The text was extracted automatically from an image of the document or from an old file, and may contain errors in some words or in line order. The original file is the reference.
CPA/ORD/7 June 2003/08
الأمر رقم 8 الصادر عن
السلطة الائتلافية المؤقتة
السفر إلى الخارج لأغراض أكاديمية بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجّهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي في 16 نيسان/أبريل 2003، وتسليما بأن حرية تبادل الأفكار والسعي من أجل تحقيق التفوق الأكاديمي أمران ضروريان لإقامة حكومة في العراق تتكون من مواطنين عراقيين يمثلون فئات الشعب المختلفة، وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته، أعلن بموجب ذلك ما يلي:
يلغى بموجب هذا الأمر أي قانون أو لائحة تنظيمية أو تعليمات أو سياسة وضعتها الحكومة العراقية السابقة وفرضت بموجبها قيوداً أو إجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج لأغراض التحصيل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات الحكومية أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية أو الطلاب الذين يدرسون فيها. يمارس فوراً واعتباراً من تاريخه رؤساء الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية العاملين بالنيابة في تلك المناصب، سلطة الموافقة على طلبات السفر إلى الخارج الواردة لهم من أعضاء هيئات التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي التي يتر أسونها، أو من الطلاب المنتسبين إليها لسلطة الائتلافية المؤقتة/أمر /7 يونيو (حزيران) 08/2003
CPA/ORD/7 June 2003/08
والراغبين أيضا في السفر إلى الخارج لأي غرض أكاديمي، بما في ذلك التدريس أو مواصلة البرامج الدراسية أو من أجل التفرغ للبحث في إجازة تمنح كل سبع سنوات، أو للاشتراك في الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة الأخرى.
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة السلطة الانتلافية المؤقتة/أمر/7 يونيو (حزيران) 08/2003
COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 8
TRAVELING ABROAD FOR ACADEMIC PURPOSES
Pursuant to my authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003), and the laws and usages of war, Reconfirming the provisions of General Franks' Freedom Message to the Iraqi People of April 16, 2003, Recognizing that the free exchange of ideas and the pursuit of academic excellence is necessary to the establishment of representative self-government in Iraq, Acting on behalf, and for the benefit, of the Iraqi people, I hereby promulgate the following:
Any statute, regulation, instruction or policy of the former Iraqi government that imposes restrictions or procedures on faculty, employees or students of public universities, colleges or other institutions of higher education who desire to travel abroad for educational purposes, is hereby rescinded. Effective immediately, the acting presidents of public universities, colleges or other institutions of higher education shall have exclusive authority to approve requests from faculty, employees and students of their institutions to travel abroad for any academic purpose, including teaching; pursuing programs of study; or attending or participating in sabbaticals, seminars, conferences, meetings, or similar events.
Walked 617103
L. Paul Bremer, Administrator Coalition Provisional Authority CPA/ORD/7 June 2003/08
Another version (Arabic): undated — 008_ar_CPAORD8-Arabic.doc
الأمـر رقـم 8 الصـادر عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
السـفـر إلى الخـارج لأغـراض أكـاديـمـيـة
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجّهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي في 16 نيسان/أبريل 2003،
وتسليماً بأن حرية تبادل الأفكار والسعي من أجل تحقيق التفوق الأكاديمي أمران ضروريان لإقامة حكومة في العراق تتكون من مواطنين عراقيين يمثلون فئات الشعب المختلفة،
وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته،
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
يـُلغى بموجب هذا الأمر أي قانون أو لائحة تنظيمية أو تعليمات أو سياسة وضعتها الحكومة العراقية السابقة وفرضت بموجبها قيوداً أو إجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج لأغراض التحصيل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات الحكومية أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية أو الطلاب الذين يدرسون فيها. يمارس فوراً واعتباراً من تاريخه رؤساء الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية العاملين بالنيابة في تلك المناصب، سلطة الموافقة على طلبات السفر إلى الخارج الواردة لهم من أعضاء هيئات التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي التي يترأسونها، أو من الطلاب المنتسبين إليها والراغبين أيضاً في السفر إلى الخارج لأي غرض أكاديمي، بما في ذلك التدريس أو مواصلة البرامج الدراسية أو من أجل التفرغ للبحث في إجازة تـُمنح كل سبع سنوات، أو للاشتراك في الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة الأخرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
CPA/ORD/7 June 2003/08
السلطة الائتلافية المؤقتة/أمر/7 يونيو (حزيران) 2003/08
Another version (Arabic): undated — 008_ar_CPAORD8-Arabic.html
الأمـر رقـم 8 الصـادر عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
السـفـر إلى الخـارج لأغـراض أكـاديـمـيـة
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجّهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي في 16 نيسان/أبريل 2003،
وتسليماً بأن حرية تبادل الأفكار والسعي من أجل تحقيق التفوق الأكاديمي أمران ضروريان لإقامة حكومة في العراق تتكون من مواطنين عراقيين يمثلون فئات الشعب المختلفة،
وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته،
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
يـُلغى بموجب هذا الأمر أي قانون أو لائحة تنظيمية أو تعليمات أو سياسة وضعتها الحكومة العراقية السابقة وفرضت بموجبها قيوداً أو إجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج لأغراض التحصيل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات الحكومية أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية أو الطلاب الذين يدرسون فيها. يمارس فوراً واعتباراً من تاريخه رؤساء الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية العاملين بالنيابة في تلك المناصب، سلطة الموافقة على طلبات السفر إلى الخارج الواردة لهم من أعضاء هيئات التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي التي يترأسونها، أو من الطلاب المنتسبين إليها والراغبين أيضاً في السفر إلى الخارج لأي غرض أكاديمي، بما في ذلك التدريس أو مواصلة البرامج الدراسية أو من أجل التفرغ للبحث في إجازة تـُمنح كل سبع سنوات، أو للاشتراك في الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة الأخرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
وثائق سلطة الائتلاف المؤقتة
مناطق سلطة الائتلاف المؤقتة
وكالة التنمية الدولية الاميركية ــ صور
أتصلوا بنا
تسجيل المناظم الغير حكومية
الروابط الإرتباط
Another version (Arabic): undated — 008_ar_CPAORD8-Arabic_(2).html
الأمـر رقـم 8 الصـادر عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
السـفـر إلى الخـارج لأغـراض أكـاديـمـيـة
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي رئيس السلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وتأييداً وتأكيداً على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجّهها الفريق (الجنرال) فرانكس إلى الشعب العراقي في 16 نيسان/أبريل 2003،
وتسليماً بأن حرية تبادل الأفكار والسعي من أجل تحقيق التفوق الأكاديمي أمران ضروريان لإقامة حكومة في العراق تتكون من مواطنين عراقيين يمثلون فئات الشعب المختلفة،
وعملاً بالنيابة عن الشعب العراقي ومن أجل مصلحته،
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
يـُلغى بموجب هذا الأمر أي قانون أو لائحة تنظيمية أو تعليمات أو سياسة وضعتها الحكومة العراقية السابقة وفرضت بموجبها قيوداً أو إجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج لأغراض التحصيل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات الحكومية أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية أو الطلاب الذين يدرسون فيها. يمارس فوراً واعتباراً من تاريخه رؤساء الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومية العاملين بالنيابة في تلك المناصب، سلطة الموافقة على طلبات السفر إلى الخارج الواردة لهم من أعضاء هيئات التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي التي يترأسونها، أو من الطلاب المنتسبين إليها والراغبين أيضاً في السفر إلى الخارج لأي غرض أكاديمي، بما في ذلك التدريس أو مواصلة البرامج الدراسية أو من أجل التفرغ للبحث في إجازة تـُمنح كل سبع سنوات، أو للاشتراك في الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة الأخرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة