بعضها؛
ب) قيمة المعاملة لسلع متشابهة؛
ج) أسلوب استنباط القيمة
د) أسلوب احتساب القيمة
ه) الأسلوب البديل للأساليب المذكورة على الرغم من التعريف الوارد لعبارة "القيمة" في المادة 34 من قانون الجمارك، القانون رقم 23 لعام 1984 بصيغته المعدلة ("قانون الجمارك")، تطبق المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا القسم، القسم 4، في تحديد القيمة الجمركية.
3- يُطبق الإعفاء من ضريبة الإعمار كذلك على السلع المذكورة في الفقرة 1 من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ويُطبق هذا الإعفاء على السلع المستوردة من قبل أحد المسافرين لاستخدامه الشخصي وعدم اعتزامه بيعها.
أ) بالنسبة لفرد ما يقيم في العراق، لا يُطبق هذا الاستثناء إلا إذا كان إجمالي قيمة السلع 3 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54 الواردة إلى العراق مع هذا الفرد يقل عن 500 ألف دينار عراقي في أي فترة زمنية طولها 72 ساعة. ولا تتجاوز كميات الاستخدام الشخصي على أي حال الكميات التالية:
لسجائر - 200
سيجار - 10
السيجاريلو - 25
تبغ للتدخين - 250 غرام
لجعة - 8 لتر
النبيذ - 2 لتر
الخمور - 1 لتر
النبيذ المقوى ( مثل مشروب بورت او شيري) - 2 لتر
ب) فيما يتعلق بفرد ما لا يقيم في العراق، يُطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 4 (أ) من القسم 4 في هذا الأمر على السلع الواردة إلى العراق مع هذا الفرد لاستخدامه الشخصي، بغض النظر عن قيمتها، شريطة عدم اعتزامه بيع هذه السلع.
سوف تقوم وزارة المالية بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والموازنة التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة بإصدار إجراءات حول تنظيم وضبط تطبيق هذا الإعفاء.
4- لأغراض ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتان 1 (ز) و 2 (و) في القسم 2 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب ما تنص عليه الفقرة 8 من القسم 4 في هذا الأمر، الأمر رقم 54، تكون "المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح" منظمة لم شكل لتحقيق أغراض تجارية، وهي منظمة لا تقدم أي جزء من دخلها أو من فائض دخلها لصرفه لأي مالك أو عضو في المنظمة أو أي مساهم فيها أو أي فرد يكون متزوجا من أي من هؤلاء أو يكون إبنا أو حفيداً له أو ولي أمره أو جده أو شقيقا له، كما لا تقدم المنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح أي جزء من دخلها أو من فائض دخلها إلى أي شخص يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي لتلك المنظمة كأحد أعضائه أو أحد المساهمين فيه. ولكن يجوز للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح أن تقدم المزايا والفوائد المتاحة عموماً للجمهور العام لهذا المالك أو العضو أو المساهم، كما يجوز لها أن تقدم تلك المزايا والفوائد لأي فرد يكون متزوجا من أي من المذكورين أو يملك الغالبية من الحصص في كيان ما ينتمي للمنظمة التي لا تسعى لتحقيق الربح كأحد أعضاء هذا الكيان أو أحد المساهمين فيه.
5- للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 (ز) من القسم 2 في الأمر رقم 38 لصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تعني عبارة "المنفعة العامة" النشاط الرامي لتحقيق لمنفعة العامة للجميع عن طريق ترقية وحماية وصيانة ودعم وتحسين أو تعزيز ما يلي:
أ) الصحة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، منع الإصابة بالأمراض والعلل وتقديم العلاج للمصابين لتخفيف معاناتهم الإنسانية؛
ب) التعليم؛
4
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54
ج) الرفاهية الاجتماعية ورفاهية المجتمع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر :
1. منع الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء؛
2. رعاية المسنين والقاصرين وتوفير الدعم والحماية للأشخاص والتجمعات السكانية المعرضة للخطر والمعوقين؛
3. رعاية أعضاء القوات المسلحة ودعمهم هم والعاملين السابقين في القوات المسلحة؛
د) الدين؛
5) الثقافة؛
و) البيئة الطبيعية؛ و
ز) أغراض أخرى تعود بالفائدة على العراق.
6- لأغراض الفقرتين الفرعيتين (1) (ز) و (2) (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة، تعني عبارة "منظمة دولية" منظمة لها شخصية اعتبارية دولية وتؤدي مهام ذات طبيعة دولية حقيقية، ولها جهاز مستقل لاتخاذ القرارات مؤسس بموجب القانون الدولي بواسطة اتفاقية دولية أو وثيقة تأسيسية أخرى. تشمل هذه العبارة، على سبيل المثال لا الحصر، منظمة الأمم المتحدة (بما في ذلك الوكالات التابعة لها) وجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة النووية ومنظمة التجارة العالمية.
7- لن تعتبر المنظمات التي ينطبق عليها تعريف المنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح وتعريف المنظمات الدولية، الوارد ذكرها في الفقرتين 4 و 6 على التوالي من القسم 4 في هذا الأمر منظمات لا تسعى لتحقيق الربح أو منظمات دولية لأغراض ما تنص عليه الفقرتان الفرعيتان 1 (ز) و 2 (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إلا بعد قيام تلك المنظمات بتسجيل أنفسها لدى مصلحة الجمارك، ويشمل ذلك، أينما ينطبق، التسجيل كمنظمة غير حكومية بموجب الأمر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وسوف يكون على المنظمة التي لم تسجل نفسها لدى مصلحة الجمارك قبل قيامها باستيراد البضائع أن تدفع ضريبة إعادة الإعمار في تاريخ استيرادها للبضائع. وتُرد هذه الضريبة للمنظمة إذا وفت بالتعريف ذي الصلة وإذا سجلت نفسها لدى مصلحة الجمارك خلال فترة 60 يوم من تاريخ استيراد البضائع.
8- يُطبق الإعفاء من ضريبة إعادة الإعمار على الأشخاص والكيانات الوارد ذكرها في الفقرة 2 من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة على النحو التالي:
أ- تغطي الفقرة الفرعية 2 (ج) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الانتلاف المؤقتة قوات البلدان التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، كما تغطى المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن التابعين لتلك البلدان. وتقتصر تلك التغطية على النشاط الذي يتم تنسيقه مع قوات الائتلاف وعلى السلع المستوردة لتنفيذ النشاط المذكور ؛
5
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير - شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54 ب- تغطي الفقرة الفرعية 2 (د) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين مع الائتلاف والمتعاقدين معه من الباطن، وتقتصر هذه التغطية على السلع المستوردة الموردة لسلطة الائتلاف المؤقتة ولقوات الائتلاف: و ج- تغطي الفقرتان الفرعيتان 2 (ه) و 2 (و) من القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعاقدين مع إدارات ووكالات الائتلاف والمتعاقدين معها من الباطن، كما تغطي المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات التي لا تسعى لتحقيق الربح، وتقتصر هذه التغطية على السلع التي يستوردها هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات من أجل توفير المساعدات الفنية والمادية والمالية والموارد البشرية.
Section 4: (4)(a) of this Order will apply to goods entering Iraq with this individual #
for personal use irrespective of value of the goods, provided that the goods are not intended for sale. Procedures for administering this exemption will be issued by the Ministry of Finance in consultation with the Director of the CPA Office of Management and Budget.
CPA/ORD/24 February 2004/54 3
4) 5) 6) For purposes of section 2(1)(g) and (2)(f) of CPA Order Number 38, and subject to
Section 4(8) of this Order, a “not-for-profit organization” is an organization that is not organized for commercial purposes and no part of the income or surplus of which is at any time payable to, or otherwise available for the personal benefit of, any proprietor, member, shareholder, or any individual who is a spouse, child, grandchild, parent, grandparent, or sibling of any of the aforesaid, or majority owner of an entity that is a member or shareholder of the organization. The organization may provide such a proprietor, member, shareholder or any individual who is a spouse, child, grandchild, parent, grandparent, or sibling of any of the aforesaid, or majority owner of an entity that is a member or shareholder of the organization with benefits that are generally available to the general public.
For purposes of section 2(1)(g) of CPA Order Number 38, the term “public benefit” means activities aimed at achieving a universal or common good for the general public through the advancement, protection, maintenance, support, improvement or enhancement of:
a) Health, which includes without limitation, the prevention and relief of sickness, disease or of human suffering;
b) Education;
c) Social and community welfare, which without limitation includes:
i. The prevention and relief of poverty;
ii. The care, support and protection of the aged, minors, vulnerable persons and populations, and people with a disability;
iii. The care and support of members or former members of the armed services;
d) Religion;
e) Culture;
f) The natural environment; and
g) Other purposes beneficial to Iraq.
For purposes of Sections 2(1)(g) and (2)(f) of CPA Order Number 38, an “international organization” is an organization with an international legal personality and an independent decision-making organ that is established under international law by an international agreement or other formal constitutive document, and performs functions of a genuinely international character. Such term includes, but is not limited to, the United Nations (including its agencies), the Arab League, the International Monetary Fund, the World Bank, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the International Atomic Energy Agency, and the World Trade Organization.
CPA/ORD/24 February 2004/54 4
7) 8) Organizations that meet the definitions of not-for-profit organizations and international organizations set forth in Section 4, paragraphs (4) and (6), respectively, of this Order will be considered a not-for-profit organization or international organization for purposes of Section 2(1)(g) and (2)(f) of CPA Order Number 38 only after the organization has registered with the Customs Department, including, where applicable, registration as a non-governmental organization pursuant to CPA Order Number 45. An organization that has not registered with the Customs Department prior to importation of goods will be required to pay the reconstruction levy at the time of importation. The levy will be refunded if the organization meets the applicable definition and registers with the Customs Department within 60 days of the date of importation.
The reconstruction levy exemption for the persons and entities listed at Section 2(2) of CPA Order Number 38 shall apply as follows:
a) b) c) Section 2(2)(c) of CPA Order Number 38 covers forces of countries and their contractors and sub-contractors acting in coordination with Coalition Forces only to the extent of activities that are in coordination with Coalition Forces and with respect to goods imported for such activities;
Section 2(2)(d) of CPA Order Number 38 covers Coalition contractors and sub- contractors only with respect to imported goods supplied to the Coalition Provisional Authority and Coalition Forces; and Sections 2(2)(e) and 2(2)(f) of CPA Order Number 38 cover contractors and sub-contractors of Coalition Forces’ departments and agencies, governments, international organizations, and not-for-profit organizations, only with respect to goods that those persons or entities import for the provision of technical, material, financial and human resource assistance.
القسم 5: تنقيح قانون الجمارك #
لأغراض العمل بضريبة إعادة الإعمار يُطبق قانون الجمارك بناء على تنقيح نصوصه على النحو التالي:
1) نضاف الجمل التالية إلى نهاية نص المادة 55 من قانون الجمارك، ويصبح النص المنقح ما يلي:
يحدد المدير العام للجمارك نوع استمارة احتساب ضريبة إعادة الإعمار وعدد نسخ الاستمارة والمعلومات التي ينبغي توفيرها عليها والوثائق التي ينبغي إرفاقها بالاستمارة وأي استثناءات للمتطلبات المذكورة. وتكون الإشارة في هذا القانون إلى عبارة "التقرير الجمركي" أو عبارة "التقرير" بمثابة إشارة إلى "استمارة احتساب ضريبة إعادة الإعمار"، كلما كان ذلك منطبقاً.
2) في حالة وجود خلاف حول تحديد القيمة، يجوز تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة التي تجاوزت قيمتها قيمة ضريبة إعادة الإعمار بسبب وجود هذا الخلاف حول تحديد القيمة، وتقدم هذه الطلبات إلى جهاز المعارضة بموجب المادة 74 والمادة 77 من قانون الجمارك بغض النظر عن وجود البضائع في حيازة مصلحة الجمارك أم لا.
3) لأغراض هذا الأمر، يُعلق بموجبه نص الفقرة الفرعية (2) من المادة 77 في قانون الجمارك.
4) لا يسري الإعفاء الضريبي الممنوح بموجب تشريعات المناطق الحرة على ضريبة إعادة الإعمار .
5) لن تفرض ضريبة إعادة الإعمار على قيمة السلع التي تم توريدها إلى العراق بموجب إعفاء ضريبي نص عليه القسم 2 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في حالة تلف 6 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 أبراير -شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54 تلك الممتلكات أو في حالة تعذر استخدامها لأي سبب آخر . وتعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه الفقرة الفرعية 2 (ج) من المادة 149 في قانون الجمارك.
6) لا ترد ضريبة إعادة الإعمار لمن دفعها على أساس استردادها أو استرداد جزء منها عندما يُعاد تصدير السلع. ويُعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه نص المادتين 151 و 152 من قانون الجمارك.
7) لا تفرض ضريبة إعادة الإعمار على السلع أثناء عبورها، وفقا للتعريف الوارد للسلع العابرة في الجزء رقم 8 من قانون الجمارك.
8) يرد في القسم 2 من الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لائحة بالسلع وأسماء الأشخاص والكيانات المعفاة من ضريبة إعادة الإعمار، ويُعلق بموجب هذا الأمر ولأغراضه
الجزء رقم 10 من قانون الجمارك.
9) تطبق الغرامات المفروضة على من يخالف أحكام الفصول رقم 4 و 5 و 7 في الجزء رقم 15 من قانون الجمارك (بصيغته المعدلة بواسطة القرار رقم 103 لعام 2001) على ضريبة إعادة الإعمار. وتضرب قيمة الغرامات المذكورة قيمتها بالدينار في تلك الفصول، في الرقم 10، من أجل أخذ التضخم بعين الاعتبار .
Section 5: Revision of Customs Law #
For purposes of implementing the reconstruction levy, the Customs Law shall be applied with the following revisions:
1) Article 55 of the Customs Law is revised by adding the following sentences at the end of that article to read as follows:
The Director General of Customs shall determine the type of Reconstruction Levy Computation Form, number of copies, information that must be included on the form, documents to be attached and any exceptions to the stated requirements.
Reference to “Customs Declaration” or “Declaration” in this law shall refer to the “Reconstruction Levy Computation Form” whenever applicable.
CPA/ORD/24 February 2004/54 5
2) Claims for repayment of overpayments of the reconstruction levy resulting from disputes of valuation may be submitted to the Opposition Body pursuant to Articles 74 to 77 of the Customs Law, regardless of whether the goods remain in the custody of the Customs Department.
3) Article 77(2) of Customs Law is hereby suspended for purposes of this Order.
4) The exemption provided by free zones legislation will not apply to the reconstruction levy.
5) The reconstruction levy will not be imposed on the value of goods that entered Iraq under an exemption set forth in section 2 of CPA Order Number 38 if the property is destroyed or is otherwise no longer usable. Article 149(2)(c) of the Customs Law is hereby suspended for purposes of this Order.
6) The reconstruction levy shall not be refunded as a drawback when goods are re- exported abroad. Articles 151 and 152 of Customs Law are hereby suspended for purposes of this Order.
7) The reconstruction levy shall not be imposed on goods in transit, as defined in Part 8 of the Customs Law.
8) Section 2 of CPA Order Number 38 provides the exclusive list of exemptions (both exempt goods and exempt persons and entities) for purposes of the reconstruction levy. Part 10 of the Customs Law is hereby suspended for purposes of this Order.
9) Fines imposed for offenses under Part 15, Chapters 4, 5, and 7 of the Customs Law (as amended by Decision 103 of 2001) shall apply to the reconstruction levy. To account for inflation, the amount of fines listed in dinars in those chapters will be multiplied by 10.
القسم 6: الضريبة غير المباشرة على الخمور والتبغ #
بجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو لمن يفوضه هو نيابة عنه أن يغرض مرة أخرى الضريبة غير المباشرة على الخمور والتبغ، بغض النظر عن ما ينص عليه القسم 1 من هذا الأمر .
Section 6: Excise Tax on Alcohol and Tobacco #
Notwithstanding Section 1 of this Order, the Administrator or his delegee may reinstate the Excise Tax on Alcohol and Tobacco products.
القسم 7: تاريخ نفاذ وتطبيق ضريبة إعادة الإعمار #
تُفرض ضريبة إعادة الإعمار على السلع الواردة إلى العراق اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل / نيسان عام 2004.
لذلك، يُعدل نص الفقرة 4 من القسم 7 في الأمر رقم 38 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المعني بضريبة إعادة الإعمار، بحيث يُقرأ نص الفقرة الكاملة على النحو التالي:
"4) نفرض ضريبة إعادة الإعمار على كافة السلع المستوردة إلى العراق من جميع البلدان اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل / نيسان عام 2004، ما لم يثم إعفاؤها بموجب هذا الأمر." 7 سلعطة الانتلاف الموقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54
Section 7: Effective Date of Reconstruction Levy #
CPA/ORD/24 February 2004/54 6
القسم 8: الدخول حيز النفاذ #
يدخل هذا الأمر حيز النفاذ عند التوقيع عليه.
إل. بول بريمير، المدير الإداري سلطة الائتلاف المؤقتة 26 فبراير / شباط 2004 8 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 أبراير شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54
— #
No matching section in the extracted English text.
الملحق "'" #
الأمر رقم 54 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة سياسة تحرير التجارة - 2004 الواردات الخاضعة لقيود لا يجوز استيراد أي كمية من السلع التالية ما لم تصدر وزارة التجارة تصريحاً يسمح باستيرادها:
• المواد المتفجرة غير العسكرية المستوردة لاستخدامها في الأغراض الصناعية والتجارية.
• المواد الصناعية التي يجوز استخدامها في صناعة المواد المتفجرة، مثل المواد المخصبة، إلا أنها تستخدم بصورة رئيسية في صناعات لا ترتبط بصناعة المتفجرات، و
• منتجات الطيور والدواجن المستوردة من بلدان يعرف عنها أو يشتبه في وجود وباء أنفلونزا الدواجن فيها (فيروس أنفلونزا الطيور). هذه البلدان، اعتباراً من تاريخ التوقيع على الأمر رقم 54 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، هي كمبوديا واليابان وجمهورية كوريا وفيتنام وإندونيسيا ولاوس والصين وتأيلاند.
لا يجوز استيراد أي كميات من البنود أو التكنولوجيات المذكورة في أنظمة منع التكاثر الدولية التالية (غير المحظورة بموجب قواعد أو أنظمة أخرى بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي أو الأوامر الصادرة عن سلطة الانتلاف المؤقتة) ما لم تصدر وزارة التجارة تصريحاً يسمح باستيرادها):
• مجموعة أستراليا
• نظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ
• مجموعة موردي المواد النووية (Wassenaar Arrangement) ترتيب واسينار • الواردات المحظورة
• المجلات المطبوعة والأفلام السينمائية وشرائط الفيديو والأقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتها مع المعايير العامة المتعارف عليها في أوساط الجمهور ؛
• الأسلحة والذخيرة وجميع المواد المتفجرة، باستثناء المواد المتفجرة الصناعية والتجارية، المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات التي لا تُستخدم بصفة رئيسية في تصنيع 9 سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54 المتفجرات، باستثاء تلك المواد التي تتطلبها سلطة الائتلاف المؤقتة (بما في ذلك العاملين المتعاقدين معها في مجال الأمن) لو تلك التي تلبي أغراضها، وكذلك المواد التي تتطلبها قوات الائتلاف والعاملين المعنيين بالأمن في بعثات الاتصال الأجنبية أو تلك التي تلبي أغراضهم ؛
• المواد المخدرة غير المستخدمة في أغراض طبية (الهيروين والكوكايين والحشيش، وما إلى ذلك)؛
• المواد أو الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية؛ ومكونات أنظمة تلك الأسلحة أو المواد؛ التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في تطوير وتصنيع أو في استخدام أو تخزين تلك المواد أو الأنظمة؛ وأنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة ومكوناتها؛ والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة لتطوير أو تصنيع أو استخدام لو تخزين أنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة؛ و
• المواد النووية فيما عدا النظائر الإشعاعية المستخدمة للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الطبية المشروعة.
الصادرات الخاضعة لقيود
لا يجوز تصدير أي كمية مما يلي، ما لم تكن وزارة التجارة قد أصدرت تصريحاً يسمح بتصديرها :
المتفجرات غير العسكرية المستوردة لاستخدامها في أغراض صناعية أو تجارية المواد الصناعية التي يجوز استخدامها في تصنيع المتفجرات، مثل المواد المخصبة، إلا أنها ستخدم بصفة رئيسية في صناعات لا تتصل بصناعة المتفجرات.
لا يجوز تصدير أي كمية من البنود أو التكنولوجيات المذكورة في الأنظمة الدولية التالية المعنية بمنع انتشار الأسلحة ما لم تكن وزارة التجارة قد أصدرت تصريحاً يسمح بتصديرها:
مجموعة أستراليا
نظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ مجموعة موردي المواد النووية (Wassenaar Arrangement) ترتيب واسينار لا تصدر كميات من المواد التالية تتجاوز الكميات المطلوبة للاستخدام الشخصي ما لم تصدر وزارة التجارة تصريحا يسمح بتصديرها:
المواد الغذائية
السكر
10
سلطة الانتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير - شباط 2004
CPA/ORD/24 February 2004/54 M الشاي الأرز المستورد القمح وطحين القمح الزيوت والدهون النباتية المستوردة العدس والحمص الفول المجفف مسحوق الحليب وحليب الأطفال الذرة الصفراء المستخدمة كعلف للحيوانات الحيوانات جميع الحيوانات (بما في ذلك الدواجن) وفيما عدا الحيوانات الأليفة البضائع المصنعة الخرسانة المسلحة والحديد وحديد التسليح الواح الحديد المجلفن وألواح وصفائح الصلب جميع أنواع الأخشاب أنابيب المياه المعدنية وتجهيزاتها القيشاني والتجهيزات الخاصة بالحمامات ودورات المياه، بما في ذلك الصنابير والأحواض زجاج النوافذ العادي والملون كافة أنواع المعادن، بما في ذلك المعادن الخردة السلع الأخرى قوالب الصابون والمنظفات الصناعية بكميات تتجاوز الكميات المعقولة للاستخدام الشخصي شجيرات وشتلات نخيل التمور الصادرات المحظورة سلطة الالتلاف الموقتة/الأمر رقم 24/54 فيراير -شباط 2004 11
CPA/ORD/24 February 2004/54 التحف الأثرية التاريخية (باستئناء التحف العسكرية الحديثة والبنود التي لا يحظر تصديرها بموجب القانون العراقي القائم) المجلات المطبوعة والأفلام السينمائية وشرائط الفيديو والأقراص المضغوطة التي تتعارض محتوياتها مع المعايير العامة المتعارف عليها في أوساط الجمهور.
الأسلحة والذخيرة وجميع المواد المتفجرة، باستثناء المواد المتفجرة الصناعية والتجارية، والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات والتي لا تُستخدم بصفة رئيسية في تصنيع لمتفجرات، باستثناء تلك المواد التي تتطلبها سلطة الائتلاف المؤقتة (بما في ذلك العاملين المتعاقدين معها في مجال الأمن) أو تلك التي تلبي أغراضها، وكذلك المواد التي تتطلبها قوات الائتلاف والعاملين المعنيين بالأمن في بعثات الاتصال الأجنبية أو تلك التي تلبي أغر اضهم المولا المخدرة غير المستخدمة في اعراض طبية (الهيروين والكوكايين والحتيبي ذله)،
• المواد أو الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية؛ ومكونات أنظمة تلك الأسلحة أو المواد؛ التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في تطوير وتصنيع أو في استخدام أو تخزين تلك المواد أو الأنظمة؛ وأنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة ومكوناتها؛ والتكنولوجيا والمعدات لمستخدمة لتطوير أو تصنيع أو استخدام أو تخزين أنظمة توصيل أو إطلاق تلك الأسلحة؛ و
• الطية المشروع لموا التوية لي يتم تا لا التي تقولى التخاصية لو منها أو القضاء عليها.
12
سلطة الالتلاف المؤقتة/الأمر رقم 24/54 فبراير -شباط 2004
Annex A #
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 54
TRADE LIBERALIZATION POLICY 2004
RESTRICTED IMPORTS
The following items cannot be imported in any quantity unless the Ministry of Trade issues a license authorizing the import:
Non-military explosives imported for industrial and commercial uses;
Industrial materials that may be used in the manufacture of explosives, but that have a primary use unconnected to the manufacture of explosives, such as fertilizer; and Fowl or poultry products from countries known or suspected to have had outbreaks of pathogenic bird flu (avian influenza virus). As of the date of signing of CPA Order Number 54, these countries are Cambodia, Japan, the Republic of Korea, Viet Nam, Indonesia, Laos, China and Thailand.
Items and technologies listed in the following international nonproliferation regimes (that are not otherwise prohibited under United Nations Security Council Resolutions or CPA Orders) cannot be imported in any quantity unless the Ministry of Trade issues a license authorizing the import:
Australia Group
Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group Wassenaar Arrangement PROHIBITED IMPORTS Magazines, films, videotapes and CDs contrary to public norms;
Arms, ammunition, all explosives other than industrial and commercial explosives, and materials used in the manufacture of explosives that do not have a primary use unconnected to the manufacture of explosives (other than any such items required by, or for purposes of, the CPA (including contractor security personnel), Coalition Forces, and foreign liaison mission security personnel ;
Non-medical narcotics (heroin, cocaine, cannabis etc.);
Nuclear, chemical, biological materials or weapons; components of such systems;
technologies and equipment for the development, manufacture, use or storage of such materials or systems; delivery systems for such weapons; components of delivery systems for such weapons; technologies and equipment for the development, manufacture, use or storage of such delivery systems; and Nuclear materials, except for radioisotopes for legitimate industrial, agricultural or medical purposes.
CPA/ORD/24 February 2004/54
RESTRICTED EXPORTS
The following items cannot be exported in any quantity unless a license is issued by the Ministry of Trade authorizing the export;
Non-military explosives imported for industrial or commercial use Industrial materials that may be used in the manufacture of explosives, but that have a primary use unconnected to the manufacture of explosives, such as fertilizer Items and technologies listed in the following international nonproliferation regimes (that are not otherwise prohibited under United Nations Security Council Resolutions or CPA Orders) cannot be exported in any quantity unless the Ministry of Trade issues a license authorizing the export:
Australia Group
Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group Wassenaar Arrangement The following items in quantities in excess of personal use cannot be exported unless the Ministry of Trade issues a license authorizing the export:
Foodstuffs
Sugar
Tea
Imported Rice
Wheat and Wheat Flour
Imported Vegetable Oils and Fats Lentils and Chickpeas Dried Beans Milk Powder and Infant Formula Yellow Corn for Animal Feed Animals All animals (including fowl), excluding household pets Manufactured Goods Ferro-concrete, Iron, Iron Reinforcing Rods Galvanized Iron Plates, Steel Sheets and Plates Wood of all kinds Mineral Water Pipes and their Fittings Ceramic and other Bathroom Furnishings including Taps and Sinks Plain and Colored Window Glass Metals of all kinds, including scrap Other Articles CPA/ORD/24 February 2004/54 2
Bar soap and detergents (in quantities that exceed personal use) Date palm seedlings and shoots PROHIBITED EXPORTS Historical artifacts (excluding modern military artifacts and items not prohibited from export under existing Iraqi law) Magazines, films, videotapes, and CDs contrary to public norms Arms, ammunition, and all explosives other than industrial and commercial explosives and materials used in the manufacture of explosives that do not have a primary use unconnected to the manufacture of explosives (other than such items originally imported by, or required for historical or other purposes of, the CPA (including contractor security personnel), Coalition Forces, and foreign liaison mission security personnel) Non-medical narcotics (heroin, cocaine, cannabis, etc.) Nuclear, chemical, biological materials or weapons; components of such systems;
technologies and equipment for the development,, manufacture, use or storage of such materials or systems; delivery systems for such weapons; components of delivery systems for such weapons; technologies and equipment for the development, manufacture, use or storage of such delivery systems. Except that such materials, components, systems may be delivered to Coalition authorities for disposition and elimination.
Nuclear materials, except for radioisotopes for legitimate industrial, agricultural or medical purposes, and nuclear materials delivered to Coalition authorities for disposition and CPA/ORD/24 February 2004/54 3 elimination.